جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 368)

الإجزاء ـ كما قد قرر في محله ـ فليس في المقام كفارة إلاّ الهدي، والاحتياط بنحر الإبل إن كان وجوبياً لا وجه له أصلا.
الثالثة: في مدخلية المواقعة في ترتب الكفارة المزبورة وعدمها.
ظاهر رواية علي بن جعفر ـ المتقدمة ـ مدخلية المواقعة في ثبوت الكفارة المذكورة. حيث إن ظاهرها تحقق المواقعة في حال استمرار النسيان وبقاءه. لاتحققها بعد زواله وارتفاعه. وإن كان يبعّده عدم استمرار النسيان المذكور نوعاً. لكن ظهور لفظ السؤال يأبى من الحمل على ذلك. فإذن المواقعة دخيلة في ثبوت الكفارة.
فلا مجال للجمع بين الكلمات الذي احتمله صاحب الشرايع في متنها مما تقدم; فإنه لا يتجاوز عن مجرد الاحتمال، من دون أن يكون في البين ما يؤيده; فتدبر.
الرابعة: في أن الحكم لا يكون منحصراً بمسألة الكفارة. بل الواجب على الناسي المذكور إعادة الطواف بنفسه أو بالاستنابة، بعد كون الحج بأجمعه قابلا للنيابة; فضلا عن إجزاءه. ولذا كان سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي (قدس سره) يحكم بحجية الظن في أفعال الصلاة، من طريق قيام الدليل على الحجية في نفس الركعة المركبة من أجزاء مختلفة من الركن وغيره. هذا مع دلالة الروايات على جريان الاستنابة في المقام; فلا إشكال فيها من هذه الجهة.
الخامسة: ظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) ـ المتقدمة ـ في حج، هو البعث في زمان الحج، «وفي عمرة هو البعث في زمانه. فالرواية متعرضة للزمان فقط.
وأمّا من جهة المكان، فلا دلالة لها عليه. وظاهرها أن المكان هي مكة، كما صرح به الماتن (قدس سره) لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : «في حج» هي منى. وبقوله: «في
(الصفحة 369)

في ترك الطواف جهلا

مسألة 13 ـ لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحكم ورجع، تجب عليه بدنة وإعادة الحج . [1]

عمرة» هي مكة. ويؤيده مضافاً إلى أن الأمر في الكفارات يكون كذلك، أنه لا وقت للعمرة المفردة، وعمرة التمتع لا تكون مستقلة عن الحج.
السادسة: إن البحث في إعادة السعي في غير طواف النساء قد تقدم، ولا حاجة إلى الإعادة.
[1] قد وقع الخلط في بعض الكلمات بين صورتي الجهل والنسيان، مع أن الظاهر عرفاً واستعمالا مغايرتهما، حتى في مثل حديث الرفع. فترى الشيخ الطوسي (قدس سره) في محكي الاستبصار عنون الباب هكذا: «باب من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله» ثم أورد الروايتين الآتيتين الواردتين في الجاهل. وكذا استدل في محكي التهذيب على حكم الناسي بالروايتين المشار إليهما; مع اختلاف المسألتين موضوعاً، وعدم ثبوت الإعادة، أي: إعادة الحج على الناسي إجماعاً. وما في محكي كشف اللثام، من أن الجهالة تعم النسيان، لا يخفى عليك ما فيه. وأمّا الروايتان:
فالاُولى: صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج، أعاد وعليه
بدنة(1).
  • (1) الوسائل: أبواب الطواف، الباب السادس والخمسون، ح1.

(الصفحة 370)

