جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 336)

مسألة 6 ـ لو نسي الطّهارة وتذكر بعد الطواف او في اثنائه فالاحوط الاعادة 1 .

فقال اجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر(1) . لكن صحة الاستناد بها مبتنية على كون مورد الرواية صورة العلم بوقوع الطواف في ثوبه الذي كان فيه الدم بعد الفراغ منه وعلى احراز استناد الاصحاب اليها حتى يكون ضعف السند بالارسال منجبراً به وكلا الامرين ممنوعان فانّ الظاهر انّ موردها صورة العلم قبل الشروع في الطواف كما ان استناد الاصحاب اليها غير محرز.
والظاهر ان المستند في الحكم بالصحة في هذا المقام ما مرّت الاشارة اليه من دلالة رواية يونس على صحة ما مضى من الاشواط فيما لو علم في الاثناء ولو في الفرض الاخير الذي يعلم بوقوع الاشواط الماضية مع النجاسة نظراً الى انه لا فرق بين الاشواط الماضية وبين مجموع الطواف لعدم الفرق في اعتبار الطهارة من الخبث بين الاشواط اصلاً فان كل شوط بل كل جزء من الشوط لابدّ وان يقع مع الطهارة فاذا دلت الرواية على صحة ما مضى ولو كان مع النجاسة لكنه لم يكن عالماً بذلك حين الاتيان به فمقتضاها الصحة لو كان العلم بعد الفراغ من الطواف ايضاً لو لم يكن الثاني اولى باعتبار عدم وقوع العلم بالنجاسة في اثناء الطواف ولو لم يكن في اجزائه في الثاني دون الاوّل.
(1) المعروف صحة الطواف في صورة نسيان الطهارة والتذكر بعده او في الاثناء لكن عن الشهيد في الدروس التصريح بالبطلان حيث عطف النسيان على التعمد قال: «ولو طاف في ثوب نجس او على بدنه نجاسة اعاد مع التعمد او النسيان ولو لم يعلم حتى فرغ صحّ، ولو علم في الاثناء ازالها واتمّ ان بلغ الاربعة والاّ استأنف».
وربما يقال بانه لا يبعد دعوى اطلاق رواية يونس الواردة في اصل المسئلة باعتبار
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني والخمسون ح ـ 3 .

(الصفحة 337)

الرّابع: ان يكون مختوناً وهو شرط في الرجال لا النّساء، والاحوط مراعاته في الاطفال، فلو احرم الطفل الاغلف بامر وليّه او احرمه وليّه صحّ احرامه ولم يصحّ طوافه على الاحوط، فلو احرم باحرام الحج حرم عليه النّساء على الاحوط وتحلّ بطواف النساء مختوناً او الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه 1 .

ترك الاستفصال للجهل والنسيان مع انّ الظاهر بطلان هذه الدعوى لان التعبير الوارد في سؤال الرواية لا يلائم مع النسيان بوجه بل ظاهره خصوص صورة الجهل لكنها شاملة للفروض الثلاثة المتقدمة.
والعمدة في الحكم بالصحة في صورة النسيان عدم نهوض دليل على البطلان فيها فانّ المستند في اصل اعتبار الطهارة ان كان مثل قوله  (صلى الله عليه وآله) الطواف بالبيت صلوة لكان الدليل على البطلان في صورة النسيان موجوداً الا انك عرفت عدم تماميته سنداً ودلالة والعمدة رواية يونس وهي لا تدل على الشرطية في حال النسيان بوجه بل مفادها الشرطيه في حال العلم في مقابل الجهل ولو فرض وجود دليل دالّ على شرطية الطهارة مطلقاً لكان مقتضي حديث رفع الخطأ والنسيان رفع الشرطية في حال النسيان وبالجملة الظاهر الصحة في مفروض المسئلة نعم لو وقعت صلوة الطواف كذلك تكون باطلة.
(1) اعتبار شرطية الختان في صحة الطواف بالاضافة الى خصوص الرجال واجباً كان او مندوباً مما نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل عن الحلبي انّ اجماع ال محمد ـ صلوات الله عليه وعليهم اجمعين ـ عليه لكن عن المدارك انه نقل عن ابن ادريس التوقف في ذلك لكن ذكر صاحب الجواهر: انا لم نتحقّقه واضاف اليه ان عدم ذكر كثير له على ما في كشف اللثام ليس خلافاً محقّقاً.
والعمدة الروايات الكثيرة الواردة في المقام مثل:
(الصفحة 338)

صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: الاغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة(1) . ومن الواضح انّ النهي لا يكون نهياً تكليفياً بل ارشاد الى فساد طواف الاغلف غير المختون اذا كان رجلاً.
ورواية ابراهيم بن ميمون عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في الرجل يسلم فيريدان يحج وقد حضر الحج ايحجّ ام يختتن قال لا يحجّ حتى يختتن(2).
وصحيحة حريز عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة، فامّا الرجل فلا يطوف الاّ وهو مختتن(3).
ورواية حنان بن سدير قال سئلت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن نصراني اسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن ايحجّ قبل ان يختتن قال لا ولكن يبدء بالسنّة(4). فلا اشكال في اصل الاعتبار وكذا في الاختصاص بالرجال في مقابل النساء هذا بالنسبة الى غير الطفل وامّا الطفل المذكر فقد وقع فيه الاختلاف وقد استظهر من المحقق في الشرايع وبعض اخر عدم الاعتبار في الصبّي وحكى عن بعض اخر الاعتبار وفي المتن اعتباره بنحو الاحتياط الوجوبي وظاهر الجميع بل صريح المتن انه لا فرق بين المميز وغيره واختار بعض الاعلام  (قدس سره) التفصيل بين الصبي المميز الذي يطوف بنفسه وبين الصبي غير المميز الذي يطاف به فيعتبر في الاوّل دون الثانى.
والعمدة في هذه الجهة صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في الاغلف لان غيرها واردة في مورد الرجل الذي يكون المتبادر منه هو المذكر البالغ وان كان يمكن ان
  • (1) الوسائل ابواب مقدمات الطواف الثالث والثلاثون ح ـ 1 .
  • (2) الوسائل ابواب مقدمات الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 2 .
  • (3) الوسائل ابواب مقدمات الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 3 .
  • (4) الوسائل ابواب مقدمات الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 4 .

(الصفحة 339)

يقال بان قرينة المقابله تقتضي ان يكون المراد به جنس المذكر اعم من البالغ.
وكيف كان فهذه الصحيحة واردة في الاغلف الذي يشمل غير البالغ ولا اختصاص له به لكن لابد من النظر في دلالتها من وجهين الاوّل انه يمكن ان يقال كما قيل بانّ النّهي عن الطواف بالاضافة الى الاغلف قرينة على كون المراد به هو البالغ لانّ غيره لا يكون مكلّفاً بتكليف الزامي وان قلنا بشرعية عبادات الصبي كما هو مقتضي التحقيق والظاهر ان البحث في المقام متفرع على هذا القول لانه على تقدير عدمها وكون عباداتها تمرينته مخصة لا مجال لدعوى اعتبار الختان في طوافه يعني في صحته ومشروعيته.
وكيف كان فمقتضي هذا الوجه اختصاص الاغلف في الصحيحة بالبالغ لعدم توجه التكليف الالزامي الى الصبي بوجه والجواب عن هذا الوجه ان الظاهر كون النهي في لصحيحة ارشاداً الى فساد الطواف في حال كون الطائف اغلف فالنهي دال على شرطية الختان او مانعية الاغلفية ومن الواضح انه لا فرق في الاحكام الوضعية بين البالغ وغيره كسببية اتلافه للضمان واشتراط صلوته بالطهور واشباههما.
هذا والظاهر ان دلالة مثل هذا النهي على الحكم الوضعي لا تكون تابعة للدلالة على الحكم التكليفي كما يظهر من صاحب الجواهر  (قدس سره) بل النهي الدال على الحكم الوضعي قسيم للنهي الدال على الحكم التكليفي ولا يكون في البين اصالة وتبعية بوجه.
الثاني ما افاده بعض الاعلام  (قدس سره) من ان الاغلف في الصحيحة وان كان شاملاً لمطلق الذكر الاّ انه مع ذلك لا يمكن الحكم بالتعميم والالتزام باعتباره في الصبي غير المميّز لان موضوع النهي هو الشخص الذي يطوف بنفسه ويكون مأمورا بالطواف بنفسه.
(الصفحة 340)

وامّا الذي يطاف به ولا يطوف بنفسه فلا امر له بالطواف لانه متوجه الى الولىّ فمقتضي الاصل ـ ح ـ عدم الاعتبار في الصبّي غير المميّز وفيه انه ان كان الفرق في مجرد الطواف بنفسه والطواف به فلازمه تعميم الحكم بعدم اعتبار الختان في كل من لا يطوف بنفسه بل يطاف به وان كان بالغا كما اذا كان مريضاً لا يقدر على ان يطوف بنفسه ومن الواضح عدم امكان الالتزام به بوجه.
وان كان الفرق من جهة كون التكليف متوجها الى الولي في الصبي غير المميّز والى الطائف الذي يطوف بنفسه في غيره فيرد عليه انه لا دلالة للصحيحة على هذا الفرق بوجه فانّ مفادها اعتبار الختان في الطواف بما هو طواف من دون فرق بين من توجّه اليه التكليف وعليه فالتفصيل الظاهر في هذا المقام هو الفتوى بالاعتبار في الصبّي المميّز والاحتياط المطلق في الصبي غير المميّز لا الحكم بعدم الاعتبار.
ثم انّ الظاهر من النصوص والفتاوى ان الختان المعتبر انّما هو الختان بمعناه الاسم المصدري وهو كونه مختوناً لا بمعناه المصدري وهو صدور الختان منه ولو بالتسبيب وعليه فلو تولّد الطفل مختوناً كما قد يتفق في الخارج لا يحتاج صحة طوافه من هذه الجهة الى شيء اخر بل يصح طوافه كذلك.
بقي في هذا المقام فرعان لم يقع التعرض لهما في المتن.
الفرع الاوّل انه لو حصلت له الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج وتعذّر عليه الختان في عام الاستطاعة لضيق الوقت او غيره من الجهات ففيه وجوه بل اقوال ثلاثة:
الاوّل سقوط شرطية الختان واعتبار التمكن في اعتباره قال في الجواهر بعد حكاية هذا القول عن القواعد وغيرها: «ولعلّه لاشتراط التكليف بالتمكن كمن لم يتمكن من الطهارة مع عموم ادلة وجوب الحج والعمرة».