جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 130)

بنحو الشرط المقارن1.

1 ـ قد ذكر أنّ في الحلف الذي يكون مستنداً إلى استحلاف المدّعي ورضاه ، وتعقّبه حكم الحاكم مستنداً إليه وجوهاً واحتمالات أربعة :
أحدها : أن يكون الحلف بمجرّده موجباً لسقوط حقّ المدّعي عيناً أو ديناً مطلقاً ، ولو لم يكن هناك إذن الحاكم أصلا .
ثانيها : الاحتمال الأوّل ، لكن بشرط أن يكون الحلف بعد إذن الحاكم ، كما يكون عقيب استحلاف المدّعي ورضاه .
ثالثها : أن يكون الحلف موجباً للسقوط مشروطاً بما إذا تعقّبه حكم الحاكم ، نظير ما أفاده البعض في البيع الفضولي(1) : من أنّ الشرط لا يكون نفس الإجازة بل تعقّبها وتأخّرها ، فإذا تحقّقت الإجازة يؤثِّر البيع من حين وقوعه ، لا من حين تحقّق الإجازة .
رابعها : أن يكون المؤثِّر في السقوط هو حكم الحاكم المستند إلى الحلف ، فلو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الحلف لا يترتّب على الحلف أثر أصلا ، فالحلف وإن كان موجباً للسقوط ، لكنّه مشروط بالحكم بنحو الشرط المقارن ، الذي لا يحصل المشروط ولا يؤثّر قبل تحقّق الشرط أصلا ، كما لايخفى .
أقول : ظاهر الكلمات والفتاوى هو الوجه الأخير الذي استظهره الماتن (قدس سره) ، ولذا قال في الجواهر : ثمّ إنّه قد يتوهّم من ظاهر النصوص سقوط الدعوى بمجرّد حصول اليمين من المنكر ، من غير حاجة إلى إنشاء حكم من الحاكم بذلك ، لكنّ التحقيق خلافه ، ضرورة كون المراد من هذه النصوص وما شابهها تعليم ما
  • (1) مصباح الفقاهة : 4 / 153 ـ 154  .

(الصفحة 131)

مسألة 6 : للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت دعواه وإلاّ سقطت ، والكلام في السقوط بمجرّد عدم الحلف والنكول أو بحكم الحاكم كالمسألة السابقة ، وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر ، كانت له بيّنة أو لا . ولو ادّعى بعد الردّ عليه بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم ، وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه ، وليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر ، بل عليه إمّا الحلف أو النكول ، وللمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعي ، وكذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه1.

يحكم به الحاكم ، وإلاّ فلابدّ من القضاء والفصل بعد ذلك ، كما أومأ إليه بقوله (صلى الله عليه وآله) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان(1) . بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص وشبهها لم يحتجّ إلى إنشاء الحكومة من الحاكم مطلقاً ، ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدّعي وثبوت الحقّ بالبيّنة ونحوها(2) ، انتهى .
أقول : ويؤيّده أنّه بناءً على ما هو ظاهر الروايات تلزم لغويّة الحكم بمعنى إنشائه ، ويلزم أن يكون شأن القاضي هو استماع البيّنة مع شرائطها ، والإذن في الحلف وأمثالها ، وهو كما ترى بعيد عمّا هو المرتكز في أذهان المتشرّعة من القاضي والحاكم كما لايخفى ، فالإنصاف أنّ الظاهر هو الوجه الأخير كما هو المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله) : «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» ، فتدبّر .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في اُمور :

  • (1) الكافي : 7 / 414 ح1 ، التهذيب : 6 / 229 ح552 ، معاني الأخبار : 279 ، الوسائل : 27 / 232 ، أبواب كيفيّة الحكم ب2 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام : 40 / 175  .

(الصفحة 132)

الأوّل : جواز ردّ اليمين من المنكر إلى المدّعي ، وإن كان الحلف متوجّهاً إليه ابتداءً كما هو مقتضى قوله (صلى الله عليه وآله) : البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه(1) ، لكن الظاهر ـ بقرينة الروايات الواردة الدالّة على جواز الردّ ـ أنّ ثبوت اليمين على المنكر إنّما هو بملاحظة المرحلة الاُولى ، وإلاّ فيجوز له الردّ أيضاً ، وهذه الروايات مثل :
صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، في الرّجل يدّعي ولا بيّنة له ، قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له(2) .
وصحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يدّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ، قال : يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له(3) .
وصحيحة هشام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : تردّ اليمين على المدّعي(4) .
ومرسلة يونس ومضمرته قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء  له(5) .
ورواية أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه ،
  • (1) الوسائل : 27 / 233 ، أبواب كيفيّة الحكم ب3 .
  • (2) الكافي : 7 / 416 ح1 ، التهذيب : 6 / 230 ح557 ، الوسائل : 27 / 241 ، أبواب كيفيّة الحكم ب7 ح1 .
  • (3) الكافي : 7 / 416 ح2 ، التهذيب : 6 / 230 ح556 ، الوسائل : 27 / 241 ، أبواب كيفيّة الحكم ب7 ح2 .
  • (4) الكافي : 7 / 417 ح5 ، التهذيب : 6 / 230 ح560 ، الوسائل : 27 / 241 ، أبواب كيفيّة الحكم ب7 ح3 .
  • (5) الكافي : 7 / 416 ح3 ، التهذيب : 6 / 231 ح562 ، الوسائل : 27 / 241 ، أبواب كيفيّة الحكم ب7 ح4 .

