جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 121)


القول في الجواب بالإنكار


مسألة 1 : لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار ، فأنكر ما ادّعى المدّعي ، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلاّ مع مطالبة الحاكم وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك بأن يقول : ألكَ بيّنة؟ فإن لم تكن له بيّنة ، ولم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر ، يجب على الحاكم إعلامه بذلك1.

مسألة 2 : ليس للحاكم إحلاف المنكر إلاّ بالتماس المدّعي ، وليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل التماسه ، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين ، ولابدّ من الإعادة بعد السؤال ، وكذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم ، فلو أحلفه لم يعتدّ به2.

1 و 2 ـ أقول : قد وردت عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) في هذا المجال روايتان صحيحتان :
إحداهما تدلّ على قوله (صلى الله عليه وآله) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان(1) . والثانية على
  • (1) الكافي : 7 / 414 ح1 ، التهذيب : 6 / 229 ح552 ، الوسائل : 27 / 232 ، أبواب كيفيّة الحكم ب2 ح1 .

(الصفحة 122)

قوله (صلى الله عليه وآله) : البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه(1) .
أمّا القول الأوّل : فلا دلالة له على أزيد من أنّ البيّنات والأيمان موازين للقضاء الإسلامي ، وإن كان شيء منهما لا يفيد العلم للقاضي ، وأمّا أنّ اللاّزم هل هو المجموع أو أحدهما ، وأنّ البيّنات بالإضافة إلى المدّعين ، والأيمان بالاضافة إلى المنكرين ، فلا دلالة له على ذلك أصلا .
وأمّا القول الثاني : فله دلالتان : دلالة على الاكتفاء بأحدهما; لأنّ التفصيل قاطع للشركة ، ودلالة على أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر .
نعم ، قد ورد دليل خاصّ على لزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة ، كما في الدعوى على الميّت على ما سيأتي(2) ، كما أنّه يأتي البحث عن ملاك بيّنة المنكر ، هل تقوم مقام يمينه مع عموميّة دليل حجّية البيّنة واطلاقه بالإضافة إلى الموضوعات الخارجيّة ، أو لا تقوم بلحاظ كونها بيّنة النفي وبيّنة المدّعي بيّنة الإثبات ؟
وكيف كان فإن لم يعلم المدّعي أنّ عليه البيّنة ، أو علم أو ظنّ أنّه لا تجوز إقامتها إلاّ مع مطالبة الحاكم ، وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك بمثل قوله  : ألك بيّنة؟ وكلمة «على» في قوله (صلى الله عليه وآله) : البيّنة على المدّعي(3) لا دلالة لها على التكليف النفسي ، كما في قوله تعالى : {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلا}(4) بحيث كان اللاّزم شرعاً على المدّعي إقامة البيّنة ، بل المراد هو اللّزوم إذا أراد الحكم
  • (1) الكافي : 7 / 415 ح1 ، التهذيب : 6 / 229 ح553 ، الوسائل : 27 / 233 ، أبواب كيفيّة الحكم ب3 ح1 وأحاديث اُخر .
  • (2) يأتي في المسألة 28 من هذه المسائل  .
  • (3) الكافي : 7 / 361 ح4 ، الفقيه : 3 / 20 ح52 ، الوسائل : 27 / 236 ، أبواب كيفيّة الحكم ب3 ح2 و5 .
  • (4) سورة آل عمران 3 : 97  .

(الصفحة 123)

بنفعه ، وهكذا في ناحية المدّعى عليه . نعم لا دلالة لهذا القول على الترتيب ، وأنّ البيّنة مقدّمة على الحلف كما في النصوص والفتاوى .
ثمّ إنّ المذكور في المتن أنّه إن لم تكن للمدّعي بيّنة ، فله حقّ إحلاف المنكر ، وقد وقع التعبير بالحقّ تبعاً لمثل المحقّق في الشرائع حيث قال : ولا يحلف المدّعى عليه إلاّ بعد سؤال المدّعي; لأنّه حقّ له فيتوقّف استيفاؤه على المطالبة»(1) ، مع أنّ أقلّ آثار الحقّ هو السقوط بالإسقاط  ، فالأولى التعليل لذلك ـ مضافاً إلى الإجماع المدّعى في الجواهر ـ بالروايات الواردة :
مثل : صحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدّعي ، فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال : نعم ، وإن أقام بعدما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه(2) . وغير ذلك من الروايات التي وقع فيها التعبير بالاستحلاف ، الظاهر في توقّف الحلف على رضاه والتماسه ، ولا يكون حضوره عند الحاكم وطرح الدعوى وسماعها ، وعدم إقامة البيّنة قرينة على الرّضا بالحلف ، كما لايخفى .
نعم ذكر في الجواهر : أنّ في مجمع البرهان النسبة إلى الأصحاب أنّه لا يستقلّ الغريم باليمين من دون إذن الحاكم ، وإن كان حقّاً لغيره; لأنّه وظيفته وإن كان إقامة الدليل عليه ـ إن لم يكن إجماع ـ في غاية الصعوبة(3) ، ولكنّه ذكر السيّد في ملحقات
  • (1) شرائع الإسلام : 4 / 873  .
  • (2) الكافي : 7 / 417 ح1 ، التهذيب : 6 / 231 ح565 ، الوسائل : 27 / 244 ، أبواب كيفيّة الحكم ب9 ح1 .
  • (3) جواهر الكلام : 40 / 171  .

