جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 300)

خصوصاً مع ملاحظة الرواية الصحيحة التي أوردها صاحب الجواهر في آخر بحث الحج، وتدل على أن هذا البيت يحج قبل آدم (عليه السلام) بألفي عام. مع أن الالتزام بكون شأن نزول الآية هي حجة الوداع أيضاً مشكل. خصوصاً مع احتمال تحقق رؤية النبي الرؤيا بعد الإحرام الذي شروعه في المدينة من مسجد الشجرة. فإن ظاهرها حينئذ الدخول في نفس الإحرام الذي أحرموا به لا في حجة الوداع التي يمكن أن يقال بعدم دلالة الآية على كون دخول مسجد الحرام في عامها، لعدم ذكر العام وما يشابهه أصلا.
وكيف كان فالآية تدل على المشروعية. ولا مجال للالتزام بالجمع، فالتبعيض هنا متحقق. ولا يكون بلحاظ الرجال والنساء بعد عدم الإتيان بضمير النساء في مقصرين، فتأمل، كما عرفت أنه لا يكون بلحاظ الصرورة وغيرها.
فالإنصاف أن الاستفادة من الآية في مسألتنا هذه مشكل جداً. فلابد من ملاحظة الروايات الواردة. فنقول: إن ما استدل به على تعين الحلق على الصرورة كثيرة:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلّق وإن كان قد حج. فإن شاء قصّر وإن شاء حلّق، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير.(1) والرواية وإن كانت خالية عن الإشكال من جهة السند، إلاّ أن ذيلها الوارد في من لبد شعره أو عقصه الدال على تعين الحلق عليه، قرينة على عدم كون المراد به ينبغي في الصدر هو التعين، وإن كان في نفسه محتملا لذلك،
  • (1) الوسائل: أبواب الحلق والتقصير، الباب السابع، ح1.


(الصفحة 301)

لاختلاف هذا التعبير في الروايات وفي الفتاوي. فالإنصاف عدم دلالة الصحيحة على تعيّن الحلق على الصرورة.
ومنها: رواية سويد القلاء عن أبي سعيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد ورجل حج بدواً لم يحج قبلها ورجل عقص رأسه(1).
والرواية وان كانت ظاهرة الدلالة، إلاّ في سندها ـ على ما في التهذيب ـ أبو سعد، وهو مجهول. و ـ على ما في الوسائل ومحكي الوافي ـ أبو سعيد، وهو مردد بين قمّاط الثقة والمكاري الذي لم تثبت وثاقته. فلا يجوز الأخذ بها.
ومنها: رواية مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل برأسه قروح، فلا يقدر على الحلق، قال: إن كان قد حج قبلها فلينتجر شعره، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق. الحديث(2).
والرواية وإن كانت معتبرة ـ كما يظهر من التعبير عن رواية مصدق بالموثقة على ما في كلام الشيخ الأنصاري (قدس سره) ـ إلاّ أنه لا يمكن الالتزام بمفادها ومدلولها، لأنها تدل على وجوب الحلق. بالإضافة إلى بعض من لا يقدر عليه المفروض في سؤال السائل. مع أن قاعدة نفي الحرج تنفي الوجوب في صورة الحرج والشدة والمشقة. مع أن الحلق بالإضافة إلى من كان برأسه قروح مستلزم للإدماء الذي هو من محرمات الإحرام. فلا يمكن الالتزام بالرواية أصلا.
ومنها: رواية علي عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: على الصرورة أن يحلق
  • (1) الوسائل: أبواب الحلق والتقصير، الباب السابع، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب الحلق والتقصير، الباب السابع، ح4.

(الصفحة 302)

رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام(1).
والرواية فيها الإشكال من ناحية السند ومن جهة الدلالة معاً.
أما من جهة السند، فالراوي عن أبي بصير هو علي، وهو إن كان علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المعروف ـ كما هو الظاهر ـ فلا يجوز الأخذ بروايته، وإن كان غيره الثقة فهو لم يثبت.
وأما من جهة الدلالة، فتدل أو تشعر بأن الصرورة هو خصوص من لم يحج حجة الإسلام، مع أن المراد به هو من لم يحج أصلا.
ومنها: رواية بكر بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلّق(2).
وهي ضعيفة ببكر بن خالد، فلا يجوز الالتزام بها.
ومنها: رواية سليمان بن مهران (في حديث) أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : كيف صار الحلق على الصرورة واجباً دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسماً بسمة الآمنين. ألا تسمع قول الله عزوجل: (... لَتَدخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إنْ شاءَ اللهُ آمِنيِنَ مُحَلِّقيِنَ رُؤُوسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لاتَخافُونَ...(3)) .(4)
والرواية مضافاً إلى اشتمالها على المجاهيل في السند غير ظاهرة الدلالة بعد وقوع التقصير في الآية أيضاً، وإن كان أمراً غير ظاهر بخلاف الحلق ـ كما لا يخفى ـ فانقدح
  • (1) الوسائل: أبواب الحلق والتقصير، الباب السابع، ح5.
  • (2) الوسائل: أبواب الحلق والتقصير، الباب السابع، ح10.
  • (3) سورة الفتح (48): 27 .
  • (4) الوسائل: أبواب الحلق والتقصير، الباب السابع، ح14.

