جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 79)

الرابع : أن لا يكون أجنبيّاً عن الدعوى ، فلو ادّعى بدين شخص أجنبيّ على الآخر لم تسمع ، فلابدّ فيه من نحو تعلّق به كالولاية والوكالة ، أو كان المورد متعلّق حقّ له1.

الشكّ وعدم الدليل ، كما لايخفى .
ثم إنّ الدليل على عدم مسلوبيّة العبارة ما أفاده في المتن : من أنّه لو رفع الطفل ظلامته إلى القاضي يجب على القاضي أن يحضر وليّه في صورة وجوده ، ومع عدمه فتجري الأحكام المذكورة في المتن ، فإنّ الظلامة المرفوعة إن كانت معلومة للقاضي ، فرفعها لا يرتبط بمسألة القضاء والمدّعي والمنكر ، وإن كانت غير معلومة ، كما يدلّ عليه استثناء صورة العلم من عدم جواز حلف الولي أو الوكيل ، فمجرّد لزوم إحضار الولي دليل على عدم كونه مسلوب العبارة ، كما لايخفى .
وكيف كان فلم ينهض دليل قويّ على أنّه لا تسمع دعوى الصبيّ المميّز المراهق ، خصوصاً إذا كان واجداً لبعض المزايا والمراتب أيضاً .
وهكذا الحال بالإضافة إلى المجنون غير البالغ سلب العبارة بنظر العرف والعقلاء ، فإنّه لا دليل فيه أيضاً إلاّ الإجماع الذي ادّعاه بعض(1) ولا حجّية فيه .
هذا ، وأمّا السفيه فإن لم يقع محجوراً عليه فتسمع دعواه مطلقاً بلا إشكال ، وإن وقع محجوراً عليه فهو ممنوع من التصرّفات الماليّة فقط لا مطلقاً ، فالشرط الثالث عبارة عن السفيه المحجور إذا استلزم التصرّفات الماليّة الممنوعة .

1 ـ الوجه في اعتبار هذا الشرط انصراف العمومات الدالّة على وجوب الفصل بين المتخاصمين ، والحكم بالقسط والعدل والحقّ عن مثل ذلك ، وفي صورة الشكّ
  • (1) رياض المسائل : 9 / 236 .

(الصفحة 80)

الخامس : أن يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها ، فلو ادّعى أنّ الأرض متحرّكة ، وأنكرها الآخر لم تسمع ، ومن هذا الباب ما لو ادّعى الوقف عليه أو الهبة مع عدم التسالم على عدم القبض ، أو الاختلاف في البيع وعدمه مع التسالم على بطلانه على فرض الوقوع ، كمن ادّعى أنّه باع ربويّاً وأنكر الآخر أصل الوقوع ، ومن ذلك ما لو ادّعى أمراً محالا ، أو ادّعى أنّ هذا العنب الذي عند فلان من بستاني وليس لي إلاّ هذه الدعوى لم تسمع; لأنّه بعد ثبوته بالبيّنة لا يؤخذ من الغير; لعدم ثبوت كونه له ، ومن هذا الباب لو ادّعى ما لا يصحّ تملّكه ، كما لو ادّعى أنّ هذا الخنزير أو الخمر لي ، فإنّه بعد الثبوت لا يحكم بردّه إليه إلاّ فيما يكون له الأولويّة فيه ، ومن ذلك الدعوى على غير محصور ، كمن ادّعى أنّ لي على واحد من أهل هذا البلد ديناً1.

تجري الاُصول المشار إليها في الأمر المتقدّم . نعم يمكن المناقشة في الانصراف في سماع الدعاوى الحسبيّة في مثل ما إذا ادّعى شخص على ميّت له صغار بدين ولا جدّ لهم ، وهو يعلم أنّه أوفاه وذمّته بريئة وله بيّنة على ذلك ، فإنّه لا وجه في مثل ذلك; لعدم سماع دعواه مع ثبوت البيّنة له ، خصوصاً إذا كان المدّعي بحيث لو أثبت دعواه وأخذ ما يدّعيه لا يمكن الاسترداد منه بوجه ، فإنّ دعوى الانصراف في مثل ذلك ممنوعة جدّاً ، وإن كان المتصدّي لهذا الأمر الحسبي لا نفع له في هذه الواقعة ولا ضرر بوجه ، كما لا يخفى .