والثانية: رواية علي بن أبي حمزة، قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: إذا كان على وجه الجهالة، أعاد الحج وعليه بدنة(1).
قال في الوسائل بعد نقل هذا الخبر: ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) إلاّ أنه قال: سهى أن يطوف. والظاهر أن كاشف اللثام إنما تبع هذا النقل مع عدم كون السند صحيحاً.
وحيث إن الرواية الاُولى صحيحة، فلا محيص إلاّ عن الالتزام بها، والحكم بثبوت الكفارة على تارك الطواف جهلا بالحكم. وإن لم يرجع إلى أهله، فضلا عن تحقق المواقعة وثبوت الجماع، وأشدية حكم الجاهل من العالم التارك للطواف; حيث لا تكون الكفارة ثابتة في حقه، ولا يجب عليه إلاّ إعادة الحج. وإن كانت مستبعدة إلاّ أنه بعد ورود الرواية الصحيحة المزبورة فيه، لا محيص إلاّ عن الالتزام بها ولا مانع منه.
ثم إن إتيان الأهل والرجوع إليه لا يكون مذكوراً في هذه الرواية. فلا مجال لاحتمال المراد به هي المواقعة، بعد عدم وروده أصلا. ومقتضى إطلاق الصحيحة ثبوت الحكمين مطلقاً، وإن لم تتحقق المواقعة أصلا.
ثم إن الحكم بإعادة الحج في الصحيحة يمكن أن يكون قرينة على أن المراد بالعمرة، هي عمرة التمتع التي تكون مرتبطة بحجه. وإلاّ فالعمرة المفردة مستقلة لا ارتباط لها بالحج، ولا وقت لها أصلا، وإن كانت في بعض الأشهر مستحبة بالخصوص.
  • (1) الوسائل: أبواب الطواف، الباب السادس والخمسون، ح2.

(الصفحة 371)

ثم إن إطلاق عنوان الزيارة على مطلق الحج ـ كما في المتن ـ مما لا يساعده اللغة، ولا كلمات الفقهاء (قدس سرهم) فإن زيارة البيت قد تطلق على طواف الحج الذي يؤتى به بعد مناسك منى وأفعاله. وأمّا نفس الحج فلا يطلق عليه عنوان الزيارة.
ثم إن ما ورد في باب الحج في بعض الروايات المتقدمة من أن «أيما امرء ركب أمراً بجهالة، فلا شيء عليه» إنما هو عام قابل للتخصيص بمثل الصحيحة. ولم يدل دليل على عدم قابليته للتخصيص. مع أن مورده ما إذا تحقق الفعل الذي لا ينبغي تحققه ناشياً عن الجهالة.
وأما في مثل المقام يكون الترك مستنداً إلى الجهل، كما أنه مما ذكرنا ظهر أن حديث الرفع الدال على رفع ما لا يعلمون، قابل للتخصيص. لو لم نقل بعدم دلالته رأساً على ارتفاع الأحكام التي تكون موضوعاتها هذه العناوين. فلا دلالة له على ارتفاع حكم سجود السهو، عن السهو الموجب له في الصلاة; ولا على ارتفاع حكم الخطأ عن القتل الصادر خطأً; ولا وجوب إعادة الطواف والإتيان به على تاركه الناسي. وأمثال ذلك من الموارد.
ومنه يظهر عدم صحة التمسك بحديث رفع الخطأ والنسيان في المسألة السابقة; فتدبر.
هذا تمام الكلام في البحث عن المناسك الخمسة الواجبة بعد أعمال منى.
(الصفحة 372)

القول في المبيت بمنى

مسألة 1 ـ إذا قضى مناسكه بمكة، يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة.والواجب من الغروب إلى نصف الليل . [1]

[1] في هذه المسألة جهات من الكلام:
الاُولى: أن الواجب على تقديره هو المبيت بمنى الليلتين المذكورتين. وأمّا عنوان العود المتوقف على الخروج من منى ثم العود إليها، فلا دليل على وجوبه; خصوصاً مع تعليقه على قضاء المناسك بمكة. فإن من لم يرجع عن منى يوم النحر أصلا حتى يعود إليها، يجب عليه المبيت أيضاً. وفي الحقيقة يكون الواجب هو المبيت الليلتين المذكورتين، سواء تحقق عنوان العود أم لا.
الثانية: في وجوب المبيت أو استحبابه. فالمحكي عن تبيان الشيخ الطوسي (قدس سره) هو الاستحباب. وحكى صاحب الجواهر عن تفسير مجمع البيان ـ الذي هو ملخص التبيان ـ القول باستحباب جميع مناسك منى المتقدمة والمتأخرة.
والدليل على الوجوب ـ مضافاً إلى بعض النصوص الآتية ـ استمرار سيرة