جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 110)

كذلك ، فإنّ الإقرار باشتغال ذمّته لدين للمقرّ له لا يكون قابلا للتفكيك كما في العين ، بل لازم الإقرار جواز الحكم بالاشتغال ، الذي هو عبارة اُخرى عن ثبوت الدين ، ولأجله يجوز للحاكم الإجبار والحبس وبيع ماله لأجله وغير ذلك .
المقام الثاني : يجوز للمحكوم به إلزام المحكوم عليه بتأدية الدين الذي أقرّ به له ، إذا كان واجداً قادراً على أداء الدين بعد مراعاة مستثنيات الدين ، وإن ماطل وأصرّ على المماطلة جازت عقوبته بالتغليظ بالقول ، بمثل يا ظالم يا فاسق وأمثال ذلك ، الأهون فالأهون حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولأجل انطباق هذا العنوان يجوز لسائر الناس غير الحاكم وغير المحكوم عليه أيضاً ، مضافاً إلى رواية محمد بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ليّ الواجد بالدّين يحلّ عرضه وعقوبته(1) .
والظاهر أنّ مماطلة الواجد تحلّ عرضه وعقوبته للدائن مطلقاً ، سواء كانت هناك مخاصمة منتهية إلى الحكم بنفعه أم لا ، فما عن النراقي في المستند من إجمال الرواية(2) ـ لأنّه لا دلالة لها على من يحلّ عقوبته وعرضه ، والقدر المتيقّن حلّية العقوبة والعرض بالإضافة إلى الحاكم ، وأمّا بالنسبة إلى غيره فلا حتى بالإضافة إلى المحكوم له ـ واضح الضعف وخلاف ظاهر الرواية .
المقام الثالث : في أنّه لو ماطل يجوز للحاكم حبسه حتّى يؤدّي ما عليه . والدليل على جواز الحبس الروايات الكثيرة الدالّة عليه ، مثل :
معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في
  • (1) أمالي الطوسي : 520 ح1146 ، الوسائل : 18 / 333 ، أبواب الدين والقرض ب8 ح4 .
  • (2) مستند الشيعة : 2 / 547 (ط ق) .

(الصفحة 111)

الدين ، فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس ، خلّى سبيله حتّى يستفيد مالا(1) .
ومعتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في الدين ، ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال رفعه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، فإن شئتم أجّروه ، وإن شئتم فاستعملوه(2) . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
وهل يختصّ الجواز أي جواز الحبس بالحاكم كما هو الظاهر من المتن والمحكيّ عن مستند النراقي(3) ، نظراً إلى أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يعمل ذلك والتوسعة تقتضي الجواز بالإضافة إلى الحاكم  ، ولا دليل على الجواز بالإضافة إلى غيره ، ولو كان هو المحكوم له الدائن ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ الناقل لفعل عليّ (عليه السلام) هو الإمام ، والظاهر أنّ غرضه من الحكاية والنقل بيان الحكم الشرعي لا نقل القصّة فقط . فجواز الحبس يمكن استفادته منه بالإضافة إلى غير الإمام وغير الحاكم ، ولكنّ الأحوط الاقتصار عليه ، خصوصاً مع أنّ التجويز بالنسبة إلى غيره لعلّه يوجب الهرج والمرج كما لايخفى ، ولكن لابدّ من تقييد الجواز بصورة التماس المحكوم له من الحاكم الحبس ، ولا يجوز للحاكم الإقدام عليه مع عدم الالتماس فضلا عن صورة التماس العدم; لأنّ الدين لا يزيد عن السّرقة التي يكون القطع فيها منوطاً بالتماس المسروق منه ، كما لايخفى .
المقام الرابع : أنّه يستفاد من المتن أنّه في صورة المماطلة يكون الحاكم مخيّراً بين
  • (1) التهذيب : 6 / 196 ح433 وص299 ح834  ، الإستبصار : 3 / 47 ح156 ، الفقيه : 3 / 19 ح43 ، الوسائل : 18/418 ، كتاب الحجر ب7 ح1  .
  • (2) التهذيب : 6 / 300 ح838  ، الإستبصار : 3 / 47 ح155 ، الوسائل : 18 / 418 ، كتاب الحجر ب7 ح3 .
  • (3) مستند الشيعة : 2 / 547 (ط ق) .

(الصفحة 112)

الحبس حتّى يؤدّى ما عليه ، وبين أن يبيع من ماله إن لم يمكن إلزامه ببيعه ، والسرّ في التخيير أنّه لا دليل على تقدّم أحد الأمرين على الآخر وتأخّره ، ولزوم مراعاة الترتيب بين الأمرين ، ولعلّ الثاني أعني البيع من ماله مع عدم إمكان إلزامه ببيعه يكون أقرب إلى وصول حقّ الدائن إليه ، إذ ترتّب أداء ما عليه على الحبس ربّما لا يتّفق أحياناً ، بخلاف البيع من ماله .
المقام الخامس : أنّه إذا تبيّن في الحبس أنّ له حاجة وإفلاس ، وليس له بالفعل ما يصرفه في أداء دينه ، فمقتضى رواية غياث المتقدّمة أنّه (عليه السلام) كان يخلّي سبيله حتى يستفيد مالا يقدر به على أداء الدين  ، ومقتضى رواية السكوني المتقدّمة أنّه كان يدفعه أي شخصه إلى الغرماء ، ويقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، فإن شئتم أجّروه ، وإن شئتم استعملوه .
وقد ذكر المحقّق في الشرائع : وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه ، روايتان أشهرهما الانظار حتّى يُوسر(1) . وذكر صاحب الجواهر : أنّ المراد أشهرهما عملا ، وأصحّهما سنداً ، وأكثرهما عدداً ، وأوفقهما بالأصل والكتاب ، كما أنّه ذكر أنّ الفتوى برواية السكوني قد وقعت من الشيخ (قدس سره) في كتاب النهاية(2) ، وحكى عنه أنّه رجع عن العمل بها إلى ما عليه الأصحاب(3) ، بل ذكر أنّ كتاب النهاية ليس معدّاً للفتوى بل هو متون أخبار ، وبذلك يظهر شذوذ الرواية المزبورة(4) .

