جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 22)

في وجوب كون السعي من الطريق المتعارف

مسألة 5 ـ يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف. فلا يجوز الإنحراف الفاحش. نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية، لو فرض حدوثها بشرط أن يكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما. والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين. [1]

لاحتمال عروض التقييد لإطلاقه بسبب حديث الرفع ولا لرفعه بسبب ذلك الحديث بعد كون الجهل والنسيان دخيلا في ترتب الحكم المذكور في الصحيحة، فتدبر. ثم ان ظاهر المتن في المسألة الرابعة من مسائل الطواف المتقدمة انّ لزوم إعادة السعي في هذا الفرض بعد حمل العبارة عليه إنّما هو بنحو الإحتياط الوجوبي دون الفتوى. حيث إنه قال هناك: لو سعى قبل الطواف فالأحوط إادته بعده. لكن الظاهر ماهنا.
[1] من الظاهر ان المتفاهم العرفي من السّعي الواجب بين الصفا والمروة هو السعي بينهما من الطريق المتعارف. فلا يجوز الانحراف الفاحش يميناً أو يساراً كما إذا ابتدأ بالسعي من الصفا ثم دخل امسجد الحرام ووصل قريباً من الكعبة ثم رجع إلى المسعى وانتهى إلى المروة. فإنه من الواضح عدم جوازه سواء كانت الحركة بنحو الخط المنكسر أو المنحني أو ابتدأ بالسعي من الصفا ثم انحرف عن يمينه إلى الساحة الكبيرة التي احدثت أخير ثم رجع إلى المسعى وانتهى إلى المروة بنحو أحد الخطين المذكورين.
نعم لايجب أن يكون بنحو الخط المستقيم الهندسي الدقيق بل العرفى منه المطابق للسيرة المستمرة العملية من المتشرعة وارتكازهم ايضاً. وأمّا السعي من الطبقة الفوقانية الموجودة بالفعل أو من الطبقة التحتانية لو فرض حدوثها أو الطبقات
(الصفحة 23)

في اعتبار الاستقبال الي المروة او الي الصفا عند السعي

مسألة 6 ـ يعتبر عند السّعي إلى المروة أو إلى الصفا الإستقبال إليهما. فلا يجوز امشي على الخلف أو أحد الجانبين. لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف. كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر. [1]

المتصلة بإحدى الطبقتين كذلك فجوازه متوقف على صدق عنوان السعي بين الجبلين وأما إذا كان العنوان هو فوقهما أو تحتهما فلا يجزى ب بعد كون المدار ماذكرنا فـي الكتاب والسنّة وارتكاز المتشرعة. ومقتضى الإحتياط الكامل الذي ينبغي أن يراعى سيّما في مثل الحج الذي لا يكاد يتحقق من المكلف في طول العمر إلاّ مرة أو مرات متعددة اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث طبقة أخرى فوقانية أو تحتانية ـ كما لا يخفى ـ .
[1] قد عرفت ان المتفاهم من الكتاب والسنة هو المشي على النحو المتعارف المتداول الذي استمرت عليه السيرة العملية من المتشرعة. فلا يجوز المشي على البطن أو على أربع أو معلّقاً أو مثلها مما هو خارج عن النحو المذكور. وعليه فالمعتبر بعد فرض لزوم الابتداء في السعي من الصفا الإستقبال إلى المروة وفي الرجوع الإستقبال إلى الصفا. فلا يجوز المشي على الخلف والقهقري أو أحد الجانبين اليمين واليسار. نعم لا يعتبر عنوان الإستقبال بالنحو المعتبر في باب الصلاة الذي يقدح فيه الإلتفات يميناً أو شمالا بنحو يرى الخلف فإنه يجوز في المقام الميل بصفحة الوجه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، لعدم كونه منافياً لما هو المتفاهم من عنوان السعي بين الصفا والمروة بالنحو المتعارف.
وأمّا الجلوس أو النوم للإستراحة، فإن كان على نفس الجبلين وعلى الصفا
(الصفحة 24)

