جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 159)

مع قول صاحب الجواهر في ذيل البحث حيث انه قال: «ثم لايخفى عليك ان تحريم الادهان بالمطيب الذي يبقى اثره انما يتحقق مع وجوب الاحرام وتضييق وقته وإلاّ لم يكن الادّهان محرماً وان حرم انشاء الاحرام قبل زوال أثره كما هو واضح» فان مقتضى هذا الكلام ارادة تطبيق الحكم في الرواية على القاعدة وانّها تقتضي التحريم في صورة وجوب الاحرام كما اذا كان لحجة الاسلام وتضييق الوقت وعدم امكان التأخير مع انه لو كان المراد صورة امكان الازالة عند الاحرام ومقارنة معه لا حاجة الى فرض وجوب الاحرام وتضييق وقته بل مقتضى القاعدة لزوم الإزالة ولو مع عدم الشرطين فالجمع بين كون مراد القائلين بالكراهة وجوب الازالة وبين التطبيق على القاعدة بالنحو المذكور كما في الجواهر ممّا لايستقيم.
هذا ولكن الظاهر ان المراد من التعليل هو الاحتمال الاوّل الذي مرجعه الى بقاء الأثر قهراً ولازمه عدم الحرمة مع عدم بقاء الرائحة من دون فرق بين بقاء العين وعدمه فانّ المحرّم في الادهان بغير المطيب بعد الاحرام انّما هو المعنى المصدري وهو احداث الادّهان بعد الاحرام لا المعنى الاسم المصدري الذي يرجع الى كون المحرّم هو اتصافه بكونه مدهناً ولو كان حدوثه قبل الاحرام وذلك لظهور صحيحة الحلبي المتقدمة الدالة على جواز الادهان بغير المطيب قبل الاحرام بأيّ دهن كان في جواز الادهان قبيل الاحرام ايضاً وعدم وجوب الإزالة حاله مع انه تبقى عينه نوعاً كما لايخفى هذا مضافاً الى الروايات الدالة على جواز الادهان قبل غسل الاحرام ومعه وبعده.
الامر الثاني انه يجوز الادهان بعد الاحرام في صورة الضرورة لأجل التداوي والعلاج ويدلّ عليه روايات متعددة مثل صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبدالله  (عليه السلام)
(الصفحة 160)

قال اذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت(1) . وفي بعض النسخ كما في الجواهر الجراح مكان الخراج كما ان المحكى عن الكافي فليربطه مكان فليبطه والخراج ـ كما في مجمع البحرين ـ بضم المعجمة وكسرها وخفّة الراء ما يخرج في البدن من القروح والورم والواحدة خراجة كما انّ البط بمعنى الشقّ ومعنى الربط واضح.
وصحيحة محمد بن مسلم عن احداهما  (عليهما السلام) قال سألته عن محرم تشققت يداه قال فقال يدهنها بزيت أو بسمن أو اهالة(2). والاهالة هو الشحم المذاب.
وامّا رواية ابي الحسن الاحمسي قال سأل ابا عبدالله  (عليه السلام) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل فقال اجعل عليه بنفسج واشباهه مما ليس فيه الريح الطيّبة(3). فلابد من ان تحمل على عدم انحصار التداوي بما يكون فيه الريح الطيبة ودوران الأمر بينه وبين مثل البنفسج وامّا في صورة التوقف والانحصار فالظاهر الجواز كما لايخفى نعم ورد في مورد البنفسج رواية دالة على ثبوت الكفارة يأتي التعرض لها في الأمر الآتي انشاء الله تعالى.
الأمر الثالث انه لابأس بأكل الدهن بعد الاحرام اذا لم يكن فيه طيب وذلك لما عرفت من ان المتعلق للحكم بالحرمة في مثل صحيحة الحلبي هو عنوان الادهان حيث قال  (عليه السلام) فيها: فاذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ وقد مرّ ان الحكمين المذكورين السابقين على هذه الفقرة الواردين في مورد الادّهان قرنية على كون المراد
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الواحد والثلاثون، ح1.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الواحد والثلاثون، ح3.
  • (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الواحد والثلاثون، ح3.


(الصفحة 161)

