جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 165)

السادس عشر: ازالة الشعر، كثيره و قليله حتى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلاًّ 1 .

الآية الشريفة التي موردها الاحصار بقوله تعالى «فان احصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلّه» وما بعده تفريع عليه ولا تشمل مثل المقام مع انّ الكفارة المخيّرة بين الاُمور الثلاثة لم يقل به أحد فيما نحن فيه فلا مجال للاستدلال بها هنا.
(1) لا خلاف في حرمة ازالة الشعر على المحرم في حال الاختيار بل قال في الجواهر: الاجماع بقسميه عليه بل في التذكرة والمنتهى اجماع العلماء والظاهر انه لم ينهض دليل لفظي على حرمة هذا العنوان بنحو الاطلاق بل هي مستفادة من ملاحظة مجموع ما ورد في الباب فنقول:
امّا ما يدل على حرمة الحلق المضاف الى الرأس فهو قوله تعالى: «ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محلّه»، ومورده وان كانت صورة الاحصار التي يدل عليها قوله تعالى قبله «فان احصرتم فما استيسر من الهدى»، لكن الظاهر انّ حرمة حلق الرأس لاتكون حادثة بسبب الاحصار بل المراد ان الاحصار لايوجب ارتفاع الحرمة المتحققة بالاحرام بل هي باقية الى ان يبلغ الهدى محلّه فتدلّ الآية على انّ حرمة حلق الرأس من احكام الاحرام واثاره سواء كان احرام الحج أو احرام العمرة.
وامّا ما يدلّ على حرمة حلق غير الرأس بالمطابقة أو بالملازمة من طريق ثبوت الكفارة فهي صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلاّ أن لايجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم(1) .
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح1.

(الصفحة 166)

وصحيحة حريز عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: لابأس ان يحتجم المحرم مالم يحلق أو تقطع الشعر(1) . وهما وان كانا متعارضيتين في جواز الحجامة وعدمه إلاّ ان المقصود هنا استفادة حرمة الحلق المضاف الى غير الرأس منهما وهما مشتركتان في ذلك وغيرهما من الروايات الدالة على ذلك.
وامّا ما يدلّ على حرمة غير عنوان الحلق ايضاً من العناوين الاُخر فمثل صحيحة حريز التي عطف فيها القطع على الحلق وصحيحة زرارة عن ابي جعفر  (عليه السلام) قال: من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً، فلا شيء عليه، ومن فعله متعمداً فعليه دم(2).
ولايخفى ان صاحب الوسائل أورد هذه الرواية بصورة أربع روايات في باب واحد مع انه من الواضح وحدتها.
وصحيحة معاوية بن عمّار قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال باظافيره مالم يدم أو يقطع الشعر(3). والوجه في لزوم الحكّ بالاظافير عدم تحقق تغطية الرأس التي هي من محرّمات الاحرام من دون فرق بين الجميع وبين البعض وكذا بين الستر باعضاء البدن أو بأشياء اُخر.
ورواية عمر بن يزيد عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: لا بأس بحكّ الرأس واللحية مالم يلق الشعر ويحكّ الجسد مالم يدمه(4). ولكنها ضعيفة بمحمد بن عمر بن يزيد.
وموثقة الهيثم بن عروة التميمي قال سأل رجل ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يريد
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح5.
  • (2) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب العاشر، ح1.
  • (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والسبعون، ح1.
  • (4) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والسبعون، ح2.

(الصفحة 167)

اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان فقال: ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج(1) . فان السؤال في نفسه يدلّ على مفروغية حرمة الإزالة اختياراً وان مورد الشبهة هو السقوط من غير اختيار في حال الوضوء والجواب ظاهر في ان الدافع للحرمة هو الحرج غير المجعول في الشريعة ولولاه لكانت باقية بقوّتها.
وكذا الروايات الدالّة على ثبوت الكفارة مثل صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبدالله  (عليه السلام) المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال: يطعم شيئاً(2). وغير ذلك من الروايات المتعددة الواردة في الكفارة.
والمستفاد من جميع ما ذكرنا حرمة الإزالة سواء كانت بنحو الحلق أو النتف أو القطع أو الالقاء أو غيرها كالقصّ واستعمال النورة وحتى مثل الاحراق كما انه يستفاد مما ذكرنا انه لا فرق بين الرأس واللحية والأبط ومكان الحجامة وغيرها من سائر اعضاء البدن.
بقي الكلام فيما أفاده في المتن في الذيل بقوله: سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلّلاً فنقول:
امّا اذا كان الغير محلاًَّ فهو وان كان محلّ خلاف من حيث الجواز وعدمه حيث انّ المحكى عن الشيخ  (قدس سره) في الخلاف الجواز في التهذيب عدم الجواز إلاّ انه قد ورد فيه رواية صحيحة رواها الكليني والشيخ عن معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: لايأخذ المحرم من شعر الحلال(3). وروى في الوسائل رواية اُخرى مرسلة معتبرة عن
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب السادس عشر، ح6.
  • (2) ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب السادس عشر، ح2 .
  • (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والستون، ح1.

