جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 317)

ذلك صاحب الحدائق وبعض آخر.
وقد استدل للمشهور بروايات، لابد من النظر والدقة فيها.
منها: رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) : جعلت فداك، ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر، وحلق قبل أن يذبح، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين، فقالوا: يارسول الله (صلى الله عليه وآله) ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شيء مما ينبغي أن يقدموه إلاّ أخروه، ولا شيء مما ينبغي أن يؤخروه إلاّ قدموه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا حرج ولا حرج(1). نظراً إلى عدم التعرض فيها لصورة النسيان ـ كما في صحيحة جميل ـ .
ويرد عليها مضافاً إلى أن الراوي عن ابن أبي نصر هو سهل بن زياد، وفيه كلام واختلاف، انّ هذه لم تكن قصة اُخرى قد وقع السؤال فيها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بل هي بعينها نفس القصة المحكية في صحيحة جميل. وقد ظهر أن التعبير فيها إنما هو بأداة الحصر، وأنه لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسياً، فلا وجه للاستدلال بها على مطلق المخالفة، وإن كانت عن علم وعمد ـ كما لا يخفى ـ .
ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن(2). نظراً إلى ترك الاستفصال وإطلاق الجواب.
ويرد على الاستدلال بها أن الحكم بأنه «ليس عليه شيء» لا ينطبق ولا يشمل
  • (1) الوسائل: أبواب الذبح، الباب التاسع والثلاثون، ح6.
  • (2) الوسائل: أبواب الذبح، الباب التاسع والثلاثون، ح10.

(الصفحة 318)

في تقديم الطواف على الحلق أو التقصير عمداً

مسألة 33 ـ يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصر أو يحلق، ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي وعليه شاة. وكذا لو قدم الطواف عمداً. ولا كفّارة في تقديم السعي، وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب، ولو قدمهما جهلا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك، إلاّ في الكفارة فإنها ليست عليه . [1]

العالم العامد بوجه. فإن المعصية أقل ما تحققت وفيها وجوب التوبة، فالحكم بأنه «ليس عليه شيء» لا ينطبق إلاّ على الناسي والجاهل، فمقتضى التأمل والقواعد هو ما ذكره صاحب المدارك والحدائق. إلاّ أن يكون إجماع على الخلاف. والظاهر عدم تحققه، فيجب على العالم العامد العود لرعاية الترتيب مع إمكانه ـ كما في المتن ـ .
[1] هذه المسألة، أي: لزوم الإعادة مطلقاً لدى الإمكان في صورة العلم والعمد وكذا في صورة النسيان والجهل بالحكم وإن كان مطابقاً للمشهور، بل قال في الجواهر: لا أجد فيه خلافاً، بل في محكي المدارك وغيره أيضاً ذلك. إلاّ أن الأدلة والروايات لا تساعدها. لأن العمدة ثلاث روايات:
إحديها: صحيحة جميل بن دراج المتقدمة الحاكية لجريان حجة الوداع المشتملة على الجواب عن سؤاله الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، بقوله: «لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسياً» مستشهداً بذلك الجريان، فإن قوله (عليه السلام) «لا ينبغي» ظاهر في عدم الجواز الشرطي. والاستثناء شاهد على أن مورده صورة العلم والعمد. والاستشهاد
(الصفحة 319)

دليل على أن في صورة المستثنى لا تجب الإعادة أصلا.
ثانيتها: صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رميت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به، يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحلّ من كل شيء(1).
والظاهر أن المراد من الطواف الأخير هو طواف النساء، بقرينة عمومية الإحلال من كل شيء.
ثالثتها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له، فإن عليه دم شاة(2).
ومقتضى الجمع بين الروايات اُمور:
الأول: الالتزام بلزوم العود، رعاية للترتيب في خصوص صورة العلم والعمد، لدلالة صحيحة جميل على عدم لزوم العود في صورة النسيان الشاملة للجهل، بمقتضى ما ذكرناه آنفاً; وصحيحة علي بن يقطين وإن كان مدلولها لزوم الإعادة مطلقاً، إلاّ أنها محمولة على خصوص صورة العلم والعمد، جمعاً بين المطلق والمقيد.
الثاني: ثبوت الكفارة مع الشرطين: أحدهما: العلم والعمد. وثانيهما: التقدم على الطواف ـ كما هو مقتضى صحيحة محمد بن مسلم، ولا دلالة لها على أزيد من ذلك ـ
  • (1) الوسائل: أبواب الحلق والتقصير، الباب الرابع، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب الحلق والتقصير، الباب الثاني، ح1.

