جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 414)

في ما لو تيقن بعدم إتيان واحد من الجمار

مسألة 12 ـ لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة. والأحوط قضاء الجميع، ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها، يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكل واحد من الثلاث، ولو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع، لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص. والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها . [1]

السادس من التفصيل بين صورة إحراز رمي أربع حصيات وعدم إحرازه. ففي الأول يتمها على الأحوط. وفي الثاني يبنى على الأربع ويأتي بالبقية. ومن حكم هذه الفروع يظهر حكم جميع الفروع التي يمكن تصويرها في المقام; فتدبر.
[1] قد تعرض في هذه المسألة أيضاً لفروع:
الأول: ما لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث. وقد حكم فيه بجواز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، واحتاط استحباباً قضاء الجميع. والوجه في الجواز في الاكتفاء بقضائها هو العلم تفصيلا ببطلانها، إما لأجل عدم رميها، وإما لأجل كونه فاقداً للترتيب المعتبر مطلقاً، فاللازم الاتيان به، ومعه لا يبقى له علم بعدم الإتيان أصلا ـ كما لا يخفى ـ .
(الصفحة 415)

في ما لو تيقن بعدم رمي يوم

مسألة 13 ـ لو تيقن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه، يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعاة الترتيب، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام . [1]

الثاني: ما لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث المتحقق يقيناً بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها. وحكم فيه بوجوب إتيان ما يحتمل النقصان، والرمي بكل واحد من الثلاث. والوجه فيه أن الصحة متيقنة لفرض تحقق الأربع بالإضافة إلى كل واحدة من الجمرات. والعلم الإجمالي بنقصانه عن أحدها يقتضي الاحتياط برمي كل واحد من الثلاث ـ كما في سائر الموارد ـ .
الثالث: لو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع. ونفى في المتن البعد عن جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص. والوجه فيه لزوم التتميم على أي حال، لكونه ناقصاً عن أربع أو مأتياً به بعد الناقص كذلك، فبالتتميم وإتيان ما نقص لا يبقى له ذلك. لكن الأحوط الاستحبابي الإتيان بتمام الوظيفة في خصوص الجمرة العقبة لا الاكتفاء بالتتميم، وأحوط منه استيناف العمل في الجميع ورمي جميع الجمار الثلاث، لأنه يحصل له اليقين التفصيلي بتحقق الوظيفة الشرعية في مسألة الرمي; فتدبر.
[1] الوجه في قضاء رمي تمام الأيام مع مراعاة الترتيب، هو العلم الإجمالي المقتضي للاحتياط، بعد اختصاص كل يوم بنية خاصة من الأداء والقضاء، وقضاء
(الصفحة 416)

كل يوم من الأيام. فإن قضاء اليوم الحادي عشر يفتقر إلى نية خاصة، وكذا قضاء اليوم الثاني عشر; وهكذا. فمقتضى الاحتياط هو وجوب قضاء رمي تمام الأيام. ولا يكون هذا مثل ما لو علم بنسيان واحدة من الظهرين، حيث يجوز الاكتفاء بصلاة واحدة مرددة بين إحدى الظهرين. وكذا لو علم بوجوب الإتيان بصلاة واحدة أربع ركعات، مرددة بين الأداء والقضاء.
لكنه احتمل في المتن جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام. والوجه فيه هو العلم التفصيلي ببطلانه، إما لأجل عدم تحققه; وإما لأجل فقدانه للترتيب المعتبر. وقد عرفت أن اعتبار الترتيب بهذا النحو لا يكون عليه دليل واضح، بل يكون مبنياً على الاحتياط. فالواجب هي رعاية العلم الإجمالي وقضاء رمي تمام الأيام، مع مراعاة الترتيب; فتدبر.
هذا تمام الكلام في رمي الجمار الثلاث.
(الصفحة 417)

القول في الصدّ والحصر


في معنى الصدّ والحصر

مسألة 1 ـ المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج، والمحصور من منعه المرض عن ذلك . [1]

[1] قال المحقق في الشرايع: الصدّ بالعدوّ، والإحصار بالمرض لا غير. وقال صاحب الجواهر في شرحه: كما هو المعروف بين الفقهاء، بل في المسالك اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا ووردت به نصوصهم، بل ظاهر المنتهى الاتفاق على إرادة ذلك من اللفظين المزبورين، بل عن صريح التنقيح وكنز العرفان ذلك ـ إلى أن قال:ـ بل في المسالك هو ـ أي: الحصر ـ بمعنى المرض مطابق لللغة ـ إلى أن قال:ـ هذا كلام العرب، وإن كان المحكي عن غيرهم من أهل اللغة خلاف ذلك.
أقول: هنا اُمور لابد من التوجه والنظر إليها:
الأول: أنه ربما يكون المانع عن إتمام الحج أو العمرة مع التلبس بإحرامهما غير ذلك، كالسيل وشدة العطوفة من ناحية الأب أو غيره.
(الصفحة 418)

الثاني: بعض الروايات، مثل:
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه قال: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون، كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس من مرض. والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء(1).
الثالث: وقوع التعبير بالإحصار في قوله تعالى: (... فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي...) (2) وقد احتج به الأصحاب على مسائل من أحكام الصدّ. بل في المسالك عند العامة الحصر والصدّ واحد من جهة العدوّ،ونحوه ما عن المنتهى.
أقول: يغلب على الظن أن المحصور من منعه المرض، أو شبهه من الجهات الداخلية غير المرتبطة إلى شخص أو أمر آخر. والمصدود من منعه العدوّ، أو مثله من الجهات الخارجية ـ من دون فرق بين أن يكون مشركاً أو غيره أو إنساناً أو غيره، مثل: السيل ـ والذي يسهل الخطب اشتراك العنوانين في كثير من الأحكام واختلافهما في بعضها ـ كما سيظهر إن شاء الله تعالى ـ .
وذكر صاحب الجواهر (قدس سره) : إنه قيل هنا ان جملتها ـ أي الاُمور التي يفترقان فيهما  ـ ستة:
1 ـ عموم تحلل المصدود بمحلله لكل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء، بخلاف المحصر الذي يحل له ما عدا النساء المتوقف حلهن له على طوافها.
2 ـ الإجماع على اشتراط الهدي في المحصور بخلاف المصدود، فإن فيه خلافاً.
  • (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الأول، ح1.
  • (2) سورة البقرة (2): 196 .