جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 184)

حكم المقام منه وان دائرة التغطية المحرّمة واسعة، مبنى علي ثبوت امرين وهما عدم اختصاص حرمة الارتماس بخصوص الماء، بل يعمّ سائر المايعات وكون الارتماس من مصاديق التغطية وان الحرمة المتعلقة، انّما هي لأجل تحقق التغطية به وفي كلا الأمرين نظر خصوصاً الأمر الثاني وسيأتي البحث عنه في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى وقد ذكر المحقق في الشرايع بعد الحكم بحرمة التغطية: وفي معناه الارتماس وهو يشعر بل يدلّ على عدم كون الارتماس من مصاديق التغطية.
نعم ما أفاده أخيراً من منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة يمكن الاستيناس به للتعميم وان كان يمكن المناقشة فيه ايضاً بانّ الظاهر كون المروحة ساتراً متعارفاً لوجه المرأة ولو في بعض الأحيان.
وكيف كان فلم ينهض دليل على عمومية الحكم خصوصاً بعدما حكى عن التحرير والمنتهى من جواز التلبيد بان يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبّد فلا يتخلّله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الذبيب وقال: روى ابن عمر قال: «رأيت رسول الله  (صلى الله عليه وآله) يهلّ ملبّداً» وحكاه في محكى التذكرة عن الحنابلة. وفي بعض رواياتنا الصحيحة اشعار بذلك، وانه كان معروفاً في السابق كما في الجواهر ومن الواضح ان التلبيد المذكور موجب لغطاء الرأس كلاًّ أو جلاًّ.
وينقدح بملاحظة ما ذكرنا انه لا مجال للتفوى بالحكم بالعموم بل غايته الاحتياط الوجوبي كما في المتن.
الجهة الثالثة: في حكم ما اذا حمل شيئاً على رأسه وكان الحمل ملازماً لتغطية الرأس كلاًّ أو بعضاً واللازم قبل البحث في هذه الجهة من البحث في ان تغطية بعض الرأس محرّمة فيما اذا كانت تغطية الكل كذلك كالثوب ونحوه والدليل عليه بعد عدم
(الصفحة 185)

شمول أدلّة حرمة تغطية الرأس لصورة تغطية البعض، لظهورها في تغطية الكلّ من دون ان يكون لها مفهوم، هي صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة الظاهرة في النهي عن الاستتار بطرف الثوب اذا أصاب رأسه لأن الإصابة أعمّ من تغطية الكلّ كما في سائر موارد استعمال هذه اللفظة كما في صحيحة زرارة المعروفة في باب الاستصحاب وحجّيته المذكورة في علم الاصول التي تكون مشتملة على سؤال زرارة بمثل قوله اصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني... فانه من الظاهر ان الاصابة أعمّ من اصابة الجميع وكذلك في الموارد الاُخر، وعليه فاصابة طرف الثوب الرأس أعمّ من اصابته الجميع فالصحيحة ظاهرة في حرمة تغطية بعض الرأس ايضاً.
اذا عرفت ذلك فاعلم انّ صاحب الجواهر  (قدس سره) ذكر حمل المتاع أو الطبق أو نحوه في عداد الطين والدواء والحناء، وظاهره عدم وجدان الخلاف بل النسبة الى علمائنا كما في التذكرة فيه ايضاً وعليه فمقتضى ما ذكر عمومية الحكم لما اذا كان الحمل مستلزماً لستر بعض الرأس أيضاً.
ولكنّه فصّل بعض الاعلام  (قدس سرهم) في خصوص الحمل بين صورتي الكل والبعض وذكر في وجهه ما ملخّصه: «ان حمل الشيء على رأسه اذا كان ساتراً لجميع رأسه وتمامه كحمل الحشيش ونحوه فلا كلام في المنع لشمول الاطلاقات المانعة لذلك بعدما عرفت من انه لا خصوصية لنوع من انواع الساتر، واما اذا كان موجباً لتغطية بعض الرأس كحمل الطبق والكتاب فلا دليل على المنع لأنّ ما دلّ على المنع من اصابة بعض الرأس انّما يدلّ عليه في خصوص ما اذا كان الستر ولو ببعض الرأس مقصوداً وامّا اذا لم يكن قاصداً لستر الرأس بل كان قاصداً لأمر آخر وذاك يستلزم الستر فلا يكون مشمولاً، فالذي يستفاد من النص ان يكون الستر مقصوداً في نفسه وامّا المطلقات فالمستفاد
(الصفحة 186)

منها عدم جواز ستر تمام الرأس والحاصل انه لو كنّا نحن والمطلقات فقط فلا دليل على منع ستر بعض الرأس وانّما منعنا عنه لخصوص صحيحة عبدالله بن سنان والمستفاد منها ان يكون الستر بنفسه مقصوداً لكن حيث ان المشهور حكموا بالمنع فلا ينبغي ترك الاحتياط».
ويردُ عليه اوّلاً ان شمول المطلقات لصورة الحمل محل نظر بل منع وان قلنا بشمولها لمثل الستر بالحشيش والطين والحناء لما أفاده من الظهور فيما اذا كان الستر مقصوداً ومتعلقاً للإرادة بنفسه من دون فرق بين مثل الثوب وبين الاُمور المذكورة وهذا ليس لأجل كون الستر من العناوين القصدية التي يعتبر في تحققها القصد اليها كعنواني التعظيم والتوهين، ضرورة ان مثل عنوان الستر لايكون من العناوين القصدية بوجه بل لأجل كون المتفاهم العرفي من المطلقات ما اذا تعلّق القصد بالستر والاستتار والتنقب في المرأة والخمار على الرأس في الرجل بل وبالستر بالحشيش ونحوه على تقدير التعميم وعليه فدعوى كون المطلقات شاملة لصورة الحمل مع عدم تعلق الغرض إلاّ به لا بالستر الذي يكون ملازماً للحمل ممنوعة جدّاً.
وثانياً انه على تقدير شمول المطلقات لصورة الحمل فالتفصيل بين الكل والبعض في غاية الاشكال ضرورة ان التعبير الوارد في صحيحة عبدالله بن سنان ليس هو السّتر حتى يقال بطهوره فيما اذا كان مقصوداً بنفسه بل التعبير انّما هو بإصابة طرف الثوب رأس الرجل ومن الواضح ان الاصابة لايعتبر فيها القصد اصلاً وبعبارة أوضح ان عبارة السؤال وان كانت مشتملة على الاستتار المضاف الى الرجل المحرّم لكن المنهي عنه في الجواب هو عنوان الاصابة المتحقق في الحمل كما هو واضح والظاهر انّه  (قدس سره) قصّر النظر على عبارة السؤال ولم يدقّق في تعبير الجواب وعليه فلا مجال للتفصيل المذكور
(الصفحة 187)

