جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 139)

الصّورة يثبت الحقّ على المنكر الناكل ، ولا أثر لرجوعه أصلا; لأنّه بعد ارتفاع النزاع وفصل الخصومة بسبب حكم الحاكم الموضوع لهذه الجهة لا يبقى مجال لتجديد النزاع في هذه الواقعة ، ولا الحكم ثانياً أصلا ، كما هو واضح لا  يخفى .
الثاني : ما إذا رجع المنكر المزبور بعد حلف المدّعي المردود عليه الحلف وقبل الحكم ، سواء كان الحلف مردوداً عليه من المنكر أو من الحاكم ، بناءً على قول الماتن (قدس سره) من أنّ الحاكم يردّ عليه اليمين إذا لم يحلف المنكر ولم يردّ على المدّعي . وفي هذه الصورة يلزم على الحاكم الحكم على المنكر ، وأنّ الرجوع لا أثر له أصلا; لأنّا وإن ذكرنا أنّ الرجوع قبل الحلف لا مانع منه ، إلاّ أنّ الكلام هنا في الرجوع بعد الحلف ، والظاهر أنّه لا أثر له; لظهور بعض الروايات الواردة في ردّ المنكر اليمين إلى المدّعي في أنّه إذا حلف اليمين المردودة يترتّب عليها ثبوت الحقّ مطلقاً ، أي يجب على الحاكم أن يحكم على طبقه من دون انتظار أمر آخر ، مع أنّ الحكم بجواز الرجوع بعده ينجرّ إلى تعطيل القضاء وفصل الخصومة .
ولكن ذكر السيّد في الملحقات : أنّ الأقوى الالتفات إلى رجوعه; لعدم ثبوت الحقّ عليه قبل حكم الحاكم ، وإن تحقّق موجبه ، ودعوى أنّه قد وجب على الحاكم الحكم عليه بعد تحقّق الموجب فيستصحب ، مدفوعة بأنّه موقوف على عدم رجوعه لا أقلّ من الشكّ ، مع أنّ اطلاقات كون الحلف عليه شاملة لهذه الصورة ، والقدر المسلّم من حكم النكول ما إذا كان باقياً عليه(1) .
وممّا ذكرنا ظهر جوابه; لأنّه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب مع ظهور الرّواية
  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 68 ذ مسألة 17  .

(الصفحة 140)

مسألة 9 : لو استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه ، جاز إمهاله بمقدار لا يضرّ بالمدّعي ، ولا يوجب تعطيل الحقّ والتأخير الفاحش ، نعم لو أجاز المدّعي جاز مطلقاً بمقدار إجازته1.

مسألة 10 : لو قال المدّعي : لي بيّنة لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها ، فله أن يحضرها ، أو مطالبة اليمين ، أو ترك الدعوى ، نعم يجوز له إرشاده

في خلافه ، فالظاهر هو عدم الالتفات إليه ، كما في المتن .
ثمّ إنّه حكي عن الرياض التفصيل بين صورة العلم وصورة الجهل(1) ، والظّاهر أنّه لا وجه له بعد عدم كون الجهل عذراً في الأحكام الوضعيّة ، كما في الاتلاف الموجب للضمان ، فإنّه لا فرق فيه بين الصورتين ، بل وبين صورة ثبوت التكليف وعدمه كما في النائم ، كما لا يخفى .

1 ـ لو استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه ، ففيه صورتان :
الاُولى : صورة إجازة المدّعي الذي يدّعى عليه الحقّ عيناً أو ديناً ، وفي هذه الصورة يجوز للمدّعي الإمهال مطلقاً ، ويقتصر على مقدار إجازته لأنّه صاحب الحقّ احتمالا ، ولا يعدو عنه كما هو المفروض ، فيجوز له ذلك مطلقاً .
الثانية : ما إذا أراد الحاكم الإمهال ، وفي هذه الصورة لابدّ من الاقتصار في الإجازة على مقدار لا يضرّ بالمدّعي على تقدير كونه محقّاً ، ولا يوجب تعطيل الحقّ والتأخير الفاحش ، مع كون المقصود من الحكم فصل الخصومة ووصول الحقّ إلى صاحبه ، كما لا يخفى .

  • (1) رياض المسائل : 9 / 314  .

(الصفحة 141)

بذلك أوبيان الحكم ، من غير فرق في الموضعين بين علمه وجهله1.

مسألة 11 : مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها ولو كانت حاضرة

1 ـ قد وقع الاختلاف بينهم بهذه الصورة ، وهي أنّه هل يجوز للحاكم أن يقول للمدّعي الذي يقول : لي بيّنة : أحضرها؟
فعن محكيّ الرّياض نسبته إلى أكثر المتأخّرين(1) ، بل في المسالك إلى أكثر أصحابنا(2) ، واستحسنه المحقّق في الشرائع(3) ، وعن المبسوط والمهذّب والسرائر أنّه لا يجوز(4) ، وعن القواعد والمختلف والدروس التفصيل بين علم الحاكم بمعرفة المدعي بكون المقام مقام بيّنة فلا يجوز ، وبين جهله بذلك فيجوز(5) .
والظاهر ـ كما يستفاد من الجواهر(6) ـ أنّ النزاع لفظيّ لا حقيقيّ; لأنّه إن كان المراد بهذه اللفظة وهو قول : احضرها ، الأمر بإحضار البيّنة والإيجاب على المدّعي ، فلا وجه له; لأنّه حقّ له إن شاء جاء وإلاّ فلا . إذ قد يريد اليمين وقد يرفع اليد عن الدعوى مطلقاً . وإن كان المراد به هو الاذن والإعلام لا الوجوب والالزام ، وإن شئت قلت : إرشاد المدّعي الجاهل أو بيان الحكم ، وأنّ المدعي الواجد للبيّنة إذا جاء بها تقبل ، فلا وجه للحكم بعدم الجواز أصلا ، كما لايخفى .

