جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 262)

الأمر الثالث: فيما لو لم يتمكن من صوم السابع. ففي المتن صام الثامن و التاسع و أخر اليوم الثالث إلي بعد رجوعه من منى. قال والأحوط أن يكون بعد أيام التشريق، أي الحادى عشر و الثانى عشر و الثالث عشر و قد تبع المتن في أصل الحكم المشهور، بل عن ابن إدريس و غيره الإجماع عليه. و يدل عليه روايتان:
إحديهما: رواية عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة، قال: يجزيه ان يصوم يوماً آخر.(1) و في سندها مفضل بن صالح ابو جميلة و هو ضعيف.
ثانيتهما: رواية يحيى الأزرق التي رواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عنه عن أبي الحسن (عليه السلام) و الصدوق بإسناده عنه، إنه سأل أبا ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً و ليس له هدي فصام يوم التروية و يوم عرفة، قال: يصوم يوماً آخر بعد أيام التشريق. و في رواية الصدوق زيادة بيوم.(2)
و الظاهر انّ المراد هو يحيى بن عبدالرحمن الأزرق و هو ثقة، لكن الإشكال في أن الصدوق صرّح في المشيخه بيحيى بن حسان الأزرق، و هو مع أنه لم يوثق ليس له بهذا العنوان رواية في الكتب الأربعة، و يحتمل قويّاً وقوع الإشتباه في الكتابة منه أو من النسّاخ. لكن الذى يسهّل الخطب انه لامستند للمشهور في هذا الحكم المخالف للقاعدة، و هي اعتبار التوالي في صيام الثلاثة أيام الاّ هاتين الروايتين فلامحالة
  • (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى و الخمسون، ح 1 .
  • (2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى و الخمسون، ح 2 .

(الصفحة 263)

ينجبر سندهما باستناد المشهور إليهما، ولامجال لتوهم كون المسألة إجماعية مع قطع النظر عن الروايتين ـ كما ربما يظهر من الجواهر ـ بل الظاهر ثبوت الإستناد و هو جابر على ما هو التحقيق، فلا اشكال فيهما من حيث السّند.
ثم إنه هل يختص الحكم بصورة عدم التمكن من صوم اليوم السابع ـ كما هو ظاهر المتن ـ أو يعم صورة التمكن أيضاً؟ كما ربما يظهر من مثل عبارة الشرايع حيث قال فيها: ولو لم يتفق ـ أي صوم اليوم السابع ـ اقتصر على التروية و عرفة ثم صام الثالث بعد النفر. وجهان. استظهر الجواهر من الرواية التناول لحال الاختيار نظراً إلي أن القدوم يوم التروية لاينافي صوم يوم قبله قبل القدوم. ولكن الظاهر من السؤال بلحاظ الصوم يوم التروية بمجرد القدوم إنه كان عالماً بلزوم صوم اليوم السابع أيضاً و إن الباعث له على الترك هو عدم التمكن منه فى حال السفر، و الحركة الملازم خصوصاً في تلك الأزمنة للمشقة والكلفة الشديدة. وإلاّ فلم يكن وجه للترك فيه مع الصوم بمجرد القدوم، فلا دلالة للرواية على عمومية الحكم لصورة التمكن أيضاً.
مع أنه لو قلنا بأن المستند في أصل هذا الحكم هو الإجماع ـ كما ربما يظهر من صاحب الجواهر ـ يكون مقتضى الإقتصار في الأدلة اللبيّة على القدر المتيقن هو تخصيص الحكم بصورة عدم التمكن أيضاً.
ثم إنه ربما يظهر في بادي النظر وجود روايات متعددة في مقابل الروايتين الواردتين في المقام، و قد جعلها بعض الأعلام (قدس سره) على طوائف ثلاث:
الطائفة الأولى: ما تدل بالإطلاق على لزوم التتابع و انه لو صام يومين
(الصفحة 264)

