جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 187)

الثالث: لو تعدّدت ورثة الميّت ، فادّعى شخص عليه وأقام البيّنة ، تكفي يمين واحدة ، بخلاف تعدّد ورثة المدّعي كما مرّ1.

الرابع: اليمين للاستظهار لابدّ وأن تكون عند الحاكم ، فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه ، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث2.

1 ـ قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الملاك في تعدّد اليمين هو تعدّد ورثة المدّعي ، لا تعدّد ورثة المدّعى عليه; لأنّ المطلوب بالحقّ هو الميت ، وكلّ واحد من ورثة المدّعي يقوم مقامه مستقلاًّ بالإضافة إلى مقدار حقّه ، ويشمله قوله (عليه السلام): وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات(1)، فيلزم الحلف مضافاً إلى البيّنة . وقد عرفت أنّ إقامة البيّنة على مجموع الدين من واحد من الورثة كاف ، بخلاف اليمين فإنّه لابدّ لكلّ واحد منهم ضمّها بمقدار حقّه . وأمّا تعدّد ورثة الميّت فلا دخل له في ذلك ، إذ ليس البحث في يمين المدّعى عليه أصلا ، كما لا يخفى .

2 ـ الظاهر لزوم كون اليمين للاستظهار عند الحاكم الذي تقام البيّنة عنده ، فكما أنّه لا تجوز إقامة البيّنة عند غير الحاكم ، كذلك لا يجوز الحلف بنفسه أو عند الوارث أو عند حاكم آخر; لأنّه دخيل في حكم الحاكم وفصل خصومته كيمين المدّعى عليه في مواردها ، ويؤيّده التعبير بالمعيّة والانضمام إلى البيّنة في الروايات المتقدّمة ، وعدم التصريح بهذه الجهة فيها لعلّه لكونها في مقام بيان أصل الحاجة إلى اليمين تقييداً لقول الرسول (صلى الله عليه وآله): البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه(2)، مع أنّ مقتضى الأصل عدم التأثير عند غير الحاكم ، فتدبّر جيّداً .

  • (1) وسائل الشيعة: 27 / 236، أبواب كيفيّة الحكم ب4 ح1.
  • (2) الوسائل: 27 / 233 ، أبواب كيفيّة الحكم ب3  .

(الصفحة 188)

الخامس: اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط ، فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط ، ولم يثبت حقّ المدّعي بالبيّنة بلا ضمّ الحلف1.

1 ـ لم يقم دليل على أنّ اليمين المنضمّة إلى البيّنة في أصل المسألة من الحقوق المرتبطة بوارث الميّت ، وتكون قابلة للإسقاط، بل مقتضى الدليل توقّف ثبوت حقّ المدّعي على ضمّ اليمين مطلقاً ، فكما أنّه لا يثبت حقّه بدون إقامة البيّنة ، كذلك لا يثبت من دون ضمّ اليمين ، سواء أسقط الوارث أم لا كما في الشاهد الواحد واليمين ، كما لايخفى .
نعم إذا رضي المدّعي بإسقاط بعض حقّه وأخذ الباقي بدون الحلف ، جاز مع موافقة الورثة، لكن هذا يرجع إلى المصالحة ولا يرتبط بالقضاء .

(الصفحة 189)


القول في الشاهد واليمين


مسألة 1: لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي ، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق الله تعالى ، كثبوت الهلال وحدود الله ، وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتى مثل النسب والولاية والوكالة  ، أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال كالغصب والقرض والوديعة ، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها؟ وجوه: أشبهها الاختصاص بالديون ، ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي1.

