جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 530)

مسألة 12 ـ لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستُعيد المال إن أمكن وإلاّ يضمن الشهود، ولو كان المشهود به قتلا ثبت عليهم القصاص، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمّد ، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه لا الشهود ، ولو أقرَّ الشهود أيضاً بالتزوير ، ويحتمل

جميعاً ، تشترك المسألتان في أنّه يجوز لوليّ الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم ، ويجوز له قتل الواحد والأكثر ، وإن لم يصدّقه الباقون لم يمض إقراره إلاّ على نفسه فحسب .
ولكن قال الشيخ في محكي النهاية: يقتل ويردّ عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية(1)، وذكر المحقّق في الشرائع : أنّه لا وجه له(2) ، مع دلالة بعض الروايات عليه ، مثل :
صحيحة إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ قال : فقال : يقتل الرابع (الراجع خ ل) ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية(3) ، ولكنّه حملها صاحب الجواهر(4) على اعتراف الباقين بالخطأ ، كما أنّه قد حمل رواية مسمع كردين ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثمّ رجع أحدهم ، فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية . قال: قلت : فانّه قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : يقتل(5) على ربع الدية لا تمامها ، وكيف كان فالحقّ مع ما في المتن .

  • (1) النهاية : 335 .
  • (2) شرائع الإسلام : 4 / 928 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 329 ، كتاب الشهادات ب12 ح2 .
  • (4) جواهر الكلام : 41 / 228 .
  • (5) وسائل الشيعة : 27 / 329 ، كتاب الشهادات ب12 ح3 .

(الصفحة 531)

في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعاً ، والأوّل أشبه1.

مسألة 13 ـ لو شهد إثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثم ثبت تزويرهما ، فللولي القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما ومن واحد منهما، ويردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه، ولو رجعا في الفرض، فإن قالا: تعمّد نا فمثل التزوير ، و إن قالا: أوهمنا وكان السارق فلاناً غيره أغرما دية اليد، ولم يقبل شهادتهما على الآخر1·

1 ـ لو ثبت بالعلم من أيّ طريق أنّهم شهدوا بالزور انتقض الحكم ، أي ظهر بطلانه وعدم صحّته لتبيّن اختلال ميزان الحكم ، وحينئذ يستعاد المال المأخوذ باستناد الحكم إن أمكن ، وإلاّ يكون الشهود ضامناً لاستناد الاتلاف إليهم ، ولو كان المشهود به قتلا ثبت عليهم القصاص ، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بتعمّد الكذب .
ولو باشر الوليّ القصاص واعترف هو خاصّة بالتزوير كان القصاص عليه لا الشهود ، كما أنّ عليه الدية لو اعترف بالخطأ ، ولو أقرّ الشهود أيضاً فقد احتمل فيه وجهين : أحدهما : كون القصاص على الوليّ فقط لا الشهود ، ثانيهما : كون القصاص في هذه الصورة عليهم جميعاً من الوليّ والشهود لتزويرهم كذلك ، ولكنّه جعل الأوّل أشبه ، والوجه في الأشبهية كونه المباشر للقصاص ، والتزوير وإن كان مشتركاً بينهما إلاّ أنّ المباشرة معه موجبة للقصاص ، ولا يكون السبب هنا أقوى من المباشر لوجود التزوير فيه أيضاً ، وهم معه كالممسك مع القاتل ، حيث إنّ القصاص على القاتل ، ومجرّد تعاون الممسك على القتل لا يوجب صيرورته كالقاتل من هذه الجهة ، كما لا يخفى .
1 ـ هذه المسألة هي التي وردت فيها صحيحة محمد بن قيس المتقدّمة ، عن
(الصفحة 532)

مسألة 14 ـ لو شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه ، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئاً ، وإن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمّى ، وفي هذا تردّد1.

أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده ، انّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر(1) .
ومن الواضح أنّ غرامة نصف الدية إنّما هي فيما لو قالا : أوهمنا ، وامّا مع التعمّد الذي هو مثل التزوير المفروض في أصل المسألة فالحكم فيه القصاص منهما أو من أحدهما ، غاية الأمر انّه مع القصاص منهما يجب عليه ردّ نصف الدية إليهما ، ومع القصاص من أحدهما يردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه ، كما لا يخفى .

