جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 182)

ومثلها صحيحة الحلبي انه سأل ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يغطي رأسه ناسياً أو نائماً فقال يلبّي اذا ذكر(1) . والمراد هي التغطية في حال النوم لا في حال ارادته والشروع فيه.
ومنها صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر  (عليه السلام) الرجل المحرم يريد ان ينام يغطّي وجهه من الذباب؟ قال: نعم ولا يخمّر رأسه، والمراد لا بأس ان تغطّي وجهها كلّه(2). والجملة الاخيرة محمولة على صورة الضرورة من جهة ايذاء الذباب أو ساقطة باعتبار كون مقتضى النص والفتوى عدم جواز تغطية المرأة وجهها.
ومنها صحيحة عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله  (عليه السلام) يقول لأبي وشكى اليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذّى به فقال: ترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال لابأس بذلك مالم يصيبك رأسك(3). ومفادها حرمة اصابة الرأس ولو بعضه فضلاً عن الجميع.
ومنها غير ذلك من الروايات وعليه فلا مجال للشبهة في أصل الحكم.
الجهة الثانية: في عموم الحرمة لكلّ ما يغطّي الرأس حتى مثل الأشياء المذكورة في المتن وعدمه فنقول حكى في الجواهر عن تصريح غير واحد الاوّل وقال بل لا أجد فيه خلافاً بل عن التذكرة نسبته الى علمائنا.
وفي المدارك بعد ان حكى التصريح المذكور عن العلامة وغيره قال وهو غير واضح لأنّ المنهيّ عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب لا مطلق السّتر مع ان النهي لو تعلّق به لوجب حمله على ماهو المتعارف منه
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والخمسون، ح6.
  • (2) ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والخمسون، ح5 .
  • (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السابع والستون، ح4.

(الصفحة 183)

وهو السّتر بالمعتاد إلاّ ان المصير الى ما ذكروه أحوط، وتبعه في محكى الذخيرة وأورد عليه صاحب الجواهر  (قدس سره) بقوله: «وفيه ـ مضافاً الى قوله  (عليه السلام) ـ احرام الرجل في رأسه وغيره من الاطلاقات واستثناء عصام القربة وغير ذلك ـ ان النهي عن الارتماس في الماء وادخال الرّأس فيه ـ بناء على انه من التغطية أو بمعناها ولذا لايختص ذلك بالماء ـ ظاهر في عدم اعتبار المتعارف من السّاتر وكذا ما تسمعه من منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة بناء على انّها من غير المتعارف وعلى تساويهما في ذلك وان اختلف محلّ احرامهما بالوجه والرأس وغير ذلك ولعلّه لذا ونحوه كان الحكم مفروغاً منه عند الاصحاب بل ظاهر بعضهم الاجماع عليه بيننا».
ويمكن دفع الايراد بانّ مثل قوله  (عليه السلام) احرام الرجل في رأسه قد عرفت انه مع قطع النظر عن وقوعه تعليلاً للنهي عن تنقب المرأة المحرمة التي احرامها في وجهها لايمكن استفادة شيء منه ولايكون له مفهوم مبيّن ومعنى ظاهر، فلابد من ملاحظته مع الوصف المذكور ومن الظاهر انّه بهذه الملاحظة لا دلالة له على حرمة مطلق التغطية ولو بغير المتعارف بعد كون متعلق الحكم المعلل هو التنقب بالنقاب الذي يكون ستراً متعارفاً نعم مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بخصوص النقاب بل يشمل سائر اصناف الستر المتعارف.
وامّا استثناء عصام القربة وعصابة الصداع فمن الواضح ان العصابة هي الثوب الذي يكون من الستر بالمتعارف وامّا عصام القربة فالنص وان دلّ على جوازه إلاّ ان كون عنوانه هو الاستثناء، الظاهر في الاستثناء المتصل، محل اشكال لعدم ورود هذا العنوان في الرواية بل ورد في مثل المتن ولا شاهد عليه.
وامّا النهي عن الارتماس في الماء الذي قد ورد فيه الرواية الصحيحة فاستكشاف
(الصفحة 184)

حكم المقام منه وان دائرة التغطية المحرّمة واسعة، مبنى علي ثبوت امرين وهما عدم اختصاص حرمة الارتماس بخصوص الماء، بل يعمّ سائر المايعات وكون الارتماس من مصاديق التغطية وان الحرمة المتعلقة، انّما هي لأجل تحقق التغطية به وفي كلا الأمرين نظر خصوصاً الأمر الثاني وسيأتي البحث عنه في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى وقد ذكر المحقق في الشرايع بعد الحكم بحرمة التغطية: وفي معناه الارتماس وهو يشعر بل يدلّ على عدم كون الارتماس من مصاديق التغطية.
نعم ما أفاده أخيراً من منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة يمكن الاستيناس به للتعميم وان كان يمكن المناقشة فيه ايضاً بانّ الظاهر كون المروحة ساتراً متعارفاً لوجه المرأة ولو في بعض الأحيان.
وكيف كان فلم ينهض دليل على عمومية الحكم خصوصاً بعدما حكى عن التحرير والمنتهى من جواز التلبيد بان يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبّد فلا يتخلّله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الذبيب وقال: روى ابن عمر قال: «رأيت رسول الله  (صلى الله عليه وآله) يهلّ ملبّداً» وحكاه في محكى التذكرة عن الحنابلة. وفي بعض رواياتنا الصحيحة اشعار بذلك، وانه كان معروفاً في السابق كما في الجواهر ومن الواضح ان التلبيد المذكور موجب لغطاء الرأس كلاًّ أو جلاًّ.
وينقدح بملاحظة ما ذكرنا انه لا مجال للتفوى بالحكم بالعموم بل غايته الاحتياط الوجوبي كما في المتن.
الجهة الثالثة: في حكم ما اذا حمل شيئاً على رأسه وكان الحمل ملازماً لتغطية الرأس كلاًّ أو بعضاً واللازم قبل البحث في هذه الجهة من البحث في ان تغطية بعض الرأس محرّمة فيما اذا كانت تغطية الكل كذلك كالثوب ونحوه والدليل عليه بعد عدم
(الصفحة 185)

