جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 84)

أنّ لفلان على فلان ديناً بعد عدم النزاع بينهما ، فهذا ليس حكماً يترتّب عليه الفصل وحرمة النقض ، بل من قبيل الشهادة . فإن رفع الأمر إلى قاض آخر يسمع دعواه ، ويكون ذلك الحاكم من قبيل أحد الشهود ، ولو رفع الأمر إليه وبقي على علمه بالواقعة له الحكم على طبق علمه1.

1 ـ لا خفاء في أنّ رفع التنازع وفصل الخصومة يفتقر إلى أن يكون هنا شخصان متنازعان ، فلو ادّعى أمراً من دون أن تكون على شخص ينازعه فعلا فيها ، لم تسمع كما في المثال المذكور في المتن ، فإنّه لا يجب على الحاكم سماع هذه الدعوى . نعم لو حكم الحاكم بعد سماعها ، فإن كان حكمه من قبيل الفتوى فلا أثر له في قطع المنازعة الآتية; لأنّه بالفعل لا يكون تنازع في المستقبل ، وإن تحقّقت المنازعة فرضاً ، إلاّ أنّ صرف الفتوى التي هي بيان الحكم الكلّي والكبرى التامّة لا يكفي في رفع المخاصمة المتحقّقة في القضايا الشخصيّة ، وإن ذكرنا فيما سبق أنّه قد يكون منشأ الاختلاف بين المدّعي والمنكر اختلاف النظر فيمن يرجع إليه للتقليد ، وذكرنا أيضاً أنّ الحاكم يقضي على طبق نظره ورأيه ، إلاّ أنّه لا إشكال في أن الفتوى أمر والقضاء أمر آخر ، ولا يكفي الأوّل لرفع الخصومة والفصل ، وعليه فمجرّد الفتوى لا أثر له في قطع المنازعة والمخاصمة ، وإن قلنا بمقالة الشهيد في الدروس في تفسير القضاء وتعريفه من شموله للولاية على الحكم في المصالح العامّة أيضاً(1); كالحكم بثبوت الهلال على خلاف ما ذكرناه سابقاً .
وإن كان حكمه من قبيل أنّ لفلان على فلان ديناً بعد عدم النزاع بينهما ، فهذا لا  يكون حكماً يترتّب عليه الفصل وحرمة النقض ، بل هو من قبيل الشهادة ، فإن
  • (1) الدروس الشرعيّة : 2 / 65 .

(الصفحة 85)

الثامن : الجزم في الدّعوى في الجملة ، والتفصيل أنّه لا إشكال في سماع الدعوى إذا أوردها جزماً ، وأمّا لو ادّعى ظنّاً أو احتمالا ففي سماعها مطلقاً أو عدمه مطلقاً ، أو التفصيل بين موارد التّهمة وعدمها بالسماع في الأوّل ، أو التفصيل بين مايتعسّر الاطلاع عليه كالسرقة وغيره فتسمع في الأوّل، أو التفصيل بين ما يتعارف الخصومة به ـ كما لو وجد الوصيّ أو الوارث سنداً أو دفتراً فيه ذلك ، أو شهد به من لا يوثق به ـ وبين غيره فتسمع في الأوّل ، أو التفصيل بين موارد التّهمة وما يتعارف الخصومة به ، وبين غيرهما فتسمع فيهما وجوه ، الأوجه الأخير ، فحينئذ لو أقرّ المدّعى عليه أو قامت البيّنة فهو ، وإن حلف المدّعى عليه سقطت الدعوى ، ولو ردّ اليمين لا يجوز للمدّعي الحلف ، فتتوقّف الدعوى . فلو ادّعى بعده جزماً أو عثر على بيّنة ورجع إلى الدعوى تسمع منه1.

رفع الأمر بعد تحقّق التنازع إلى قاض آخر تسمع دعواه ، ويكون حكم ذلك الحاكم من قبيل شهادة أحد الشاهدين ، وإن رفع الأمر بعده إلى نفسه ، فإن كان عالماً بالواقعة فعلا فله الحكم على طبق علمه ، وإلاّ يستأنف كما لا يخفى .

1 ـ المشهور على اعتبار الجزم في الدعوى في سماعها مطلقاً ، وأنّه لا تسمع الدعاوى الظنّية والاحتماليّة أصلا(1) ، وعن جماعة عدم اعتباره مطلقاً(2) ، وعن بعض التفصيل بين الظنّية والاحتماليّة بالسماع في الأوّل دون الثاني(3) ، وهنا
  • (1) كفاية الأحكام : 266 (ط ق) .
  • (2) إيضاح الفوائد : 4 / 327 ـ 328 ، مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 124 ـ 126 .
  • (3) شرائع الإسلام : 4 / 872  ، وقال في الروضة البهيّة : 3 / 80  : بالسماع فيما يعسر عليه ، وأورد جميع هذه الأقوال الشيخ الأنصاري في القضاء والشهادات ، (تراث الشيخ الأنصاري) : 22 / 171 ـ 172 .