والمروة، فلا اشكال في الجواز نصّاً وفتوى. وأمّا إذا كان بينهما من جهد وتعب فلا إشكال فيه أيضاً. وأمّا إذا كان لمجرد الإستراحة من دون أن يكون جهد ومشقة فمقتضى جملة من الروايات الجواز، مثل:
صحيحة الحلبي، قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس.(1)
وصحيحة معاوية بن عمّار في حديث، انه سأل ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما، قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدواب.(2)
ومقتضى بعض الروايات العدم، مثل: صحيحة عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلاّ من جهد.(3)
والظّاهر ان استثناء الجهد قرينة على كون المراد من المستثنى منه هو الحكم التنزيهي لا التحريمي. فلا مجال لدعوى التقييد خصوصاً مع التصريح في الصحيحة الأوى بالجواز بينهما معلّقاً على المشيّة لا مشروطاً بالجهد، ولكن الاحوط مع ذلك في هذه الصورة الترك. وقد قيدنا في التعليقة عن المتن أصل الحكم في الجواز بأن الأحوط أن لا يكون بمقدار يقدح في الموالاة العرفية.
  • (1) وسائل: ابواب السعى، الباب العشرون، ح1.
  • (2) وسائل: ابواب السعى، الباب العشرون، ح2.
  • (3) وسائل: ابواب السعى، الباب العشرون، ح4.

(الصفحة 25)

في أن الأحوط عدم تأخير السّعي الى الليل

مسألة 7 ـ يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ، بلا عذر حتى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى اللّيل، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر. [1]

[1] أمّا أصل جواز التأخير في الجملة فممّا لا إشكال فيه، بل ولا خلاف، كما في الجواهر نفى وجد انه فيه. وأمّا التأخير إلى الليل فجوازه هو المشهور كما أن عدم جوازه إلى الغد أيضاً كذلك. لكن قال المحقّق في الشرايع في المسألة الخامسة من مسائل الطواف: من طاف كان بالخير في تأخير السّعي إلى الغد ثم لا يجوز مع القدرة. وظاهره جواز الإتيان به في الغد، لظهوره في كون الغاية داخلة في المعنى كدخولها فيه بالإضافة إلى الليل، فإن الظاهر ان المشهور القائلين بجواز التأخير إلى الليل لا يفرقون بين أجزاء الليل أوّلا ووسطاً وآخراً. وعليه فظاهر كلام المحقق أيضاً دخول الغد مع أن الظاهر انه لم يقل به أحد غيره. فلابد من حمل كلامه على خروج الغاية ليخرج من الندرة.
وأعجب من ذلك. انه حكى عن الحدائق انه نقل عن الشهيد انه قال بعد نقل ذلك من المحقق: وهو مروي مع انه لم يصل إلينا رواية دالة على جواز التأخير الى الغد بالنحو المذكور. اللهم الاّ على سبيل الإطلاق، كما في بعض الروايات ـ وكيف كان فالرّوايات الواردة في هذه المسألة عبارة عن:
صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقدم مكّة وقد اشتد عليه الحرّ فيطوف بالكعبة ويؤخّر السعي إلى أن يبرد. فقال: لا بأس به
(الصفحة 26)

وربما فعلته. وقال: وبما رأيته يؤخر السعي إلى اللّيل.(1)
قال في الوسائل بعد نقل الرواية عن الشيخ: ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان مثله إلى قوله: وربما فعلته. إلا انه قال: يقدم مكة حاجاً. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثل رواية الكليني وزاد: وفي حديث آخر: يؤخره إلى الليل.
والرواية مشتملة على حكايتين، حكاية القول وحكاية الفصل.
أما الاولى فمفادها جواز تأخير السعي إلى أن يبرد. والظاهر أن الجواز لا يختص بصورة الحرج والتعب والجهد لعدم كون اشتداد الحر ملازما للحرج أولا، وظهور الرواية في جواز التأخير إلى البرودة الظارة في جواز الإتيان به عند حدوث البرودة أو في الوسط أو في الآخر ثانياً، وعليه فلا مجال لتوهم كون مفاد الرواية جواز التأخير في خصوص صورة الحرج.
وأما الثانية فلا يستفاد منها الجواز إلى الليل مطلقاً ولو من دون عذر، لأنها حكايه فعل الإمام (عليه السلام) والفعل لا اطلاق له إلا إذا كان الحاكي له هو إمام آخر، وكان غرضه من حكاية بيان الحكم وفي غير ذلك لا وجه للتمسك بالإطلاق. وعليه فيحتمل أن يكون تأخيره (عليه السلام) في مورد العذر، فلا دلالة للرواية على جواز التأخير إلى الليل مطلقاً، كما ان الزيادة في نقل الصدوق لا تصلح لإثباته، فتدبر.
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فاعيى
  • (1) وسائل: أبواب الطواف، الباب الستّون، ح1.