ولايتابع اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام، مثل رواية عليّ بن الفضل الواسطي، قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لايتابع الصوم اليوم الثالث، فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر و لم يقيم عليه الجمّال، فليصمها في الطريق أو إذا قدم على اهله صام عشرة أيام متتابعات.(1)
و الرواية مع كونها مضمرة و ضعيفة بعلى بن الفضل الواسطي، مطلقة شاملة للفروض والصور المتعددة كصيام اليوم السابع و الثامن و صيام يومين قبل الأيام الثلاثة أو مع بهضها و للمقام أيضاً فأدلة المقام صالحة لتقييد إطلاقها و إخراج المقام منها فالتعارض بدوى.
الطائفة الثانية: ما يدل على ان من فاته صوم هذه الأيام ولو بفوت يوم واحد، يصوم ثلاثة بعد أيام التشريق، مثل صحيحة حمّاد بن عيسى، قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال علّى (عليه السلام) صيام ثلاثة أيام في الحجّ قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة فمن فاته ذلك فليستحر ليلة الحصبة يعنى ليلة النفر، و يصبح صائماً، و يومين بعده و سبعة إذا رجع.(2)
و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع لم يجد هدياً، قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج، يوماً قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، قال: قلت فإن فاته ذلك، قال: يتسحّر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده،
  • (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى و الخمسون، ح 4 .
  • (2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثالث و الخمسون، ح 3 .

(الصفحة 265)

قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله ايصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق، و إن شاء إذا رجع إلي أهله.(1)
و احتمال كون المراد بالفوت هو فوت صيام ثلاثة أيام بأجمعها يدفعه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عبّاد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم و يوم التروية ويوم عرفة، قال: فإن فاته صوم هذه الأيام فقال: لايصوم يوم التروية ولايوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيّام التشريق.(2) فإن النهي عن صوم يوم التروية و يوم عرفة في صورة فوت صوم الأيام الثلاثة قرينة على عدم كون المراد بالفوت هو فوت الجميع ـ كما هو ظاهر هذا ـ ولكن الرواية بهذه الكيفية المنقولة في الطبع الحديث من الوسائل الذى يكون من ناحية المكتبة الاسلامية بطهران لاتكون موجودة في التهذيب والإستبصار، بل الموجود فيهما ما هو المنقول في الطبعة الحديثة لآل البيت (عليهم السلام) من قوله (عليه السلام) : يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية، ثم قول السائل فإن فاته صوم هذه الأيام، فقال: لايصوم يوم التروية ولايوم عرفة...
و عليه فظاهر الرواية تعين صيام ثلاثة أيام قبل يوم التروية ولاشهادة فيها على ما ذكرنا. لكن الرواية (عليه السلام) مع انها مخالفة للنصوص المختلفة الواردة في صيام ثلاثة أيام تكون مخالفة للفتاوى أيضاً. حيث إنه لم يقل أحد من الأصحاب بتعين قبل يوم التروية، بل الظاهر عدم ثبوت الاستحباب له أيضاً. و عليه فالرواية تكون معرضاً
  • (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس و الاربعون، ح 4 .
  • (2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى و الخمسون، ح 3 .

(الصفحة 266)

عنها.
هذا و الظاهر انّ نسبة هذه الطائفة المعارضة في بادي النظر للروايتين اليهما مع قطع النظر عن احتمال كون المراد بالفوت هو فوت جميع الايام الثلاثة لامطلق الفوت الشامل لفوت صوم يوم واحد او يومين ايضاً هو الاطلاق والتقييد، لأنّ مفاد هذه الطائفة لزوم التسحر ليلة الحصبة في جميع موارد الفوت و فروضه و صوره الشامل لفوت يوم واحد أو يومين أو جميع الثلاثة و في فوت اليوم الواحد مطلق شامل لفوت اليوم السابع أو الثامن أو التاسع، كما ان الفوت مطلق شامل للفوت الإختيارى و للفوت مع عدم التمكن، و دليل المقام يخرج مورداً واحداً يكون مشتملاً على خصوصيتين، إحديهما: كون الفوت مستنداً إلى عدم التمكن، لما عرفت من الإختصاص بهذه الصورة و ثانيتهما: كون الفائت يوماً واحداً و هو خصوص اليوم السابع دون شيء من اليومين بعده أو أزيد من يوم واحد، فالنسبة هي الإطلاق و التقييد، ولاتعارض بحسب الحقيقة بوجه.
الطائفة الثالثة: ما تدل بظاهرها على النهى عن صوم يوم التروية و كذا صوم يوم عرفة للمتمتع الذى ورد يوم التروية، مثل صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي، قال: فلايصوم ذلك اليوم ولايوم عرفة و يتسحّر ليلة الحصبة، فيصبح صائماً و هو يوم النفر و يصوم يومين بعده.(1)
  • (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى و الخمسون، ح 5 .