جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 505)

والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامّة بل والأهلة أيضاً1.

مسألة 5 ـ لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة وهكذا 2 .

1 ـ عدم قبول الشهادة على الشهادة في باب الحدود على ما هو مفاد الروايات الواردة ليس لأجل كون الحدود حقّاً لله تعالى حتى يتعدّى عن الحدود إلى سائر حقوق الله كالأمثلة المذكورة في المتن ، بل لخصوصية فيها لا تجري في غيرها سوى التعزيرات على ما تقدّم ، ولعلّها ابتناؤها على التخفيف كما يدلّ عليه حديث الدرأ(1) غير الجاري في غير مثل الحدود ، وعليه فتقبل شهادة الفرع في الأمثلة .
وأمّا الهلال فقد تقدّم البحث عنه في شرح المسألة الأولى من القول في الشهادة على الشهادة ، فراجع .

2 ـ وفاقاً للمشهور(2) ، بل ادّعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب(3) ، وخلافاً لبعض الأعلام(قدس سره) ، حيث جعل الأظهر هو القبول(4) ، ودليل المشهور أمران :

  • (1) وسائل الشيعة : 28 / 47 ، أبواب مقدّمات الحدود ب24 ح4 .
  • (2) إصباح الشيعة : 531 ، السرائر : 2 / 127 ، المختصر النافع : 290 ، اللمعة الدمشقية : 55 ، رياض المسائل : 9 / 580 ، وقال المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: 286 : «ولا أعرف خلافاً بينهم في عدم قبولها إلاّ مرّة واحدة» .
  • (3) كابن زهرة في غنية النزوع : 442 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 14/269 ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 475 .
  • (4) مباني تكملة المنهاج : 1 / 143 مسألة 112 .

(الصفحة 506)

الأوّل : عدم شمول الروايات الواردة في هذا المجال(1) للمقام ، ومقتضى الأصل عدم الحجية .
ويرد عليه أنّ عدم شمول الروايات المذكورة وإن كان حقّاً إلاّ أنّ عدم شمول إطلاقات أدلّة حجية البيّنة غير واضح ، إذ لا فرق فيه بين الأصل والفرع وفرع الفرع وهكذا ، والإشكال الجاري في مسألة الاخبار مع الواسطة من انّ خبر الثالث كيف يثبت خبر الثاني والأوّل قابل للدفع هنا بطريق أسهل ، إذ المفروض قيام البيّنة في جميع الطبقات ، والبيّنة صالحة لإثبات الموضوعات الخارجية حتى البيّنة الاُخرى ، كما فرضناه في شهادة الفرع على الأصل ، فما المانع من ثبوت البيّنة ببيّنة أخرى ثم جريان حكم القبول على كلّ واحدة منها ، كما لا يخفى .
الثاني : رواية عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه(عليهما السلام) قال : اشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا كيف؟ يزيد وينقص ، قال : لا ، ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة(2) .
وأورد عليه بعض الأعلام(قدس سره) بأنّ الرواية ضعيفة من جهة عمرو بن جميع في نفسه ، ومن جهة أنّ طريق الصدوق إليه ضعيف(3) .
ولكن يمكن أن يقال : بانّ استناد المشهور إليها جابر لضعفها على تقديره ، فلا مانع حينئذ من العمل بالرواية وان كان على خلاف القاعدة ، فالأقوى حينئذ ما عليه المشهور كما في المتن ، ويؤيّده عدم التحفظ نوعاً مع الزيادة والنقيصة على اثنين كما لا يخفى ، بخلاف الأخبار مع الواسطة التي كان الداعي على حفظها كثيراً ،
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 402 ، كتاب الشهادات ب44 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 404 ، كتاب الشهادات ب44 ح6 .
  • (3) مباني تكملة المنهاج : 1 / 143 مسألة 112 .

(الصفحة 507)

مسألة 6 ـ يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف ، فلا تثبت بشهادة الواحد ، فلو شهد على كلّ واحد إثنان أو شهد إثنان على شهادة كلّ واحد تقبل ، وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها1.

مسألة 7 ـ لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ

ولذا كان الشائع بينهم المقابلة لئلاّ يزيد الخبر ولا ينقص ، والإجازة الروائية ناظرة إلى هذه الجهة ، فتدبّر .

