جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 209)

أن يكون بصيغة المبني للمعفول ، فيدل على ردّ الحاكم ، مدفوعة بكونها خلاف مسألة 2: لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم ، ولابدّ من كونه اثنين عدلين ، ولا يكفي العدل الواحد1.

الظاهر أوّلا ، مع أنّه على هذا التقدير لابدّ وأن يكون بصورة التأنيث، كما في صحيحة هشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «تردّ اليمين على المدّعي»(1) .
وقد انقدح ممّا ذكرنا تعيّن هذا القول ، وأنّ الاحتياط المذكور في المتن هو الاحتياط الاستحبابي ، وإن كان ظاهر العبارة خلافه ، كما أنّه ظهر بطلان سائر الأقوال حتى القول الرّابع الذي لا دليل عليه بالخصوص .

1 ـ قال المحقّق في الشرائع: ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكفِ الواحد ، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين(2) . ومن كلامه ظهر وجه الاحتياج إلى العادلين ، وأنّه من باب الشهادة التي يعتبر فيها التعدّد والعدالة ، ولكن ذكر في الجواهر: أنّه قد يحتمل في أصل الترجمة للفظ أنّها من قرائن الظنّ بالمراد به ، فلا تعتبر العدالة حينئذ فضلا عن التعدّد ، قال: فتأمّل والأمر سهل(3) .
وأنت خبير بأنّ أصالة الظهور التي يبتنى عليها كشف المراد تكون حجّة مطلقاً ولو لم يفد الظنّ الشخصي ، بل إذا كان الظنّ كذلك على خلافه ، بل حجيتها مطلقة ، غاية الأمر أنّه لابدّ من تشخيص الظهور ولو بمعونة القرينة ، فقوله: رأيت أسداً يرمي ظاهر في الرجل الشجاع ولو بسبب قرينة يرمي ، لكن المقام يرتبط
  • (1) الكافي: 7 / 417 ح5 ، التهذيب: 6 / 230 ح560 ، الوسائل: 27/ 241 ، أبواب كيفيّة الحكم ب7 ح3 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 875  .
  • (3) جواهر الكلام: 40 / 211  .

(الصفحة 210)

مسألة 3: إذا ادّعى العذر واستمهل في التأخير ، أمهله الحاكم بما يراه مصلحة1.

مسألة 4: لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «لا أدري» فإن صدّقه المدّعي فهل تسقط دعواه مع عدم البيّنة عليها ، أو يكلّف المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعي ، أو يردّ الحاكم الحلف على المدّعي ، فإن حلف ثبت حقّه ، وإن نكل سقط ، أو توقّفت الدعوى والمدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة ، أو أنكر دعوى (الدعوى ظ) المدّعى عليه؟ وجوه; أوجهها الأخير ، وإن لم يصدّقه المدّعي في الفرض ، وادّعى أنّه عالم بأنّي ذو حقّ فله عليه الحلف ، فإن حلف سقطت دعواه بأنّه عالم، وإن ردّ على المدّعي فحلف ثبت حقّه1.

بالشهادة ، ولا يرتبط بكبرى أصالة الظهور ولا بصغرها .
هذا، مع أنّه قد حقّق في محلّه عدم الاكتفاء بخبر العادل الواحد في الموضوعات الخارجية ، وإلاّ يصير اعتبار البيّنة لغواً كما قد قرّر في محلّه ، ولعلّه لذا أمر بالتأمّل في ذيل كلامه ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ إذا استمهل المدّعى عليه المدّعي للعذر ، جاز أن يمهله الحاكم بما يراه مصلحة; لعدم الدليل على لزوم فورية الجواب بعد دعوى المدّعي ، فيمكن عروض النسيان للمدّعى عليه أو بعض الجهات الاُخر ، فيتمنّي الزوال أو التحقيق من سائر الجهات . فاللازم في مثل ذلك جواز الإمهال بما يراه مصلحة موجبة لعدم التضرّر بالمدّعي على تقدير كونه صاحب الحقّ ، وعدم فرار المدّعى عليه ، وأمثال ذلك من الأمور .
2 ـ لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «لا أدري» أو مثله ففيه صورتان:

(الصفحة 211)


الصورة الاُولى: ما إذا صدّقه المدّعي في ادعائه عدم العلم ، وقد احتمل فيه وجوهاً أربعة:
أحدها: سقوط دعوى المدّعي مع عدم إقامة البيّنة على دعواه ، ولازمه توقّف الإثبات على إقامة البيّنة فقط .
ثانيها: تكليف الحاكم المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعي .
ثالثها: ردّ الحاكم بنفسه الحلف على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّهوإن نكل سقط.
رابعها: توقّف الدعوى وكون المدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة ، أو يصير المدّعى عليه منكراً ، فيجري عليه حكم سائر الموارد  .
وقد اختار السيّد في الملحقات أنّه لا حقّ للمدّعي في هذه الصّورة; لأنّ المفروض تصديقه في عدم علمه ، ومعه ليس مكلّفاً بالأداء في مرحلة الظاهر لأنّ الأصل براءة ذمّته ، والمدّعي أيضاً معترف بذلك ، فلا يجوز له مطالبته . ثمّ دفع دعوى أنّه يصدق عليه المدّعي ، وكلّ دعوى مسموعة يكون الفصل فيها بالبيّنة أو اليمين ، وكونه مصدّقاً له في براءته بحسب التكليف الظاهري لا ينافي صدق المنازعة ، ومعه لابدّ من فاصل ، بمنع كون دعواه مسموعةً مع فرض عدم البيّنة ، وعدم إمكان الحلف على الواقع لعدم العلم به، ولا على الظاهر لتصديقه له من هذه الجهة ، وكذا دفع ما يمكن أن يقال: من أنّ مقتضى قوله (عليه السلام) في ذيل رواية عبد الرحمن المتقدّمة في بحث الدعوى على الميّت: «ولو كان حيّاً لاُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين» بأنّه مختصّ بصورة سماع الدعوى وصحّتها ، وبأنّ الظاهر اختصاصه بالحيّ العالم(1) .
  • (1) ملحقات العروة الوثقى: 3 / 104  .