  • (1) رياض المسائل : 9 / 293  .
  • (2) النهاية : 339 ، المقنعة : 723 ، المراسم : 231 ، الكافي في الفقه : 446 ، الوسيلة : 212 ، الغنية : 445 ، وحكاه عن الكامل في الفقه للقاضي ابن البرّاج في المختلف : 8 / 375 مسألة 3 ، المسالك : 13 / 459 .
  • (3) شرائع الإسلام : 4 / 874  .
  • (4) المبسوط : 8 / 159 ، المهذّب : 2 / 585 ، السرائر : 2 / 158 .
  • (5) قواعد الأحكام : 2 / 210 (ط ق) ، مختلف الشيعة : 8 / 375 مسألة 3 ، الدروس الشرعيّة : 2 / 90 .
  • (6) جواهر الكلام : 40 / 191 .

(الصفحة 142)

وإحلاف المنكر ، فلا يتعيّن عليه إقامتها ، ولو علم أنّها مقبولة عند الحاكم ، فهو مخيّر بين إقامتها وإحلاف المنكر ، ويستمرّ التخيير إلى يمين المنكر ، فيسقط حينئذ حقّ إقامة البيّنة ولو لم يحكم الحاكم ، ولو أقام البيّنة المعتبرة وقبل الحاكم فهل يسقط التخيير أو يجوز العدول إلى الحلف؟ وجهان أوجههما سقوطه1.

1 ـ قد عرفت أنّه لا يتعيّن على المدّعي ـ إذا كانت له بيّنة ـ إقامتها ، ولو علم بوجدانها للشرائط وكونها مقبولة عند الحاكم ، ولا دليل على ترتّب الاستحلاف والإحلاف على عدم وجود البيّنة رأساً ، فهو مخيّر بين إقامة البيّنة وإحلاف المنكر . كما أنّه له إسقاط الدعوى رأساً قبل حكم الحاكم ، بل الدليل على العدم مثل : صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، فلا دعوى له قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال : نعم الخ(1) . فإنّ قوله (عليه السلام) : «إذا رضي . . .» مطلق شامل لثبوت البيّنة ، وإمكان إقامتها وعدمه ، كما أنّ قول السائل مطلق شامل لما إذا كانت البيّنة العادلة من أوّل الأمر ، غاية الأمر أنّه لم يقمها ، أو لم تكن وتحقّقت بعد الحلف كما لا يخفى .
نعم ربّما يتراءى من ظاهر بعض الروايات تعليق الاستحلاف على عدم وجود البيّنة رأساً ، مثل قوله (عليه السلام)في مرسلة يونس المضمرة المتقدّمة ، الدالّة على أنّ استخراج الحقوق بأربعة وجوه ، فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدّعى عليه(2) . وقوله (عليه السلام) في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام) عن أميرالمؤمنين (عليه السلام)الحاكي
  • (1) الكافي : 7 / 417 ح1 ، التهذيب : 6 / 231 ح565 ، الوسائل : 27 / 244 ، أبواب كيفيّة الحكم ب9 ح1 .
  • (2) الكافي : 7 / 416 ح3 ، التهذيب : 6 / 231 ح562 ، الوسائل : 27 / 241 ، أبواب كيفيّة الحكم ب7 ح4 .

(الصفحة 143)

مسألة 12 : لو أحضر البيّنة فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعي بعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها ، وإن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها ، ولو لم يعلم الحال وشكّ في ذلك فليس للحاكم

لفعل الرسول (صلى الله عليه وآله): وإن لم يكن له بيّنة، حلف المدّعى عليه بالله(1) الخ وبعض الروايات الاُخر ، والظاهر أنّ المراد هو عدم إقامة البيّنة ، سواء كانت موجودة أم لا .
بقي الكلام في أمرين :
أحدهما : أنّ استمرار التخيير للمدّعي إنّما هو إلى زمان يمين المنكر ، فقبل الحلف يجوز له الرّجوع عن الاستحلاف ، وأمّا بعد تحقّق الحلف من المنكر فلا يكون المدّعي باقياً على إقامة البيّنة ، فلا يجوز له إقامتها بعده; لأنّ ظاهر مثل صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة ذهاب اليمين بحق المدّعي ولو لم يحكم الحاكم ، غاية الأمر انّا قيّدناه بصورة الحكم ، وأمّا التقييد بما إذا لم يقم البيّنة بعده فلا دليل عليه ، بل صريح الصحيحة عدم التأثير لإقامة البيّنة بعد الحلف أصلا ، وظاهر إطلاقها وإن كان قبل الحكم .
ثانيهما : أنّه لو أقام المدّعي البيّنة وقبلها الحاكم ، فهل يسقط التخيير أو يجوز للمدّعي العدول إلى الحلف مكان إقامة البيّنة؟ فيه وجهان; والأوجه هو الوجه الثاني; لأنّ الأدلّة الدالّة على جواز الاستحلاف منصرفة عن هذه الصّورة ، فلا يجوز الإحلاف مع إقامة البيّنة وقبول الحاكم ، وإن نفى عنه البعد السيّد في الملحقات(2) .

  • (1) تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): 284 ، الوسائل : 27 / 239 ، أبواب كيفية الحكم ب6 ح1 .
  • (2) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 70 ذ مسألة 2  .