(الصفحة 320)

فتقديم السعي وحده لا يوجب الكفارة، ولو كان عن علم وعمد.
الثالث: عدم ثبوت الكفارة على الناسي والجاهل، لظهور صحيحة جميل في ذلك، ووجود القيد في كلام الإمام (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
وبعد ذلك يقع الكلام في أمرين:
الأول: أنه لم يتعرض الماتن لاعتبار الترتيب بين مناسك منى والطواف والسعي فيما يتعلق بمناسك منى، مع أن الترتيب شرط الأمر المتأخر واقعاً أو ذكرياً. فهل يمكن أن يقال بأن الترتيب من شرائط صلاة الظهر، أم لابد أن يقال بأنه من شرائط صلاة العصر؟
الثاني: أنه مع أن مقتضى الجمع بين الروايات ما ذكرنا من عدم لزوم العود حفظاً للترتيب في صورة النسيان بالمعنى الذي تقدم الشامل للجاهل، كيف التزم المشهور بل ربما ادعي الإجماع ـ كما عرفت ـ على أن غير العالم والعامد يجب عليه العود بعد زوال النسيان وارتفاع الجهل. خصوصاً مع عدم تضيق وقت الطواف والسعي بعد أعمال منى وبقائه إلى آخر ذي الحجة الذي هو آخر أشهر الحج، فهل بعد ذلك إعراضاً عن الرواية موجباً للقدح في اعتبارها وسقوطها عن الحجية، أم لا يعد ذلك إعراضاً كذلك؟
الذي ينبغي أن يقال ويقتضيه التأمل في الكلمات والعبارات، إن تلك الروايات كانت بمرئى منهم ومنظر، ولم يتحقق الإعراض عنها بوجه. غاية الأمر الاختلاف في الاستفادة منها. وفهم المراد منها فعن بعضهم حمل قوله: «لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسياً» على مجرد الحكم التكليفي وأن النسيان موجب لزوال التكليف حكماً، كما أنه

(الصفحة 321)

موجب لزوال العلم موضوعاً.
وحمل قوله (صلى الله عليه وآله) «لا حرج» ـ واحداً كما في صحيحة جميل، أو متعدداً كما في بعض الروايات الاُخر ـ على مجرد رفع الحرج من جهة الحكم التكليفي، من دون الدلالة على صحة حجهم رأساً. وأنت خبير بأن ذلك خلاف ما هو المتفاهم عند العرف من الرواية جواباً واستشهاداً، وحتى سؤالا من السائل لظهور كلها في الحكم الوضعي الراجع إلى الصحة والبطلان ـ كما في سائر الموارد والمقامات ـ ومراده (صلى الله عليه وآله) من نفي الحرج أيضاً ذلك، وإلاّ كان اللازم عليه إيجاب الإعادة وبيانها مع كون الناس جاهلين، لئلا يكون حجهم غير مطابق للمأمور به.
ومن الغريب أن صاحب الرياض (قدس سره) حمل دليل وجوب الكفارة على الاستحباب. مع أن التعبير في دليلها مع التقييد بصورة العلم إنما هو بكلمة «عليه» لا بصيغة «افعل» المستعملة في الاستحباب كثيراً.
ولو نوقش في دلالة هذا التعبير على الوجوب، لجرت المناقشة في أصل دلالة آية وجوب الحج عليه، لرواية وجوب الصيام عليه. وغير ذلك من الموارد. والغرض من ذلك كله عدم الاستيحاش من مخالفة المشهور، وحملها على الاعراض القادح. بل إنما هي لأجل الاستفادة وفهم المراد من الرواية نوعاً. نعم ربما يتفق الاعراض ـ كما في بعض المسائل الآتية ـ فلا وجه للحمل المذكور بوجه.
وعليه فمقتضى القاعدة في المقام ما ذكرنا. ولا يكون إجماع تعبدي كاشف على خلافه. بل لابد من الالتزام بمفاد الروايات والاستفادة منها على نحو يفهمه العرف، فتأمل.