جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 20)

ولاشيء عليه.(1) الحديث.
نظراً إلى إن الأمر باغتسال مع عدم كونه واجباً نفسيّاً ظاهر في شرطية الطهارة عن حدث الجنابة في السعي، هذا ولكن الرواية مضافاً إلى خلو نقل التهذيب عن قوله: يغتسل، وإلى معارضتها ببعض الروايات الظاهرة في عدم اعتبار الطهور مطلقاً في السعي تشبيهاً للصفا والمروة بالجماد يكون معرضاً عنها لدى المشهور شهرة عظيمة ـ كما عرفت ـ .
وأمّا عدم اعتبار الطهارة من الخبث، فلم ينقل الخلاف فيه من أحد. نعم حكي عن جماعة التصريح باستحببها، وأورد عليه في الجواهر بأنه لا دليل على الاستحباب أيضاً سوى التعظيم. ومن المعلوم ان عنوان التعظيم أيضاً صدقه غير معلوم لعدم وضوح الخصوصيات وإلاّ فاللازم أن يقال بأن التعظيم في مثل الصوم أيضاً يقتضى ذلك. مع انه من الواضح خلافه ومن العجيب ظهور كلام بعض الأعلام في ذهاب جماعة من الأصحاب إلى اعتبار الطهارة من الخبث، فراجع.
وأمّا عدم اعتبار ستر العورة، فلأجل عدم قيام الدليل على اعتباره في السعي ومجرد وجوبه النفسي في خصوص ما إذا كان معرضاً لنظر الغير لا يستلزم الشرطية بالإضافة إلى السعي التي يكون لازمها رعاية الستر ولو لم يكن هناك ناظر أصلا ـ كما لا يخفى ـ .
  • (1) وسائل: ابواب كفارات الاستمتاع، الباب الحاديعشر، ح2 .


(الصفحة 21)

في وجوب كون السعي بعد الطواف وصلاته

مسألة 4 ـ يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو يكن عن عمد وعلم . [1]

[1] يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأوّل: في اصل اعتبار تأخر السعي ولزوم كونه بعد الطواف وصلاته. وقد حكي في الجواهر اعتراف غير واحد بنفي وجدان الخلاف فيه. قال: بل الاجماع بقسيمه عليه. بل يمكن دعوى القطع به.
أقول: وذلك مضافاً إلى ارتكاز المتشرعة وثبوت السيرة العلمية المستمرة منهم على ذلك يدل عليه النصوص المشتملة على بيان الحج قولا وفعلا القدر المتيقن بطلان السعي إذا اقدمه على الطواف أو صلاته عمداً وعن علم لأنه لا يتصور أقل منه بعد ملاحظة دليل الاعتبار وثبوت شرطية الترتب والتأخر.
المقام الثاني: فيما إذا كان التقديم عن غير عمد أو غير علم بأن وقع جهلا أو نسياناً. والظاهر ثبوت البطلان فيهما أيضاً لصحيحة منصور بن حازم. قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت. قال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.(1)
وقد حكي عن الفاضل والشهيد وغيرهما ان مقتضى اطلاق السؤال في الرواية وترك الاستفصال في الجواب، هو البطلان في الصورتين.
هذا والظاهر ان مورد السؤال في الرواية يختص بالمقام ولا يشمل صورة العمد والعلم، بل كان البطلان في هذه الصورة مفروغ عنه عند السائل وكانت الشبهة الموجبة لسؤال هو احتمال الصحة في صورة الجهل أو النسيان. وعليه فلا يبقى مجال
  • (1) وسائل: ابواب الطواف، الباب الثالث والستّون، ح2 .

(الصفحة 22)

في وجوب كون السعي من الطريق المتعارف

مسألة 5 ـ يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف. فلا يجوز الإنحراف الفاحش. نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية، لو فرض حدوثها بشرط أن يكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما. والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين. [1]