1 ـ أقول: في هذه المسألة أمور:
الأمر الأوّل: أنّه لا إشكال في أصل جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي، استناداً إلى المقطوع به من قضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضاء عليّ (عليه السلام)بعده على ما رواه العامّة والخاصّة في كتبهم الروائيّة ، مثل سنن البيهقي والوسائل ، ووافقنا عليه أكثر العامّة خلافاً لأبي حنيفة وأتباعه(1) ، وقد قال للصادق (عليه السلام): كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال الصادق (عليه السلام): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله)وقضى به عليّ (عليه السلام) عندكم . فضحك أبو حنيفة ، فقال له الصادق (عليه السلام): أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة، فقال : ما نفعل ، فقال: بلى تشهد مائة فترسلون واحداً يسأل
  • (1) الخلاف: 6 / 274 ـ 279 مسألة 23 .

(الصفحة 190)

عنهم ، ثمّ تجيزون شهادتهم بقوله(1) .
وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) ، فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله)وقضى به عليّ (عليه السلام) عندكم بالكوفة ، فقالا: هذا خلاف القرآن ، فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ قالا: إنّ الله يقول: {وأشهِدُوا ذَوَي عَدل مِنكُم}(2) فقال لهما أبو جعفر (عليه السلام): قول الله: {وأشهِدوا ذَوَي عَدل مِنكُم} هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً ، ثمّ قال: إنّ عليّاً (عليه السلام)كان قاعداً في مسجد الكوفة ، فمرّ به عبدالله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال له علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا(3) يوم البصرة ، فقال له عبدالله بن قفل: أجل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحاً .
فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أُخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له شريح: هات على ما تقول بيّنة ، فأتاه بالحسن (عليه السلام) فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولا يوم البصرة ، فقال شريح: هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر ، فدعا قنبر فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولا يوم البصرة . فقال شريح: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك .
قال: فغضب عليّ (عليه السلام)وقال: خذها فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات . قال: فتحوّل شريح وقال: لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات؟ فقال له: ويلك ـ أو ويحك ـ إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أُخذت غلولا
  • (1) التهذيب: 6 / 296 ح826 ، الوسائل: 27 / 268 ، أبواب كيفيّة الحكم ب14 ح13 .
  • (2) سورة الطلاق: 65/2 .
  • (3) الغلولة: السرقة قبل تقسيم الغنيمة ، المؤلّف  .

(الصفحة 191)

يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بيّنة . وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حيث ما وجد غلول أُخذ بغير بيّنة ، فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة .
ثمّ أتيتك بالحسن (عليه السلام) فشهد ، فقلت: هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله)بشهادة واحد ويمين، فهذه ثنتان . ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أُخذت غلولا يوم البصرة ، فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا . ثمّ قال: ويلك ـ أو ويحك ـ إنّ إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا(1) .
قال صاحب الجواهر (قدس سره): وكان اقتصاره (عليه السلام) على خطئه ثلاثاً في هذه القضية على فهم شريح القاضي ، وإلاّ فهو مخطئ من وجوه اُخر أيضاً قد أشار (عليه السلام) إلى بعضها ، وبذلك ظهر لك حال قاضيهم وحال الفقيهين لهم الحَكَم وسَلَمَة ، وحال إمامهم الأعظم أبي حنيفة وسوء أدبه(2) .
وبالجملة قد ظهر لك في هذا الأمر أنّه لا شبهة في جواز القضاء بالشاهد واليمين في الجملة .
الأمر الثاني: في أنّه هل يختصّ جواز القضاء بالشاهد واليمين بالدين الذي يأتي معناه في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى ، وهو الحقّ الكلّي الماليّ المتعلّق بالذمّة مثليّاً كان أو قيميّاً ، كما عليه الماتن (قدس سره) تبعاً للنهاية والاستبصار(3) والغنية(4)
  • (1) الكافي: 7 / 385 ح5 ، الفقيه: 3 / 63 ح313 ، التهذيب: 6 / 273 ح747 ، الإستبصار: 3 / 34 ح117 ، الوسائل: 27/ 265 ، أبواب كيفيّة الحكم ب14 ح6  .
  • (2) جواهر الكلام: 40 / 270 .
  • (3) النهاية: 334 ، الإستبصار: 3 / 33 ـ 35 .
  • (4) الغنية: 439 .