جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 495)

فروع :
الأوّل : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والايقاعات إلاّ الطلاق والظّهار1.

الطبيعة والماهيّة ، وعليه فلا دليل يعتمد عليه على جواز قبول شهادة المرأة الواحدة غير القابلة ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّه لا يلحق بالمرأة الواحدة الرجل الواحد وان كانت شهادته تعادل اثنتين بمقتضى الآية الشريفة(1) ، إلاّ أنّه لا دليل على إطلاق المعادلة ولا على أولوية الرجل من المرأة من هذه الجهة ، كما لا يخفى .

1 ـ امّا شرطية الشهادة في الطلاق فلدلالة قوله تعالى في آية الطلاق : {وَأَشهِدُوا ذَوَي عَدل مِنكُم}(2) الظاهر في وجوب اشهاد رجلين عادلين ، وقد مرّ عدم جواز شهادة النساء في الطلاق لا منفردات ولا منضمّات(3) ، بخلاف النكاح الذي تجوز شهادتهنّ فيه إذا كان معهنّ رجل(4) ، وامّا شرطيتها في الظهار فلما سيجيء في كتابه من الدليل على ذلك .
وامّا عدم الشرطية في غيرها من العقود والايقاعات فلعدم الدليل عليها حتى مثل قوله تعالى في آية الدين : {وَاستَشهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رِجَالِكُم فَإِن لَم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرَأتَانِ}(5) الآية ، لأنّه محمول على الاستحباب; لعدم كون

  • (1) البقرة 2: 282 .
  • (2) الطلاق 65 : 2 .
  • (3) مرّ في المسألة الثانية من هذا المبحث .
  • (4) مرّ في المسألة الرابعة من هذا المبحث .
  • (5) البقرة 2 : 282 .

(الصفحة 496)

الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقة نفذالحكم ظاهراً وواقعاً، وإلاّ نفذ ظاهراً لا واقعاً ، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة، سواءكان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أومعتقدين بصحتها1.

الاستشهاد شرطاً للقرض ومثله إجماعاً(1) ، بل هو كقوله تعالى : {وَليَكتُب بَينَكُم كَاتِبٌ بِالعَدلِ} ، ضرورة عدم وجوب الكتابة ، نعم ذهب العامّة إلى اعتبار الإشهاد في صحة النكاح(2) ، وعن ابن أبي عقيل اختيار هذا القول في النكاح الدائم(3) .
والروايات الدالّة على هذا القول بين ما هو ضعيفة سنداً(4) أو غير تامّة من حيث الدلالة(5) ، مضافاً إلى وجود الروايات المستفيضة الدالّة على عدم اشتراط الاشهاد في النكاح(6) ، مثل :
صحيحة زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام)عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود؟ فقال : لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين الله ، انّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس(7) .

1 ـ امّا تبعية الحكم للشهادة فلقوله(صلى الله عليه وآله) : «انّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»
  • (1) راجع الخلاف : 6 / 249 مسألة 1 ، وكشف اللثام : 2 / 383 ، وجواهر الكلام : 41 / 178 .
  • (2) الأم : 5 / 22 ، ومختصر المزني : 164 ، والحاوي الكبير : 11 / 84 ، وبداية المجتهد : 2 / 17 ، والمغني لابن قدامة : 7 / 340 ، وحلية العلماء : 6 / 365 و 8 :245 .
  • (3) حكى عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : 7 / 118 مسألة 58 .
  • (4) هي رواية المهلّب الدلاّل عن أبي الحسن
  • (عليه السلام)، وسائل الشيعة:21/34،كتاب النكاح،أبواب المتعة ب11 ح11.
  • (5) هي رواية المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله
  • (عليه السلام)، وسائل الشيعة: 21/65، كتاب النكاح، أبواب المتعة  ب31 ح3. (6) اُنظر وسائل الشيعة : 20 / 97 ـ 100 أبواب مقدّمات النكاح ب43 .
  • (7) وسائل الشيعة : 20 / 98، أبواب مقدّمات النكاح ب43 ح3 .

(الصفحة 497)

الثالث : الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك ، والوجوب على فرضه كفائي لا يتعيّن عليه إلاّ مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل ، ولاإشكال فيوجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه، والوجوب هاهنا أيضاً كفائي1.

