جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 13)

نعم ذكر صاحب الجواهر(1) وبعض تلامذة الشيخ الأنصاري : أنّ تعريف الدروس أرجح; لشموله لحكم الحاكم بثبوت الهلال; لأنّه من المصالح العامّة ، مع أنّ الظاهر أنّ مجرّد الشمول لا يقتضي الترجيح إلاّ بعد ثبوت كونه من مصاديق القضاء . ومن الظاهر عدمه لو لم نقل بعدم كونه منها أصلا ، كما لايخفى .

بقي الكلام في أمرين

أحدهما  : أنّ الحكم سواء كان القضاء عبارة عن نفسه ، أو الولاية عليه عبارة عن وجوده الإنشائي الذي يحصل تارة بمثل قوله : «حكمت» ، واُخرى بالقول أو الفعل الدالّ عليه سواء كان هو الكتابة أو غيرها ، مثل الاُمور الاعتبارية الحاصلة بمثل ذلك كالبيع ، الذي يحصل بإنشاء التمليك بقول : «بعت» وشبهه ، ويحصل بالمعاطاة ونحوها ، فإنّ الّتمليك الحاصل بالبيع أمر اعتباريّ عقلائيّ وشرعيّ ، وموضوع الأحكام كثيرة وآثار غير عديدة ، وكذا النكاح ونحوه ، إلاّ فيما قام دليل خاصّ على عدم جريان مثل المعاطاة فيه ، وكذا المقام ، فإنّ الحكم يحصل تارة بمثل قول : «حكمت» في مقام فصل الخصومة ورفع التنازع ، واُخرى بقول آخر أو فعل آخر ، كالرأي الثابت في زماننا الحاصل بالكتابة من دون أن يكون القاضي متلفّظاً أصلا .
ثانيهما : الفرق بين القضاء والفتوى عبارة عن أنّ الفتوى هي بيان الأحكام الكلّية والكبريات العامّة من دون نظر إلى التطبيق على الموارد وبيان المصاديق ، ففي قوله : «الخمر حرام» تكون الفتوى عبارة عن الحكم بالحرمة الثابتة للخمر ،
  • (1) جواهر الكلام : 40 / 9  .

(الصفحة 14)

وأمّا أنّ أيّ مايع خمر خارجاً أو لا يكون خمراً ، فهو لا يرتبط بالمجتهد ومن إليه رجع في التقليد ، فإذا قال المجتهد : «هذا المايع خمر» ، فلا يكون قوله حجّة من جهة الاجتهاد والمرجعيّة ، بل يكون من مصاديق شهادة العادل الواحد في الموضوعات الخارجيّة ، والحجّية وعدمها محلّ خلاف . وقد أثبتنا في قواعدنا الفقهيّة عدم الحجّية; وأنّ جعل حجّية البيّنة ناف لحجّيّته بعد كون الأمرين من سنخ واحد ، والفارق التعدّد وعدمه ، بخلاف جعل الحجّيّة للاستصحاب مثلا في مقابل البيّنة فراجع(1) .
وكيف كان فقول المجتهد وشهادته لا يكون حجّة إلاّ من هذا الباب .
وأمّا القضاء فهو الحكم في القضايا الشخصيّة التي هي مورد التشاجر والترافع ، كحكم القاضي بأنّ المال الفلاني لزيد ، أو أنّ المرأة الفلانيّة زوجة عمرو وهكذا . وبعبارة اُخرى أنّ القضاء الذي هو عبارة عن الحكم ، أو الولاية عليه عبارة عن الأمر الإنشائي الاعتباري وقد مرّ ، والفتوى عبارة عن الإخبار عن النظر والرأي الحاصل بالاستنباط عن المنابع الّلازمة والأدلّة الواردة .
نعم ذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنّه قد يكون منشأ التّرافع الاختلاف في الفتوى ، كما إذا تنازعت الورثة في الأراضي ، وادّعت الزوجة ذات الولد الارث منها ، وادعى الباقي حرمانها فتحاكما لدى القاضي ، فإنّ حكمه يكون نافذاً عليهما ، وإن كان مخالفاً لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه(2) .
أقول : ومنه يظهر أنّ كتاب القضاء ومسألة فصل الخصومة ليس من شعب الأمر
  • (1) القواعد الفقهيّة : 1 / 476 ـ 479  .
  • (2) مباني تكملة المنهاج : 1 / 3 ـ 4  .

