جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 344)

الخامس ستر العورة فلو طاف بلا ستر بطل طوافه، وتعتبر في الساتر الاباحة فلا يصحّ مع الغصب، بل لا يصحّ على الاحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه 1 .

(1) الكلام في هذا الامر يقع من جهات:
الجهة الاولى في اصل اعتباره وانه هل يكون من شرائط صحة الطواف ام لا فنقول لم يقع التعرض لاعتباره في مثل كتاب الشرايع ولكن المحكي عن العلامة في القواعد وجملة من كتبه وجوب ستر العورة في الطواف كما انه قد حكي عن الخلاف والغنية والاصباح لكن يظهر من محكىّ المختلف المناقشة بل الميل الى المنع.
والاستدلال على الاعتبار بالنبوي المعروف: الطواف بالبيت صلوة قد عرفت المناقشة فيه لضعف الرواية سنداً ودلالة مضافاً الى ان الظاهر ان المراد من الستر هنا اعمّ مما هو المعتبر في باب الصلوة لانّ المعتبر في الستر الصلوتي ان يكون الساتر ثوباً ولباساً ولا يجتزي بالستر بمثل اليد والحشيش والطين وغيرها والظاهر انه لا خصوصية لذلك في باب الطواف.
نعم هنا روايات كثيرة من طريقنا وطريق العامّة قريبة من التواتر كما في محكي كشف اللثام تدلّ على نهي النبي  (صلى الله عليه وآله) عن ان يحج بعد العام مشرك او يطوف عريان وقد نقل اكثرها صاحب الجواهر عن بعض التفاسير كتفسير على بن ابراهيم القمي وتفسير فرات الكوفي وعن الوسائل التي جمعها في الباب الثالث والخمسين من ابواب الطّواف وعن بحار الانوار للعلاّمة المجلسى  (قدس سره) وكثرتها مانعة عن جريان المناقشة في السّند مع ان تفسير القمي يكون مثل كتاب كامل الزيادات من جهة الاشتمال على التوثيق العام.
وامّا من جهة الدلالة فربما يناقش فيها بان المنهي عنه فيها هو الطواف في حال العراء والنسبة بينها وبين ستر العورة عموم من وجه لان المراد بالعريان من لم يكن
(الصفحة 345)

لابساً للثوب ويمكن ان يكون الشخص غير عار ولابساً للثوب مع كون عورته مكشوفة كما اذا كان في ثوبه ثقب تظهر عورته منه كما انه يمكن ان يكون الشخص مستور العورة وهو عار كما اذا ستر عورته بمثل اليد او الحشيش او الطين وقد اعتبروا في الطواف ستر العورة لا اللّباس فهذه الروايات لا تنطبق على المدّعى والجواب عن هذه الشبهة انّ مناسبة الحكم والموضوع اوّلاً وثبوت الاجماع على الاكتفاء بمجرد ستر العورة في لطواف ثانياً دليل على كون المراد من العاري من لا يكون ساتراً لعورته فهو ينطبق على المدعي ولا مجال للمناقشة فيه من هذه الجهة.
نعم يمكن ان يناقش في الاستدلال بهذه الروايات بانّ وحدة السياق فيها تقتضي كون النهي عن طواف العاري نهياً تكليفيّاً مولويا لا ارشاديّاً بحيث يكون مرجعه الى افادة الشرطية او المانعية لوقوعه في سياق النّهي عن دخول المشركين وقربهم المسجد الحرام ومن الواضح انّ هذا النهي تكليفي وعليه فالظاهر كون النهي في فقرة الطواف ايضاً كذلك.
ولكن حيث ان متعلق النّهي هو الطواف الذي يكون عبادة فظهوره في الارشاد كما في سائر النواهي المتعلقة بالعبادات مع بعض الخصوصيات بمرتبة من القوة بحيث لا يقاومها وحدة السياق وعليه فالنهي عن طواف العاري مثل النهي عن طواف الاغلف من دون فرق بينهما فاصل الحكم في المقام وهي شرطية ستر العورة في الطواف لا اشكال فيه لكن عرفت انّ الستر هنا اعم من الستر في باب الصلوة وان كان يشعر كلام صاحب الجواهر  (قدس سره) بالاتحاد.
الجهة الثانية في شرطية الاباحة وحلية التصرف فيما يستر العورة والكلام فيها عين الكلام في شرطية الاباحة فيما يستر العورة في الصلوة من دون فرق بين المقامين من
(الصفحة 346)

هذه الجهة وقد فصلّنا الكلام في باب الصلوة في هذا المجال بما لا مزيد عليه واخترنا هناك انه لم ينهض دليل على اعتبار اباحة التصرف في الثوب في صحة الصلوة وانّ العمدة من الوجوه السبعة التي استند اليها للقول بالبطلان ما كان مبتنياً على مسئلة اجتماع الامر والنهي ومقتضي التحقيق عندنا هو القول بالجواز وصحة المجمع اذا كانت عبادة كالصلوة في الدار المغصوبة والستر بالمغصوب لا يجري فيه هذه الجهة ايضاً لان التستر وعدم انكشاف العورة يكون اعتباره في الصلوة بنحو الشرطية لا الجزئية ولذا تصح الصلوة مع الغفلة عن تحققه والشرائط في الصلوة كلها امور غير عبادية سوى الطهارات الثلاث التي يعتبر فيها قصد القربة على ما قرر في محلّه وعليه فالمجمع لا يكون امراً عباديّاً حتى تجري فيه المناقشة في الصحة في هذه الصّورة وعليه فمقتضي القاعده عدم اعتبار الحلية والاباحة فيما يستر العورة في كلا المقامين.
نعم استدل على البطلان بعض الاعلام  (قدس سره) بانّ السّتر المأمور به لا يمكن ان يكون بالمحرّم والحرام لا يكون مصداقاً للواجب فاذا كان الساتر محرّماً ومغصوباً يخرج عن كونه مأموراً به.
وظاهره في نفسه وبقرينة الحكم بانه اذا كان غير الساتر مغصوباً يبتني الحكم ببطلان الطواف وصحته على مسئلة اجتماع الامر والنهي انّ الحكم بالبطلان في الساتر المغصوب لا يرتبط بتلك المسئلة بوجه بل منشأه ما ذكره ان الحرام لا يكون مصداقاً للواجب.
ويرد عليه مضافاً الى النقض بالستر الذي يكون واجباً نفسيّاً في حال الصلوة وغيرها فانه لا شبهة في وجوبه اوّلاً وفي تحقق المأمور به بالمحرّم ثانياً ضرورة انّ الغاصب الذي قد ستر عورته بالساتر المغصوب لا يكون مستحقاً للعقوبة من جهة
(الصفحة 347)

