جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 447)

مسألة 5 ـ لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الاكبر القضاء 1 .

الى المسجد والمقام في بعض وعدم لزومه بل تكفي صلوته حيث يذكر او تجوز الاستنابة انّ ما يلزم ان يقضي هي نفس الصلوة التي تركها نسياناً وامّا الاعمال المترتبة على الصلوة المتأخرة عنها فلا تجب اعادتها حتى لو تذكر في اثناء السعي من ان متقضي النص وفتوى المشهور لزوم الرجوع الى المقام والاتيان بالصلوة ثم العود الى المسعى لاكمال السعي واتمامه.
الامر الثالث المحكي عن الشهيد في الدروس انه قال: لو نسي الركعتين رجع الى المقام فان تعذر فحيث شاء من الحرم فان تعذر فحيث امكن من البقاع وذكر صاحب الجواهر انه لا موافق له على هذا التفصيل ولا دليل كما اعترف به بعضهم.
الامر الرّابع انّ الجاهل بوجوب صلوة الطواف التارك لها بحكم النّاسي ويدل عليه صحيحة جميل بن درّاج عن احدهما  (عليه السلام) انّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام ابراهيم  (عليه السلام) بمنزلة النّاسى. ومقتضي اطلاقها عدم الفرق بين قسمي الجاهل القاصر والمقصّر وعليه فيجري في الجاهل بكلا قسميه ما تقدم من الاحكام بالاضافة الى النّاسي من دون فرق بينهما.
(1) يدل على وجوب قضاء الولى صلوة الطواف عن الميت فيما لو تركها زمن حيوته نسياناً او جهلاً مضافاً الى بعض الاطلاقات الدالّة على انّه يقضي عنه اولى الناس بميراثه ما عليه من صلاة او صيام كصحيحة حفص صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال من نسي ان يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكّة فعليه ان يقضي او يَقْضي عنه وليّه او رجل من المسلمين(1) .
بناء على ما مرّ من ان المراد منها وجوب اتيانه بنفسه في حال الحيوة وقضاء الولى
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 13 .

(الصفحة 448)

مسألة 6 ـ لو لم يتمكن من القرائة الصحيحة ولم يتمكن من التعلّم صلّي بما امكنه وصحّت، ولو امكن تلقينه فالاحوط ذلك والاحوط الاقتداء بشخص عادل لكن لا يكتفي به كمالا يكتفي النائب 1 .

عنه بعده وعطف رجل من المسلمين على الولّى انّما هو باعتبار كون اتيان الغير مبرءً لذمة الميت ايضاً سواء كان تبرعاً او بالاجرة.
(1) من لم يتمكن من القرائة الصحيحة تارة لا يكون متمكّناً من التعلم ايضاً واخرى يكون متمكّناً منه ففي الصورة الاولى لا اشكال في صحة صلوته لانّ وظيفته لا تكون الاّ هذا المقدار الذي يتمكن منه وقد تقدم في باب التلبية حكم تلبية الاخرس وما ورد من انّ تلبيته وتشهده وقرائته القران في الصلوة هو تحريك لسانه واشارته باصبعه وبعض الروايات الاخر الدالة على انه قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح.
وفي الصورة الثانية لا اشكال في ان وظيفته التعلم وتصحيح القرائة وتحسينها مقدمة للاتيان بالمأمور به التي هي الصلوة الصحيحة في صورة الامكان فان اهمل وتسامح حتى ضاق الوقت فمقتضي اطلاق المتن انه يصلّي بما امكنه وتصحّ صلوته ولكن احتاط بالتلقين في صورة امكانه وظاهره هو الاحتياط الوجوبي والوجه فيه انه مع التلقين تتحقق الصلوة من نفسه مباشرة ومع القرائة الصحيحة ولا يكون فيه اية شبهة.
وامّا الاقتداء ففيه شبهة عدم مشروعية الجماعة في صلوة الطواف ولذا لم ينقل فيها قول ولافعل من المعصوم  (عليه السلام) مع انه انّما يفيد بالنسبة الى القرائة الساقطة عن المأموم وامّا بالاضافة الى سائر الاذكار خصوصاً التشهد والتسليم فلا يجدي بوجه كما ان النيابة وان كانت ثابتة في مثل المريض والكسير الاّ انّ ثبوتها في غير المتمكن من
(الصفحة 449)

القرائة الصحيحة لم يقم عليه دليل لكن مقتضي الاحتياط الجمع بين الامور الثلاثة ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط بوجه.
هذا تمام الكلام في البحث عن الطواف وصلاته وبه يتم الجزء الرابع من كتاب الحج من تفصيل الشريعة الذي هو شرح لكتاب تحرير الوسيلة للامام الراحل الخمينى  (قدس سره) وفقني اللّه تبارك تعالى بمنّه ولطفه لاتمام الجزء الاخير من كتاب الحج وسائر اجزاء الكتاب وان كانت الموانع الجسمية والرّوحية كثيرة لكن نعم الله التي لا تعد وآلائهُ التي لا تحصى كما نطق به الكتاب العزيز توجب الرجاء الواثق بالوصول الى هذا الامر انشاء اللّه تعالى وكان ذلك في يوم السبت الذي هو اليوم السابع والعشرون من ذيحجة الحرام من سنة 1415 من الهجرة النبوية على مهاجرها الاف الثناء والتحية والحمد للّه رب العالمين.