جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 189)

وامّا على تقدير عدم الارتباط فلا يستفاد من الرواية الحرمة المذكورة لظهورها في حرمة تغطية الجميع كما انّك عرفت ان ادلّة حرمة تغطية الرأس لا دلالة لها في نفسها على حرمة تغطية البعض بل الدليل على العموم هي صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة الظاهرة في النهي عن اصابة الرأس والاصابة لا تختص باصابة الجميع كما مرّ.
وتظهر الثمرة أيضاً في بعض المواضع الذي لايكون من الاذن ولا يكون منبتاً للشعر حقيقة أو حكماً كالموضع الواقع بين فوق الاذن وبين المنبت فانه على تقدير كون مفاد الرواية جزئية الاذنين للرأس لكان مفادها جزئية الموضع المذكور بطريق أولى فلا تجوز تغطيته ايضاً بخلاف ما اذا كان مفاد الرواية هو الاحتمال الآخر فانه لم ينهض دليل على حرمة تغطيته وقيام الدليل عليها في الرأس وفي الاذنين لايستلزم ثبوت الحرمة فيه وقد ذكر في الجواهر انه لم يجد من ذكر وجوب غير الاذنين زائداً على المنابت، وقال بل لعلّ السيرة ايضاً على خلافه.
وكيف كان فلا دلالة للرواية على الارتباط بين الحكمين وان حرمة تغطية الرأس شاملة لحرمة تغطية الاذنين وعليه فالظاهر لايساعد ما في المتن.
الجهة الخامسة: في الامرين اللذين استثناهما في المتن فنقول:
الامر الاوّل: عصابة الصداع فانّها قد نفي البأس عنها في صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: لابأس بان يعصّب المحرم رأسه من الصّداع(1) . والظاهر ان نفي البأس انّما هو بحسب الحكم الاولي لا بحسب الحكم الثانوي المستند الى قاعدة نفي الحرج وعليه فاللازم الحكم بثبوت الاستثناء بعد كون العصابة ثوباً داخلاً في أدلّة حرمة تغطية الرأس وعليه فلا مجال للاشكال في أصل الحكم وكذا في كونه بنحو
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السادس والخمسون، ح1.

(الصفحة 190)

التخصيص والاستثناء المتصل.
الأمر الثاني: عصام القربة فقد روى الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم انه سأل ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه اذا استسقى ؟ فقال: نعم(1) .
هذا وفي السند اشكال من جهة وجود علي بن أحمد بن عبدالله البرقي وكذا ابوه فيه وهما غير موثّقان لكن الظاهر ان كل من تعرّض لهذا الأمر حكم بجوازه واستند الى هذه الرواية وان لم يقع التعرّض له في مثل الشرايع وعليه فيمكن دعوى الانجبار فتدبّر.
واما من جهة الدلالة فالحكم بالجواز المستفاد من الجواب وان كان ظاهره هو الجواز بحسب الحكم الاوّلي كما في الرواية السابقة إلاّ انه لا دلالة في الرواية بل ولا اشعار فيها بكون الحكم انّما هو على سبيل الاستثناء من الأدلّة الناهية عن تغطية الرأس لما عرفت من الاشكال في شمول تلك الأدلّة للحمل نظراً الى عدم كون الغرض فيه متعلّقاً بالستر والتغطية وعليه فيمكن ان يكون الحمل جائزاً مطلقاً غاية الأمر انّ مورد السؤال حيث كان هو عصام القربة كان الحكم بالجواز وارداً فيه من دون ان يكون الاثبات فيه نافياً لغير مورده من موارد الحمل كحمل غير العصام أو الحمل المستلزم لستر جميع الرأس وعليه فالتعبير بالاستثناء كما في المتن لا شاهد عليه اصلاً.
هذا ولو لم نقل بحجيّة الرواية وقلنا بشمول الأدلّة الناهية للحمل ايضاً وعدم الاختصاص بالحمل المستلزم لستر جميع الرأس لكان الدليل على الجواز في خصوص عصام القربة للمستسقى هي السيرة المستمرة الى زماننا وعدم الانكار من ناحية الائمة عليهم الصلاة والسلام.
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السابع والخمسون، ح1.

(الصفحة 191)

مسألة 31 ـ لايجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المايعات، بل لايجوز ارتماس بعض رأسه حتى اُذنه فيما يغطّيه ولايجوز تغطية رأسه عند النوم فلو فعل نسياناً أزال فوراً ويستحبّ التلبية ـ ح ـ بل هي الأحوط، نعم لابأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً 1 .

