جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 288)

الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان.
وثانيهما: في الباب السادس والأربعين من تلك الأبواب، بهذا النحو: محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن سليمان بن خالد.
وعليه فتكون الرواية رواية سليمان بن خالد، كما أنه على الأول تكون رواية عبدالله بن مسكان وحكى صاحب الجواهر (قدس سره) عن كاشف اللثام أنه رواه عن ابن مسكان، ولكنه جعل نفسه مقتضى التدبر ان كون الخبر عن سليمان.
أقول: لا محيص على هذا التقدير عن القول بوقوع الخطأ والإشتباه في السند الثاني، لوضوح عدم إمكان الجمع بين كون سليمان بن خالد راوياً عن ابن مسكان، ما رواه ابن مسكان عن سليمان بن خالد حتى يرجع إلى كونه راوياً عن نفسه مع الواسطة. فالأمر يدور بين كون الراوي عن الإمام (عليه السلام) هو سليمان وبين كونه هو ابن مسكان، ومقتضى التتبع في الأسانيد ان ابن مسكان يروي عن سليمان ولا عكس. فالحق حينئذ مع صاحب الجواهر (قدس سره) .
إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أن لأصل المسألة صورتين:
الصورة الاُولى: ما لو بقي شهر ذي الحجة; ولا إشكال فيها في لزوم الإتيان بالصيام فيه. لكن البحث في أنه هل يعتبر الفصل بين الثلاثة وبين السبعة أو لا يعتبر، بل يجوز الإتيان بالعشرة مع عدم الفصل؟
(الصفحة 289)

اختار صاحب الجواهر وتبعه المحقق النائيني (قدس سره) الثاني. نظراً إلى أن الفصل يجب على من يصوم العشرة بمكة، كما في صورة قصد الإقامة والمجاورة. وأما من يصوم الجميع في البلد والوطن الذي رجع إليه، فلا يجب عليه الفصل بوجه.
والعمدة في المقام معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة «الأيام» لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعاً(1). ومورد السؤال مطلق صوم الثلاثة والسبعة أعم مما إذا أتى بهما في مكة بعد قصد المجاورة، ومما إذا رجع إلى الأهل ولم يأت بالثلاثة بعد. ودعوى الاختصاص بالأول ـ كما في الجواهر ـ ممنوعة جداً، لو لم نقل باحتمال الاختصاص بالثاني. وعليه فالرواية دالة على اعتبار الفصل في المقام.
لكن ظاهر مثل رواية ابن مسكان المتقدمة آنفاً الدالة على أنه يصوم بعد الرجوع إلى الأهل عشرة أيام، عدم اعتبار الفصل. لكن رواية ابن جعفر صالحة للتقييد والحمل على الفصل من دون تكلف.
نعم هنا رواية واحدة لابد من علاجها، وهي رواية علي بن الفضل الواسطي، قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث، فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات; فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات(2).
  • (1) الوسائل: أبواب الذبح، الباب الخامس والخمسون، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني والخمسون، ح4.

(الصفحة 290)

والرواية مضافاً إلى الضعف والإضمار يكون معرضاً عنها لدى الجميع. إذ لم يقل أحد باعتبار التتابع بين الثلاثة والسبعة. لأن النزاع في اعتبار الفصل وعدمه دون التتابع وعدمه; فالرواية معرض عنها ولا مجال للحمل على الاستحباب أيضاً لعدم القائل به، وحملها على التتابع في خصوص الثلاثة في غاية البعد. فالعمدة رواية علي بن جعفر الدالة على اعتبار الفصل مطلقاً.
ومما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده في الجواهر وفيما أفاده المتن من الحكم باعتبار عدم الفصل في المقام بنحو الفتوى وباعتباره في صورة الإقامة في مكة بنحو الاحتياط الوجوبي، لأنه لا مجال للتفكيك بوجه، فتدبر.
الصورة الثانية: ما لو مضى شهر ذي الحجة ولم يقع فيه صيام الثلاثة الذي يعتبر فيه الوقوع في ذي الحجة بمقتضى قوله تعالى: (في الحج) المفسر بذي الحجة في جملة من الروايات وفي المتن يجب الهدي يذبحه في منى ـ ولو بالاستنابة ـ وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر، قال: بل في ظاهر المدارك وصريح المحكي عن الخلاف، الإجماع عليه بل عن بعض أنه نقله عن جماعة.
لكن في محكي النهاية والمبسوط: ان من لم يصم الثلاثة بمكة ولا بالطريق ورجع إلى بلده وكان متمكناً من الهدي بعث به، فإنه أفضل من الصوم. ومقتضى إطلاق كلامه جواز الإتيان بالصوم بعد مضي ذي الحجة أيضاً. غاية الأمر ان الهدي أفضل منه، واحتمل السبزواري في الذخيرة اختصاص حكم السقوط بخصوص الناسي. ومقتضاه أنه في غير الناسي لا يسقط الصوم.
والعمدة ملاحظة الطوائف المختلفة من الروايات التي يمكن أن يستفاد منها حكم
(الصفحة 291)

