جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 313)

مسألة 1 ـ لو عرضه في اثنائه الحدث الاصغر فان كان بعد اتمام الشوط الرّابع توضّأ واتى بالبقيّة وصحّ، وان كان قبله فالاحوط الاتمام مع الوضوء والاعادة. ولو عرضه الاكبر وجب الخروج من المسجد فوراً واعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ اربعة اشواط والاّ اتمّه1 .

الطائفتين الاوليين والتفصيل بين الطواف الواجب بالحكم باعتبار الطهارة فيه مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل والناسي وبين المندوب بالحكم بعدم الاعتبار فيه كذلك كما عليه المشهور هذا مضافاً الى ضعف سند رواية زيد الشحّام بابي جميلة.
ثم لا يخفى انّ الرواية النبوية العامية المذكورة في سنن البيهقي وكنز العمّال من قوله  (صلى الله عليه وآله) الطواف بالبيت صلوة لا ارتباط لها بالمقام فانّ التنزيل لا يدل على اعتبار ما كان معتبراً في الصلوة في الطواف ايضاً بل ظاهرها انّ تحيّة المسجد الحرام تتحقق بالطواف كما ان تحيّة ساير المساجد تتحقق بخصوص الصّلوة وان الطواف مثلها في الفضيلة فلا ارتباط لهذه الرواية بالمقام ومثله.
(1) اقول الترتيب الطبيعي يقتضي تقديم البحث عن الفرض الثاني كما ان الظاهر ثبوت الصّورتين للفرض الثاني ويختلف حكمهما وعليه فالفروض ثلاثة لابد من البحث في كل منها مستقلاًّ.
الفرض الاوّل ما لو عرضه الحدث الاصغر الذي يكون المراد به بحسب الظاهر هو الحدث غير الاختياري قبل بلوغ النصف الحقيقي من الطواف اعنى ثلاثة اشواط ونصفاً والظاهر اتفاق الفتاوى فيه على البطلان ولزوم الوضوء واستيناف الطواف من رأس بل عن المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب وعن ظاهر المنتهى الاجماع عليه، ولم ينقل الخلاف فيه من احد نعم حكى عن الصدوق في الفقية انّ الحائض تبنى مطلقا استناداً الى رواية صحيحة دالة على ذلك وان كان في مقابلها
(الصفحة 314)

روايات متعددة ظاهرة في البطلان وقد قدمّنا البحث في عروض الحيض في اثناء الطواف مفصّلاً فراجع.
وكيف كان فيمكن ان يقال بان عروض الحيض في اثناء الطواف في هذا الفرض اذا لم يكن موجباً للبطلان فعروض الحدث الاصغر لا يكون كذلك بطريق اولى ولكن الظاهر عدم التزام الصدوق بذلك بل يكون الحكم مختصّاً بالحيض فلا يوجد مخالف في لمقام.
وبعد ذلك يقع الكلام في مستند فتاوى الاصحاب والبحث فيه يقع تارة من جهة ماهو مقتضي القاعدة بعد دلالة الادلة المتقدمة على شرطية الطهارة للطواف واخرى من جهة ما ورد من الروايات في خصوص المقام.
فنقول: امّا من الجهة الاولى فربما يستدل للفتاوى بان مقتضي ادلة شرطية الطهارة بطلان الطواف مع عروض الحدث في الاثناء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه كبطلان الصلوة بذلك غاية الامر قيام الدليل في المقام على عدم البطلان بالعروض بعد تماميه الشوط الرابع وامّا في الفرض الذي هو محل البحث فلم يدل دليل على الصحة بل اللازم رعاية القاعدة المقتضية للبطلان كما في باب الصّلوة.
واورد عليه بعض الاعلام  (قدس سره) بما حاصله: انّ المانعيّة في الصلوة شيء والقاطعية شيء اخر وادلة اعتبار الطّهارة مثل قوله: لا صلوة الابطهور لا يستفاد منها الاّ لزوم اقتران اجزاء الصلوة بالطهارة وامّا الاكوان المتخلّلة فلا يعتبر فيها الطهارة فلو صدر الحدث في الاثناء يتوضّأ ويأتي بالاجزاء اللاحقة وعليه يكون جميع الاجزاء مقرونة بالطهارة الاّ انّه دلّ دليل خاص على قاطعية الحدث وانه موجب لعدم قابلية لحوق الاجزاء اللاحقة بالسابقة وعليه فالفساد في باب الصلوة لاجل قيام الدليل على
(الصفحة 315)