مخالفة التكليف الوجوبي المتعلق بالسّتر بعنوان الواجب النفسي وان كان مستحقاً لها من جهة الغصب يعني التصرف في مال الغير بغير اذنه فكيف اجتمع بين الامرين تحقق المأمور به وكون المحقق له هو الامر المحرّم.
انّ الحلّ ما ذكرنا من كون المسئلة مبتنية على مسئلة اجتماع الامر والنهي وان مقتضي التحقيق جوازه والمجمع يكون موافقة للمأمور به ومخالفة للمنهي عنه ولا مانع من اجتماع الامرين في وجود واحد وكيف كان فالحكم في هذه الجهة هو عدم اعتبار الاباحة فيما يستر العورة ولا يمنع حرمة التصرف فيه عن صحة الطواف بوجه.
الجهة الثالثة في شرطية الاباحة في سائر ثيابه غير ما يتحقق به ستر العورة وقد احتاط في لمتن وجوباً لزوم رعايتها وبطلان الطواف بدونها.
وحيث انّا قد اخترنا في الجهة الثانية الصحة فثبوتها في هذه الصورة بطريق اولى لكن على تقدير القول بالبطلان هناك لا يكون لازمه القول بالبطلان هنا لعدم اتحادّ الطواف مع لبس اللباس غير الساتر للعورة بوجه وموضوع مسئلة اجتماع الامر والنهي كون العنوانين متحدين في مادة الاجتماع ضرورة ان مثل النظر الى الاجنبية في حال الصلوة خارج عن المسئلة المذكورة والمقام من هذا القبيل من دون فرق لعدم اتحاد اللبس المزبور مع الطواف بوجه غاية الامر وقوع الاقتران وثبوت المعيّة وهو لا يجري فيه توهم الامتناع فضلاً عن القول به فعلى هذا القول ايضاً لا وجه للحكم بالبطلان ولو بنحو الاحتياط الوجوبى.
نعم ربما يقال بحرمة الطواف لانه مقدمة للتصرف في الثوب المغصوب لانه يتحرّك بتحرك الشخص وبطوافه حول البيت.
وقد اجيب عن ذلك بانّ العليّة وان كانت متحققة الاّ انّ العلة في باب الحرام
(الصفحة 348)

السادس: الموالاة بين الاشواط عرفاً على الاحوط بمعني ان لا يفصل بين الاشواط بما خرج عن صورة طواف واحد 1 .

لا تصير محرمة بسبب حرمة المعلول لانّ الثابت في بحث المقدمة المذكور في الاصول هو وجوبها بسبب وجوب ذيها مع اختلاف فيه وقد اخترنا عدم الوجوب وعدم ثبوت الملازمة العقلية بوجه وامّا حرمة المقدمة بسبب حرمة ذيها فلم تثبت في ذلك البحث بل لا وجه لها اصلاً وعليه فحرمة التصرف في المغصوب بتحرّكه لا توجب حرمة الطواف الذي هي مقدمة لتحقق الحركة المذكورة.
هذا ولكن التحقيق في الجواب ما حكيناه في كتاب الصلوة عن المحقق الحائرى  (قدس سره) في تابه في الصّلوة الذي هو كتاب قليل اللفظ والعبارة وكثير المعني والمفاد على ما افاده سيدنا العلامة الاستاذ البروجردى  (قدس سره) في مجلس بحثه.
وخلاصته انّ المحرّم انّما هو التصرف في اللباس من جهة لبسه وامّا تغيير هيئته بتبع حركات اللابس بمشيه او قيامه او قعودة وامثال ذلك مما لا يكون انتفاعاً اخر به سوى اللّبس ولا يكون موجباً لتلفه واندراسه فلا يكون مبغوضاً اخر للمالك حتى يتعلق به النهي ضرورة انّ المبغوض للمالك في جميع الحالات شيء واحد وهو كونه لابساً لثوبه ولا يكون مبغوضه في حال الحركة ـ مثلاً ـ امرين احدهما كونه لابساً وثانيهما حدوث الحركة فيه تبعاً لحركة اللابس وهكذا، وعليه فلا يكون المحرّم في جميع الحالات هو التصرف اللبسي وامّا الهيئات من الركوع والسجود والقيام فهي اشياء اخر مقارنة له لا انّها محرمة.
ومحصّله ان المعلول لا يكون محرّماً حتى تتوهم حرمة علّته وهذا الذي افاده في غاية الْجَوْرة والمتانة.
(1) قد استظهر صاحب الجواهر من النصوص والفتاوى وجوب الموالاة في