شمول أدلّة حرمة تغطية الرأس لصورة تغطية البعض، لظهورها في تغطية الكلّ من دون ان يكون لها مفهوم، هي صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة الظاهرة في النهي عن الاستتار بطرف الثوب اذا أصاب رأسه لأن الإصابة أعمّ من تغطية الكلّ كما في سائر موارد استعمال هذه اللفظة كما في صحيحة زرارة المعروفة في باب الاستصحاب وحجّيته المذكورة في علم الاصول التي تكون مشتملة على سؤال زرارة بمثل قوله اصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني... فانه من الظاهر ان الاصابة أعمّ من اصابة الجميع وكذلك في الموارد الاُخر، وعليه فاصابة طرف الثوب الرأس أعمّ من اصابته الجميع فالصحيحة ظاهرة في حرمة تغطية بعض الرأس ايضاً.
اذا عرفت ذلك فاعلم انّ صاحب الجواهر  (قدس سره) ذكر حمل المتاع أو الطبق أو نحوه في عداد الطين والدواء والحناء، وظاهره عدم وجدان الخلاف بل النسبة الى علمائنا كما في التذكرة فيه ايضاً وعليه فمقتضى ما ذكر عمومية الحكم لما اذا كان الحمل مستلزماً لستر بعض الرأس أيضاً.
ولكنّه فصّل بعض الاعلام  (قدس سرهم) في خصوص الحمل بين صورتي الكل والبعض وذكر في وجهه ما ملخّصه: «ان حمل الشيء على رأسه اذا كان ساتراً لجميع رأسه وتمامه كحمل الحشيش ونحوه فلا كلام في المنع لشمول الاطلاقات المانعة لذلك بعدما عرفت من انه لا خصوصية لنوع من انواع الساتر، واما اذا كان موجباً لتغطية بعض الرأس كحمل الطبق والكتاب فلا دليل على المنع لأنّ ما دلّ على المنع من اصابة بعض الرأس انّما يدلّ عليه في خصوص ما اذا كان الستر ولو ببعض الرأس مقصوداً وامّا اذا لم يكن قاصداً لستر الرأس بل كان قاصداً لأمر آخر وذاك يستلزم الستر فلا يكون مشمولاً، فالذي يستفاد من النص ان يكون الستر مقصوداً في نفسه وامّا المطلقات فالمستفاد
(الصفحة 186)

منها عدم جواز ستر تمام الرأس والحاصل انه لو كنّا نحن والمطلقات فقط فلا دليل على منع ستر بعض الرأس وانّما منعنا عنه لخصوص صحيحة عبدالله بن سنان والمستفاد منها ان يكون الستر بنفسه مقصوداً لكن حيث ان المشهور حكموا بالمنع فلا ينبغي ترك الاحتياط».
ويردُ عليه اوّلاً ان شمول المطلقات لصورة الحمل محل نظر بل منع وان قلنا بشمولها لمثل الستر بالحشيش والطين والحناء لما أفاده من الظهور فيما اذا كان الستر مقصوداً ومتعلقاً للإرادة بنفسه من دون فرق بين مثل الثوب وبين الاُمور المذكورة وهذا ليس لأجل كون الستر من العناوين القصدية التي يعتبر في تحققها القصد اليها كعنواني التعظيم والتوهين، ضرورة ان مثل عنوان الستر لايكون من العناوين القصدية بوجه بل لأجل كون المتفاهم العرفي من المطلقات ما اذا تعلّق القصد بالستر والاستتار والتنقب في المرأة والخمار على الرأس في الرجل بل وبالستر بالحشيش ونحوه على تقدير التعميم وعليه فدعوى كون المطلقات شاملة لصورة الحمل مع عدم تعلق الغرض إلاّ به لا بالستر الذي يكون ملازماً للحمل ممنوعة جدّاً.
وثانياً انه على تقدير شمول المطلقات لصورة الحمل فالتفصيل بين الكل والبعض في غاية الاشكال ضرورة ان التعبير الوارد في صحيحة عبدالله بن سنان ليس هو السّتر حتى يقال بطهوره فيما اذا كان مقصوداً بنفسه بل التعبير انّما هو بإصابة طرف الثوب رأس الرجل ومن الواضح ان الاصابة لايعتبر فيها القصد اصلاً وبعبارة أوضح ان عبارة السؤال وان كانت مشتملة على الاستتار المضاف الى الرجل المحرّم لكن المنهي عنه في الجواب هو عنوان الاصابة المتحقق في الحمل كما هو واضح والظاهر انّه  (قدس سره) قصّر النظر على عبارة السؤال ولم يدقّق في تعبير الجواب وعليه فلا مجال للتفصيل المذكور