جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 187)

لرميه بالحجار الصغار المسماة بالحجار، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة لاجتماع الحصى عندها أو من الاجمار بمعنى الاسراع، لما روى ـ في نهاية ابن الأثير ـ أن آدم (عليه السلام) رمى فاجمر إبليس من بين يديه، أو من جمرته وزمرته الى نحيته، وفي الدروس انّها اسم لموضع الرّمي وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى، وقيل هي مجتمع الحصى لا السائل منه. وصرّح علي بن بابويه بأنه الأرض. ولا يخفى عليك ما فيه من الاجمال إلى أن قال بعد ترجيح كلام الدروس على كلام كشف اللثام الظاهر في تقييد الصدق على الأرض بزوال البناء معللاً استبعاد موقف الصدق عليه: ويمكن كون المراد بها المحلّ بأحواله التي منها الارتفاع ببناء أو غيره أو الانخفاض».
وفي رواية ابي غسان المتقدمة، تشبيه الجمار بالصفا والمروة وانّها حيطان وظاهرها كون المراد منها هو البناء، لكن الرواية غير معتبرة.
ثانيهما: ذكر بعض الاعلام (قدس سره) انّ الجمرة الموجودة في زمن النبي والأئمة ـ عليهم الصلاة والسلام ـ لا ريب في تغييرها لعدم امكان بقائها فشخصها لا يلزم رميه جزماً بعد عدم امكان البقاء وبقاء، حكم الرمي إلى يوم القيامة قطعاً. وعليه فإذا كان التغيير بنحو بنى بعد زوالها جمرة أخرى أو رممت أو طليت بالجص والسمنت بحيث يعدّ ذلك جزء منها لا بأس برميها. وأمّا إذا فرض أنه بنى على الجمرة بناء آخر مرتفع أعلى من الجمرة السّابقة الموجودة في زمانهم (عليهم السلام) كما في زماننا هذا فلا يجتزي برمي المقدار الزائد المرتفع لعدم وجود هذا المقدار في زمانهم، فلم نحرز جواز الإكتفاء برمي هذا المقدار. قال: والاحوط لمن لا يتمكن من رمي نفس
(الصفحة 188)

الجمرة القديمة أن يرمي بنفسه المقدار الزائد المرتفع ويستنيب شخصاً آخر لرمي الجمرة القديمة المزيد عليها.
ويرد عليه:
أوّلاً: أن البناء على الجمرة بناء آخر مرتفع أعلى من الجمرة السّابقة يستلزم الاضافة والزيادة بالنسبّة إلى الأصل أيضاً ولا يكون التغيير ـ حينئذ ـ بمجرد الكيفية فقط، بل التغيير في الكمية أيضاً أصلاً وفوقاً و ـ حينئذ ـ فاللازم عدم الاجتزاء برمي الأصل أيضاً ولا مجال للالتزام به.
وثانياً: أنه مع قطع النظر عما ذكرنا، نقول: أن ارتفاع الجمرة لا يستلزم خروج المقدار المرتفع عن عنوانها، فإن الجمرة سواء كان المراد بها الارض أو كان المراد البناء باقية بعنوانها، ولا تكون الجمرة المرتفعة جمرة وإضافة بل المجموع هي الجمرة.
ويؤيد ما ذكرنا التوسعة المتحققة في المسجدين، المسجدالحرام ومسجدالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث إنّها لا توجب خروج الزائد عن العنوان ولا عن الاحكام المترتبة عليهما، فإذا قلنا بالتخيير بين القصر والإتمام في خصوص المسجدين لا في مجموع البلدين يكون التخيير المزبور ثابتاً في جميع أجزائهما ولو الاجزاء الحادثة في الازمنة المتعددة.
كما انّ الإحرام للحج بالإضافة إلى المتمتع اللاّزم وقوعها في بلد مكّة قد مّر البحث سابقاً في انه يجوز ايجاده من أية نقطة من نقاط مكة وحتى النقاط الحادثة في الأزمنة الأخيرة، وقد تقدم الإستدلال عليه.
وعليه فالتوسعة لا تقتضي عدم توسعة الحكم والمقام من هذا القبيل فان
(الصفحة 189)

2 - الهدي

الثاني من الواجبات، الهدي. ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولا يجوز سائر الحيوانات والأفضل الإبل ثم البقر، ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالإشتراك حال الإختيار، وفي حال الإضطرار يشكل الإجتزاء، فالأحوط الشركة والصوم معاً. [1]

