جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 82)

مسألة 18 ـ كفارة لبس المخيط شاة فلو لبس المتعدد في كل واحد شاة، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفارة لكل واحد منها، ولو

لا فرق بينه وبين النقاب من هذه الجهة والعجب ان صاحب الجواهر  (قدس سره) بعد ان حكى عن التذكرة الفتوى بحرمة البرقع قال: «ولكن لم يحضرني الآن موافق له على تحريم ذلك» وعلى ما ذكرنا فلا ارتباط لحرمة البرقع بالمقام.
ومنها رواية يحيى بن ابي العلاء عن أبي عبدالله  (عليه السلام) عن أبيه  (عليه السلام) انه كرّه للمرأة المحرمة البرقع والقفازين...(1)
والظاهر انّ المراد من الكراهة ليس هي الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة بل خصوص الحرمة أو الأعم منها ومن الكراهة فيحمل على الحرمة بقرينة الروايات الاُخر الظاهرة في الحرمة وعليه لا مجال لاحتمال الكراهة في القفازين كما حكى عن بعض متأخري المتأخرين.
ومنها صحيحة عيص بن القاسم قال قال ابو عبدالله  (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غيرالحرير والقفازين الحديث(2).
اضف الى ما ذكرنا استمرار سيرة المتشرعة من النساء على لبس المخيط في حال الاحرام ومن الواضح اتصال هذه السيرة بزمان الائمة المعصومين  (عليهم السلام) وعدم انكارهم لها مع ان التستر المطلوب منهنّ لايتحقق نوعاً بدون لبس المخيط فلا اشكال في الجواز أصلاً.
  • (1) الوسائل، ابواب الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح6.
  • (2) الوسائل، ابواب الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح9.

(الصفحة 83)

اضطر الى لبس المتعدد جاز ولم تسقط الكفارة 1 .

مسألة 19 ـ لو لبس المخيط كالقميص ـ مثلاً ـ وكفّر ثم تجرد عنه ولبسه ثانياً أو لبس قميصاً آخر فعليه الكفارة ثانياً، ولو لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط تعدد الكفارة وان كان ذلك في مجلس واحد 2 .

السابع ـ الاكتحال بالسّواد ان كان فيه الزينة وان لم يقصدها، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته 3 .

(1) و (2) في هاتين المسألتين وقع التعرض لأمرين:
احدهما ان كفارة لبس المخيط شاة ويدل عليه الروايات المتقدمة في شرح المسألة السادسة عشر الواردة في ثبوت الكفارة في صورة الاضطرار وانه لا فرق بين الصورتين من جهة الكفارة وان كان بينهما فرق من جهة الحرمة والجواز ومن تلك الروايات صحيحة محمد بن مسلم الواردة فيمن احتاج الى ضروب من الثياب الدالة على مفروغية ثبوت الفدية التي يكون المراد بها الشاة في صورة الاختيار.
ثانيهما تعدد الكفارة وعدمه وقد تقدم البحث عنه أيضاً في المسألة الخامسة عشر مفصّلاً فراجع والعجب من المتن انه هناك قد فصّل في كفارة استعمال الطيب مع التكرر وعدم تخلل الكفارة بين ما اذا كان في أوقات مختلفة وبين ما اذا كان في وقت واحد وهنا احتاط بالتعدد وان لبس الجميع مع جعل بعض الألبسة في بعض دفعة واحدة أو كان ذلك في مجلس واحد مع ظهور كون مراده من الوقت والمجلس واحداً ولا مجال لتوهّم الفرق بين المخيط وبين الطيب من هذه الجهة وقد ذكرنا ما هو مقتضى التحقيق عندنا من جهة مقتضى القاعدة والجمع بين الروايات فراجع.
(3) قال المحقق في الشرايع في عداد محرمات الاحرام: «والاكتحال بالسواد على قول أو بما فيه طيب ويستوي في ذلك الرجل والمرأة» وظاهره الترديد في حرمة
(الصفحة 84)

