جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 140)

والمشقة لايدلّ على الجواز مطلقاً وعليه فالرواية لا دلالة لها على حكم الالقاء بوجه.
المبحث الخامس: في جواز النقل من مكان الى آخر وعدمه، فنقول ان كان المحلّ المنقول اليه موجباً للسقوط قطعاً فهو بحكم الالقاء بل القاء حقيقة وان كان في معرض السقوط فالظاهر انه بحكم الالقاء وينصرف عنه دليل جواز النقل وهي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في المبحث الرابع المشتملة على قوله: وان أراد ان يحوّل قملة من مكان الى مكان فلا يضرّه كما انه لا اشكال بحسب الرواية في جواز النقل الى مكان أحفظ وأحرز من المكان الاوّل، وكذا في جواز النقل الى مكان مساو للمكان الاوّل، وامّا النقل الى مكان يكون الاوّل أحفظ منه فمقتضى اطلاق الرواية الجواز وان كان مقتضى الاحتياط الخلاف ودعوى انصراف الرواية عن هذا الفرض ممنوعة.
ثم انه لو قلنا بجواز الالقاء في غير القملة فجواز النقل فيه مطلقاً ظاهر وان قلنا بحرمة الالقاء فيه فلا دليل على حرمة النقل إلاّ في مورد يكون القاء حقيقة دون غيره من بقية الموارد.
المبحث السادس: في ثبوت الكفارة وعدمه وظاهر المتن نفي البعد عن عدم ثبوت الكفارة وان مقتضى الاحتياط الاستحبابي الصدقة بكف من طعام ومورد نفي البعد الاختصاص بالقتل من جهة الظاهر في ان مورد الشك صورة القتل فقط لا ما يشمل الالقاء ومثله والعموم من جهة وهي مطلق هوامّ الجسد من دون خصوصية للقملة من بينها مع انّ الروايات الواردة في الكفارة تدلّ على عكس ذلك وهو الاختصاص بالقملة بمعنى ورودها فيها وعدم الاختصاص بالقتل بل موردها الالقاء الذي يكون ثبوت الكفارة فيها مستلزماً للثبوت في القتل عند العرف ولو لم يكن اولى فانّ منها:
صحيحة حمّاد بن عيسى قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يبيّن القملة عن

(الصفحة 141)

جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاماً(1) .
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاماً(2). وغيرهما من الروايات الواردة في القملة الدالة على ثبوت الكفارة في نزعها والقائها بل في بعضها الثبوت في صورة الخطاء وهي رواية حسين بن ابي العلاء عن ابي عبدالله  (عليه السلام) المتقدمة، لكن بناء على نقل الشيخ في التهذيب قال: المحرم لاينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمداً وان قتل «فعل وهو الظاهر» شيئاً من ذلك خطأً فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده(3).
لكن في مقابلها ما يدل على عدم ثبوت الكفارة والفداء في قتل القملة المستلزم لعدم ثبوتها في الالقاء ايضاً مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله  (عليه السلام)ما تقول في محرم قتل قملة قال: لاشيء عليه في القملّة ولا ينبغي ان يتعمّد قتلها(4).
ومعتبرة ابي الجارود قال: سأل رجل ابا جعفر  (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم قال: بئس ما صنع قلت فما فدائها قال: لا فداء لها(5).
والجمع بين الطائفتين امّا يحمل نفي الشيء ونفي الفداء في قتل القملة بين الطائفتين امّا بحمل نفي الشيء ونفي الفداء في قتل القملة على نفي ما هو المتداول في باب كفارات الاحرام والغالب فيه وهو الدمّ الذي أقلّه الشاة فلا ينافي ثبوت الاطعام بطعام وبقبضة من يده وامّا بحمل الروايات الدالة على النفي على صورة عدم التعمّد
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الخامس عشر، ح1.
  • (2) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الخامس عشر، ح2.
  • (3) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الخامس عشر، ح3.
  • (4) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الخامس عشر، ح6.
  • (5) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الخامس عشر، ح8.

(الصفحة 142)

الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو لخاصية فيه لا للزينة لا اشكال فيه، والاحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وان لم يقصدها بل الحرمة في الصورتين لاتخلو من وجه، ولو استعمله قبل الاحرام للزينة أو لغيرها لا اشكال فيه ولو بقى اثره حال الاحرام، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفارة وان فعل حراماً 1 .