(الصفحة 168)

مسألة 28 ـ لابأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملّة وايذائه للعين ـ مثلاً ـ

الصدوق قال: قال  (عليه السلام) لايأخذ الحرام من شعر الحلال(1) . ولكن الظاهر عدم كونها رواية اُخرى بل اتحادها مع الرواية الاولى كما ان الظاهر ان المراد من الأخذ المنهي عنه أو المنفي الذي تكون دلالته على الحرمة أقوى من النهي معناه الكنائي الذي يرجع الى الازالة. وعليه فلا مجال للاشكال في الدلالة على الحرمة بالاضافة الى المحل.
وامّا بالنسبة الى المحرم الذي نفي في الجواهر الخلاف بل الاشكال في عدم جوازه بل حكى عن المدارك الاجماع عليه، فالدليل عليه هي الاولوية القطعية لأنه لا مجال لاحتمال كون الحكم في المحلّ أشدّ من المحرم.
ولكن ذكر بعض الاعلام  (قدس سرهم) انه يمكن الاستدلال له بوجه آخر وهو ان الحكم اذا كان عامّاً شاملاً لافراد قد يفهم منه عرفاً عدم جواز التسبيب اليه ايضاً وعدم اختصاصه بالمباشرة نظير ما اذا قال المولى لعبيده لا تدخلوا عليّ في هذا اليوم، فان المتفاهم من ذلك، عدم جواز ادخالهم الغير ايضاً وان هذا الفعل مبغوض من كلّ احد ولا يختص بالمباشرة ودخول العبيد أنفسهم.
والظاهر انّ هذا هو مراد صاحب الجواهر حيث استدلّ بعد الاجماع بقوله مضافاً الى ما يفهم من الأدلة من عدم جواز وقوع ذلك من أيّ مباشر كان.
ومقتضى كلاهما عدم جواز تحقق الإزالة من المحلّ بالنسبة الى المحرم أيضاً، والظاهر انه لايقول به أحد مع ان مرجع التسبيب الى مدخلية المحرم الذي يؤخذ من شعره في تحقق الإزالة والمدعى حرمتها ولو كان المحرم المأخوذ عنه نائماً أو غافلاً فتدبّر فالظاهر انه لا محيص عن الرجوع الى الاولوية المذكورة.
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والستون، ح2.

(الصفحة 169)

ولابأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة 1 .

(1) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الاوّل: جواز إزالة الشعر للضرورة من حيث الحكم التكليفي قال في الجواهر: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه.
ويدلّ على الجواز قوله تعالى بعد النهي عن حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محلّه «فمن كان مريضاً أو به اذى من رأسه ففدية» فانّ مدلوله المطابقي وان كان هو ثبوت الفدية بالاضافة الى المريض أو من به اذى من رأسه إلاّ ان مراده ارتفاع الحرمة بذلك وثبوت الفدية فنفس الآية تدلّ على الجواز في حال الضرورة في مورد حلق الرأس الذي هو المصداق الكامل لإزالة الشعر ففي ساير الموارد يكون بطريق أولى.
مع انّ مقتضى قاعدة نفي الحرج ايضاً ذلك ولكنه مع ذلك قد ورد في الروايات المتعددة التي بعضها واردة في شأن نزول الآية ما يدل على الجواز.
ففي صحيحة حريز التي رواها الشيخ عنه عن أبي عبدالله  (عليه السلام) قال: مرّ رسول الله  (صلى الله عليه وآله)على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه «وهو محرم» فقال أتؤذيك هَوامّك؟ فقال: نعم، قال فانزلت هذه الآية: «فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك»، فأمره رسول الله بحلق رأسه، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستّة مساكين لكل مسكين مُدّان، والنسك شاة قال: وقال ابو عبدالله  (عليه السلام) وكل شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شيء في القرآن «فمن لم يجد فعليه كذا» فالأول بالخيار(1) . يعني لابد وان يختار الاوّل ابتداءً ومع عدم وجدانه ينتقل الى الثاني وهكذا بخلاف ما اذا كان بصورة العطف باو فانه مخيّر من اوّل الأمر بين الطرفين أو الاطراف هذا ولكن في اتصاف سند الرواية
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الرابع عشر، ح1.