جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 90)

مسألة 2 : لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه ، فتكفي الدعوى بنحو الاطلاق من غير ذكر السبب ، سواء كان المدّعى به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود ، نعم في دعوى القتل اشترط بعض لزوم بيان أنّه عن عمد أو خطأ ، بمباشرة أو تسبيب . كان هو قاتلا أو مع الشركة1.

ويرد عليه أنّ مجرّد الضرر لا يدفع وجوب الاحتياط ، والتوزيع يستلزم العلم بعدم وصول مجموع الدين الواقعي إلى الدائن ، فاللاّزم إمّا الاحتياط وإمّا الرجوع إلى القرعة ، فتدبّر ، خصوصاً مع الاختلاف الذي أشرنا إليه في مفاد قاعدة لا ضرر ، وأنّ نظر الماتن (قدس سره) إلى كونه حكماً حكوميّاً صادراً من مقام حكومة النّبي (صلى الله عليه وآله)لا حكماً شرعيّاً أوّليّاً أو ثانويّاً .

1 ـ هل يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاق المدّعي أو لا؟ فتكفي الدعوى بنحو الإطلاق من غير ذكر السبب ، فيه وجهان ، الظاهر أنّه لا خلاف بيننا في عدم الاشتراط ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون المدّعى به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود حتّى في عقد النكاح ، نعم عن المبسوط دعوى الإجماع على الاشتراط في خصوص دعوى القتل ، وأنّه لابدّ فيه من بيان أنّه عن عمد أو خطأ ، وأنّه بالمباشرة أو التسبيب ، وكونه قاتلا وحده أو بشركة الغير ونحو ذلك ، وعلّله بأنّ أمره شديد وفائته لا يستدرك وبالخلاف في أسبابه . وذكر القلّة دليل على عدم الاعتماد على الإجماع ، الذي يكون هو الناقل له(1) .
وهنا أمران ذكرهما السيد (قدس سره) في ملحقات العروة :
أحدهما : أنّ الأقوى عدم الاشتراط ، وكفاية الإجمال في السماع ، نعم للحاكم أن
  • (1) المبسوط : 7 / 232 و238 وج 8 / 260  .

(الصفحة 91)

مسألة 3 : لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على الغير لابدّ أن يبرزها بنحو ما يكون من الظّن أو الاحتمال ، ولا يجوز إبرازها بنحو الجزم ليقبل دعواه ، بناءً على عدم السّماع من غير الجازم1.

يستفصل ، ولو لم يعلم التفصيل لم تسمع .
ثانيهما : يمكن أن يقال : مقتضى النصوص الدالّة على أنّه لا يبطل دم امرئ مسلم(1) ثبوت الديّة في كلّي القتل بعد ثبوته(2) .
ويرد على الأمر الأوّل أنّ مرجع عدم السماع فيما لو لم يعلم التفصيل بعد الاستفصال ثبوت الاشتراط المذكور لا نفيه .
وعلى الأمر الثاني أنّ نفس تلك النصوص لا تدلّ على أزيد من عدم بطلان دم امرئ مسلم ، وأمّا أنّ عدم البطلان بماذا ، فالدليل قد ورد في أقسام القتل وأنواعه بنحو مختلف ، ففي العمد يثبت القصاص ، وفي شبه العمد الديّة على القاتل ، وفي الخطأ على العاقلة بالنحو المذكور في كتاب الديات ، وفي صورة الانفراد أمر والاشتراك أمر آخر .
ولا يمكن الرّجوع إلى دليل عدم البطلان ، وإن فرضنا أنّ مفاده الدية في عموم أقسام القتل وأنواعه ، فلا شبهة في التخصيص ، ويكون التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص غير جائز على ما بيّناه في محلّه من بحث العام والخاصّ من علم الاُصول .

1 ـ لا شبهة في أنّه لا يجوز إبراز الدعوى بصورة الجزم فيما لو لم يكن جازماً ، بل
  • (1) الكافي : 7/355 ح2، التهذيب: 10/205 ح808 ـ 810 ، الوسائل : 29 / 148 ، أبواب دعوى القتل ب8 ح1 .
  • (2) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 49  .

(الصفحة 92)

مسألة 4 : لو ادّعى اثنان مثلا بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع ، وبعد الإثبات على وجه الترديد يقرع بينهما1.

مسألة 5 : لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه في بلد

كان ظانّاً أو محتملا; لتقبل دعواه بناءً على عدم السماع من غير الجازم ، وكون الجزم من شروط سماع الدعوى كما تقدّم بحثه .
وأمّا في عكس المسألة بأن كان جازماً واقعاً ، وأراد أن يبرز الدعوى بصورة الظنّ والاحتمال بناءً على السماع في بعض الموارد ، مثل التهمة بناءً على عدم ثبوت ردّ الحلف فيه ، كما لعلّه يظهر من الأخبار الواردة في تهمة الأمين ، الذي لا يكون ضامناً في غير صورتي التعدّي والتفريط ، كالقصّار والصائغ ونحوهما(1) ، نعم في صورة التهمة يجوز إحلافه .
الظاهر الجواز; لأنّه تنزّل عن الواقعيّة وفيه غرض عقلائيّ; لأنّ فيه التخلّص من الحلف، وهذا بخلاف أصل المسألة فتأمّل ، لأنّ فيه إشكالا أيضاً باعتبار كونه خلاف الواقع .