من هذا الحكم تعلق الحرمة بالادهان بعد الاحرام دون عنوان الدهن حتى يشمل الأكل ايضاً نعم عبارة الشرايع ظاهرة في حرمة مطلق الاستعمال وهو شامل للأكل لكنه لم ينهض دليل عليه.
الأمر الرابع في ثبوت الكفارة الظاهر انه لا خلاف ولا اشكال في عدم ثبوت الكفارة في الادهان بدهن ليس فيه طيب وامّا بما فيه طيب فالظاهر ان المشهور فيه ثبوت كفارة الشاة وقد مرّت حكاية الاجماع على لزوم الفدية عن العلاّمة في المنتهى وقد وقع التصريح كما في المتن بثبوت الكفارة حتى للمضطّر به.
وقبل البحث في ذلك نقول انه قد ذكر المحقق في باب الكفارات في كفارة الطيب: «المحظور الثاني الطيب فمن تطيب كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغاً أو اطلاءً ابتداءً أو استدامة أو بخوراً أو في الطّعام».
وقال في كفارة الادهان: «ومن استعمل دهناً طيّباً في احرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول» وعليه فقد أورد عليه بانه لايمكن الجمع بين الجزم بلزوم دم شاة في التطيب وبين الترديد الذي يدلّ عليه قوله: على قول في استعمال الدّهن الطيب.
وقد تصدى بعض الاعلام  (قدس سرهم) للتوفيق بين الكلامين بما يرجع محصلّه الى انّ الادهان بالدهن الطيب ليس من استعمال الطيب المتعارف المسمّى في عرفنا بالعطور فان الطيب اسم لجسم خاص تكون فائدته الاستشمام والتطيب به وليس مجرد وجود رائحة طيبة في جسم موجباً لدخوله في عنوان الطيب والعطور فاذاً يقع الكلام في تقييد الدهن بكونه طيباً في كلام المحقق فنقول ان الدهن على قسمين قسم لايعد للأكل بل يتنفر منه الطبع وانما يستعمل للاسراج أو العلاج ونحو ذلك كالدهون المتخذة من النفط وقسم يعدّ للأكل وله رائحة طيبة لطيفة كدهن الزيت وغيره من الدهون المعدّة للأكل
(الصفحة 162)

التي يقبله الطبع ولكن مع ذلك لايدخل في عنوان الطيب والعطور فالمراد بالدهن الطيب هو الذي يستعمل في الأكل ثم اخذ في الاشكال على المحقّق بما يأتي البحث فيه.
ويرد عليه مضافاً الى انّ دخول العطور المتعارفة في الطيب المحرم على المحرم محلّ خلاف واشكال فان القدر المتيقن منه كما اختاره  (قدس سره) بنفسه هو مثل الزعفران والمسك والعنبر والعود كما تقدم البحث فيه مفصّلاً.
انّ حمل كلام المحقق في كفارة المقام على استعمال الدهن الذي لايكون فيه طيب محرم بل يشتمل على رائحة طيبة لطيفة ممنوع جدّاً ضرورة انّ الموضوع للكفارة هو الذي ذكره في محرمات الاحرام وجعل تركه من التروك الواجبة في حال الاحرام مع انك عرفت ان عبارته في هذا المقام مشتملة اوّلاً على اتصاف الدهن بكونه فيه طيب ومن الواضح وجود الفرق بين ثبوت الطيب فيه وبين كونه له رائحة طيبة، وثانياً على حرمة استعمال الدهن المزبور اذا كانت رائحته تبقى الى ما بعد الاحرام، مع ان الدليل عليه هي صحيحة الحلبي التي وقع التعبير فيها بكون الدهن فيه مسك أو عنبر وهما من الانواع المسلّمة للطيب التي لا يرتاب فيه ولا مجال لدعوى كون المراد من المحرم الاحرامي غير ما هو الموجب للكفارة هنا انَّ المراد من قوله في عداد محرّمات الاحرام واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الاحرام وقبله اذا كان ريحه يبقى الى الاحرام غير ماهو المراد في موجب الكفارة من قوله «ومن استعمل دهناً طيّباً»، ضرورة وضوح الاتحاد وظهوره، فالتوفيق بالوجه المزبور مما لايستقيم بوجه.
نعم يقع الكلام في الدليل على ثبوت الكفارة بالادهان بالدهن الذي يكون فيه طيب أي يكون مشتملاً على مثل الزعفران والمسك والعنبر خصوصاً بعدما عرفت منّا
(الصفحة 163)

هناك من ان الأكل يكون فيه الكفارة بنحو الاقوى، وغير الأكل لا دليل على ثوبت الكفارة فيه، غاية الأمر الحكم بالثبوت بنحو الاحتياط الوجوبي ومن المعلوم ان الادهان لايشمل الأكل بوجه.
وكيف كان فان قلنا في ذلك البحث بثبوت الكفارة في مطلق استعمال الطيب والانتفاع به فالحكم بثبوتها في المقام لايحتاج الى دليل خاص لشمول ذلك الدليل للمقام ايضاً نعم يقع الكلام على هذا التقدير في تعميم الحكم بثبوت الكفارة لصورة الضرورة ايضاً كما وقع التصريح به في المتن هنا تبعاً للسرائر والنهاية.
وان لم نقل بذلك بل باختصاص الكفارة بخصوص الأكل الذي لايصدق على الادّهان بوجه فربما يقال ان المستند في ثبوت الكفارة في المقام، ما رواه ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه(1) .
قال في الجواهر بعد نقل الرواية: «والمناقشة بكونه مقطوعاً يدفعها الانجبار بالعمل كاندفاع الاضمار بظنّ ارادة الامام  (عليه السلام) منه ان لم يكن القطع وكذا دعوى اخصيّته من المدعى واشتماله على ما لايقول به الاصحاب من الكفارة على الجاهل يدفعها عدم القول بالفصل وعدم خروج الباقي عن الحجية و ـ ح ـ فلا مناص عن القول بوجوبها فيه».
ولكن يرد على الاستدلال بالرواية وجوه من الاشكال اكثرها غير قابل للجواب أصلاً:
الاوّل: انّ ما ذكر لايكون رواية لمعاوية بن عمار بل ظاهره كون ما ذكره فتوى منه
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الرابع، ح5.