(الصفحة 303)

أن الظاهر في هذه الطائفة هو الحكم بالتخيير الذي أفتى به المشهور، وإن كان الحلق أفضل، بل يكون استحبابه متأكداً ـ كما عرفت في عبارة الشرائع المتقدمة ـ .
وأما الطائفة الثالثة والرابعة: فهما الذكر الملبد والعاقص. والدليل على حكمهما أيضاً روايات. وإن كان المشهور قائلين بالتخيير فيهما أيضاً.
منها: صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، بل في الطريق الآخر جعلها به في الوسائل الرواية الثامنة، وإن كان الظاهر اتحادها مع الرواية الاُولى المذكورة في الباب. لكنها معها روايتان متعددتان على ما في الوسائل. وتبعه عليه بعض الكتب الفقهية، ومتنها هكذا: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته، فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير. وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلاّ التقصير»(1).
ومنها: صحيحة هشام بن سالم، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة، فقد وجب عليه الحلق(2).
ومنها: غير ذلك من الروايات الدالة على تعين الحلق فيهما أو في أحدهما، ولعله (قدس سره) لأجلها احتاط الماتن وجوباً بالحلق. ويمكن أن يقال: بأنه مع صحة أكثر الروايات الدالة على التعين، كيف ذهب المشهور إلى الخلاف وعدم التعين؟ وهل يعد ذلك إعراضاً عن الرواية، قادحاً في اعتبارها، وإن كانت من الصحة بمكان أو أن الفتوى على الخلاف لأجل الفهم ودركه وإن كان هذا بعيداً، فتدبر.
  • (1) الوسائل: أبواب الحلق والتقصير، الباب السابع، ح8.
  • (2) الوسائل: أبواب الحلق والتقصير، الباب السابع، ح2.

(الصفحة 304)

وأما الطائفة الخامسة: فهو الخنثى المشكل الذي لا تعلم ذكورته واُنوثته إثباتاً، وإن كان بحسب الواقع أحدهما ثبوتاً. بناءً على عدم كونه طبيعة ثالثة. وقد ذكر في المتن أنه إن لم يكن من أحد الطوائف الثلاثة الأخيرة، فاللازم عليه الاحتياط بالتقصير، لأن في دوران الأمر بين التعيين والتخيير يكون مقتضى الاحتياط، الأخذ بالمعين الذي هو في المقام عبارة عن التقصير، لأن الخنثى غير الصرورة ـ مثلا ـ إما أن يكون التقصير متعيناً عليه، بناءً على كونه اُنثى. وإما أن يكون مخيراً بينه وبين الحلق، بناءً على كونه ذكوراً. والمفروض أنه غير الطوائف الثلاث. فاللازم احتياطاً هو الأخذ بالمعين وهو التقصير.
وعلى تقدير كونه من الطوائف الثلاث يكون مقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين التقصير وبين الحلق إحتياطاً ـ كما في سائر الموارد ـ .
وله علم آخر في هذه الصورة، وهو العلم بأنه إما أن يكون فعل الحلق عليه حراماً أو تركه، وإما أن يكون فعل التقصير عليه حراماً أو تركه. ففي كل من الأمرين يدور الأمر بين المحذورين. وإن كان الأمران بأجمعهما لا يدور الأمر فيهما بينهما لجواز وإمكان ترك الأمرين معاً.
وحيث إن الحكم في مورد الدوران هي إصالة التخيير، فإذا اختار الحلق فالتقصير في الوهلة الثانية إما أن يكون محلا بناءً على كونه أنثى، وإما أن يكون في حال الإحلال.
وإذا اختار الحلق في الوهلة الثانية، فإما أن يكون التقصير في المرتبة الاُولى إزالة الشعر في حال الإحرام، وهي إما أن يكون محرماً في حال الإحرام أو مع الكفارة