(الصفحة 124)

مسألة 3 : لو لم يكن للمدّعي بيّنة واستحلف المنكر فحلف ، سقطت دعوى المدّعي في ظاهر الشرع ، فليس له بعد الحلف مطالبة حقّه ولا مقاصّته ، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم  ، ولا تسمع دعواه ، نعم لا تبرأ ذمّة المدّعى عليه ، ولا تصير العين الخارجيّة بالحلف خارجاً عن ملك مالكها ، فيجب عليه ردّها وإفراغ ذمّته  ، وإن لم يجز للمالك أخذها ولا التقاصّ منه ، ولا يجوز بيعها وهبتها وسائر التصرّفات فيها ، نعم يجوز إبراء المديون من دينه على تأمّل فيه ، فلو أقام المدّعي البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع ، ولو غفل الحاكم أو رفع الأمر إلى حاكم آخر فحكم ببيّنة المدّعي لم يعتدّ بحكمه1.

العروة : أنّ الدليل هي أصالة عدم ترتّب الأثر ، ولأنّه المعهود المنصرف إليه الأخبار ، وللأخبار المشتملة على قوله : «واضفهم إلى اسمي» كخبر محمد بن قيس : إنّ نبيّاً من الأنبياء شكى إلى ربّه كيف أقضي في اُمور لم أخبر ببيانها؟ قال : فقال له : ردّهم إليّ ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به(1) ، ونحوه مرسلة ابان وصحيحة سليمان بن خالد(2) ،(3) .
هذا ، مع أنّه من البعيد التفكيك بين البيّنة واليمين من هذه الجهة ، فتدبّر .

1 ـ لو لم يكن للمدّعي بيّنة واستحلف المنكر ، فهو أي المنكر إمّا أن يحلف وإمّا أن يردّ وإمّا أن ينكل ، فإن حلف على بطلان دعوى المدّعي سقطت دعواه في ظاهر
  • (1) الكافي : 7 / 414 ح2 ، الوسائل : 27 / 230 ، أبواب كيفيّة الحكم ب1 ح3 .
  • (2) الكافي : 7 / 414 ـ 415 ح3 و 4 ، التهذيب : 6 / 228 ح551 و 550 ، الوسائل : 27 / 229 ، أبواب كيفيّة الحكم ب1 ح2 و1 .
  • (3) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 60 مسألة 2  .

(الصفحة 125)

الشرع . نعم يأتي في المسألة الخامسة إن شاء الله أنّ الحلف هل هو بمجرّده موجب لسقوط الحق مطلقاً ، أو بعد إذن الحاكم ، أو إذا تعقّبه حكم الحاكم ، أو أنّ حكمه موجب للسقوط إذا كان مستنداً إلى الحلف ، وليس للمدّعي بعد ذلك مطالبة حقّه ولا مقاصّته ، ولا رفع الدعوى إلى هذا الحاكم أو حاكم آخر ، ولا تسمع دعواه؟ وهذا من دون فرق بين أن تكون الدعوى متعلّقة بالعين الخارجيّة أو بالدّين أو بغيرهما ، كالعقود والإيقاعات غير المتعلّقة بالمال ، التي لا يكون الغرض من النزاع فيها المال ، وإن استشكل في الأخيرة السيّد في الملحقات  ، بل استظهر من الأخبار ـ التي يأتي التعرّض لبعضها ـ الدعاوى المتعلّقة بالمال(1) .
وكيف كان فإن كان حلف المنكر مطابقاً لاعتقاده ، بأن اعتقد أنّ العين الخارجيّة لا تكون للمدّعي ، وأنّ ذمّته غير مشغولة بدينه ، وإن كان حلفه غير مطابق لاعتقاده بحيث يرى نفسه كاذباً بينه وبين الله ، فذمّته لا تبرأ عن دين المدّعي . وإن كان حكم الحاكم بنفعه ، بل ولو أبرأه الداين من دينه على تأمّل ينشأ من أنّ الإبراء لابدّ وأن يتعلّق بالدين المسلّم أو المشكوك كالإبراء في موارد الشكّ في الدّين ، وفي المقام لا يكون دين بحسب حكم الحاكم على طبق حلفه  ، فتعلّق الإبراء محلّ تأمّل .
وأمّا بالإضافة إلى العين الخارجيّة فلا تصير بالحلف كاذباً خارجة عن ملك مالكها فيجب عليه ردّها ، وإن لم يجز للمالك أخذها ولا التقاصّ منه ، ولا يجوز بيعها ولا هبتها وسائر التصرّفات فيها ، بل لابدّ من أن ينتظر المدّعي الى أن يتحقّق الإقرار من المدّعى عليه في الآتية  ، أو يتبيّن للحاكم كذب المدّعى عليه في حلفه ، فينتقض حكمه جوازاً أو وجوباً ، كما سيأتي في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى ،
  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 61 ـ 62 .