جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 290)

مسألة 2 ـ لو ترك الطواف سهواً يجب الاتيان به في ايّ وقت امكنه، وان رجع الى محلّه وامكنه الرجوع بلا مشقة وجب، والا استناب لاتيانه 1 .

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:
المقام الاوّل في ان ترك الطواف سهواً هل يكون مثل تركه جهلاً موجباً لبطلان عمرة التمتع ام لا فنقول قد نفى في الجواهر وجد ان خلاف معتدّ به في الصحة بل حكى عن الخلاف والغنية الاجماع عليه لكن المحكيّ عن الشيخ في كتابي الاخبار «التهذيب والاستبصار» وكذا عن الحلبي البطلان والكلام في هذا المقام تارة من جهة ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الروايات الخاصّة الواردة في المسألة واخرى مع ملاحظة الرّوايات.
امّآ من الجهة الاولى فقد مرّ في مسألة ركنية الطواف انّ مقتضى القاعدة ثبوتها بالاضافة الى صورة الجهل وعدم ثبوتها بالنسبة الى صورة النسيان لما عرفت من ان حديث الرفع بلحاظ اشتماله على رفع الخطاء والنسيان يكون بمنزلة المقيّد في مقابل الطلاق ادلة الجزئية الشامل لصورة النسيان ايضاً ومقتضاه تخصيص الاطلاق بغير هذه الصّورة وعليه فمقتضى القاعدة عدم البطلان خصوصاً مع ان النسيان امر غير اختياري ومن البعيد ان يكون موجباً للبطلان المستلزم لِلْحَرَج بخلاف مثل باب الصلوة فلا اشكال من هذه الجهة.
وامّا من الجهة الثانية فقد ورد في هذا الفرض روايتان:
احديهما صحيحة هشام بن سالم قال سئلت ابا عبداللّه  (عليه السلام) عمّن نسى زيادة البيت حتى رجع الى اهله فقال: لا يضرّه اذا كان قد قضى مناسكه(1) . وحكاه في الجواهر هكذا: عمّن نسى طواف زيارة البيت وقد حمل الشيخ الرواية على طواف
  • (1) الوسائل، ابواب زيارة البيت، الباب الاوّل، ح 4.

(الصفحة 291)

الوداع مع انّه لا وجه له فانّ طواف الوداع امر مستحب لا يجب الاتيان به مع الالتفات وعدم النسيان ايضاً ولا دلالة لقوله  (عليه السلام) اذا كان قد قضى مناسكه على كون المراد قضاء جميع المناسك حتى الطواف بل المراد قضاء سائر المناسك ما عداه وعليه فنفس السؤال خصوصاً من مثل هشام قرينة على ان المنسى كان امراً واجباً يجب الاتيان به مع عدم عروض النسيان كما ان قوله  (عليه السلام) فى الجواب: لا يضرّه، ظاهر في انه لو لم يكن النسيان لكان الترك يضرّ به وهذا لا ينطبق على طواف الوداع بوجه كما ان الظاهر عدم كون المراد به طواف النساء بعد عدم كونه من مناسك الحج واجزائه بل واجب فيه يكون اثره حصول التحلل بالاضافة الى النّساء وعليه فالرواية بمقتضى اطلاقها الشامل للحج وللعمرة تدل على ان نسيان الطواف في عمرة التمتع لا يضر بحصتها ولا يوجب بطلانها بوجه.
ثانيتهما صحيحة على بن جعفر عن اخيه  (عليه السلام) قال سئلته عن رجل نسى طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النّساء كيف يَصْنَع؟ قال: يبعث بهدى، ان كان تركه في حجّ بعث به في حجّ، وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه(1) . وحكى فى الجواهر بدل: طوافه، طواف الحج لكن الموجود في الوسائل مطابق لما ذكرنا، وقد حملها الشيخ  (قدس سره) على طواف النّساء ولا وجه له ظاهراً فانّه ان كان الوجه في ذلك هو التعبير في السّؤال بمواقعة النساء المناسبة لطواف النساء لتوقف حلّيتهن عليه فمن الواضح انه لا دلالة له على ذلك لانّ طواف النساء المؤثر في حليّتهن هو الطواف الواقع بعد الطواف والسّعي لا مجرد طواف النساء في اىّ ظرف تحقّق.
  • (1) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والخمسون، ح 1.

(الصفحة 292)