1 ـ لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم وتزويجها بالغير لم ينقض حكمه ; لأنّ الرجوع لا يستلزم اتّصافهما بالفسق حال الطلاق; لأنّه مضافاً إلى احتمال كذبهما في حال الرجوع يمكن أن يكون للرجوع اغراض ومقاصد اُخرى ، ففي المتن أنّه إن كان الرجوع بعد دخول الزوج ـ أي الثاني ـ لم يضمن الشاهدان شيئاً ، فإنّ الدخول موجب لثبوت تمام المهر على الزوج من دون فرق بين العقد الصحيح والعقد الفاسد ، وإن كان قبل الدخول ضمن الشاهدان نصف مهر المسمّى الواجب بالعقد الصحيح ، وقد تردّد فيه الماتن(قدس سره) ، ومنشأ الترديد ـ مع أنّ البضع لا يضمن بالتفويت ولذا لا يضمن بقتل الغير إيّاها أو قتلها نفسها ، ولا يترتّب عليه
  • (1) تقدّمت في ص524.

(الصفحة 533)

إلاّ ما يترتّب على غيره من دون ضمان البضع ـ وجود بعض الروايات ، مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها فاعتدّت المرأة وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيردّ على الأخير ويفرّق بينهما ، وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها(1) .
وموثّقة إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحدّ ويضمّنان الصداق للزوج ، ثم تعتدّ ثم ترجع إلى زوجها الأوّل(2) ، ورواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين مع وضوح الوحدة وعدم التعدّد ، وفي الجواهر بعد ذكر الخبرين : إلاّ أنّ الأخير منهما كماترى خال عن رجوع الشاهدين أو أحدهما ، وحينئذ يشكل ضربهما الحدّ ، كما أنّه يشكل نقض الحكم بمجرّد انكار الزوج ، فهو حينئذ شاذّ غير موافق لما سمعته من الشيخ ولا من غيره ، وحمله على ما ذكره الشيخ ليس بأولى من حمله على تزويجها بشهادتهما من دون حكم الحاكم ، ثمّ لمّا جاء الزوج رجعا عن الشهادة واعترفا بأنّهما شهدا زوراً ـ إلى أن قال ـ : وامّا الأوّل فهو مع خلوّه عن الحدّ الذي ذكره الشيخ والرجوع عن الشهادة أعمّ من إيجاب الحدّ ، إذ لعلّه خطأ(3) .
وما حكاه عن الشيخ في النهاية في أوّل البحث هو أنّه إن شهد رجلان على
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 331 ، كتاب الشهادات ب13 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 330 ، كتاب الشهادات ب13 ح1 و 2 .
  • (3) جواهر الكلام : 41 / 232 ـ 233 .

(الصفحة 534)

مسألة 15 ـ يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، ويعزّرهم الحاكم بما يراه ، ولا تقبل شهادتهم إلاّ أن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم ، ولا يجري الحكم فيمن ثبت غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة اُخرى أو ظهور فسق بغير الزّور1.

رجل بطلاق امرأته فاعتدّت وتزوّجت ودخل بها ثم رجعا وجب عليهما الحدّ وضمن المهر للزوج الثاني ، وترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدّة من الثاني(1) .
أقول : لا يكون في الخبرين فرض الدخول وعدمه ، وقد ثبت في كتاب النكاح أنّ الدخول موجب لثبوت المهر المسمّى وإن كان مرّة واحدة ، وقد قلنا : أنّه في هذه الصورة يضمن الزوج الثاني ، وفي فرض عدم الدخول أصلا يكون ظاهر الآية الشريفة(2) ثبوت النصف في صورة الطلاق ، وهذه لا تحتاج إلى طلاق أصلا ، فثبوت ضمان نصف المهر على الشاهدين مع عدم الدخول محلّ ترديد كما في المتن .

1 ـ قال في الجواهر : يجب تعزير شاهد الزور بلا خلاف أجده فيه بما يراه الحاكم من الجلد والنداء في قبيلته ومحلّته بأنّه كذلك ، ليرتدع غيره بل هو فيما يأتي(3) . وفي موثّقة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : شهود الزور يجلدون حدّاً وليس له وقت ، ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا. قال: قلت : فإن تابوا
  • (1) النهاية : 336 ، وتبعه القاضي في المهذّب : 2 / 563 .
  • (2) البقرة 2 : 237 .
  • (3) جواهر الكلام : 41 / 252 .