جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 444)

في ما لو كان المحصر عليه حج واجب

مسألة 11 ـ لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض، لم يتحلل من النساء، إلاّ أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل. ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلل بعد عمل النائب; ولو كان حجه مستحباً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها، والأحوط إتيانه بنفسه . [1]

أقول: إذا فرضت تمامية الإجماع ـ كما هو الظاهر ـ كما يظهر من الجواهر، حيث حكي عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، وقد أيده بقوله: وهو كذلك، والمفروض خروج العمرة المفردة التي لا تكون النساء فيها حلالا بذبح الهدي أو نحره والتقصير أو الحلق، فيكون الباقي تحت إطلاق صحيح البزنطي، هو خصوص عمرة التمتع على مبنى غير الشهيد في الدروس وبعض من تأخر عنه، وهو بعيد. ولذا ذكر صاحب الوسائل (قدس سره) بعد نقله: أقول هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه. ولا مانع من الالتزام بإعراض الأصحاب عنه; بل في أحد نقليه سهل بن زياد، وإن لم يكن منفرداً في طبقته، فتدبر.
[1] قال المحقق في الشرايع: فإذا بلغ قصّر وأحلّ إلاّ من النساء خاصة، حتى يحج في القابل إن كان واجباً، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعاً. وقال صاحب الجواهر (قدس سره) بعده: بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك. بل عن المنتهى نسبته إلى
(الصفحة 445)

علمائنا، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والإجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه.
ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: والمحصور لا تحل له النساء(1).
وقوله (عليه السلام) في صحيحته الاُخرى الحاكية لعمرة الحسين (عليه السلام) ومرضه في السقيا: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة(2).
والغاية كناية عن الإتيان بعمرة مفردة اُخرى. ويظهر منها أن الإتيان بتكاليف الإحصار لا يؤثر إلاّ في الخروج عن الإحرام في الجملة; فلو كان عليه حج واجب لا يتحلل من النساء، إلاّ أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل.
نعم لو عجز عن ذلك، فقد نفى البعد في المتن عن كفاية الاستنابة في تمام أعمال الحج وحصول التحلل بعد عمل النائب.
والوجه فيه أن الحج قابل للنيابة، ولو عن الحي، فيما إذا كان مريضاً بما لا يرجى زواله; كما فيما تقدم. ولا يجب فيه التعدد والإتيان بالمرة الاُخرى، إلاّ في بعض الموارد الذي عرفت. والمفروض وجوب الحج واستقراره عليه من ناحية، وثبوت العجز من ناحية اُخرى; فلا يبعد حينئذ كفاية الاستنابة والتحلل بعد عمل النائب. لكن فيه ما لا يخفى بعد فرض وجوب الحج عليه أولا، وعدم التمكن من الإتيان به في هذا العام ثانياً، لفرض الإحصار.
  • (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الأول، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الأول، ح3.

(الصفحة 446)

نعم لو كان حجه مستحباً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها; لأن طواف النساء قابل للاستنابة، كما تدل عليه النصوص في من نسي طواف النساء الدالة على جواز الاستنابة فيه، ولو مع إمكان الرجوع بنفسه. نعم مقتضى الاحتياط الطواف بنفسه.
وفي محكي المدارك بعد أن ذكر عن الفاضل في المنتهى أنه أسند الاكتفاء بالاستنابة فيه إلى علمائنا مؤذناً بالإجماع عليه، ولم يستدل عليه بشيء. واستدل عليه جمع من المتأخرين، بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم، فاكتفى في الحل بالاستنابة في طواف النساء. قال: وهو مشكل جداً، لإطلاق قوله (عليه السلام) «لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة».
قال صاحب الجواهر: وتبعه ـ أي: المدارك ـ المحدث البحراني، لكنه اختار سقوط طواف النساء فيه، بعد أن حمل ما في النص هنا على الواجب للأصل ومرسل المفيد. ثم ذكر في الجواب قوله، ولكنه كما ترى ضرورة انقطاع الأصل بالإطلاق المعتضد باستصحاب حرمتهن عليه، والمرسل بعد تسليم ظهوره في ذلك على وجه لايقبل التخصيص بغيرهن لا حجة فيه، وكذا ما في المدارك، فإن الإطلاق المزبور لا ينافي التقييد بطواف النائب فيه، بعد معلومية مشروعية النيابة مع التمكن من الرجوع في غير المقام، حتى في الحج الواجب.
أقول: مراده بمرسل المفيد ما أرسله في المقنعة، مما يشتمل على قوله (عليه السلام) في
(الصفحة 447)

في ما لو بان للمصدود في العمرة عدم الذبح

مسألة 12 ـ لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء، ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود، لا إثم عليه ولا كفارة; لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع، وإن احتمل لزومه من حين البعث . [1]

المحصور. فأما حجة التطوع، فإنه ينحر هديه، وقد أحل مما كان أحرم منه(1).
[1] قد مرّ أن المصدود في العمرة يجوز له ذبح الهدي أو نحره في مكانه، وبه وبالتقصير أو الحلق يتحلل من كل شيء حتى النساء; فإذا تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء، ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود، ففي المتن لا إثم عليه ولا كفارة; لكن يجب عليه إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً.
وقد ورد في هذا الفرض روايات:
إحديها: صحيحة معاوية بن عمار ـ الطويلة ـ المشتملة على قول الصادق (عليه السلام) فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحلّ، لم يكن عليه شيء، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً; ...(2).
ثانيتها: رواية زرارة ـ الطويلة أيضاً ـ المشتملة على السؤال عن أبي جعفر (عليه السلام) بقوله: قلت: إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه، وقد أحلّ فأتى النساء، قال: فليعد
  • (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الأول، ح6.
  • (2) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الثاني، ح1.

(الصفحة 448)

وليس عليه شيء، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث(1).
ثالثتها: موثقة زرعة ـ المضمرة ـ المشتملة على قوله (عليه السلام) : وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوماً، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى(2). وغير ذلك من الروايات.
والمشهور هو وجوب الإمساك عليه إلى يوم الوعد. لكن ظاهر المحقق في الشرايع وخيرته في محكي النافع والعلامة في المختلف وبعض آخر عدم وجوب الإمساك، لأنه لا يكون محرماً ولا في الحرم. والرواية تحمل على الندب.
لكن لا وجه للحمل المزبور بعد ظهور الرواية في وجوب الإمساك، خصوصاً مع ظهور الآية في اعتبار بلوغ الهدي محله في التحلل في نفس الأمر، ولا فرق بين الحلق وغيره; فلو تحلل ولم يبلغ كان باطلا. كما قال به صاحب الجواهر (قدس سره) وقال أيضاً: ولا يستفاد من النصوص المتقدمة إلاّ عدم الضرر بالتحلل يوم الوعد، ولعله من جهة الإثم والكفارة، لكونه وقع بإذن الشارع فلا يتعقبه شيء من ذلك. ولكن ذلك لا يقتضي حصول التحلل في أصل الشرع ولو مع الانكشاف. بل لعل الأمر بالإمساك في الخبرين الأولين لذلك، فهو حينئذ محرم، فينبغي له الإمساك من حين الانكشاف.
لكن ذكر في المتن أن الأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع، وإن احتمل لزومه من حين البعث.
أقول: أما رواية زرارة فظاهرة في اللزوم من حين البعث; كما أن صحيحة
  • (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الأول، ح5.
  • (2) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الثاني، ح2.