الارتفاع لا يقتضي سلب العنوان، وهو الملاك في الأحكام كما لا يخفى، فيجوز من المقدار المرتفع الموجود في هذه الأزمنة أيضاً.
[1] في هذا الأمر جهات من الكلام:
الجهة الاولى: في أنه يختص وجوب الهدي بحج التمتع بخلاف رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. وأمّا غير حج التمتع فلا يجب فيه الهدي. قال الله تبارك وتعالى: (فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) الآية.(1) ومقتضى ظاهره أنه في صورة الأمن وعدم الإحصار يجب على المتمع ما استيسر من الهدي والروايات الدالة على ذلك كثيرة، مثل:
صحيحة زرارة، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل؟ فقال: المتعة، فقلت: وما المتعة؟ فقال: يهلّ بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصّفا والمروة وقصّر وأحلّ، فإذا كان يوم التروية وأهلّ بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي، فقلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله
  • (1) البقرة، الآية 192.

(الصفحة 190)

بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة، الحديث.(1)
ورواية سعيد الأعرج، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) من تمتع في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى يحضر الحاج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنّما هي حجة مفردة وانّما الاضحى على أهل الامصار.(2) وغير ذلك من الروايات الظاهرة في أن الهدي من خصائص حج التمتع ولا يجب في غيره.
لكن هنا رواية ربما يكون ظاهرها غير ذلك، وهي صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل اعتمر في رجب، فقال: إن كان أقام بمكّة حتى يخرج منها حاجّاً فقد وجب عليه هدي، فان خرج من مكّة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.(3) وقد حملها الشيخ (قدس سره) في التهذيب على من بقى وأقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج، ولازمه خروجه من مكّة في الحج. لأن إحرام حج التمتع لا بد وأن يقع في مكّة، والشرطية الثانية ناظرة إلى غير المتمتع. ويحتمل الحمل على وجوه أخر، مثل الحمل على ضرب من الندب أو على أنه ليس المراد بالهدي ما هو الواجب في حج التمتع، بل المراد به هي الكفارة بلحاظ وجوب الحج عليه من خارج مكة بالنذر أو غيره فاحرم منها. وقد احتمل في الجواهر أن ما في الدروس بعد نقل الحديث من أن فيه دقيقة إشارة إلى هذا الوجه. وعلى تقدير عدم امكان الحمل لابد من ردّ علمه إلى أهله، كما لايخفى. وكيف كان فلا شبهة في وجوب الهدي في التمتع بل
  • (1) وسائل: ابواب اقسام الحج، الباب الخامس، ح3.
  • (2) وسائل: ابواب اقسام الحج، الباب العاشر، ح 1 .
  • (3) وسائل: ابواب الذبح، الباب الأوّل، ح2.

(الصفحة 191)

في اختصاصه به وعدم وجوبه في غيره حتى القران لعدم تعينه بوجه.
نعم وقع الكلام في أن المكي إذا تمتع هل يجب عليه الهدي أم لا؟ فالمشهور شهرة عظيمة هو الأوّل، بل في الجواهر: لم يحك الخلاف فيه إلاَّ عن الشيخ في المبسوط جزماً والخلاف احتمالاً.
والوجه في خلافه قوله تعالى في ذيل الآية المتقدمة: (ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام) بناء على رجوع اسم الاشارة إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه كقوله من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن عاصياً في الرجوع إلى الجزاء دون الشرط.
وأجيب عنه بأن مقتضى كون كلمة « ذلك » إشارة إلى البعيد أن يكون المشار إليه بها هو التمتع دون الهدي.
أقول: البحث في الآية يقع تارة بملاحظة ما هو مقتضاها في نفسها مع قطع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها وأخرى مع ملاحظة تلك الروايات.
أمّا مع قطع النظر عنها، فالظاهر أن وقوع إسم الإشارة عقيب الجملة الشرطية التي اشير به إليها يقتضي أن يكون المشار إليها هو مفاد الجملة الشرطية، وهو ثبوت الملازمة بين الشرط والجزاء وترتب الثاني على الأوّل. فالمشار إليه بكلمة «ذلك» في الآية الشرطية هي ترتب وجوب الهدي على حج التمتع الذي هو مفاد الشرطية في قوله تعالى (فاذا امنتم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) ولا معنى لإرجاعه إلى الهدي وحده، ولا وجه لإرجاعه إلى مشروعية التمتع بعد عدم كون الآية مسوقة لبيانها، بل غاية مفادها أن التمتع يلازم وجوب الهدي. وعليه فلا وجه للإشارة إلى