جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 304)

وأما الطائفة الخامسة: فهو الخنثى المشكل الذي لا تعلم ذكورته واُنوثته إثباتاً، وإن كان بحسب الواقع أحدهما ثبوتاً. بناءً على عدم كونه طبيعة ثالثة. وقد ذكر في المتن أنه إن لم يكن من أحد الطوائف الثلاثة الأخيرة، فاللازم عليه الاحتياط بالتقصير، لأن في دوران الأمر بين التعيين والتخيير يكون مقتضى الاحتياط، الأخذ بالمعين الذي هو في المقام عبارة عن التقصير، لأن الخنثى غير الصرورة ـ مثلا ـ إما أن يكون التقصير متعيناً عليه، بناءً على كونه اُنثى. وإما أن يكون مخيراً بينه وبين الحلق، بناءً على كونه ذكوراً. والمفروض أنه غير الطوائف الثلاث. فاللازم احتياطاً هو الأخذ بالمعين وهو التقصير.
وعلى تقدير كونه من الطوائف الثلاث يكون مقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين التقصير وبين الحلق إحتياطاً ـ كما في سائر الموارد ـ .
وله علم آخر في هذه الصورة، وهو العلم بأنه إما أن يكون فعل الحلق عليه حراماً أو تركه، وإما أن يكون فعل التقصير عليه حراماً أو تركه. ففي كل من الأمرين يدور الأمر بين المحذورين. وإن كان الأمران بأجمعهما لا يدور الأمر فيهما بينهما لجواز وإمكان ترك الأمرين معاً.
وحيث إن الحكم في مورد الدوران هي إصالة التخيير، فإذا اختار الحلق فالتقصير في الوهلة الثانية إما أن يكون محلا بناءً على كونه أنثى، وإما أن يكون في حال الإحلال.
وإذا اختار الحلق في الوهلة الثانية، فإما أن يكون التقصير في المرتبة الاُولى إزالة الشعر في حال الإحرام، وهي إما أن يكون محرماً في حال الإحرام أو مع الكفارة
(الصفحة 305)

في ما يكفي في التقصير

مسألة 28 ـ يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر بكل آلة شاء. والأولى قص مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه. ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير. وتجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه . [1]

أيضاً، وإما أن يكون محلا، فلا وجه لحرمة الحلق بعده.
[1] في هذه المسألة فروع وأحكام:
الأول: أن الواجب في باب التقصير هو صدق عنوانه، والظاهر تحققه بما دون القبضة بل ما دون الأنملة، ولا يتوقف على صدق القبضة ـ كما ربما يحكى عن أبي علي ـ ولا على صدق الأنملة ـ كما لعله ربما يستظهر من عبارة الشرائع حيث قال: ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة كما في محكي القواعد والنافع والتهذيب وبعض الكتب الاُخر أيضاً ـ ولكن الظاهر ـ كما قلنا ـ كفاية المسمى وصدقه بما دونهما وعدم توقفه على شيء منهما.
الثاني: أن الظاهر كفاية القص من الشعر أو الظفر، ولكن الجمع بينهما هو الأولى لظهور بعض الروايات في وجوب الجمع. لكن حيث إن الضرورة والإجماع قائمان على عدم وجوب الجمع، فالظاهر هو الاستحباب ـ كما في صحيحة سعيد الأعرج ـ .
الثالث: أنه تجوز فيهما المباشرة، ويجوز الإيكال إلى الغير، لعدم قدرة غالب
(الصفحة 306)

الناس على الحلق مباشرة بخلاف التقصير. فالتخيير بين الأمرين مع ذلك ظاهر في عدم وجوب المباشرة، وجواز الإيكال إلى الغير.
وحيث إنهما من العبادات، والعبادة مفتقرة إلى النية فاللازم وجوب النية، بالمباشرة، والأولى نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه. لكن الكلام في الذابح من جهة الإمكان يجزي في هذه الصورة أيضاً في بعض الفروض.
الرابع: أن الأحوط وجوباً لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ولا يقتصر على البعض بأن يحلق بعض الرأس فقط. وإن كان الحلق يصدق عليه أيضاً ـ كما في جانب التقصير ـ إلاّ أن ظاهر الأدلة في الحلق هو الجميع ـ كما في الآية ـ وقام الدليل على الإجزاء بالبعض في التقصير، مضافاً إلى استمرار السيرة ووجود إصالة الاشتغال، فالأحوط هو حلق الجميع، مع أنه لا يمكن في ناحية التقصير غالباً، وهو خلاف السيرة أيضاً.
(الصفحة 307)

في إمرار الموسى على الرأس مع عدم الشعر

مسألة 29 ـ لو تعين عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر، يكفي إمرار الموسى على رأسه، ويجزي عن الحلق. ولو تخير من لا شعر له بينه وبين التقصير، يتعين عليه التقصير ولو لم يكن له شعر حتى في الحاجب والظفر، يكفي إمرار الموسى على رأسه . [1]

[1] في هذه المسألة أيضاً فروع:
الفرع الأول: ما لو تعين عليه الحلق، ولم يكن على رأسه شعر، فمقتضى النص والفتوى ثبوت البدل المجزي له عن الحلق، وهو إمرار الموسى على الرأس.
ففي رواية زرارة: إنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجاً، وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبي، فاستفتى له أبا عبدالله (عليه السلام) فأمر له أن يلبي عنه وأمر الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزي عنه(1). والرواية ضعيفة السند.
وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته عن رجل حلّق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى، لأن الله تعالى يقول: (... وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْي مَحِلَّهُ...(2)) (3).
ورواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمّر الموسى على رأسه حين يريد أن
  • (1) الوسائل: أبواب الحلق والتقصير، الباب الحادي عشر، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب الحلق والتقصير، الباب الحادي عشر، ح2.
  • (3) سورة البقرة (2): 196 .

(الصفحة 308)

في الإشكال في الاكتفاء بقصر العانة والإبط

مسألة 30 ـ الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل. وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق . [1]

يحلّق(1).
الفرع الثاني: ما لو تخير من لا شعر له بينه وبين التقصير. والظاهر فيه تعين التقصير، لعدم ثبوت البدلية المطلقة لإمرار الموسى. والضابطة الكلية أنه إذا تعذر أحد فردي الواجب التخييري يتعين الفرد الآخر المفروض في المقام مكانه، وهو التقصير.
الفرع الثالث: ما لو يكن له شعر حتى في الحاجب ولم يكن له ظفر. وفي هذا الفرع أيضاً يكفي الإمرار لعدم ثبوت القدرة لا على الحلق ولا على التقصير، فيتعين الرجوع إلى البدل المستفاد من الأدلة. فالظاهر هي كفاية الإمرار في هذا الفرع أيضاً.
[1] أما الإشكال في الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط، فلأن الشعرين خارجان عند العرف. وإن كان يصدق عليهما الشعر.
وأمّا عدم إجزاء حلق اللحية عن التقصير فلأنهما ـ أي الحلق والتقصير ـ أمران متغايران عند العرف. مع أن الحلق لابد وأن يكون متعلقاً بالرأس. ولذا ورد في بعض الروايات المتقدمة إمرار الموسى على الرأس في مورد الأقرع الذي لا شعر
  • (1) الوسائل: أبواب الحلق والتقصير، الباب الحادي عشر، ح 1.