(الصفحة 133)

فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البيّنة ، فردّ الذي ادّعي عليه اليمين ، فإن أبى أن يحلف ، فلا حقّ له(1) .
ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ، الدالّة على أنّ للمدّعى عليه إذا لم يرد الحلف ردّ اليمين إلى المدّعي ، فلا شبهة في هذه الجهة أصلا .
الثاني : لا يجوز للمدّعي الذي ردّ المدّعى عليه اليمين عليه ردّها ثانياً إلى المنكر ، بل هو إمّا أن يحلف وإمّا أن لا يحلف ، ففي الأوّل تثبت دعواه ، وفي الثاني تسقط; لعدم دلالة شيء من الروايات عليه ، مع لزوم التسلسل في بعض الموارد ، كما لايخفى .
الثالث : يترتّب على سقوط دعوى المدّعي بمجرّد عدم الحلف والحكم عليه أنّه لا يجوز له طرح هذه الدعوى ولو في مجلس آخر ، أو عند حاكم آخر من دون فرق بين أن تكون له بيّنة عادلة أم لا; لارتفاع المخاصمة بعد حكم الحاكم بالإضافة إلى هذه الدعوى ، فلا يجوز له طرحها ثانياً .
الرابع : قد عرفت أنّ ظاهر الروايات وإن كان ترتّب الأثر على حلف المنكر ، أو عدم حلف المدّعي بعد الردّ عليه ، إلاّ أنّ الظاهر ثبوت الأثر بعد إنشاء الحكم من الحاكم لا قبله .
الخامس : لو ادّعى المدّعي ـ بعد ردّ المنكر الحلف عليه ، وقبل حكم الحاكم ـ أنّ له بيّنة على مدّعاه ، يسمع منه الحاكم; لعدم صدور الحكم من قبله وعدم تحقّق الحلف من المنكر ، فالأمر يدور بين حلف المدّعي والحكم بنفعه ، وعدم حلفه وسقوط دعواه ، بل يمكن أن يقال : بتقديم بيّنته على حلفه خصوصاً مع ملاحظة
  • (1) التهذيب : 6 / 231 ح563 ، الكافي : 7 / 417 ح2 ، الوسائل : 27 / 243 ، أبواب كيفيّة الحكم ب8 ح2 .

(الصفحة 134)

مسألة 7 : لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يردّ ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول ، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبتت دعواه وإلاّ سقطت؟ قولان ، والأشبه الثاني1.

قوله (صلى الله عليه وآله) : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» . وكذا لو استمهل في الحلف لا  تسقط دعواه بمجرّد الاستمهال ، كما أنّه إذا استمهل المنكر في الحلف يجوز ، إذا لا  يكون منافياً لحقّ المدّعي ، وفي صورة استمهال المدّعي لا يكون هذا القيد أيضاً موجوداً ، كما لايخفى .
السادس : لكلٍّ من المدّعى عليه والمدّعي أن يرجع عن استحلاف الآخر أو ردّ الحلف قبل تحقّق الحلف ، فللمدّعى عليه أن يرجع عن ردّه قبل حلف المدّعي ، وللمدّعي أن يرجع عن استحلاف المدّعى عليه قبل تحقّق الحلف . أمّا على تقدير كون ذلك حقّاً من الطرفين ، فلعدم الدليل على اللزوم بعد الإعمال وقبل تحقّق الحلف . وأمّا على تقدير عدم كونه حقّاً بل حكماً شرعيّاً; فلعدم الدليل على عدم الجواز أي جواز الرجوع بعد الردّ ، نعم بعد تحقّق الحلف لا مجال للعدم ، كما لايخفى .

1 ـ في المسألة قولان : ذهب إلى كلٍّ منهما جماعة من الفقهاء القدماء والمتأخّرين ، ونسب القول الثاني إلى الأكثر(1) ، بل ادّعي الإجماع عليه(2) ، واستظهر القول الأوّل المحقّق في الشرائع ، وقال : وهو المرويّ(3) ، لكنّ الماتن جعل
  • (1) المبسوط : 8 / 209 ، المهذّب : 2 / 585 ، السرائر : 2 / 165 و180 ، الوسيلة : 229 ، رياض المسائل : 9/311 ، ونقل عن الإسكافي في المختلف : 8 / 397 .
  • (2) الخلاف : 6 / 290 ـ 292 مسألة : 38 ، الغنية : 442 ـ 443 .
  • (3) شرائع الإسلام : 4 / 874  .