(الصفحة 15)

ومنصب القضاء من المناصب الجليلة الثابتة من قبل الله تعالى للنبيّ (صلى الله عليه وآله) ومن قبله للأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ، ومن قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية . ولا يخفى أنّ خطره عظيم . وقد ورد «أنّ القاضي على شفير جهنم» ، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّه قال : «ياشريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ» (1) ، وعن أبي عبدالله (عليه السلام)  : «اتقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ» (2) ، وفي رواية «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزّوجلّ فقد كفر» (3) ، وفي «لسان اُخرى القاضي بين جمرتين من نار حتّى يقضي بين الناس ، فإمّا إلى الجنّة وإمّا

بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما نسب إلى صاحب الجواهر (قدس سره) وبعض آخر(4) . فإنّ المدّعي والمنكر في مثل المثال المذكور ليسا تاركين للمعروف والعاملين بالمنكر ، بل في كمال التعهّد والايمان والعمل بأحكام الإسلام ، غاية الأمر أنّ منشأ ترافعها وتخاصمهما هو اختلاف المجتهدين المقلّدين ، وقد يتّفق الترافع والتنازع في صورة الاشتباه والنسيان ، فيدّعي كلّ من زيد وعمرو ملكيّة الدار التي هي في يد زيد مثلا مع عدم كون عمرو من المريدين لأكل مال الغير والتصرّف فيه بوجه ، بل يعتقد ملكيّته إرثاً مثلا وزيد كذلك ، فيقع الاشتباه وعقيبه التخاصم والتشاجر ، مع أنّ مثل المورد لا يكون داخلا في ذلك الباب أصلا ، نعم قد يقع الادّعاء أو الإنكار مع العلم وعدم الاشتباه  ، لكنّه لا يكون تمام مورد القضاء ، كما لايخفى .

  • (1) الوسائل : 27 / 17 ، أبواب صفات القاضي ب3 ح2  .
  • (2) الوسائل : 27 / 17 ، أبواب صفات القاضي ب3 ح3  .
  • (3) الوسائل : 27 / 34 ، أبواب صفات القاضي ب5 ح13  .
  • (4) جواهر الكلام : 40 / 38 ـ 39 .

(الصفحة 16)

إلى النّار» (1) وعن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : «القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنّة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار . ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النّار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة» (2) ولو كان موقوفاً على الفتوى يلحقه خطر الفتوى أيضاً ، ففي الصحيح قال أبو جعفر (عليه السلام) : «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه» (3) .1

1 ـ أقول  : أمّا كون القضاء من المناصب الجليلة ، فلا ينبغي الارتياب فيه ، وكذا في كون الأصل ثابتاً لله تبارك وتعالى ، ومن قبله للنبيّ (صلى الله عليه وآله) على ما يقتضيه قوله تعالى في موارد كثيرة ، مثل قوله : {فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ}(4) ، بناءً على أنّ من مصاديقه التنازع والتخاصم المفروض في مورد القضاء ، وقوله تعالى : {إنَّا أَنْزَلْنا إِلَيكَ الكِتَابَ بِالحقِّ لِتَحكُمَ بَينَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ}(5) ، وقوله تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤمِن وَلاَ مُؤمِنَة إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَاً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِن أَمرِهِم}(6) ، وقوله تعالى : {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِم حَرَجاً مِمَّا قَضَيتَ
  • (1) الوسائل: 27 / 228، أبواب آداب القاضي ب12 ح2 .
  • (2) الوسائل : 27 / 22 ، أبواب صفات القاضي ب4 ح6  .
  • (3) الكافي : 7 / 409 ح2 ، المحاسن : 1 / 326 ح858  ، الوسائل : 27 / 20 ، أبواب صفات القاضي ب4 ح1 .
  • (4) سورة النساء 4  : 59  .
  • (5) سورة النساء 4  : 105  .
  • (6) سورة الأحزاب 33  : 36  .

(الصفحة 17)

وَيُسَلِّمُوا تَسلِيماً}(1) ، وغير ذلك من الموارد .
وقد تقرّر في محلّه أنّ أحد المناصب الثّلاثة التي كانت ثابتة للرسول (صلى الله عليه وآله) في المدينة المنوّرة هو القضاء كالرسالة والحكومة . وحكومته فيها هو المبدأ والمنبع للحكومة الإسلاميّة المتحقّقة في مملكة ايران بعد فلاح الثورة وتحقّق الانقلاب . وقد ذكر الماتن (قدس سره)في بحث قاعدة لا ضرر أنّها لا تكون مرتبطة بالفقه لا بالعنوان الأوّلي ولا بالعنوان الثانوي ، بل النهي عن الضرر والاضرار حكم حكوميّ صادر عن الرّسول (صلى الله عليه وآله) .
وكيف كان فلا إشكال في ذلك ، كما أنّه لا إشكال في ثبوته للأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ثبوت الولاية العامّة لهم مسلّماً ـ الروايات الآتية بعضها الدالّة على جعلهم القضاة والحكّام ، ومن الواضح أنّ جعل القاضي والحاكم لا يتمّ مع عدم صلاحيّتهم للقضاء ، كما لا يخفى .

ثبوت منصب القضاء للفقيه

وأمّا الثبوت للفقيه الجامع للشرائط ، فيدلّ عليه أيضاً روايات دالّة على جعله كذلك ، مثل : مشهورة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، قال : قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)  : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه(2) .

  • (1) سورة النساء 4  : 65  .
  • (2) الفقيه : 3 / 2 ح1 ، الكافي : 7 / 412 ح4 ، التهذيب : 6 / 219 ح516 ، الوسائل : 27 / 13 ، أبواب صفات القاضي ب1 ح5 .