جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 249)

ان مفاد الآيتين هو التثليث بالمعنى المعروف، فتدبّر.
و منها: صحيحة شعيب العقرقوفى، قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قلت: أيّ شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثاً و أهد ثلثاً و تصدق بثلث.(1) و موردها و إن كانت البدنة التي لاتكون إلاّ مستحبة في العمرة لاواجبة، إلاّ انه لافرق في المصرف بين الموارد ـ كما عرفت ـ و دلالتها على التثليث ظاهرة، إلاّ انها لا إشعار يكون مفاد الآية ايضاً ذلك، كما انه لا دلالة لها على وجوب التثليث بعد عدم كون الأكل واجباً و وقوع الإهداء و التصدق في سياقه.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار ـ التي جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح اتحادهما ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال الله: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه، و البائس الفقير.(2)
و هذه الرواية و إن كانت ظاهرة في التفسير للآية، بل الآيتين الواردتين فى المقام، الاّ أنه لادلالة لها على أنّ مفاد الكتاب هو التثليث الذي يكون أحد أقسامه الإهداء الذي لايعتبر في المهدى إليه الفقر بوجه. بخلاف التصدق الذي يجب أن يكون إلى الفقير. بل ظاهرها الأكل و الإطعام فقط. و إن الإختلاف بين الآيتين إنّما هو في بيان مراتب الفقير و إن القانع و المعتر يكونان كالسائل من مصاديق عنوان الفقير. فهذه الصحيحة ظاهرة في خلاف ما استفاده بعض الأعلام من صحيحة سيف
  • (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الاربعون، ح 18 .
  • (2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الاربعون، ح 1 .

(الصفحة 250)

التمار، فتدبّر.
و منها: صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحوم الأضاحي فقال: كان على بن الحسين (عليه السلام) و ابوجعفر (عليه السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهم، و ثلث على السؤال، و ثلث يمسكانه لأهل البيت(1) و المراد بالتصدق على الجيران هو إطعامهم لوضوح عدم كونهم بأجمعهم فقراء، كما ان المراد بالإمساك لأهل البيت هو الاكل من هذا الثلث للملازمة العادية بين الامرين، و لا دلالة فى الصحيحة على لزوم التثليث المزبور، لأن الفعل أعم منه، مع أنه يمكن أن يقال بأن الحكاية المزبورة ظاهرة في عدم الوجوب لإشعارها بل دلالتها على الإختصاص بهما (عليهما السلام) فلا دلالة لها على الوجوب.
و منها: موثقة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله ـ عزّوجل ـ : (فإذا وجبت جنوبها) قال: إذا وقعت على الارض فكلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ قال: القانع الذي يرضي بما أعطيته ولايسخط ولايكلح ولايلوى شدقه غضباً، والمعتر المارّ بك لتطعمه.(2) و الكلوح تكثر في عبوسة. و يقال: لوى الرجل رأسه وألوى برأسه أمال و أعرض و الشدق جانب الفم، و هو الذي يعبر عنه فى الفارسية بـ «دهن كجى».
و قد انقدح انه لايستفاد لامن الآية و لامن الرواية لزوم التثليث. و قد قال صاحب الجواهر: لم أعرف قائلاً بوجوبها ـ يعني القسمة أثلاثا ـ و قد ذكر قبله أن
  • (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الاربعون، ح 13 .
  • (2) وسائل: ابواب الذبح، ح 12 .

(الصفحة 251)

مقتضى كلام الشهيدين والمحقق الكركي جواز الإقتصار على مصرف واحد منها ولو أكله أجمع. قال: بل قد يستفاد من نحو عبارة المتن المقابل فيها القول بوجوب الأكل للقول باستحباب التثليث ـ حيث ذكر عقيب الحكم باستحباب التثليث المتقدم نقل عبارته، و قيل يجب الأكل منه و هو الأظهر ـ إن أصل الصرف مستحبّ.
و يؤيد ما ذكرنا من عدم لزوم التثليث خلو الروايات البيانية الحاكية لحجة الوداع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تثليثه و إنه بعد النحر قد قسّم لحوم البدن ثلاثة أقسام. بل مفادها أكل النبى و اميرالمؤمنين (عليهما السلام) من المرق الذي كان لحمه بضعة من كل إبل من مأة. نعم في ذيل بعضها انه تصدق بجلودها و أمثالها الفقراء و لم يعطها الجزارين.
كما انه يؤيد عدم لزوم الاكل ملاحظة جملة من الروايات الظاهرة فى انه يؤكل من الهدي ولايؤكل من غيره من الكفارة ومثلها، مثل قوله (عليه السلام) في رواية عبدالرحمن: كل هدى من نقصان الحج فلا يأكل منه و كل هدى من تمام الحج فكل.(1)
فإنها ظاهرة في أن الأكل من الهدي الذي يكون من تمام الحج يكون في مقابل عدم جواز الأكل من هدي غيره و رواية جعفر بن بشير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان و النساء و لغيره يؤكل منها. قال: يؤكل من كل البدن.(2) فإنها ظاهرة في كون السؤال عن الجواز. فالجواب بقوله: «يؤكل» لا دلالة له على أزيد من الجواز. فلو لم يثبت كلام الزمخشرى و نقله عن الجاهلية تكون مثل هذه الروايات ظاهرة في ان المحتمل في ذهن الرواة هو عدم الجواز، فتدبّر.
  • (1) وسائل: ابواب الذبح، ح 4 .
  • (2) كل ابواب الذبح، ح 7 .

