جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 326)

ورواية يونس مولى علي (أي: علي بن يقطين وهو ثقة بلا كلام، كما اُفيد) عن أبي أيوب الخزاز، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم ضمّد رأسه بمشك (مسك خل) وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعاً(1).
ولكن ورودها في حج التمتع ممنوع على نقل وكان متقنعاً، وعلى التقدير الآخر حيث إنه مشكوك، فلا ينهض في مقابل الروايات الواردة في التمتع.
وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: ولد لأبي الحسن (عليه السلام) مولود بمنى، فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، وكنا قد حلقنا، قال عبدالرحمن: فأكلت أنا وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه، وقالا: لم نزر البيت، فسمع أبو الحسن (عليه السلام) كلامنا، فقال: لمصادف، وكان هو الرسول الذي جائنا به: في أي شيء كانوا يتكلمون؟ فقال: أكل عبدالرحمان وأبى الآخران، فقالا: لم نزر البيت، فقال: أصاب عبدالرحمان. ثم قال: أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم، فأكلت أنا منه وأبى عبدالله (أي عبدالله بن جعفر الأفطح ظاهراً) أن يأكل منه، فلما جاء أبي حرشه عليّ، فقال: ياأبه إن موسى أكل خبيصاً فيه زعفران ولم يزر بعد، فقال: هو أفقه منك، أليس قد حلقتم رؤوسكم؟(2)
ولكن الشيخ أيضاً حمله على الحاج غير المتمتع الذي يحل عليه الطيب أيضاً بمجرد الحلق أو التقصير؟.
ورواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه،
  • (1) الوسائل: أبواب الحلق والتقصير، الباب الرابع عشر، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب الحلق أو التقصير، الباب الثالث عشر، ح10.

(الصفحة 327)

ما يحل له؟ فقال: كل شيء إلاّ النساء(1). ولكنها قابلة للتخصيص كما أفاده صاحب الجواهر.
الأمر الثاني: في الصيد. وهو على قسمين: لأنه تارة يكون إحرامياً محرّماً للمحرم سواء في الحرم أو في الحل. واُخرى حرمياً يكون محرّماً في محدودة حرم الله تبارك وتعالى. سواء كان محرماً أم لم يكن كذلك. والكلام الآن في الصيد الإحرامي الذي حرّمه الإحرام. وأمّا الصيد الحرمي فالكلام فيه إنما هو في أحكام الحرم ولا تختص بالمحرم بوجه.
فنقول: مقتضى بعض الروايات الصحيحة والفتاوى أن الصيد الإحرامي يتحقق التحلل من الحرمة الإحرامية الحاصلة بالإضافة إليه ـ كسائر محرمات الإحرام ـ بالحلق أو التقصير، ونفى عنه البعد في المتن أيضاً، مثل:
صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء وإذا طاف طواف النساء، فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلاّ الصيد(2).
وحمل الصيد على الحرمي كما ادعى وضوحه صاحب الجواهر (قدس سره) يدفعه أن الكلام في الرواية ليس في الصيد الحرمي بوجه، بل المراد هو الصيد الإحرامي الذي نشأت حرمته من الإحرام. مع أن لازمه كون الاستثناء منقطعاً. وهو وإن لا يكون
  • (1) الوسائل: أبواب الحلق أو التقصير، الباب الثالث عشر، ح8.
  • (2) الوسائل: أبواب الحلق أو التقصير، الباب الثالث عشر، ح1.

(الصفحة 328)

محالا، إلاّ أنه خلاف الظاهر، لا يصار إليه مع عدم وجود الدليل والقرينة على الخلاف.
كما أن حمل الصيد على الإحرامي ينافيه صدر الصحيحة الدال على عموم التحلل بالحلق أو التقصير ما عدى النساء والطيب. ولأجل عدم الالتفات إلى الصدر ذكر بعض الأعلام (قدس سرهم) أنه لابد من الحمل على الصيد الإحرامي، مع أن لازمه التناقض في رواية واحدة.
فلا محيص إلاّ عن الحمل على الصيد الحرمي، وإن كان خارجاً عن سياق الرواية.
نعم هنا بعض الروايات الدالة على عدم حصول التحلل من الصيد الإحرامي، إلاّ عند زوال الشمس من اليوم الثالث عشر الذي هو النفر الثاني، مثل:
صحيحة حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول. ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس. وهو قول الله ـ عزوجل ـ : (... فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقى...) (1)قال: اتقى الصيد(2).
ورواية معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) من نفر في النفر الأول متى يحلّ له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث(3).
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
  • (1) سورة البقرة (2): 203 .
  • (2) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الحادي عشر، ح3.
  • (3) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الحادي عشر، ح4.

(الصفحة 329)

وإن كان بينها اختلاف من جهة تفسير الإتقاء الوارد في الآية. وأن المراد به هو إتقاء الصيد فقط، أو إتقاء الرفث والفسوق والجدال وما حرّم الله عليه في إحرامه، أو إتقاء الله ـ عزوجل ـ أو إتقاء الكبائر، ومن الجهات الاُخر أيضاً.
وكيف كان، فإن كنّا نحن والروايات فقط، لكان اللازم الحكم بتأخر تحقق التحلل عن الصيد الإحرامي إلى زوال اليوم الثالث عشر الذي هو النفر الثاني.
ولذا ذكر بعض الأعلام (قدس سره) بعد الإشارة إلى الروايات المتقدمة المعارضة بعد حمل رواية معاوية الاُولى على الصيد الإحرامي أنه حيث لا قائل بمضمون هذه الروايات ـ أي الدالة على تأخر تحلل الصيد الإحرامي ـ حتى أن صاحب الجواهر (قدس سره) قال: لم نجد أحداً أفتى بذلك من أصحابنا، بل ولا من ذكر كراهته أو استحباب تركه أو غير ذلك. فلذا يكون الحكم بالحرمة وعدم التحلل منه إلى الظهر من يوم الثالث عشر مبنياً على الاحتياط.
(الصفحة 330)