وان كان الوجه في ذلك هي صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال سئلته عن رجل نسى طواف النّساء حتى يرجع الى اهله قال لا تحلّ له النّساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليّه او غيره فامّا مادام حيّاً فلا يصلح ان يقضى عنه الحديث(1) فمن الواضح ان ورود هذه الصحيحة في نسيان طواف النساء لا دلالة له على ورود الصحيحة الاولى فيه ايضاً بل ظاهر طواف الفريضة هو الطواف الذي يكون جزء للحج او العمرة ويؤيده بل يدل عليه قوله  (عليه السلام) وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة لان الظاهر ان المراد بالعمرة فيه هي عمرة التمتع التي لها وقت خاص وهو اشهر الحج كنفس الحج وامّا العمرة المفردة فليس لها وقت مخصوص حتى يجب بعث الهدى في ذلك الوقت وعليه فالظاهر ان المراد بالعمرة فيه هي عمرة التمتع وحيث انه لا يجب فيها طواف النساء كما مرّ تحقيقه في كيفية عمرة التمتع بل يستحب فيها فهذه قرينة على عدم جواز حمل الصحيحة على طواف النساء بوجه وان موردها طواف الفريضة المشترك بين الحج والعمرة المتمتع بها فشمول الرواية للمقام بالنصوصية ولكن شمول صحيحة هشام انّما هو بالاطلاق ثم ان الحكم ببعث الهدى والتوكيل ظاهر في عدم البطلان وقد انقدح مما ذكرنا تطابق النص والقاعدة على الصحة التي هي المقصود في الجهة الاولى في مقابل الترك ولو عن جهل الذي قد تقدم ان حكمه بطلان عمرة التمتع.
المقام الثاني في انه بعد الحكم بصحة عمرة التمتع يكون مقتضى الفتاوى كما في المتن انه مع امكان الرجوع يعني من دون عسر وحرج يجب عليه الرجوع والاتيان بالطواف المنسى وركعتيه بالمباشرة ولا تجوز الاستنابة في هذا الفرض ولكن ربما
  • (1) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والخمسون، ح 2.

(الصفحة 293)

يقال كما في المدارك: ان اطلاق الرواية ـ يعني صحيحة على بن جعفر المتقدمة ـ يقتضي جواز الاستنابة للناسي اذا لم يذكر حتى قدم بلاده مطلقا يعني وان كان قادراً على الرجوع بنفسه بلا مشقة. وفي محكيّ كشف اللثام: والخبر يعطي انّ العود الى بلاده يكفيه عذراً ولكن الاصحاب اعتبروا العذر احتياطاً.
اقول الظاهر انّ الوجه فيه كون الاصل في امتثال التكاليف التعبدية المباشرة والنيابة انّما هي على خلاف القاعدة كما حققناه في مبحث الحج النّيابي ولا يصار اليها الاّ في مورد قيام الدليل والرواية غايتها الدلالة على وجوب التوكيل في الجملة ولا يستفاد منه ذلك مطلقا حتى في مورد القدرة على الرجوع والاتيان بالمباشرة والاّ لكان مقتضى الجمود على ظاهرها عدم جواز الرجوع وتعيّن التوكيل والاستنابة ولا يمكن الالتزام به بوجه فالانصاف انه لا دلالة للرواية على جواز التوكيل في مورد القدرة في مقابل القاعدة التي تقتضي ان تكون النيابة على خلافها.
والظاهر انّ عدم التعرض للرجوع في الرواية انّما هو بلحاظ كونه مستلزماً للعسر والحرج نوعاً خصوصاً بالنسبة الى البلاد البعيدة سيّما في تلك الازمنة.
مع انه يمكن ان يقال باولوية طواف الفريضة من طواف النساء الذي يكون مقتضى صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة الواردة فيه وغيرها من الروايات لزوم الرجوع بنفسه لان يزور البيت ويطوف طواف النساء فانّه اذا كان طواف النّساء كذلك مع انه ليس من اجزاء الحج يكون طواف الفريضة بطريق اولى كما لا يخفى.
وكيف كان لا شبهة في انه مع عدم امكان الرجوع ولو لاجل العسر والحرج لابدّ له من الاستنابة والتوكيل كما في الصّحيحة.
المقام الثالث ظاهر المتن تبعاً للاكثر عدم لزوم اعادة السعي بعد قضاء الطواف
(الصفحة 294)

المنسى لعدم التعرض لذلك مع انه على تقدير الوجوب كان اللازم التعرض له وحكى عن الدّروس التصريح بلزوم الاعادة حاكياً له عن الشيخ في كتاب الخلاف وقد جعله صاحب الجواهر مقتضى الاحتياط الوجوبى لو لم يكن اقوى واستدلّ له بصحيحة منصور بن حازم قال سئلت ابا عبداللّه  (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت قال يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا والمروة فيطوف بينهما(1) . ثم قال: اللّهم الاّ ان يدعى اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت.
ولكن الظاهر ان لا مجال لهذا الادّعاء بعد اطلاق السؤال والشمول لمثل المقام ممّا قد فات وقت الطّواف ولا يكون في السؤال اشعار بالاختصاص المذكور وعليه فترك الاستفصال في الجواب دليل على عدم الاختصاص.
ثم ان الظّاهر ان مورد السؤال هو خصوص صورة النسيان الذي هو محلّ البحث هنا لانّ الابتداء بالسعي قبل الطواف لا يكاد يتحقق من المتعمد ولا يتمشى منه قصد القربة المعتبر في السعي ايضاً فانّه مع التعمد خصوصاً في صورة العلم كيف يمكن ان يتحقق قصد القربة بالامر المترتب على شيء لم يتحقق في الخارج بعد وعليه فالظاهر الاختصاص بصورة النسيان.
نعم هنا رواية اخرى لمنصور بن حازم ضعيفة من حيث السّند وقد جعلوها رواية اخرى مع انه من الواضح اتّحادها مع الرواية المتقدمة وان كانت مشتملة على زيادة لا تكون فيها وهي ما رواه قال سئلت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل بدء بالسعي بين الصفا والمروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي، قلت ان ذلك قد فاته قال عليه دم الا ترى انّك اذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان يعتدّ (تعيد ظ) على
  • (1) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثالث والسّتون، ح 2.