ويؤيده قوله  (عليه السلام) في الصحيحة في الذيل: «ولا ينبغي ان يتعمد قتلها» كما انه يبعده قوله  (عليه السلام)في المعتبرة: «بئس ما صنع» وحمل الروايات الدالّة على الثبوت على صورة التعمد، وامّا بجعل الروايات النافية قرينة على التصرف في الروايات المثبتة بحملها على الاستحباب، كما في الموارد المشابهة لكن يبعد هذا الحمل ما أشرنا اليه مراراً من انّه لو كان الاثبات بصيغة افعل لكان حملها على الاستحباب غير بعيد وامّا لو كان بالجملة الخبرية التي هي آكد في الدلالة على الوجوب من الصيغة المذكورة لكان الحمل في غاية البعد.
وبذلك يظهر انّه لو لم نقل بنفي البعد عن ثبوت الكفارة في قتل القملة والقائها فلا أقل من الالتزام بكونه مقتضى الاحتياط الوجوبي فتدبّر جيّداً.
(1) في هذا الأمر جهات من الكلام:
الجهة الاُولى: في حرمة لبس الخاتم والمشهور شهرة عظيمة هي حرمة لبسه للزينة وعدم حرمته لغيرها كالاستحباب أو لخاصيّة فيه أو لحفظه من الضياع ونحوها لكن المحكى عن النافع والجامع عدم الحرمة وثبوت الكراهة.
والرواية الوحيدة الدالة على الحرمة في اللبس للزينة هي رواية مسمع عن ابي عبدالله  (عليه السلام) (في حديث) قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزيّنة(1) .
  • (1) الوسائل، الباب السادس والأربعون من ابواب تروك الاحرام، ح4.

(الصفحة 143)

وفي سندها صالح بن السندي وهو لم يوثق بالخصوص بل له توثيق عام وهو الوقوع في اسناد كتاب كامل الزيارات ولكن لو لم يكن له هذا التوثيق ايضاً لكان استناد المشهور اليها جابراً لضعيف سندها لأنّها الرواية الوحيدة في الباب الدالة على التفصيل المشهور.
وامّا من جهة الدلالة فالظاهر كون لا يلبسه انّما هو بصيغة النهي واللام في قوله للزينة لام الغاية والغرض، لا لام التعليل الذي مرجعه الى ان علّة الحرمة هو كون اللبس بنفسه زينة وان لم تكن الزينة مقصودة من لبسه كما في بعض الروايات المتقدمة الواردة في مثل الاكتحال بالسواد.
وعليه فالرواية ظاهرة في اختصاص الحرمة بما اذا كان الغرض من اللبس خصوص الزينة لكن في مقابلها بحسب الظاهر روايات متعددة:
منها رواية نجيح عن ابي الحسن  (عليه السلام) قال: لابأس بلبس الخاتم للمحرم(1) فان مقتضى اطلاقها انه لا فرق بين كون المقصود هي الزينة أو غيرها لكن الرواية ضعيفة بنجيح لأنه لم يوثق بوجه.
ومنها صحيحة محمد بن اسماعيل قال: رأيت العبد الصالح  (عليه السلام) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة(2).
ومنها صحيحة اخرى له قال رأيت علي ابي الحسن الرضا  (عليه السلام) وهو محرم خاتماً(3).
  • (1) الوسائل، الباب السادس من ابواب تروك الاحرام، ح1.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السادس والأربعون، ح3.
  • (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السادس والأربعون، ح6.

(الصفحة 144)

ودلالتهما على جواز لبس المحرم الخاتم في الجملة لا شبهة فيها إلاّ انّ في الرواية الاولى اشكالاً من جهة ظهورها في كون الحج الواجب على العبد الصالح  (عليه السلام) انّما هو بعد امامته وتصدّيه لها مع انّ موطنه الشريف كانت هي المدينة المنورة ومن المستبعد جدّاً عدم تحقق الاستطاعة الموجبة للحج له قبل ذلك مع قلّة الفاصلة وتحقق الاستطاعة المالية بالمقدار اليسير ولا مجال لحمل طواف الفريضة على الطواف الواجب بالشروع وان كان اصل العمل مستحباً فان قوله وهو محرم يكفي في الدلالة على ذلك كما ان الحمل على الحج الواجب بالنذر وشبهه لا وجه له بعدما مرّ مراراً من ان النذر لايؤثر في صيرورة المنذور متعلقاً للوجوب، بل الواجب في مثله هو عنوان الوفاء والفعل المنذور باق على حكمه قبل تعلق النذر.
وكيف كان مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد كون رواية مسمع مقيدة لاطلاق دليل الجواز وكاشفة عن كون عمل المعصوم  (عليه السلام) انّما هو اللبس لغير الزينة بل للسنّة كما انه بنفسه يناسب السنّة دون الزينة وان كانت غير محرمة مع قطع النظر عن الاحرام وامّا جعل هذه الروايات قرينة على حمل النهي في رواية مسمع على الكراهة، فلا وجه له خصوصاً بعد كون الرواية المطلقة ضعيفة والروايتان الحاكيتان لفعل الامامين  (عليهما السلام) لا اطلاق لهما فاللازم بمقتضى القاعدة المذكورة، حمل المطلق على المقيد والالتزام بالتفصيل الذي ذهب اليه المشهور.
ثمّ ان المعيار في كون اللبس للزينة أو لغيرها والمرجع في الفرق بينهما هو القصد كما عن الذخيرة وجماعة من الاصحاب لأنه ليس لكل منهما هيئة خاصة وضعت لأجله بل ليس في البين غلبته بالنسبة الى أحدهما فان كثيراً من الناس يلبسون الخاتم للزينة كما ان كثيراً منهم سيما المتدينون المتعبدون يلبسونه للسنّة كما انه يوجد بعض