1 ـ كما أنّه لا يشترط في سماع الدعوى أن يكون المدّعى عليه متعيّناً ، كذلك لا يشترط في سماعها تعيّن المدّعي ، فلو ادّعى اثنان مثلا بأنّ لأحدهما على أحد معيّن كذا ، لا وجه لعدم السماع . فلو أقاما بيّنة مطابقة لدعواهما بأن شهدت البيّنة بأنّ لأحدهما على المدّعى عليه كذا ، وحكم الحاكم على طبقها يثبت الحقّ على وجه الترديد ، والقرعة طريق التعيين ، كما في سائر الموارد التي يكون الحقّ معلوماً وذو   الحقّ معلوماً بالإجمال ، أو يقتسمان على وجه الصلح القهري ، كما احتمله
  • (1) وسائل الشيعة : 19 / 141 ـ 148 ، كتاب الإجارة ب29 و 30 .

(الصفحة 93)

الدعوى ، فلو ادّعى على الغائب من البلد سواء كان مسافراً أو كان من بلد آخر ـ قريباً كان أو بعيداً ـ تسمع ، فإذا أقام البيّنة حكم القاضي على الغائب ويردّ عليه ما ادّعى إذا كان عيناً ، ويباع من مال الغائب ويؤدّى دينه إذا كان ديناً ، ولا يدفع إليه إلاّ مع الأمن من تضرّر المدّعى عليه لو حضر ، وقضى له بأن كان المدّعي مليّاً أو كان له كفيلٌ ، وهل يجوز الحكم لو كان غائباً وأمكن إحضاره بسهولة ، أو كان في البلد وتعذّر حضوره بدون إعلامه؟ فيه تأمّل . ولا فرق في سماع الدعوى على الغائب بين أن يدّعي المدّعي جحود المدّعى عليه وعدمه ، نعم لو قال : «إنّه مقرّ ولا مخاصمة بيننا» فالظاهر عدم سماع دعواه وعدم الحكم ، والأحوط عدم الحكم على الغائب إلاّ بضم اليمين ، ثم إنّ الغائب على حجّته ، فإذا حضر وأراد جرح الشهود أو إقامة بيّنة معارضة يقبل منه لو قلنا بسماع بيّنته1.

السيّد في الملحقات(1) ، نظراً إلى ما ورد في درهم الودعي  ، ولكن التعدّي عن مورده بلحاظ كون الحكم على خلاف القاعدة مشكل .

1 ـ في هذه المسألة يقع الكلام في مقامات :
المقام الأوّل : في أصل القضاء على الغائب في الجملة ، ومرجعه إلى عدم شرطيّة حضور المدّعى عليه في سماع الدعوى ، والدليل عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا إشكال ولا خلاف فيه بيننا ، بل كما في الجواهر الإجماع بقسميه(2) عليه ـ عدّة من الروايات :
منها : رواية جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما (عليهما السلام) قالا : الغائب
  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 45  .
  • (2) جواهر الكلام : 40 / 220  .

(الصفحة 94)

يقضى عليه ، إذا قامت عليه البيّنة ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّة إلاّ بكفلاء ، وروى جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه وزاد : إذا لم يكن ملّياً(1) .
والتعبير عن الرواية بالمرسلة ليس على ما ينبغي ، خصوصاً مع ملاحظة الطريق الثاني .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كان عليّ (عليه السلام) يقول : لا يحبس في السّجن إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومَن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومَن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجدَ له شيئاً باعه ، غائباً كان أو شاهداً(2) .
ومنها : بعض الروايات الاُخر من غير طرقنا ، مثل ما عن أبي موسى الأشعري ، قال : كان النبيّ (صلى الله عليه وآله) إذا حضر عنده خصمان فتواعدا الموعد ، فوفى أحدهما ولم يف الآخر ، قضى للذي وفى على الذي لم يفِ أي مع البيّنة(3) . وما روي من أنّ هنداً زوجة أبي سفيان بعدما ادّعت أنّ أبا سفيان رجل شحيح ، وأنّه لا يعطيها ما يكفيها وولدها ، قال لها النبي (صلى الله عليه وآله) : خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف(4) . وإن أورد على الأخير السيّد في الملحقات : بأنّه لا يكون من باب بيان الحكم بل بيان الفتوى ، مع
  • (1) التهذيب : 6 / 296 ح827 و 828 وص191 ح413 ، الكافي : 5 / 102 ح2 ، الوسائل : 27 / 294 ، أبواب كيفيّة الحكم ب26 ح1 .
  • (2) التهذيب : 6/299 ح836 ، الإستبصار : 3/47 ح154 ، الوسائل : 27 / 295 ، أبواب كيفيّة الحكم ب26 ح2 .
  • (3) كنز العمال : 5 / 849 ح14539 .
  • (4) سنن البيهقي : 15 / 148 ح21075 .