بوجه بل الظاهر انه لو قلنا بشمول المطلقات للحمل ايضاً لايكون فرق فيه بين الكلّ والبعض لكن قد عرفت ان أصل الشمول محل نظر بل منع.
الجهة الرابعة: في حكم تغطية الاذنين من حيث الحرمة وعدمها والكلام فيه تارة مع قطع النظر عن النصّ الوارد فيه واُخرى مع ملاحظته فنقول:
امّا من الحيث الأوّل فقد ذكرنا في الشهيدين  (قدس سرهما) في المسالك انّ الرأس ـ الذي نهى عن تغطيته للرجل المحرم في الروايات المتقدمة الواردة في أصل المسألة ـ عبارة عن منابت الشعر حقيقة أو حكماً وفرّع عليه عدم وجوب تغطية الاذنين وحكاه في المدارك عن جمع من الاصحاب، والمحكى عن ظاهر التذكرة والمنتهى التردّد في الاذنين لكن في التحرير الوجه دخولهما.
والظاهر انّ البحث فيه من هذه الحيثية يقتضي المصير الى ما في المسالك فانّ اختصاص بعض اجزاء عضو واحد باسم مخصوص غير اسم نفس ذلك العضو كالرجل ـ  مثلاً ـ حيث ان لكل من ابعاضه اسماً مخصوصاً ومع ذلك يطلق الرجل على الجميع وان كان لا مانع منه إلاّ ان ذلك لايقتضي كون الاُذن بعضاً للرأس ومنطبقاً عليه هذا العنوان فانّ من ابتلى بمرض في الاذن لايقال عليه ان رأسه مبتلى بذلك المرض وعليه فلا دلالة للنصوص الناهية عن تغطية الرأس على النهي عن تغطية الاذن ايضاً فالحقّ في هذه الجهة مع صاحب المسالك، لكن يرد عليه، انّه لِمَ افتى بعدم وجوب تغطية الاذنين مع وجود النص الصحيح الدال عليها أي على حرمة التغطية.
واما من الحيث الثاني، فالنصّ الوارد فيه هو ما رواه صفوان عن عبدالرحمن ـ الذي قد عرفت ان المراد به ابن الحجّاج الذي هو ثقة ـ قال سألت ابا الحسن  (عليه السلام) ـ عن
(الصفحة 188)

المحرم يجد البرد في اُذنيه يغطيّهما؟ قال: لا(1) . والجواب قرينةٌ على ان المراد بوجدان البرد فيهما ليس بمرحلة يبلغ حدّ الحرج والمشقة غير القابلة للتحمل عادة ضرورة انه في هذه الصورة يرتفع الحكم بالحرمة لقاعدة نفي الحرج.
وهل المستفاد من الرواية ان النهي عن تغطية الاُذنين انّما هو لكونهما من ابعاض الرأس وتكون تغطيتها موجبة لتغطية بعض الرأس التي قد عرفت انّها ايضاً محرّمة كتغطية الكلّ أو انه لايستفاد من الرواية أزيد من حرمة تغطية الاذنين من دون ان تكون مرتبطة بحرمة تغطية الرأس بل يكون هذا حكماً آخر ومحرّماً مستقلاً من محرمات الاحرام، غاية الامر اشتراكه مع حكم تغطية الرأس في الاختصاص بالرجّل المحرم يظهر الاوّل من المتن بل ربما يظهر منه انه لولا النص، لكان الحكم فيهما الحرمة لانّهما جزء من الرأس.
هذا ولكن الظاهر انه لا ظهور في الرواية بل لا اشعار فيها بالاحتمال الاوّل لا سؤالاً ولا جواباً بل ربما تكون ظاهرة في الاحتمال الثاني، ويؤيده انه لولا ذلك لكان اللازم حمل الرواية على بيان أمر تعبدي لايساعده اللغة والعرف لما عرفت من مغايرة عنوان الاذنين مع عنوان الرأس وعدم صحة توصيف الرأس بالوصف الذي يعرض الاذنين.
وتظهر ثمرة الاحتمالين في تغطية بعض الاذن لو قلنا بشمول الرواية ودلالتها على حرمة تغطية اذن واحدة نظراً الى ما هو المتفاهم عند العرف من الرواية وان كان في استفادة ذلك منها نظر وتأمل فانه على تقدير كون حرمة تغطية الاذنين من شؤون حرمة تغطية الرأس لكان اللازم حرمة تغطية بعض اذن واحدة لعموم حرمة تغطية الرأس للكلّ والبعض.
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والخمسون، ح1.