هذه الصورة، وهي ثلاث طوائف:
الاُولى: ما تدل بإطلاقها على ثبوت الصوم بعد مضي ذي الحجة بعد الرجوع إلى الأهل كرواية ابن مسكان المتقدمة المشتملة على قوله: فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله. وغيرها من الروايات المتكثرة الدالة على ذلك. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ذي الحجة وغيره.
الثانية: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى(1).
والمراد من عدم الصوم في ذي الحجة هو ترك الصوم المعهود الذي يجب إيقاعه فيه بمقتضى الآية والرواية، وليس هو إلاّ صيام الثلاثة لمن كان عاجزاً عن الهدي وغير واجد له. ومقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين كون ترك الصوم عن علم وعمد وبين كونه عن نسيان وبين كونه لأجل بعض الأعذار الاُخر ـ كالحيض والنفاس ـ كما أن مقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين كون ترك الصوم في مكة أو في الطريق أو بعد الرجوع إلى الأهل.
الثالثة: صحيحة عمران الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله، قال: يبعث بدم(2). ولأجل هذه الصحيحة احتمل السبزواري اختصاص الحكم بالسقوط بالناسي بعد حمل الصحيحة المتقدمة عليه أيضاً.
  • (1) الوسائل: أبواب الذبح، الباب السابع والأربعون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب الذبح، الباب السابع والأربعون، ح3.

(الصفحة 292)

أقول: أما الإطلاقات، فالظاهر أنه لا مجال للاستدلال بها على المقام، بعد كونها واردة في مقام البيان من جهة اُخرى، وهي أنه لا خصوصية لمكة ولا للطريق في صيام الثلاثة من جهة المكان. بل يجب عليه الإتيان به بعد الرجوع إلى الأهل إذا لم يأت أو لم يتمكن من الإتيان به في مكة وفي الطريق.
وأما من جهة الزمان فلا تكون بصدد البيان من هذه الجهة أيضاً حتى يصح التمسك بها لوجوب الإتيان به بعد مضي ذي الحجة أيضاً. خصوصاً بعد ظهور الآية في اعتبار ظرفية الشهر المذكور ومعهودية ذلك عند المتشرعة والرواة. وعليه فلابد من ملاحظة الصحيحتين فقط، لعدم ارتباط الإطلاقات المذكورة بالمقام. فنقول:
أما الصحيحة الاُولى، فقد عرفت أن موردها مطلق يشمل جميع الصور ومفادها فوات وقت الصوم بخروج ذي الحجة وعدم الصيام فيه. وأما الصحيحة الثانية، فمورد السؤال فيها وإن كانت صورة النسيان، إلاّ أنه لا دلالة لها على الاختصاص بهذه الصورة والنفي في غيرها. فلا تنافي الصحيحة الاُولى المطلقة، ولا مجال في مثل ذلك لحمل المطلق على المقيد بعد عدم التنافي بينهما أصلا. ومنه يظهر الخلل فيما مر من السبزواري. وعليه فاللازم الحكم بالسقوط وأنه يجب عليه أن يبعث بدم.
نعم يمكن أن يقال أن هذا البعث إنما هو لأجل الكفارة ولا يكون هدياً. والشاهد عليه ان الهدي أعم من الشاة، لأنه يمكن أن يكون إبلا أو بقراً. وهذا بخلاف الكفارة، فإنه يتعين أن تكون هي الشاة. ولكن الظاهر خلافه ـ خصوصاً مع التعبير في صحيحة عمران الحلبي المتقدمة بدم لا بشاة ـ فالظاهر حينئذ هو ما اُفيد في المتن، فتدبر.