الاكتحال بالسواد والفتوى بحرمته بما فيه طيب والأوّل محل خلاف فقد حكم القول بالحرمة عن المفيد والشيخ وسلاّر وبني حمزة وادريس وسعيد وغيرهم، والقول بالكراهة عن الاقتصاد والجمل والعقود والخلاف والغنية والنافع بل عن الشيخ دعوى اجماع الفرقة عليه والثاني هو المشهور شهرة عظيمة قد ادعى الاجماع عليه واللازم ملاحظة الروايات الكثيرة الواردة في هذا المقام:
منها صحيحة معاوية بن عمار التي رواها عنه فضالة وصفوان جميعاً عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: لابأس ان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحة فامّا للزينة فلا(1) . وهي تدلّ بمفهوم الجملة الأولى على ثبوت البأس الظاهر في الحرمة في الاكتحال بما كان فيه طيب يوجد ريحة وبمنطوق الجملة الثانية على حرمة ما اذا اكتحل بقصد الزينة ولا محالة يكون ما يكتحل به زينة إذ لامعنى لقصد الزينة بما ليس بزينة فالقصد لاينفك عنها بخلاف العكس ويحتمل ان يكون المراد من الجملة الثانية النهي عن الاكتحال بما وضع للزينة سواء كان قصدها الزينة أم لا.
ومنها صحيحة اُخرى لمعاوية رواها عنه فضالة عن أبي عبدالله  (عليه السلام) قال: لايكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلاّ من علّة(2).
ومنها مضمرة زرارة عنه  (عليه السلام) قال: تكتحل المرأة بالكحل كلّه إلاّ الكحل الأسود للزينة(3). والاستثناء قرنية على كون المراد هي المرأة في حال الاحرام مع انه حكى عن المصدر: «المرأة المحرمة» كما انه رواه الصدوق في المقنع مرسلاً بلام واحدة،
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح1.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح2.
  • (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح3.

(الصفحة 85)

ويجري على تقدير اللامين الاحتمالان المتقدمان في الرواية الأولى السابقة وعلى تقدير لام واحدة يتعين الاحتمال الأول كما لايخفى ومنها صحيحة حريز عن أبي عبدالله  (عليه السلام) قال: لاتكتحل المرأة المحرمة بالسواد انّ السواد زينة(1) . وهذه الرواية بلحاظ اشتمالها على التعليل تدلّ من جهة على سعة دائرة حرمة الاكتحال بالسّواد لما اذا قصد به الزينة وما اذا لم يقصد به ذلك كما انه تدل من جهة اُخرى على عموم الحكم للاكتحال بكل زينة وان لم يكن سواداً.
ومنها صحيحة عبدالله بن سنان قال سمعت أبا عبدالله  (عليه السلام) يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران(2). وليس معناها النهي عمّا فيه زعفران وان توقف العلاج عليه كما يوهمه بعض الفتاوى فانه ليس باولى من الاضطرار الى استعمال الطيب شمّاً أو أكلاً بل المراد عدم الاكتحال بما فيه الزعفران مع التمكن من التداوي بغيره.
ومنها رواية هارون بن حمزة عن أبي عبدالله  (عليه السلام) قال: لايكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل بكحل فارسي(3). وحكى عن المصدر التعبير بالاكتحال في كلا الموردين.
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله  (عليه السلام): سألته عن الكحل للمحرم فقال: امّا بالسّواد فلا ولكن بالصبر و الحضض(4). والحضض دواء قيل انه يعقد من أبوال الابل وقيل عصارة شجر، منه مكّي ومنه هندي.
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح4.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح5.
  • (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح6.
  • (4) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح7.

(الصفحة 86)

ومنها مرسلة ابان عمّن اخبره عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال اذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب...(1)
ومنها رواية عبدالله بن يحيى الكاهلي عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال سأله رجل ضرير وانا حاضر فقال: اكتحل اذا أحرمت؟ قال: لا، ولِمَ تكتحل؟ قال اني ضرير البصر واذا انا اكتحلت نفعني وان لم اكتحل ضرّني قال: فاكتحل قال فاني اجعل مع الكحل غيره قال: وماهو ؟ قال اخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة الى قفاي فاذا فعلت ذلك نفعني واذا تركته ضرّني قال فاصنعه(2).
ومنها رواية النضر بن سويد عن ابي الحسن  (عليه السلام) في حديث: ان المرأة المحرمة لاتكتحل إلاّ من علّة...(3)
وهذه الرواية كالسابقة ظاهرة في حرمة مطلق الاكتحال في غير حال الضرورة.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر  (عليه السلام) قال: يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس...(4)
ومنها رواية ابي بصير عن أبي عبدالله  (عليه السلام) قال: لابأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور اذا اشتكى عينيه وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلاّ كحل اسود لزينة(5).
ومنها صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح9.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح10.
  • (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح11.
  • (4) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح12.
  • (5) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح13.