جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 173)

ماله بما في يده ، وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه وأوفى حقّه بعد اليمين . ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً(1) .
فانقدح بملاحظة الروايات أنّه لا ينبغي الإشكال في أصل الحكم ، وهو لزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة في الدعوى على الميّت في الجملة ، ولكنّه ينبغي أن يعلم أنّ محلّ الكلام ما إذا شهدت البيّنة على أصل اشتغال ذمّة الميت بدين مثلا في زمان حياته . وأمّا إذا شهدت ببقاء الاشتغال إلى زمان الموت ، وأنّه مات مديوناً للمدّعي فلا حاجة إلى ضمّ اليمين ، كما يدلّ عليه التعليل في رواية عبد الرحمان المتقدّمة : «بأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا يعلم موضعها . . .» فإنّ مفاده أنّه لو شهدت البيّنة بعدم الاشتغال ، وبأنّه أوفاه دينه مع البيّنة أو بدونها كفى ذلك  ، فالموجب للانضمام هو الشكّ في أنّه أوفاه أم لا مع عدم حجّة شرعيّة على أنّه أوفاه ، فإذا شهدت البيّنة ببقاء الاشتغال إلى زمان الموت يقع التعارض بين البيّنتين : بيّنة الإثبات وبيّنة النفي ، مع أن ظاهر الرواية عدم التعارض ، وهو لا يكاد يمكن أن يتحقّق إلاّ بالنحو الذي ذكرنا ، كما لايخفى .
وعليه يكون مفاد البيّنة أصل ثبوت الحقّ والاشتغال ، ومفاد اليمين بقاؤه إلى حين الموت من دون تحقّق الوفاء ، ومثله .
فالبيّنة التي أقيمت على الحقّ المطلوب من الميّت ـ كما هو المفروض في عنوان المسألة في كلام الإمام (عليه السلام)ـ تغاير البيّنة المحتملة الواقعة في تعليل الحكم ، فإنّ الأولى
  • (1) التهذيب : 7 / 178 قطعة من ح784 ، الفقيه : 3 / 198 قطعة من ح901 ، الوسائل : 18 / 406 كتاب الرهن ب20 ح1 .

(الصفحة 174)

بيّنة على أصل الاشتغال ، والثانية بيّنة على الايقاء والخروج عن الاشتغال ، فافهم واغتنم .
الجهة الثالثة : في أنّ الدعوى على الميّت التي يجب فيها ضمّ اليمين إلى البيّنة ، هل يكون موردها خصوص الدين أو الأعم منه ومن العين ، بل والمنفعة والحقّ كحقّ الرهانة وحق الخيار مثلا؟ فيه وجهان بل قولان  :
نفى في المتن خلوّ الثاني عن قرب .
أقول : رواية عبدالرّحمن المتقدّمة ـ وإن كان موردها الدين بلحاظ كلمات «الحقّ» و«عليه» و«أوفاه» وأمثال ذلك ، إلاّ أنّ ذيل الصحيحة المتقدّمة أيضاً خال عن الاشتمال على الدين وما يشابهه ، وإن كان مورد صدرها الدّين ، ولا يكون في كلام صاحب الوسائل الذي روى الرواية عن المشايخ الثلاثة إشعار بوجود الاختلاف بينهم في ذلك ، وإن حكي عن بعض النسخ الاشتمال على لفظ الدين كالصدر ، لكنّه ليس بحجّة خصوصاً مع رعاية نهاية المراقبة في الطبع الأخير . وهذا الاطلاق يكفي في مقام الاستدلال; لعدم المنافاة بين الرّوايتين كما لايخفى . ولا مجال لأن يقال : بأنّ اشتمال الصدر على هذه الكلمة قرينة على أنّ مورد الذيل أيضاً ذلك ، خصوصاً مع احتمال كون المكاتبات الثلاث متعدّدة لا في نوبة واحدة .
ثمّ لو فرض عدم الإطلاق ، فهل يلحق العين بالدين في هذه الخصوصيّة أم لا؟ قال السيّد في الملحقات  : إنّ لي في كون دعوى العين دعوى على الميّت إشكالا; وذلك لأنّ للمدّعي أن يوجّه الدعوى على من بيده العين وهو الوارث إذا كانت في يده ، فيكون الدعوى على الحيّ وهو الوارث دون الميّت ، وكون يده مترتّبة على يد الميّت لا يوجب كون الدعوى عليه ، فهو نظير ما إذا غصب شخص عيناً وباعها من شخص آخر ، فإنّ للمالك أن يدّعي على من بيده العين وهو المشتري ، ولا يقال
(الصفحة 175)