(الصفحة 86)

تفصيلات اُخر مذكورة في المتن ، وبعضها غير مذكور فيه أيضاً .
واستدلّ للمشهور بأنّ المتبادر من الدعوى ما كان بنحو الجزم ، ويدفعه منع ذلك ، ويدلّ عليه التقسيم إلى الجزمي وغيره من الظنّي والاحتمالي ، وأجاب عنه السيّد في ملحقات العروة ثانياً بأنّه يكفي صدق المخاصمة والمنازعة ، فيشمله العمومات ، مثل قوله (صلى الله عليه وآله) : البيّنة على المدّعي(1) وقوله (صلى الله عليه وآله) : إنّما أقضي(2) الخ ، وقوله (عليه السلام) : استخراج الحقوق بأربعة . . .(3) ،(4) .
وفيه : أنّ القول الأخير محكيّ في مرسلة يونس المضمرة عمّن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه . الحديث  .
وأنت خبير باشتمالها على عنواني المدّعي والمدّعى عليه ، فالعمدة هو الجواب الأوّل .
واستدلّ لهم أيضاً بأنّ لازم السماع القضاء بالنكول ، أو يمين المدّعي في صورة عدم الإقرار والبيّنة ، وكلاهما مشكل; لعدم جواز أخذ المدّعى به مع عدم علمه بالمدّعى به وإنكار المدّعى عليه ، واحتمال كون نكوله عن الحلف للتعظيم ونحوه ، وكذا عدم جواز حلف المدّعي بدون العلم .

  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 234 ، أبواب كيفيّة الحكم ب3 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 232 ، أبواب كيفيّة الحكم ب2 ح1  .
  • (3) الكافي : 7 / 416 ح3 ، التهذيب : 6 / 231 ح562 ، الوسائل : 27 / 241 ، أبواب كيفيّة الحكم ب7 ح4 وص271 ب15 ح2  .
  • (4) ملحقات العروة : 3 / 42  .

(الصفحة 87)

ويرد عليه أنّ غايته أنّه لا يردّ اليمين على المدّعي مع عدم العلم والجزم ، ولكن لم يقم دليل على أنّ السّماع إنّما يتوقّف على جواز حلف المدّعي ، فمن الممكن عدم الردّ في هذه الصّورة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
هذا ولكنّ الظاهر هو التفصيل الأخير الذي جعله الماتن (قدس سره) أوجه الوجوه .
أمّا في موارد التهمة فلدلالة الأخبار الكثيرة على استحلاف الأمين مع التهمة ، كقوله (عليه السلام) : لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يداه ، وإن اتّهمته أحلفته(1) . وغير ذلك من الروايات المتعدّدة . وموردها وإن كان صورة تحقّق اليد المقتضية للضمان ، إلاّ أنّه يستفاد منها جواز الاحلاف مع التهمة مطلقاً ، وإن لم يكن هناك يد كبعض الدعاوى في المقام .
وأمّا الموارد التي يتعارف فيها الخصومة بغير الجزم أيضاً كالأمثلة المذكورة في المتن ، فلصدق عنوان المخاصمة والتنازع بحسب نظر العرف والعقلاء ، ولذا يكون المتعارف فيها الخصومة .
ثمّ إنّ السماع في الفرضين لا يوجب جواز الحلف للمدّعي في صورة ردّ المدّعى عليه ، بل اللاّزم إمّا القول بتوقّف الدعوى وانتظار تحقّق الجزم ، أو حصول البيّنة كما في الدعوى على الصّبيّ ، الذي يبلغ لا محالة على فرض البقاء ، والغائب الذي يصير حاضراً نوعاً . وإمّا القول بعدم تماميّة الدعوى بحلف المدّعي ، بل هي تتمّ بنكول المنكر عن الحلف ، وبطلان مقايسة المقام مع الدعوى على الصغير والغائب; لأنّ لهما أمداً يرتقب وينتظر بخلاف المقام ، فإنّه من الممكن عدم حصول الجزم وعدم تحقّق البيّنة ، فالظاهر حينئذ التماميّة بنكول المنكر ، كما ربّما يدلّ عليه الأخبار
  • (1) التهذيب : 7 / 221 ح967 ، الاستبصار : 3 / 133 ح481 ، الوسائل : 19 / 146 ، كتاب الإجارة ب29 ح17 .

(الصفحة 88)

التاسع : تعيين المدّعى عليه ، فلو ادّعى على أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين لم تسمع على قول ، والظاهر سماعها; لعدم خلوّها عن الفائدة ، لإمكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة ، بل لو أُقيمت البيّنة على كون أحدهما مديوناً مثلا ، فحكم الحاكم بأنّ الدين على أحدهما ، فثبت بعد براءة أحدهما ، يحكم بمديونيّة الآخر ، بل لا يبعد بعد الحكم الرّجوع إلى القرعة ، فيفرق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمّة أحدهما ، فلا تأثير فيه ، وبين حكم الحاكم لفصل الخصومة فيقال بالاقراع1.

الواردة في استحلاف الأمين مع التهمة ، فتدبّر .

1 ـ اعتبار هذا الشرط محلّ خلاف ، فعن بعضهم الاعتبار نظراً إلى خلوّ الدعوى عن الفائدة; لأنّ إقامة البيّنة على أنّ أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين مديون للمدّعي مثلا لا أثر لها ، وكذا إقرارهما أو إقرار أحدهما بذلك ، لكن استظهر في المتن السّماع ، وحكي عن المحقّق في قصاص الشرائع ذلك ، قال : ولو قال : قتله أحد هذين سمع ، إذ لا ضرر في إحلافهما ، ولو أقام بيّنة سمعت لإثبات اللوث(1) ، وتبعه جماعة منهم العلاّمة في محكي القواعد بل قال : وكذا دعوى الغصب أو السرقة . وأمّا القرض والبيع وغيرهما من المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان ، والأقرب السماع أيضاً(2) . انتهى .
ولعلّ الفرق بين القتل والغصب والسّرقة وبين القرض والبيع وغيرهما من المعاملات هو أنّ الأفعال الاُولى مضافاً إلى كونها فعل الغير ، يكون صدورها في
  • (1) شرائع الإسلام : 4 / 991 .
  • (2) قواعد الأحكام : 2 / 293 (ط ق) ، وكذا الشهيد في المسالك : 15 / 169 ـ 170 .