لاحتمال عروض التقييد لإطلاقه بسبب حديث الرفع ولا لرفعه بسبب ذلك الحديث بعد كون الجهل والنسيان دخيلا في ترتب الحكم المذكور في الصحيحة، فتدبر. ثم ان ظاهر المتن في المسألة الرابعة من مسائل الطواف المتقدمة انّ لزوم إعادة السعي في هذا الفرض بعد حمل العبارة عليه إنّما هو بنحو الإحتياط الوجوبي دون الفتوى. حيث إنه قال هناك: لو سعى قبل الطواف فالأحوط إادته بعده. لكن الظاهر ماهنا.
[1] من الظاهر ان المتفاهم العرفي من السّعي الواجب بين الصفا والمروة هو السعي بينهما من الطريق المتعارف. فلا يجوز الانحراف الفاحش يميناً أو يساراً كما إذا ابتدأ بالسعي من الصفا ثم دخل امسجد الحرام ووصل قريباً من الكعبة ثم رجع إلى المسعى وانتهى إلى المروة. فإنه من الواضح عدم جوازه سواء كانت الحركة بنحو الخط المنكسر أو المنحني أو ابتدأ بالسعي من الصفا ثم انحرف عن يمينه إلى الساحة الكبيرة التي احدثت أخير ثم رجع إلى المسعى وانتهى إلى المروة بنحو أحد الخطين المذكورين.
نعم لايجب أن يكون بنحو الخط المستقيم الهندسي الدقيق بل العرفى منه المطابق للسيرة المستمرة العملية من المتشرعة وارتكازهم ايضاً. وأمّا السعي من الطبقة الفوقانية الموجودة بالفعل أو من الطبقة التحتانية لو فرض حدوثها أو الطبقات
(الصفحة 23)

في اعتبار الاستقبال الي المروة او الي الصفا عند السعي

مسألة 6 ـ يعتبر عند السّعي إلى المروة أو إلى الصفا الإستقبال إليهما. فلا يجوز امشي على الخلف أو أحد الجانبين. لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف. كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر. [1]

المتصلة بإحدى الطبقتين كذلك فجوازه متوقف على صدق عنوان السعي بين الجبلين وأما إذا كان العنوان هو فوقهما أو تحتهما فلا يجزى ب بعد كون المدار ماذكرنا فـي الكتاب والسنّة وارتكاز المتشرعة. ومقتضى الإحتياط الكامل الذي ينبغي أن يراعى سيّما في مثل الحج الذي لا يكاد يتحقق من المكلف في طول العمر إلاّ مرة أو مرات متعددة اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث طبقة أخرى فوقانية أو تحتانية ـ كما لا يخفى ـ .
[1] قد عرفت ان المتفاهم من الكتاب والسنة هو المشي على النحو المتعارف المتداول الذي استمرت عليه السيرة العملية من المتشرعة. فلا يجوز المشي على البطن أو على أربع أو معلّقاً أو مثلها مما هو خارج عن النحو المذكور. وعليه فالمعتبر بعد فرض لزوم الابتداء في السعي من الصفا الإستقبال إلى المروة وفي الرجوع الإستقبال إلى الصفا. فلا يجوز المشي على الخلف والقهقري أو أحد الجانبين اليمين واليسار. نعم لا يعتبر عنوان الإستقبال بالنحو المعتبر في باب الصلاة الذي يقدح فيه الإلتفات يميناً أو شمالا بنحو يرى الخلف فإنه يجوز في المقام الميل بصفحة الوجه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، لعدم كونه منافياً لما هو المتفاهم من عنوان السعي بين الصفا والمروة بالنحو المتعارف.
وأمّا الجلوس أو النوم للإستراحة، فإن كان على نفس الجبلين وعلى الصفا
(الصفحة 24)

والمروة، فلا اشكال في الجواز نصّاً وفتوى. وأمّا إذا كان بينهما من جهد وتعب فلا إشكال فيه أيضاً. وأمّا إذا كان لمجرد الإستراحة من دون أن يكون جهد ومشقة فمقتضى جملة من الروايات الجواز، مثل:
صحيحة الحلبي، قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس.(1)
وصحيحة معاوية بن عمّار في حديث، انه سأل ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما، قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدواب.(2)
ومقتضى بعض الروايات العدم، مثل: صحيحة عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلاّ من جهد.(3)
والظّاهر ان استثناء الجهد قرينة على كون المراد من المستثنى منه هو الحكم التنزيهي لا التحريمي. فلا مجال لدعوى التقييد خصوصاً مع التصريح في الصحيحة الأوى بالجواز بينهما معلّقاً على المشيّة لا مشروطاً بالجهد، ولكن الاحوط مع ذلك في هذه الصورة الترك. وقد قيدنا في التعليقة عن المتن أصل الحكم في الجواز بأن الأحوط أن لا يكون بمقدار يقدح في الموالاة العرفية.
  • (1) وسائل: ابواب السعى، الباب العشرون، ح1.
  • (2) وسائل: ابواب السعى، الباب العشرون، ح2.
  • (3) وسائل: ابواب السعى، الباب العشرون، ح4.