جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 101)

الدروس والمسالك والمحقق الكركي في حاشية الشرايع، هو القول بالوجوب وظاهر المتن، ثبوته بنحو الاحتياط الوجوبي، وكيف كان فالظاهر ثبوت الشهرة على العدم.
وامّا من جهة الروايات فمقتضى ظهور روايتي أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدمتين الوجوب وبهما يقيّد اطلاق سائر الروايات الواردة في المقام ولا مجال لدعوى انّ وقوع المطلقات في مقام البيان يمنع عن عروض التقييد لها فانّ جميع موارد حمل المطلق على المقيّد يكون المطلق فيها وارداً في مقام البيان لأنه لا مجال لحمل الكلام الذي كان مجملاً أو مهملاً على التقييد، فلا تنبغي المناقشة من هذه الجهة أصلاً.
نعم الاشكال في الروايتين انّما هو من جهة السّند فان الراوي عن أبي بصير هو علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المعروف والرواية الثانية رواها الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم وسنده اليه ضعيف كما قرّر في محلّه وحيث انّ الشهرة على عدم الوجوب كما عرفت فلا يكون في البين جابر لضعف الخبر ولعلّ من قال بالوجوب تخيّل ان رواية محمد بن مسلم صحيحة كما وقع التعبير عنها بها في تقريرات بعض الأعاظم  (قدس سرهم)وكيف كان فلا مجال للفتوى بالوجوب ولا لجعله مقتضى الاحتياط الوجوبي، بل غاية الأمر الاستحباب لقاعدة التسامح في أدلّة السّنن.
ثانيهما في المراد من عنوان الشقّ سواء كان واجباً أو مستحبّاً فنقول بان العنوان المأخوذ في الفتاوى والكلمات مختلف، فعن الشيخ في المبسوط: يشقّ ظهر قدميهما. وعن الخلاف يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ومثله ما عن ابن الجنيد حيث قال: يقطعهما الى أسفل الكعبين. وعن ابن حمزة انه يشقّ ظاهر القدمين، وان قطع الساقين كان أفضل. وظاهره ان المراد بالطرف الثاني الذي جعله أفضل هو القطع من دون شقّ فيدلّ ـ كما في الجواهر ـ على ثبوت المغايرة بين العنوانين، غاية الأمر ثبوت
(الصفحة 102)

التخيير وكون القطع أفضل الفردين.
لكن فيها ان ظاهر المنتهى والتذكرة كون الشّق هو القطع حتى يكونا اسفل من الكعبين الذي رواه العامة بل حكى عن الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى والتذكرة القطع بوجوب هذا القطع، وعن موضع آخر من المنتهى انه أولى خروجاً من الخلاف واخذاً بالتقيّة.
وكيف كان فالعنوان المأخوذ في روايتي ابي بصير ومحمد بن مسلم هو الشقّ الذي ظاهره عدم قطع شيء من الخفين، بل إزالة الهيئة الاتصالية بالاضافة الى ظهره من دون ان ينقص منه شيء لكن في رواية مرسلة: لابأس للمحرم اذا لم يجد نعلاً واحتاج ان يلبس خفّاً دون الكعبين(1) . كما ان في النبوي العامي: فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين(2). ومقتضى هاتين الروايتين قطع الساق من الخفين، بل مقدار من ظهرهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. ومن الواضح ثبوت المغايرة بين العنوانين فان قلنا بالاستحباب فلا مانع من كون المستحب أحد الأمرين أخذاً بنحو التخيير بجميع الروايات الواردة في هذه الجهة.
وان قلنا بالوجوب يشكل الأمر فان المستند ـ ح ـ ليس إلاّ رواية محمد بن مسلم التي وقع التعبير فيها بشقّ ظاهر القدم وحمل الشقّ على القطع أو الأعم منه ممّا لا سبيل اليه، بعد عدم اعتبار ساير الروايات، بل لا محيص عن الالتزام بلزوم الشقّ بالمعنى الذي ذكرنا. نعم لو قطع الساق وبعض الظهر لايبقى اشكال في جواز الاكتفاء به، لعدم كونه ساتراً لظهر القدم، لكن البحث انّما هو في لزومه ولو على نحو الوجوب التخييري.
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الواحد والأربعون، ح2.
  • (2) السنن الكبرى للبيهقي5: 51 .

(الصفحة 103)

العاشر: الفسوق ولا يختص بالكذب بل يشمل السباب والمفاخرة ايضاً، وليس في الفسوق كفّارة بل تجب التوبة عنه، ويستحب الكفارة بشيء والأحسن ذبح بقرة 1 .

