جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 500)

الشهادة أي بعد تحمّلها ، وهو مقام الاقامة والاداء ، وامّا كون الوجوب هنا كفائياً أيضاً فهو وإن كان أظهر من سابقه لكنّه لا دليل عليه . والمذكور في كلام بعض الأعلام(قدس سره) من أنّ الوجوب الكفائي وان كان قد ذهب إليه الأكثر(2) لكنّه لم يظهر وجهه(3) .
أقول : لا بدّ من فرض البحث فيما إذا لم يثبت الحقّ بعد ، ضرورة أنّه مع ثبوته لا حاجة إلى الشاهد الآخر أصلا ، وحينئذ نقول : إنّ من الممكن جرح الحاكم بعض الشهود ، فإذا اقتصر على المقدار اللازم يلزم عدم صدور الحكم من الحاكم أصلا ، بخلاف ما إذا تصدّى للاداء جميع المتحمّلين ، فالإنصاف أنّه لا دليل على كون الوجوب في هذه الصورة كفائياً أيضاً .

  • (1) المبسوط : 8 / 186 ـ 187 ، إصباح الشيعة : 530 ، شرائع الإسلام : 4 / 922 ، قواعد الأحكام : 2 / 240 ، اللمعة الدمشقية : 54 ، مسالك الأفهام : 14 / 264 ، جواهر الكلام : 41 / 184 .
  • (2) مباني تكملة المنهاج : 1 / 139 مسألة 108 .

(الصفحة 501)





القول في الشهادة على الشهادة


مسألة 1 ـ تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق والنسب ، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات ، وكذا ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ، وغير ذلك ممّا هو حق آدمي1.

1 ـ يدلّ على قبول الشهادة على الشهادة في الجملة ـ مضافاً إلى عدم الخلاف فيه والاشكال(1) ، بل ادّعي عليه الاجماع في كثير من الكلمات(2) ، وإلى اطلاقات أدلّة حجّية البيّنة في الموضوعات ، ولا دلالة لقوله(صلى الله عليه وآله) : انّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان(3) على الاختصاص ببيّنة الأصل ـ روايات متعدّدة واردة في هذا المجال .
مثل موثقة طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام) أنّه كان لا يجيز
  • (1) كفاية الأحكام : 286 ، رياض المسائل : 9 / 569 .
  • (2) كغنية النزوع : 442 ، وغاية المرام : 4 / 299 ، ومسالك الأفهام : 14 / 269 ، وكشف اللثام : 2 / 384 ، وجواهر الكلام : 41 / 189 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب2 ح1 .

(الصفحة 502)

شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل(1) . والمراد شهادة رجلين على شهادة رجل ، كما يدلّ عليه موثقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه(عليهما السلام) ، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل(2) .
ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق جريان الشهادة على الشهادة في مطلق الحقوق ، ولكن سيجيء ما يدلّ على عدم الجريان في الحدود ، وامّا في مثل الهلال فلا دليل على عدم الجريان ، خلافاً لما حكي عن العلاّمة في التذكرة من عدم ثبوت الهلال بذلك مستدلاًّ عليه بأصالة البراءة عن ذلك(3) ، وأنت خبير بأنّه لا مجال هنا لأصالة البراءة ، بل الأصل الجاري في مثله هو استصحاب العدم على تقديره ، واستصحاب العدم انّما ينفي الوجوب بالإضافة إلى هلال رمضان لا شوّال ، مع أنّه لا موقع للأصل ، مع ثبوت الاطلاق للروايتين الشامل للهلال; لعدم الدليل على استثنائه ، وخروج الحدود لا يلازم خروج الهلال أصلا ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّه لا فرق في جريان الشهادة على الشهادة بين الاُمور المذكورة وبين الاُمور التي لا يطّلع عليها الرجال غالباً ، كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ممّا تقبل فيه شهادتهن منفردات ، غاية الأمر أنّه لابدّ أن يكون شاهد الفرع رجلا وان كان شاهد الأصل امرأة ، وسيجيء في المسألة السابعة الآتية التعرّض لهذه الجهة إن شاء الله تعالى ، وذكر عنوان الرجل في شاهد الأصل في الروايتين المتقدّمتين ليس لأجل الإختصاص ، بل المقصود قيام البيّنة على ثبوت بيّنة أخرى معتبرة ، سواء
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 403 ، كتاب الشهادات ب44 ح2 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 403 ، كتاب الشهادات ب44 ح4 .
  • (3) تذكرة الفقهاء : 6 / 135 .