1 ـ اعتبار هذا الأمر واضح ، فإنّ ادّعاء تحرّك الأرض لا يترتّب عليه أثر على فرض الثبوت أصلا ، كما في الوقف أو الهبة أو البيع مع التسالم على البطلان على فرض الوقوع . نعم ربّما يقال باعتبار اللزوم بحيث يمكن إلزام المدّعى عليه به على
(الصفحة 81)

السادس : أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه ، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق ، كأن ادّعى أنّ لي عنده شيئاً ، للتردّد بين كونه ممّا تسمع فيه الدعوى

فرض ثبوته ، فإذا اختلفا في البيع الخياري لا تكون الدعوى مسموعة ، لا لأنّ إنكاره رجوع كما قيل لأنّه ممنوع ، بل لأنّ من لوازم الدعوى أن يكون المدّعى عليه ملزماً بما ثبت عليه بحيث يمكن إجباره عليه ، ومع الجواز لا يكون كذلك .
ويرد عليه أنّ هذا الدليل مصادرة ، وجواز الرجوع قد لا يتعلّق به الغرض ، بل يجوز تعلّقه بعدم وقوع البيع أصلا ، ولم يرد في دليل اعتبار اللزوم حتى يقال كما عن صاحب الجواهر : إنّ المراد من اللزوم ليس كونه بحيث لا يكون للمدّعى عليه الرجوع أو الفسخ ، بل المراد استحقاق المدّعي بعد الإثبات(1) .
ومن ذلك ما لو ادّعى أمراً محالا ، سواء كان محالا عادةً كالطيران إلى السماء ، أو عقلا كاجتماع النقيضين وارتفاعهما ، أو شرعاً كتملّك المسلم للخمر أو الخنزير .
ومن ذلك أيضاً المثال المربوط بالعنب ، فإنّ كونه من بستانه وعدم ادّعاء آخر معه لا يترتّب عليه أثر على فرض الثبوت ، ولا يوجب أخذ العنب بعد كونه في يد الغير ، واحتمال الانتقال إليه بأحد الطرق الشرعيّة كما لا يخفى ، وعدم ثبوت دعوى أزيد من هذا ، ومن هذا الباب أيضاً دعوى ملكيّة المسلم للخمر أو الخنزير وماليّتهما له ، وهو داخل في المحال الشرعي ، وكان ينبغي له التقييد بالمسلم; ولذا ذكروا في باب الديات أنّ اتلافهما على الذمّي يوجب الغرامة ، فتدبّر .
ومن ذلك أيضاً الدعوى على غير المحصورين ، الذي لا يترتّب على احتماله عند العقلاء أثر ، وأمّا ادّعاء الدين على المحصورين فسيأتي حكمهم .

  • (1) جواهر الكلام : 40 / 378 .

(الصفحة 82)

أم لا ، وأمّا لو قال : «إنّ لي عنده فرساً أو دابّة أو ثوباً» فالظاهر أنّه تسمع ، فبعد الحكم بثبوتها يطالب المدعى عليه بالتفسير ، فإن فسّر ولم يصدّقه المدّعي فهو دعوى اُخرى ، وإن لم يفسّر لجهالته مثلا فإن كان المدّعى به بين أشياء محدودة يقرع على الأقوى ، وإن أقرّ بالتلف ولم ينازعه الطّرف ، فإن اتّفقا في القيمة وإلاّ ففي الزيادة دعوى اُخرى مسموعة1.