(الصفحة 212)

وأنت خبير بأنّه إن كان المراد أنّ من شرائط سماع الدعوى ـ التي تقدّم البحث فيها سابقاً(1) ـ أن لا يجب المدّعى عليه بقوله: «لا أدري» في صورة عدم إقامة المدّعي البيّنة ، فمضافاً إلى أنّه لم يتقدّم شرطية هذا الأمر في ضمن الشرائط المتعدّدة المتكثّرة; أنّه لا مجال لأن يقال: بأنّه في صورة إقامة المدّعي البيّنة تكون دعواه واجدة لشرائط السماع ، وفي صورة العدم لا تكون كذلك، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ البيّنة والحلف متفرّعان على سماع الدعوى ومتأخّران عنه، كما لا يخفى .
وبعد ملاحظة أنّه لا يمكن أن يقال: بوصول الحاكم إلى صورة لا تكون قابلة للفصل ، مع أنّه المعدّ لفصل الخصومة ورفع التنازع بين الناس ، ودعوى اختصاص ذيل الرواية بصورة الحيّ العالم ممنوعة جدّاً ، لاطلاقه في مقابل ما إذا كانت الدعوى على الميت . وقد عرفت أنّ قوله: «يردّ اليمين» بصيغة المبني للفاعل ، وكان مرجع الضمير المدّعى عليه الحيّ ، وإلاّ لكان اللازم أن يقول: وتردّ اليمين بصيغة المبني للمفعول ، وعلى التقدير الثاني أيضاً دليل على لزوم ردّ اليمين إلى المدّعي ، وإن كان لا دلالة له على لزوم ردّ المدّعى عليه ، فتدبّر جيّداً  .
ثمّ إنّه قداستدل السيّد (قدس سره) لعدم اعتبار دعوى المدّعي مع عدم إقامة البيّنة بالأخبار المتعدّدة الواردة في صورة تزويج الرجل المرأة ، ثمّ ادعاء رجل آخر أنّها تكون زوجة له من دون أن يكون له بيّنة على ذلك، من أنّه لا يعبأ بقوله في هذه الصّورة(2) .
وأنا أقول: هذه الأخبار وإن كانت متعدّدة وفيها الموثقة والحسنة ، لكن موردها
  • (1) تقدّم في «القول في شروط سماع الدعوى»  .
  • (2) ملحقات العروة الوثقى: 3 / 105  .

(الصفحة 213)

صورة عدم الترافع والتخاصم المنجرّ إلى الرجوع إلى القاضي لفصل مسألة 5: حلف المدّعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدّراية ، فلا تسمع دعوى المدّعي ولا البيّنة منه عليها ، وأمّا حقّه الواقعي فلا يسقط به ، ولو أراد إقامة البيّنة عليه تقبل منه ، بل له المقاصة بمقدار حقّه ، نعم لو كانت الدعوى متعلّقة بعين في يده منتقلة إليه من ذي يد ، وقلنا: يجوز له الحلف استناداً إلى اليد على الواقع ، فحلف عليه سقطت الدعوى وذهب الحلف بحقّه ، ولا تسمع بيّنة منه ، ولا يجوز له المقاصّة1.

الخصومة بخلاف المقام ، ويؤيّده التفصيل في بعضها بين ما إذا كان المخبر بذلك ثقة أم لا ، مع أنّه لا يعتد بقول الثقة الواحد بل العدل الواحد في مقام القضاء أصلا ، فاستفادة حكم المقام من تلك الأخبار غير تامة جدّاً، فافهم وتأمّل .
الصورة الثانية: ما إذا لم يصدّقه المدّعي في قوله: «لا أدري» ومثله ، بل ادّعى بأنّه عالم بأنّه ذو حقّ وقوله مخالف للواقع ، وفي هذه الصّورة له عليه الحلف على عدم الدّراية ، فإن حلف سقطت دعوى المدّعي بأنّه عالم ، ولكن تبقى الدعوى على أصل الحقّ بحالها ، كما سيصرّح به في المسألة الآتية .
وبعبارة أخرى يثبت بحلف المدّعى عليه عدم الدراية ، ومرجعه إلى عدم اشتغال ذمّته بالحقّ ظاهراً ، وأمّا عدم اشتغالها به واقعاً فلا مجال لثبوتها بهذا الحلف ، بل يكون على فرضه على حاله ، فيجوز له إقامة البيّنة عليه بعد ذلك ، كما أنّه تجوز المقاصة من ماله على ما يأتي إن شاء الله تعالى، وإن ردّ الحلف على المدّعي فحلف على أنّه عالم بكونه ذا حقّ يثبت بذلك أصل الحقّ الواقعي; لأنّ ثبوت العلم بالحقّ لا يجتمع إلاّ مع ثبوت الحقّ ، وإلاّ فيلزم أن يكون العلم جهلا مركّباً ، والمفروض أنّه قد حلف على ثبوت علمه بالحقّ، كما لا يخفى .
1 ـ قد عرفت في ذيل المسألة السّابقة أنّ حلف المدّعى عليه على قوله: «لا