القاطعية لا لاجل اعتبار الطهارة فيها.
وامّا الطواف الذي هو اسم للاشواط السبعة فالادلة دلت على اشتراطه بالطهارة فاللازم ايقاع الاشواط كذلك وامّا اعتبار كون الطهارة شرطاً في الاكوان المتخلّلة وكون الحدث قاطعاً كما في الصلوة فلا دليل عليه.
والجواب عن هذا الايراد مضافاً الى الخلط بين الشرطيّة والمانعية فانّ لازم كون الشىء شرطاً ليس ان يكون عدمه مانعاً كما في العكس بل الشرطية امر والمانعية امر اخر وظاهر اعتبار الطهارة في الصلوة في مثل القول المزبور هي الشرطية دون المانعية، والى ان مقتضي ما افاده عدم قدح الاتيان بشىء من الموانع في الاكوان المتخلّلة فاذا لبس مالا يوكل لحمه او شيئاً نجساً مما تتم فيه الصلوة منفرداً او استدبر القبلة في بعض تلك الاكوان لا يكون شيء من ذلك قادعاً في الصحة لعدم وقوع شيء من اجزاء الصلوة مع المانع ولا يجوز الالتزام به بوجه.
انّ الظاهر كون تلك الاكوان المتخلّلة غير خارجة عن الصلوة فان الظاهر انه بالنيّة وتكبيرة الاحرام يدخل في الاحرام الصغير المتحقق في الصلوة ويخرج من الاحرام بسبب التسليم فالمصلّى في جميع الحالات يكون في الصّلوة ومحرماً بالاحرام الصّلوتى وعليه فاذا قام الدليل على شرطية الطهارة في الصلوة او على مانعية لبس غير المأكول فيها فمقتضاه عدم وقوعها صحيحة مع فقدان الشرط ولو في بعض تلك الاكوان المتخلّلة ولا يحتاج الى قيام دليل اخر وهكذا بالنسبة الى وجود المانع ويؤيده بل يدل عليه ان المتشرعة لا يرى المصلى في تلك الاكوان خارجاً عن الصلوة بحيث يتحقق الخروج والدخول مرّة بعد اخرى نعم الفرق بين المانع والقاطع انّ المانع بوجوده مضاد لنفس الصلوة والقاطع موجب لارتفاع الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلوة التي
(الصفحة 316)

يستفاد اعتبارها كذلك من التعبير عنها بالقاطع في الادلة والفتاوى وقد مرّ تفصيل ذلك في كتاب الصلوة فراجع والظاهر ان الطواف ايضاً مثل الصلوة فان حقيقته وان كانت عبارة عن الدوران والحركة الاّ انه ليس بحيث اذا وقف في اثنائه للاستراحة يسيراً او لاستلام الحجر الذي هو مستحب يصدق عليه انه قد خرج عن الطّواف بل هو في مثل الحالتين مشتغل بالطواف غير خارج عنه فالدليل على اعتبار الطهارة في الطواف يدل على اعتبارها في جميع الحالات ومقتضاه البطلان مع عروض الحدث في الاثناء هذا ما تقتضيه القاعدة.
وامّا من الجهة الثانية فالرواية في المقام هي مرسلة جميل عن بعض اصحابنا التي رواها عنه ابن ابي عمير على نقل الشيخ او مرسلة ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا على نقل الكليني فقد روى عن احدهما  (عليهما السلام) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضّأ فان كان جاز النصف بني على طوافه وان كان اقلّ من النصف اعاد الطّواف(1) .
والارسال لا يقدح في اعتبار الرّواية وان قلنا بعدم اعتبار مراسيل مثل ابن ابي عمير كما هو الظاهر وذلك لانّ استناد الاصحاب الى هذه الروايه والفتوى على طبقها خصوصاً مع عدم نقل خلاف ولو كان شاذّاً نادراً يجبر الضعف وتصير الرواية حجة معتبرة وعلى ما ذكرنا قالقاعدة والرواية متطابقتان على الحكم بالبطلان في هذا الفرض.
ثمّ ان بعض الاعلام  (قدس سره) بعد ان رأى انسداد جميع الابواب في هذا المجال من جهة الفتوى على طبق الاصحاب لانّه رأي ان مقتضي القاعدة كما مرّ منه عدم الحكم
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الاربعون ح ـ 1 .

(الصفحة 317)

بالبطلان ولا يقول باعتبار مراسيل ابن ابي عمير ومثله ايضاً ولا يذهب الى انجبار ضعف سند الرواية باستناد الاصحاب اليها سلك طريقاً اخر للوصول الى صحة الفتاوى ومحصلّه انّ حدوث الحيض في اثناء الطواف وان كان نادراً جدّاً ولكنه قد كثر السؤال عنه في الرّوايات بخلاف صدور الحدث فانه مع كثرة الابتلاء خصوصاً من المريض والشيخ ونحوهما خصوصاً عند الرخام ومع ملاحظة افتقار الطواف الى زمان كثير ومع ذلك لم ينسب القول بالصّحة الى احد من الاصحاب بل تسالموا على البطلان وهو يوجب الوثوق بصدور الحكم من الائمة  (عليهم السلام) ولو لم يكن كذلك لخالف بعض العلماء ولو شاذّاً فمن ذلك يستكشف الحكم بالبطلان.
ويرد عليه مضافاً الى منع كون عروض الحيض نادراً بخلاف الحدث فان الظاهر كون كليهما من المسائل المبتلى بها انّ وصول الحكم من ناحية الائمة  (عليه السلام) هل يكون من غير طريق الرواية والسؤال والجواب او البيان الابتدائي او يكون كسائر الاحكام من طريق الرّواية لا مجال لادّعاء الاوّل بوجه وفي الفرض الثاني يسئل عنه ما الوجه في عدم نقل الروايات وعدم وصولها الينا فاللازم ان يقال امّا بدلالة الروايات الدالة على اصل شرطية الطهارة في الطواف على البطلان في هذا الفرض كما حققناه وامّا بصدور المرسلة المتقدمه عنهم الدالة على فتاوى الاصحاب وعلى اىّ تقدير يثبت المطلوب.
ثم انه ممّا ذكرنا ظهر ان الاحتياط الوجوبي المذكور في المتن الشامل مورده لهذا الفرض لا موقع له فانّه بعد تطابق النص والفتوى على البطلان لا تصل النوبة الى الاحتياط المذكور المتحقق بالاتمام بعد الوضوء ثم اعادة مجموع الطواف من رأس نعم لا تنبغي المناقشة في كون مقتضي الاحتياط الاستحبابي ذلك هذا تمام الطلام في لفرض الاوّل.