1 ـ حكي عن الشيخ وأبي الصلاح وبني زهرة وحمزة وإدريس(1) ، والعلاّمة في بعض كتبه ، وكذا الشهيد الأوّل في الدروس(2) اعتبار أن يكون المدّعى به معلوماً بالجنس والنوع والوصف والقدر ، وأنّه لا تسمع الدعوى في كلا الفرضين المذكورين في المتن  .
والظاهر أنّه لم يقم دليل عليه ، خصوصاً بعدما ذكروه في كتاب الإقرار : من أنّ الإقرار المتعلّق بالمجهول المطلق ـ والمبهم كذلك ـ يكون مسموعاً بمقتضى قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، غاية الأمر أنّه يلزم المقرّ بالتفسير ، ويقبل تفسيره إن لم يكن مخالفاً للعرف . وعليه فمقتضى القاعدة مسموعيّة الدعوى حتى في الفرض الأوّل الذي حكم ببطلانه في المتن ، غاية الأمر أنّه علّل البطلان فيه بالتّردد بين ما تسمع وما لا تسمع .
ويرد عليه أنّ التّردّد إن كان بلحاظ أنّه يمكن أن لا يكون الشيء الذي ادّعى أنّ له عنده شيئاً مالا ، فيرد عليه عدم اعتبار الماليّة في المدّعى به ، كعدم اعتبارها في المقرّ به ، إن لم يكن الكلام ظاهراً فيها ، وإن كان بلحاظ أنّه يمكن أن لا يكون
  • (1) المبسوط : 3 / 4 وج8 / 156 ، الكافي في الفقه : 445 ، غنية النزوع : 444 ، الوسيلة : 216 ـ 217 ، السرائر : 2 / 177 .
  • (2) التحرير : 2 / 189 ، التذكرة : 2 / 151 ، الدروس الشرعيّة : 2 / 84  .

(الصفحة 83)

السّابع : أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه ، فلو ادّعى أمراً من دون أن تكون على شخص ينازعه فعلا لم تسمع ، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعاً للدعوى المحتملة ، فإنّ هذه الدعوى غير مسموعة ، ولو حكم الحاكم بعد سماعها ، فإن كان حكمه من قبيل الفتوى ، كأن حكم بصحّة الوقف الكذائي أو البيع الكذائي فلا أثر له في قطع المنازعة لو فرض وقوعها . وإن كان من قبيل

ملكاً أيضاً ، فمضافاً إلى أنّ لازمه المسموعيّة فيما إذا كان للكلام ظهور في الملكيّة ، كما أنّها مقتضى اللاّم أحياناً . يرد عليه أنّه لا دليل على اعتبار الملكيّة أيضاً ، ولا يدّعيها المدّعي ، بل منشأ دعواه في بعض الموارد ثبوت حقّ الاختصاص له ، وحينئذ فلم يعلم وجه للتردّد بين كونه ممّا لا تسمع دعواه أم لا ، فالإنصاف أنّه لا دليل على البطلان في الفرض الأوّل .
وأمّا الفرض الثاني فهو أولى بالصحّة لمعلوميّة المدّعى به بوجه ، وحينئذ فإن لم يكن الحكم بنفعه فبها ، وإن كانت المحاكمة منتهية بنفعه وفصل الخصومة على طبق ما ادّعاه ، فلا يثبت بالحكم في هذه الدعوى أزيد ممّا ادّعاه ، بل بعد الحكم يطالب المدّعى عليه بالتفسير ، فإن فسّر بما رضي به المدّعي فهو ، وإلاّ فهو دعوى اُخرى تحتاج إلى محاكمة جديدة ، وإن لم يفسّر أصلا لجهالته مثلا ، فإن كان المدّعى به مردّداً بين أشياء محدودة لا محيص إلاّ عن القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل .
وفي صورة الإقرار بالتلف وعدم منازعة الطرف ، فإن تحقّق التوافق بالإضافة إلى القيمة التي تحقّق الانتقال إليها بعد التلف فبها ، وإلاّ فمع الاختلاف في الزيادة والنقيصة يكون القدر المتيقّن هو الأقلّ ، وبالنسبة إلى الزيادة تكون هنا دعوى اُخرى مسموعة بوجود شرائط السّماع فيها ، وهذا لا فرق بين أن يكون الملاك قيمة يوم التلف ، أو يوم الأداء ، أو أعلى القيم ، كما لايخفى .