(1) في هذه المسألة ايضاً جهات من البحث:
الجهة الاُولى: في حكم الارتماس وقد نفى وجدان الخلاف في حرمته اذا كان بالماء بل ذكر ان الاجماع بقسميه عليه، والاصل في ذلك، الروايات المتعددة الواردة في المقام.
منها صحيحة عبدالله بن سنان قال سمعته يقول: لا تمسّ الريحان وانت محرم ولا تمسّ شيئاً فيه زعفران، ولا تأكل طعاماً فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك(1) .
ومنها رواية حريز عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في حديث قال: ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم(2). وقد جعلها في الوسائل ثلاث روايات مع وضوح انّها رواية واحدة وحيث انّ حريز روى في احداها عمّن أخبره عن ابي عبدالله  (عليه السلام) تسقط الرواية عن الحجية رأساً كما مرّ نظيره فيما تقدم.
ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: لايرتمس المحرم في الماء ولا الصائم(3).
ومنها رواية اسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) هل يدخل الرجل
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثامن والخمسون، ح1، لكنه أورد جزءً منه في الباب 18، ح10.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثامن والخمسون، ح 2ـ 3ـ 5.
  • (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثامن والخمسون، ح4.

(الصفحة 192)

الصائم رأسه في الماء قال: لا ولا المحرم وقال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم انكم تصنعون ما لا يحلّ لكم(1) .
وهل المستفاد من الروايات انّ حرمة الارتماس في الماء انّما هو لأجل كونه من مصادق تغطية الرأس أو انّ ظاهرها كونه محرّماً مستقلاً من محرمات الاحرام ولابد من الاقتصار فيه على خصوص ما هو مفادها.
وتظهر الثمرة في الاختصاص بالرجل وعمومه لكلّ محرم وكذا في سعة دائرة الحرمة لغير الماء من الماء المضاف وساير المايعات وعدمها وكذا في سعتها لارتماس بعض الرأس وعدمها، فمقتضى الاحتمال الاوّل الاختصاص بالرجل والعموم من الجهتين الاخرتين ومقتضى الاحتمال الثاني انعكس لأن عنوان «المحرم» جنس صادق على المرأة المحرمة ايضاً وظاهر الروايات خصوص الارتماس في الماء كما ان ظاهرها ادخال جميع الرأس.
ظاهر المتن تبعاً لصاحب الجواهر  (قدس سره) هو الاوّل وربما يظهر من الشرايع ايضاً حيث انه جعل الارتماس في معنى التغطية وبمعناها وان تعرّض في باب الكفارات لخصوص الارتماس في الماء.
هذا ولكن الظاهر هو الثاني خصوصاً مع عطف الصائم على المحرم مع انه لايكون الارتماس في المايعات محرّماً على الصائم نعم احتاطوا في الماء المضاف كما انه لايكن ارتماس بعض الرأس ولو في الماء بمحرّم على الصائم ولا دلالة، بل ولا اشعار في شيء من الروايات على ارتباط مسألة الارتماس بموضوع التغطية بوجه.
ويؤيّد بل يدل على ما ذكرنا انّ مقتضى النصوص المتعددة والفتاوى بل في
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثامن والخمسون، ح6.

(الصفحة 193)

الجواهر نفي الاشكال والخلاف فيه، جواز غسل الرأس بافاضة الماء عليه، بل عن التذكرة الاجماع عليه ومن الواضح انّها تغطية لبعض الرأس ولو في زمان قليل ودعوى انه ليس تغطية ولا في معناها كما في الجواهر واضحة المنع.
ومن الروايات، صحيحة حريز عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال اذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بانامله بعضُه عن بعض(1) .
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يغتسل ؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه(2). وحملها على التخصيص والاستثناء في غاية البعد.
الجهة الثانية: في حكم تغطية الرأس عند النوم ففي المتن تبعاً للفتاوى عدم الجواز ويدلّ عليه ـ مضافاً الى اطلاق الروايات الناهية عن تغطية الرأس للرجّل المحرم الشاملة لحال ارادة النوم وعدم الاستفصال في بعضها ـ صحيحتان واردتان في هذا الغرض:
احداهما صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر  (عليه السلام) الرجل المحرم يريد ان ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال: نعم ولا يخمّر رأسه، والمرأة لابأس ان تغطّي وجهها كلّه(3). وقد وجهّنا ذيل الرواية سابقاً لكن هذا انّما هو على نقل الشيخ وامّا في نقل الكليني ففيه اضافة كلمة «عند النوم» في آخرها(4) ويجيء البحث في هذه الجهة في مسألة حرمة تغطية المرأة وجهها ان شاء الله تعالى.
ثانيتهما: صحيحة الحلبي التي رواها الصدوق باسناده عنه انه سأل ابا عبدالله  (عليه السلام)
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والسبعون، ح2.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والسبعون، ح1.
  • (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والخمسون، ح5.
  • (4) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب التاسع والخمسون، ح1.