1 ـ لا شبهة في أنّه يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف المعتبرة في الشاهد المتقدّمة ، وقد دلّت الموثقتان المتقدّمتان(1)على اعتبار التعدّد والأوصاف أيضاً كذلك كما هو واضح ، خصوصاً بعد كون المراد شهادة البيّنة على البيّنة ، وحينئذ فلا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلاّ بشهادة رجلين عادلين ، سواء شهدا معاً على شهادتهما أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد .
ومنه يظهر صحّة التركيب بأن يكون هنا شاهد أصل وشهد مع شاهد آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا اللازم شهادة رجلين على شهادة المرأة فيما تجوز فيها شهادتهنّ ، وامّا فيما لا تجوز فيها شهادتهنّ فثبوت شهادتهنّ وجداناً لا يجدي فضلا عن الثبوت بالأمارة .

  • (1) تقدّمتا في ذيل المسألة الاُولى من هذا المبحث.

(الصفحة 508)

منفردات أو منضمّات ، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك؟ فيه قولان أشبههما المنع1.

1 ـ امّا فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّـات فالوجه فيه واضح ، وامّا فيما تقبل فيها شهادتهنّ كذلك كعيوب النساء الباطنة ، فوجه أشبهية المنع أنّ قبول شهادتهنّ لأجل كون المورد ممّا لا يستطيع الرجال الاطّلاع عليه والنظر إليه غالباً ، كما قد وقع التصريح به في بعض رواياته(1) على ما عرفت . ومن الواضح وجود هذه الخصوصية بالإضافة إلى شهود الأصل ، وامّا بالإضافة إلى شاهد الفرع فلا مجال لبقاء هذه الخصوصية بعد كون متعلّق الشهادة هي شهادة الأصل ، لا اطلاع الشاهد عليها مستقيماً والنظر إليه كذلك ، فمقتضى اعتبار الرجولية في البيّنة ـ إلاّ في موارد خاصة ـ عدم قبول شهادة النساء هنا ، كما لا يخفى .
هذا ، ولكنّ المحكي عن ظاهر الاسكافي(2) والمبسوط(3) القبول; لإطلاق ما دلّ على قبول شهادتهنّ فيه الشامل لذلك أصلا وفرعاً ، ويرد عليه مضافاً إلى ظهور نصوص الشهادة على الشهادة في الرجل ما عرفت من العلّة في قبول شهادتهنّ منفردات من أنّه لا يستطيع الرجال النظر إليه ، ومن المعلوم عدم جريان هذه العلّة في الشهادة على الشهادة ، فالأقوى ما عليه المشهور(4) وفاقاً للمتأخّرين(5) .

  • (1) راجع وسائل الشيعة : 27 / 350 ، كتاب الشهادات ب24 ح4 و5 و7 و12 و42 .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 529 مسألة 91 .
  • (3) المبسوط : 8 / 233 ـ 234 .
  • (4) السرائر : 2 / 128 ـ 129 ، شرائع الإسلام : 4 / 924 ـ 925 ، قواعد الأحكام : 2 / 242 ، إيضاح الفوائد : 4/448 ، التنقيح الرائع : 4 / 319 ، مسالك الافهام : 14 / 284 .
  • (5) رياض المسائل : 9 / 573 ، جواهر الكلام : 41 / 208 .

(الصفحة 509)

مسألة 8 ـ الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلاّ لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها ، لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور1.

1 ـ عدم قبول شهادة الفرع إلاّ في صورة العذر هو المشهور شهرة محقّقه(1) ، بل في الخلاف الاجماع عليه ، وحكى الخلاف عن بعض الأصحاب(2) ، وهو والد الصدوق(قدس سره)(3) ، وفي محكيّ كشف اللثام الأقوى عدم الاشتراط(4) ، ويؤيده فرض اجتماع شاهد الأصل والفرع واختلافهما في بعض الكلمات . وعمدة الدليل على العدم رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته(5) ، وأورد عليها بعض الأعلام(قدس سره) بضعف السند ، فانّها مروية بطريقين ، ففي التهذيب بسنده عن محمد بن مسلم(6) ، وفي السند ذُبيان بن حكيم وهو مهمل ،
  • (1) المبسوط : 8 / 232 ـ 233 ، غنية النزوع : 442 ، إصباح الشيعة : 531 ، الوسيلة : 233 ، الجامع للشرائع : 544 ، شرائع الإسلام : 4 / 924 ، قواعد الأحكام : 2 / 242 ، وادّعى الشهرة هنا في مسالك الأفهام : 14 / 277 ، وكفاية الأحكام : 287 ، ورياض المسائل : 9 / 576 ، وجواهر الكلام : 41 / 199 .
  • (2) الخلاف : 6 / 315 مسألة 65 .
  • (3) راجع مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 481 ، وكفاية الأحكام : 287 ، ورياض المسائل : 9 / 576 ـ 577 .
  • (4) كشف اللثام : 2 / 385 .
  • (5) وسائل الشيعة : 27 / 402 ، كتاب الشهادات ب44 ح1 .
  • (6) التهذيب : 6 / 256 ح672 .