(الصفحة 252)

في الإنتقال إلى الصيام مع عدم الهدى

مسألة 14 ـ لولم يقدر على الهدي، بأن لايكون هو ولاقيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحجّ و سبعة أيام بعد الرجوع إليه. [1]

[1] يدل على الإنتقال إلى البدل و هو صيام عشرة أيام بالكيفية المذكورة في الآية والرواية، قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) و هذا التعبير عين التعبير في آية التيمم: (و إن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيّباً) والتعليق على عدم الوجدان ظاهر في أن المعلق عليه هو عدم الوجدان بحسب نظر العرف، فهو الحاكم في الباب. و اللازم مراعاة نظره و تشخيصه. كما إنّ الظاهر ان المراد هو عدم الوجدان حال توجه التكليف و هو فى المقام يوم النحر لا العدم قبله أو بعده. و أمّا قوله تعالى: (تلك عشرة كاملة) فقد ورد في رواية عبدالله بن سليمان الصيرفي قول أبي عبدالله (عليه السلام) لِسفيان الثورى: ما تقول في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ (فمن تمتع بالعمرة) الآية. أىّ شيء يعني بالكاملة؟
(الصفحة 253)

في ما لو كان قادرا على الاقتراض

مسألة 15 ـ لوكان قادراً على الإقتراض بلامشقة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض، أي واجد ما يؤدّى به وقت الأداء وجب الهدي، ولوكان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته و يتمكن من بيعه بلامشقة وجب بيعه لذلك، ولايجب بيع لباسه كائناً ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدى، والاحوط الصوم مع ذلك. [2]

مسألة 16 ـ لايجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شرائه. [3]

قال: سبعة و ثلاثة. قال: ويختل ذا على ذي حجي إن سبعة و ثلاثة عشرة. قال: فأىّ شيء هو اصلحك الله، قال: الكامل كمالها كمال الأضحية سواء اتيت بها أو أتيت بالأضحية تمامها كمال الاضحية.(1) و احتمل في الجواهر ـ مع قطع النظر عن الرواية ـ أن يكون لرفع احتمال إرادة معنى «أو» من «الواو» و يدل على ثبوت البدل أيضاً الروايات المستفيضة الآتية في المسائل الآتية.
[2] و [3] قد عرفت إن المعيار في عدم الوجدان هو عدمه عند العرف و بحسب نظره. و عليه فإذا لم يكن الهدي و لاقيمته عنده ولكنه يكون قادراً على الإقتراض بلامشقة ولاكلفة لوجود المقرض و عدم كون الاقتراض منافياً لشأنه و هتكاً لحيثية، هذا من ناحية و من ناحية اخرى يكون له ما بازاء القرض و واجداً ما يؤدّى به وقت أداء القرض يجب عليه الهدي، لكونه مصداقاً للواجد بنظرالعرف ولاينطبق عليه عدم الوجدان عندهم.
كما أنه لو كان عنده من مؤن السفر و لوازمه زائداً على حاجته فيه و يتمكن من بيعه بلامشقة ولا إستلزام للهتك المذكور يجب بيعه لذلك. نعم في خصوص اللباس كلام يأتي.
كما أنه لايجب عليه الكسب لثمن الهدي، كما أنه لايجب عليه تحصيل أصل الإستطاعة التي يترتب عليها وجوب الحج. نعم لو اكتسب و حصل له ثمنه يجب شراء الهدي. ولكنه يظهر من المسالك انه مع القدرة على التكسب اللائق بحاله يجب عليه ذلك. ولكنه ذكر في الجواهر أنه لايخفى عليك ما فيه.
  • (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس و الابعون، ح 1 .