وامّا عدم الإباحة للمشهود له في صورة العلم ببطلان الشهادة فلقوله(صلى الله عليه وآله) بعد العبارة المذكورة : وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فانّما قطعت له به قطعة من النار(1) ، وفي رواية الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه(عليهم السلام) ، عن النبي(صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي ، أنّه نهى عن أكل مال بشهادة الزّور(2) ، والروايات الاُخر الواردة في هذا المجال ، وهذا من دون فرق أن يكون الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في أمرين :
الأمر الأول : في وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية كذلك وعدمه ، والمشهور شهرة عظيمة هو الوجوب(3); لدلالة روايات كثيرة عليه ، مثل:
صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجلّ: {وَلاَ يَأبَ الشُّهَدَاءُ}(4) قال : قبل الشهادة ، وقوله : {وَمَن يَكتُمهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلبُه}(5) ، قال : بعد الشهادة(6) .

  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب2 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب2 ح2 .
  • (3) المقنعة : 728 ، النهاية : 328 ، الكافي في الفقه : 436 ، المراسم : 235 ، غنية النزوع : 441 ، مختلف الشيعة : 8 / 523 ، اللمعة الدمشقية : 54 ، مسالك الأفهام : 14 / 266 .
  • (4  ، 5) البقرة 2: 282 ـ 283.
  • (6) وسائل الشيعة : 27 / 309 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 1 .

(الصفحة 498)

وموثقة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ: {وَلاَ يَأبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} ، فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم(1) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى : {وَلاَ يَأبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال : لا ينبغي لأحد إذا دُعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها . وقال : فذلك قبل الكتاب(2) .
ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب(3) .
وما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح (عليه السلام) : لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها(4) ، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
هذا ، ويمكن أن يقال : بأنّ التعبير بـ «لا ينبغي» ـ خصوصاً مع وقوعه في مقام
تفسير الآية غير ـ ظاهرة في الوجوب ، لأنّه مثل قوله تعالى : {وَلاَ يَأبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ}(5) مع عدم وجوب الكتابة عليه ظاهراً ، لا دلالة له على الوجوب ، وان كانت الآية في نفسها ظاهرة في النهي التحريمي عن الإباء عن التحمّل ، ولكن مع ذلك كلّه فالأحوط الوجوب ، كما في المتن .
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 310 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 5 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 310 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 4 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 310 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 6 .
  • (4) وسائل الشيعة : 27 / 311 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 9 .
  • (5) البقرة 2 : 282 .

(الصفحة 499)

ثمّ إنّه ربما يقيّد الوجوب بصورة عدم الضرر ، فان كان المنشأ فيه حديث «لاضرر»(2) المعروف فقد ذكرنا عدم ارتباطه بالأحكام الأوليّة وبالعنوان الثانوي ، كما نبّهنا عليه مكرراً ، وان كان المنشأ هو دعوى انصراف دليل وجوب التحمّل إذا دعي عن صورة الضرر ، فلا يبعد الالتزام به كما لا يخفى .
ثم إنّه ذكر في المتن : إنّ الوجوب على فرضه كفائي لا يتعيّن عليه إلاّ مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل .
ويرد عليه أنّ ظاهر الآية الشريفة والروايات الواردة في تفسيرها انّ الوجوب عينيّ مع الدعوة إلى الشهادة ، ولا مانع من الالتزام به لو لم يكن إجماع على خلافه ، خصوصاً مع ملاحظة أمرين : أحدهما: عدم شهود الواقعة نوعاً إلاّ لعدد معدود وجماعة مخصوصة ، وثانيهما : الافتقار إلى إقامة الشهادة بعد التحمّل ، ويمكن أن لا يبقى المتحمّلون بأجمعهم إلى زمان الاداء لفرض الموت للبعض أو عدم إمكان الإقامة لهم ، وعليه فلا ملازمة بين التحمّل والاداء ، وقد ذكر في علم الاصول أنّه مع التردّد بين العيني والكفائي يتعيّن الحمل على العيني ، وان كان الوجه المذكور في الكفاية(3) لذلك مخدوشاً جدّاً .
الأمر الثاني : في وجوب اداء الشهادة إذا طلبت منه ذلك .
فنقول : الدليل على الوجوب قبل كلّ شيء هو قوله تعالى : {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}(1) ، خصوصاً مع ملاحظة قول الإمام (عليه السلام) في صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة في الأمر الأوّل في قوله تعالى : {وَمَن يَكتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلبُهُ} من أنّه بعد

  • (1) وسائل الشيعة : 25 / 427 ـ 429 ، كتاب إحياء الموات ب12 ح1 و3 و4 و5 .
  • (2) كفاية الاُصول : 99 .
  • (3) البقرة 2 : 283 .