  • (1) شرائع الإسلام : 4 / 873  .
  • (2) النهاية : 339 و 352 ـ 353  .
  • (3) أي في الخلاف : 3 / 272 مسألة 15 وص276 مسألة 24 .
  • (4) جواهر الكلام : 40 / 165 ـ 166 .

(الصفحة 113)

أقول : كتاب النهاية معدّ للفتوى غاية الأمر أنّ الفتوى كانت في تلك الأزمنة بذكر الروايات خالية عن الأسانيد ، ولأجله قد عدل عن هذه الطريقة الشيخ في كتاب المبسوط على ما يظهر من مقدّمته(1) ، وإلاّ فكتاب النهاية ليس من الجوامع الروائيّة ككتابي الشيخ من الكتب الأربعة للشيعة .
نعم قد فصّل في المسألة ابن حمزة صاحب كتاب الوسيلة بين ما إذا لم يكن ذا حرفة فيخلّى سبيله ، وبين ما إذا كان ذا حرفة  ، فيدفعه إلى الغريم ليستعمله(2) .
ونفى عنه البعد في محكيّ المختلف معلّلا بأنّه متمكّن من أداء ما وجب عليه ، وهو إيفاء صاحب الدين حقّه ، فيجب عليه .
أمّا الكبرى فظاهرة ، وأمّا الصغرى فلأنّ الفرض أنّه متمكّن من الكسب والتحصيل ، وكما يجب السعي في المؤونة كذا يجب في أداء الدين ، قال : ونمنع إعساره; لأنّه متمكّن ، ولا فرق بين القدرة على المال والقدرة على تحصيله; ولهذا منعنا القادر على التكسّب بالصنعة والحرفة من أخذ الزكاة باعتبار إلحاقه بالغنيّ القادر على المال ، ـ إلى أن قال : ـ والآية ـ يعني آية الإنظار ـ متأوّلة بالعاجز عن التكسّب والتحصيل ، وكذا ما ورد من الأخبار(3) . وأورد عليه في الجواهر : بأنّ ذلك لا يفيد إلاّ وجوب التكسّب عليه ، وهو غير دفعه إليهم ، وجعلهم أولياء إن شاءوا استعملوه ، وإن شاءوا آجروه(4) .
أقول : أصل وجوب التكسّب عليه محلّ كلام ، فإنّ قوله تعالى : {وَإِن كَانَ ذُو
  • (1) المبسوط : 1 / 2 ـ 3  .
  • (2) الوسيلة : 212  .
  • (3) مختلف الشيعة : 8 / 471 مسألة 72  .
  • (4) جواهر الكلام : 40 / 166  .

(الصفحة 114)

عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة}(1) ظاهر في أنّ الوجوب عليه إنّما هو بعد تحقّق اليسار ، كما أنّ وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة ، ولكن لا يلزم تحصيلها بوجه ، وإن علم بأنّ في التجارة الكذائيّة تحصل الاستطاعة . والتنظير بباب الزكاة في غير محلّه ، فإنّ الملاك هناك الفقير والمسكين ، ولا يكاد ينطبق شيء منهما على من له قدرة الفعل والعمل ، وإن لم يكن غنيّاً بالفعل ، والملاك هنا الإعسار والإيسار ، والعسر متحقّق بأن لا يكون له بالفعل مال يقدر به على أداء دينه ، وإن كان قادراً على الفعل والعمل; ولذا ذكر أنّ الآية مقيّدة بالعاجز عن التكسّب والتحصيل ، وهو يدلّ على أنّ القادر عليه أيضاً ينطبق عليه عنوان الإعسار ، لكن يرد عليه : أنّه ما الدليل على هذا التقييد في الآية والاخبار؟
وإذا كان الأمر دائراً بين أن يكون وجوب أداء الدين وجوباً مطلقاً ، يجب تحصيله ولو بمقدّماته ، أو وجوباً مشروطاً باليسار الفعلي والتمكّن منه بالفعل ، فلا يجب تحصيل الشرط كالاستطاعة المذكورة . فإنّه وإن كان يخطر بالبال صحّة التمسّك بالإطلاق في مواضع الجواز ، وهي وجود مقدّمات الحكمة ، كما اختاره المحقّق الخراساني على ما في الكفاية(2) وبعض تلامذته ، إلاّ أنّ الظاهر عدم إفادة هذا النحو من التمسّك للمقام ونحوه ، كالدوران بين العيني والكفائي ، أو بين التعييني والتخييري; لأنّ الإطلاق الذي يثبت في أمثال المقام هو الإطلاق المقسمي المردّد بين المطلق والمشروط ، لا الإطلاق القسمي في مقابل المشروط; لأنّه لا يمكن أن يكون المقسم عين بعض الأقسام من دون زيادة ، كما حقّقناه في محلّه .

  • (1) سورة البقرة 2 : 280  .
  • (2) كفاية الاُصول : 288 ـ 289  .