(الصفحة 503)

مسألة 2 ـ لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود ، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع ، ولابدّ في الحدود من شهادة الأصل سواء كانت حق الله محضاً كحدّ الزنا واللواط أو مشتركة بينه تعالى وبين الآدمي ، كحقّ القذف والسرقة1.

كانت رجلا أو امرأة .
غاية الأمر قيام الدليل على اعتبار بيّنة الأصل إذا كانت امرأة; لأنّ المفروض كون موردها ممّا لا يطّلع عليه الرجال غالباً ، وأمّا بالإضافة إلى بيّنة الفرع فلا  تجري هذه الجهة ، فاللازم أن يكون رجلا كما لايخفى .

1 ـ امّا عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود ، فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بين الاصحاب(1) ، بل ادّعي عليه الاجماع(2) ، تدلّ عليه موثقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي(عليهم السلام) أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في  حدّ(3) .
وموثّقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه(عليهما السلام) قال : قال علي (عليه السلام) : لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ(4) .
والظاهر أنّ المراد بالحدّ ما يشمل التعزير ، ويؤيّده اقتصار بعض في عنوان كتاب الحدود عليها من دون ذكر التعزير(5) ، وإن أضاف إليه بعضهم التعزير
  • (1) كفاية الأحكام : 286 .
  • (2) التنقيح الرائع : 4 / 317 ، غاية المرام : 4 / 299 ، جواهر الكلام : 41 / 191 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 404 ، كتاب الشهادات ب45 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة : 27 / 404 ، كتاب الشهادات ب45 ح2 .
  • (5) كالشيخ في النهاية : 688 ، وابن إدريس في السرائر : 3 / 428 ، والعلاّمة في إرشاد الأذهان : 2 / 169 .

(الصفحة 504)

مسألة 3 ـ إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لاجراء الحدّ وأمّا في سائر الآثار فتقبل ، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع لكن يؤخذ المال منه ، وكذا يثبت بها نشر الحرمة بأمّ الموطوء وأخته وبنته ، وكذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ1.

مسألة 4 ـ تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله غير الحدّ ، كالزكاة

أيضاً(1) ، كما أنّه يؤيّده كون التعزير حقّاً لله كالحدّ ، نعم لا فرق في الحدود بين أن يكون حقّاً لله محضاً كالزنا واللواط ، أو مشتركاً بينه وبين الآدمي كحدّ السرقة; لأنّه بالإضافة إلى القطع حق الله ، وبالنسبة إلى أخذ المال المسروق حق آدمي ، وسيأتي في المسألة الثالثة ذلك .

1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان إمكان التفكيك بين الحدود وبين سائر الآثار ، وأنّ عدم قبول الشهادة على الشهادة انّما هو بلحاظ الأثر الأوّل دون سائر الآثار ، ففي مثل السرقة المتقدّم آنفاً انّما هو لا تقبل بالإضافة إلى القطع الذي هو حدّ شرعي ، وأمّا بلحاظ ضمان المال المسروق الموجب لردّه عيناً أو مثلا أو قيمة فتقبل شهادة الفرع ، وكذا في اللواط ، فانّ شهادة الفرع لا تؤثّر في ثبوت حدّه وإن كانت واجدة لشرائط الشهادة فيه ، وامّا بالإضافة إلى نشر الحرمة بأمّ الموطوء وبنته واخته وكذا سائر ما يترتّب عليه فتقبل .
وسيأتي في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى أنّ التفكيك بين القطع والضمان يتحقّق في موارد كثيرة ، لاختصاص السرقة الموجبة للحدّ بموارد خاصّة .

  • (1) كالمحقّق في شرائع الإسلام : 4 / 932 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : 2 / 538 ، والصيمري في غاية المرام : 4 / 309 .