جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 406)

في مالو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة

مسألة 7 ـ لو رمى على خلاف الترتيب وتذكر في يوم آخر، أعاد حتى يحصل الترتيب، ثم يأتي بوظيفة اليوم الحاضر . [1]

ولا حاجة فيه إلى الرواية، بخلاف المقام. فكيف يمكن التعدي من ذلك إلى رمي الجمار، والحكم بأن قضاء اليوم الحادي عشر مع نسيان الرمي فيه مقدم على الأداء في اليوم الثاني عشر، مع كونهما بنحو واحد في الخروج عن أعمال الحج وعدم كونه جزءاً من أجزائه؟ اللهم إلاّ مع إلغاء الخصوصية من هذه الجهة. ويؤيده اشتراك الرميين في الشرائط والخصوصيات الاُخرى.
نعم فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات وتذكر في اليوم الآخر، يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي ـ كما في المتن ـ تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءاً على غيره. فالحكم في مثله بل في أصله مبني على الاحتياط، من دون أن يكون عليه دليل واضح; فتدبر.
[1] قد تقدم البحث عن خلاف الترتيب نسياناً، وكذا الترتيب بين القضاء والأداء في المباحث السابقة، ولا حاجة إلى الإعادة، فراجع.
(الصفحة 407)

مسألة 8 ـ لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكة، فإن دخل في أيام التشريق يجب الرجوع مع التمكن، والاستنابة مع عدمه، ولو تذكر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها، فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل، في الأيام التي فات منه إما بنفسه أو بنائبه. ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكة، فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة. وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدم كنسيان الكل; بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الأحوط . [1]

[1] قال المحقق (قدس سره) في الشرايع: ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى، وإن خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي. والظاهر أن قوله: «إذا انقضى زمان الرمي» ـ مع ملاحظة أن زمان الرمي هي أيام التشريق على ما عرفت ـ متعلق بالجملة الأخيرة. وقيد صاحب الجواهر (قدس سره) الجملة الاُولى بقوله: «مع بقاء أيام التشريق التي هي زمان الرمي».
وكيف كان، فيدل على وجوب الرجوع من مكة مع بقاء أيام التشريق ـ سواء كان المنشأ للترك هو الجهل أو النسيان ـ روايات متعددة، ويستفاد منها صورة العمد بطريق أولى، لكن التقييد بأيام التشريق وقع في رواية واحدة فقط، وهي:
رواية عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق، فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه (و خ) فإنه لا يكون رمي الجمار
(الصفحة 408)

إلاّ أيام التشريق(1).
لكن في طريقها محمد بن عمر بن يزيد، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتدّ به. ولكن ضعف السند منجبر بفتوى المشهور على طبقها واستنادهم إليه، وبه يقيد إطلاق قوله (عليه السلام) «وإن كان من الغد» في صحيحة معاوية بن عمار في المسألة السابقة، وإن قلنا بأن مقتضى إطلاقه القضاء في اليوم الرابع عشر أيضاً، إذا فاته الرمي من اليوم الثالث عشر.
وكيف كان فاحتاط وجوباً في المتن في القضاء بعد هذه الأيام لو تذكر بعدها أو أخّر عمداً، والإتيان به من قابل في الأيام التي فات منه، إمّا بنفسه وإمّا بالاستعانة والاستنابة.
كما أنه احتاط فيما إذا تذكر بعد الخروج من مكة ويكون نوعاً بعد أيام التشريق، لأن الخروج من مكة مع قصد الرجوع إلى الأهل والوطن يكون بعدها نوعاً.
ومنشأ الاحتياط سكوت بعض الروايات من هذه الجهة، وظاهرها عدم وجوب الإعادة والإتيان من القابل مطلقاً، مثل:
صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرمي، قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقاً، يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد(2).
  • (1) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الثالث، ح4.
  • (2) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الثالث، ح3.

(الصفحة 409)

في أن المعذور يستنيب

مسألة 9 ـ المعذور ـ كالمريض والعليل ـ وغير القادر على الرمي ـ كالطفل ـ يستنيب، ولو لم يقدر على ذلك ـ كالمغمى عليه ـ يأتي عنه الولي أوغيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها. فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الإعادة، و استنابه مع اليأس، وإلاّ تجب على الأحوط . [1]

لكن صرح الشيخ وغيره: أن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها تقضى في القابل. مستدلا عليه في التهذيب بخبر عمر بن يزيد المتقدمة. والاحتياط مقتض لما أفاده، خصوصاً بناءاً على الانجبار ـ كما عرفت ـ .
[1] لا إشكال في وجوب الاستنابة عن المعذور، وغير القادر على الرمي ـ كالطفل ـ . ويدل عليه النصوص:
منها: صحيحة معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يرمى عنهم.(1)
والرواية وإن كان ظاهرها وجوب الرمي عنهم، إلاّ أنها تدل على عدم السقوط بمجرد تعذر المباشرة، فالواجب هي الاستنابة. نعم في المغمى عليه غير القادر على
  • (1) الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب السابع عشر، ح1.

(الصفحة 410)

الاستنابة وجوب إتيان الولي أو غيره عنه.
نعم يقع الكلام في أن المريض الذي يحتمل البرء وحصول القدرة في أواسط اليوم أو أواخره، هل يجوز له الاستنابة بعد عدم جوازها قطعاً فيما إذا علم بالبرء في بعض أوقات النهار؟ لأن العجز المجوز للاستنابة المسقط للمباشرة، هو العجز في مجموع الوقت لا في بعضه، نعم مع الشك في زوال العذر وعدمه يجوز له بمقتضى الاستصحاب وبقاء العذر إلى آخر الوقت البدار. لكن الأحوط التأخير إلى اليأس من التمكن، وهذا بعينه مسألة البدار في التيمم التي تقدمت.
ثم إن الأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ويدل عليه بعض الروايات الظاهرة في الوجوب، مثل:
رواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه(1).
ولكنه لم يقل أحد بالوجوب. ثم إن النائب لو أتى بالوظيفة ثم ارتفع العذر، لا تجب الإعادة قطعاً; ومع عدم اليأس تجب الإعادة احتياطاً ـ وقد تقدم ـ .
  • (1) الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب السابع عشر، ح4.