ثم انّ هنا شبهة وهي انّه على تقدير كون الواجب هو الشقّ بالمعنى المذكور يكون لازمه عدم تحقق ستر ظاهر القدم ومع عدمه لا معنى لتعليق جواز لبس الخف مقيّداً بالشقّ بعدم وجدانه النعل.
وبعبارة اُخرى لايكون جواز لبسه مشروطاً بالاضطرار بل يجوز في حال الاختيار ووجدان النعل ايضاً، مع انك عرفت ثبوت التعليق في الفتاوى والنصوص.
والجواب امّا على مبنى كون العنوانين وهما الخفّ والجورب لهما موضوعية ومدخلية في ثبوت أصل الحكم بالحرمة كما اختاره بعض الاعاظم على ما تقدم فواضح لأن الشقّ وان كان يوجب خروج ظاهر القدم عن المستورية إلاّ انه لايوجب زوال عنوان الخفيّة ـ مثلاً ـ فهو بعد الشق ايضاً يكون خفّاً لايجوز لبسه إلاّ في حال الضرورة.
وامّا على المبنى الآخر الذي اخترناه وهو عدم ثبوت الموضوعية للعنوانين وكون المحرّم هو كل ما يستر ظهر القدم ولو كان مثل الشمشك فالجواب اَن يُقال امّا بعدم كون الشقّ مستلزماً لخروج ظاهر القدم عن المستورية فان مرجع الشقّ الى إزالة الهيئة الاتصالية المتحققة في ظهر الخفّ، وهذا لايوجب ظهور ظاهر القدم بوجه.
وامّا بانّ الشق وان كان مستلزماً لما ذكر إلاّ انه يكفي في المنع كون الخف موضوعاً لستر ظاهر القدم، ومن شأنه ان يكون كذلك فهذا المقدار يكفي في ثبوت متعلق الحرمة وان لم تكن مستوريّة بالفعل فتدبّر.
(1) قد نفى صاحب الجواهر وجدان الخلاف في حرمته قال بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منه مستفيض كالنصوص مضافاً الى الكتاب.
(الصفحة 104)

ومراده من الكتاب قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج(1) والتعبير فيه وان كان بصورة الجملة النافية لكن المراد منه النهي الذي هو مفاد الجملة الانشائية ودلالته على النهي أقوى من دلالة صيغة «لاتفعل» كما قد قرر في محلّه وقد حمل بعض المشايخ من المعاصرين قوله  (صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار في الاسلام على مثل هذه الآية وان المراد منه النهي التكليفي عن الضرر والضرار استشهاداً بهذه الآية.
وكيف كان فلا تنبغي المناقشة في كون المراد من الآية هو النهي والتحريم وموردها وان كان هو الحج خصوصاً بقرينة تفريعه على قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج... إلاّ ان الظاهر ولو بقرينة عدم الفصل قطعاً انه لا فرق بين الحج وبين العمرة وفيها بين عمرة التمتع والعمرة المفردة فالحرمة المذكورة مرتبطة بالاحرام كسائر محرمات الاحرام.
ثم انّ المهم في هذا الأمر معنى الفسوق ومفاده وظاهر الكلمات انه محلّ اختلاف جدّاً.
فعن المقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والجامع والنافع وظاهر المقنعة والكافي وصريح الشرايع والمحكى عن تفسير علي بن ابراهيم بل المنسوب الى المشهور ان الفسوق هو الكذب وقد اختاره صاحبا الحدائق والمدارك وكون الكذب محرّماً في غير حال الاحرام ايضاً يوجب تأكد الحرمة في حال الاحرام أيضاً يوجب تأكد الحرمة في حال الاحرام وشدّتها.
وعن الجمل والعقود انه الكذب على الله تعالى.
وعن الغنية والمهذب والاصباح والاشارة انه الكذب على الله تعالى ورسوله أو
  • (1) البقرة: 193.

(الصفحة 105)

أحد الأئمة ـ عليهم الصلاة والسلام ـ كما في باب الصوم.
وعن جمل العلم والعمل والمختلف والدروس انه الكذب والسباب واليه يرجع ما عن الحسن من انه الكذب والبذاء واللفظ القبيح.
وعن تبيان الشيخ الطوسي وفقه القرآن للراوندي ان الاولى حمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها. والظاهر انّ مرادهما منها محرّمات الاحرام مطلقاً ولولا الروايات الواردة في تفسير الفسوق لكانت الآية بنفسها شاهدة على بطلان هذا القول لانّه لايبقى ـ ح ـ مجال لعطف الفسوق على الرفث ولا لعطف الجدال على الفسوق إلاّ بضرب من التوجيه. واختار صاحب الجواهر ان الفسوق عبارة عن الكذب والسباب والمفاخرة مثل ما في المتن.
وحكى انه قد حكى الشهيد  (قدس سره) في بعض حواشيه انه عبارة عن المفاخرة خاصّة.
والمهمّ ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال فنقول المعتبرة منها روايتان:
احداهما صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى  (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ماهو؟ وما على من فعله؟ فقال: الرفث: جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله الحديث(1) .
ثانيتهما صحيحة معاوية بن عمّار وهي على مارواه الشيخ بطريقين صحيحين عنه قال قال ابو عبدالله  (عليه السلام): اذا احرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّة الكلام إلاّ بخير، فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلاّ من خير كما قال الله ـ  عزّوجلّ ـ فان الله يقول: فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والثلاثون، ح4.