جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 453)

في وقت الميعاد

مسألة 16 ـ الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات. وفي إحرام الحج يوم العيد . [1]

تكون هذه الموارد من مصاديق الإحصار، إذ من البعيد وقوعهما غالباً، خصوصاً بعد كون المركب في ذلك الزمان هو البعير نوعاً. والسقوط منه وانكسار العظم ونحوهما كان أمراً شايعاً. ومن البعيد عدم وقوع التعرض لحكمه في الروايات الكثيرة التي بأيدينا وكذا الضعيف. فمثل هذين الأمرين لو لم يكن مصاديق المرض بحيث يشمله عنوان الإحصار حقيقة، يكون ملحقاً به في حكمه.
وقد مرّ أن الآية الشريفة مع وقوع التعبير فيها بالإحصار يكون شأن نزولها هو صدّ المشركين لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في قصة الحديبية. فإذا كان الصد من مصاديق الإحصار، فكيف لايكون المعلول وكذا الضعيف مثله؟ فالظاهر هو ترتب أحكام الإحصار كالمريض من دون فرق أصلا. وقد عرفت أن في بعض الروايات أيضاً وقع التعبير بانكسار الساق في الإحرام، من دون التعبير بالإحصار; فراجع.
[1] وجه الاحتياط الوجوبي الأول، أن الظاهر كون الهدي في إحصار عمرة التمتع أو صدها; والتحلل به قائماً مقام أصل الإتيان بالعمرة في حصول التحلل. فإذا كانت عمرة التمتع قبل الحج ووقتها قبل خروج الحاج إلى عرفات للإتيان بمناسك الحج وأعماله المتحققة شروعاً بالإحرام بعد الفراغ عن عمرة التمتع، فالأحوط لزوماً أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات للوقوف
(الصفحة 454)

بها.
ووجه الاحتياط اللزومي في إحرام الحج مطلقاً ـ سواء كان حج التمتع أو القران والإفراد ـ أن يكون يوم العيد، دلالة كثير من الروايات المتقدمة عليه، مضافاً إلى أن الوسائل مستعدة للذبح أو النحر بمنى في يوم العيد فقط، وهذا بخلاف مكة. ومنه يظهر أنه لا وقت خاص من هذه الجهة للعمرة المفردة، بل محل الذبح أو النحر مكة المكرمة، في أي وقت شاء المريض أو المصدود، فتدبر. والحمد لله رب العالمين.
(الصفحة 455)

خاتـمـة


هذا تمام الكلام فيما يتعلق بشرح كتاب الحج من (تحرير الوسيلة) للإمام الراحل الخميني (قدس سره) وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق بيد العبد الحقير المفتاق محمد الفاضل اللنكراني عفي عنه وعن والديه بحق من يتعلق به هذا اليوم الذي هو يوم الأربعين من شهر صفر من شهور سنة 1418 من الهجرة القمرية النبوية، على مهاجرها آلاف الثناء والتحية، وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإتمام هذا الشرح وتسويد سائر المجلدات، وإن كانت الموانع كثيرة ـ سيما المرض والكسالة بأنواع مختلفة ـ تمنع عن الوصول إلى ما هو المأمول. لكن القدرة الإلهية الكاملة فوق كل شيء وكل مانع، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
وينبغي في الختام التعرض لأمرين:
أحدهما: أن صاحب الجواهر (قدس سره) مع أنه قد استوفى البحث ظاهراً في مسائل الحج من جواهره، قال في ختام البحث: والحمد لله الذي يسر لنا هذا القدر من مسائل الحج، وله الشكر على ذلك أولا وآخراً وباطناً وظاهراً; وإلاّ فمسائل الحج أجل من أن تستقصى.
قال زرارة في الصحيح للصادق (عليه السلام) : جعلني الله فداك، اني أسألك في الحج منذ أربعين عاماً فتفتيني، فقال: يازرارة بيت يحج قبل آدم بألفي عام، تريد أن تفني مسائله في أربعين عاماً»(1).
ثانيهما: إنه كان في نيتي إلحاق جزء سادس بالأجزاء الخمسة. والمقصود منه التعرض لأمرين، لم يتعرض لهما الماتن (قدس سره)
  • (1) الوسائل: أبواب وجوب الحج، الباب الأول، ح 12 .

(الصفحة 456)

أحدهما: حج القران والإفراد، والخصوصيات المعتبرة فيهما، وكذا الخصوصيات الفارقة بينهما، وكذا بينهما وبين حج التمتع; وإن كان بعضها مذكوراً في مطاوي المباحث المتقدمة.
وثانيهما: كفارات أنواع الصيد وأقسامه وما يتعلق به. فإنه لم يتعرض لها الماتن (قدس سره) مع أنه كان ينبغي، لكن قصور الوقت ولزوم الاشتغال بالمباحث الاُخرى التي وقع التعرض لها قد منعا عن ذلك. فاللازم للناظر المريد لاستقصاء البحث فيهما المراجعة الى الكتب المفصلة المتعرضة إن شاء الله تعالى.