حينئذ : إنّ الدعوى على الغاصب لكون يد المشتري مترتّبة على يده ، نعم يجوز له أن يوجّه الدعوى على الغاصب أيضاً ففي المقام أيضاً كذلك ، فإن وجّه الدعوى على الميت احتاج إلى ضم اليمين ، وأمّا إن وجّه على الوارث فلا . وكيف كان فالمسألة مشكلة ، والأحوط ضمّ اليمين لكن برضا المدّعي(1) .
أقول : حاصل ما أفاده احتمال عدم كون الدعوى في العين دعوى على الميت; لاحتمال كونها متوجّهة إلى الحيّ ، مع أنّ المفروض في المقام هو لحوق العين بالدين فيما إذا كانت الدعوى على الميت ، فإمكان توجّهها إلى غير الميت غير المقام .
والتحقيق بملاحظة جميع ما ذكرنا ، خصوصاً فيما يتعلّق بمحلّ النزاع ومورد البحث أن يقال : حيث إنّ بين الدين والعين فرقاً ، وهو عدم ثبوت ذي اليد بالإضافة إلى الدين ووجودها بالنسبة إلى العين ، فإنّها بعد الحياة تكون في يد الوارث غالباً .
وقد قلنا : إنّ محلّ البحث في الدين من جهة لزوم انضمام اليمين إلى البيّنة إنّما هو فيما إذا شهدت البيّنة على أصل الحقّ والاشتغال . وأمّا إذا شهدت ببقائه إلى حين الموت فلا حاجة إلى ضمّ اليمين ، انّه إذا شهدت البيّنة بعد الموت بأنّ العين الباقية التي هي في يد الوارث مثلا ملك للمدّعي ، ولم يخرج عن ملكه أصلا ، فلا إشكال في لزوم الأخذ بها ، كما هو الحال بالإضافة إلى الدين على ما ذكرنا .
وأمّا إذا شهدت بأنّ الميت إنّما أخذها من المدّعي في حال الحياة أمانةً أو سرقةً فهنا أمور ثلاثة : شهادة البيّنة بكيفيّة اليد ، وتحقّق اليد التي هي أمارة شرعية وعقلائية على الملكية واستصحاب بقاء الكيفية ، وعدم تحقّق أمر جديد من البيع
  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 80 ـ 81  .

(الصفحة 176)

أو المصالحة أو الهبة أو نحوها ممّا يوجب حصول الملكيّة الشرعيّة للميّت مع احتمال التحقّق بحسب الواقع ، والقدر المسلّم هو تقدّم البيّنة على اليد مع تعارضهما لا فيما هو المفروض .
وأمّا ما أفاده السيّد الطباطبائي من أنّ الاستصحاب في هذه الصّورة مقدّم على اليد الفعلية على الأقوى; لكونه موضوعيّاً ، فيكون حال العين في هذه الصورة حال الدين في الحاجة إلى اليمين; لدفع احتمال تجدّد اليد والنقل الجديد(1) ، فمدفوع بعدم التقدّم لحجّية مثبتات الأمارة ، مضافاً إلى لزوم عدم جواز التمسّك باليد في موارد كثيرة كما لايخفى ، ومنه يظهر أنّه لا يجوز للقاضي القضاء بنفع المدّعي حينئذ ، لا باستناد البيّنة ، لأنّها قائمة على كيفيّة اليد ، ولا باستناد الاستصحاب في مقابل يد المدّعى عليه كما لايخفى .
ثمّ إنّه نفى الإشكال في المتن عن لحوق العين بالدين فيما إذا تلفت قبل موته مضمونة عليه على فرض صدق المدّعي في دعواه . والظاهر أنّ منشأه هو الانتقال إلى القيمة في هذه الحالة لفرض التلف ، مع أنّه يرد عليه :
أوّلا : ما حقّق في محلّه من أنّ ظاهر دليل ضمان اليد وهو قوله (صلى الله عليه وآله) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي(2) هو كون ما على اليد نفس العين المأخوذة حتى بعد التلف; ولذا يكون أحد الأقوال في ذلك الباب ، بل لعلّه يكون قولا قويّاً هو ثبوت قيمة يوم الدفع والأداء ، لا يوم التلف ولا يوم الغصب ولا أعلى القيم ، والتحقيق في موضعه .

  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 80  .
  • (2) عوالي اللآلي : 1 / 224 ح106 ، مستدرك الوسائل : 17 / 88  ، كتاب الغصب ب1 ح4 .

(الصفحة 177)

وثانياً : أنّ العين يمكن أن لا تكون قيميّة بل مثليّة ، وفي هذه الصورة لا يتحقّق الانتقال إلى القيمة بوجه .
وثالثاً : أنّ حديث لحوق العين بالدين وعدم لحوقها به لا يكون له ارتباط بمسألة الانتقال إلى القيمة وعدمه; ولذا يكون الفرد الظاهر المفروض فيه صورة بقاء العين في يد الوارث مثلا ، فمع ثبوت الاختلاف في اللحوق وعدمه لا وجه لنفي الإشكال عن اللحوق في الصورة المفروضة . هذا ما إذا تلفت قبل موته .
وأمّا إذا تحقّق التلف بعد الموت في يد الوارث ، فتارة يبحث فيه من جهة أنّ له الدعوى على الحيّ الوارث أو على الميت أيضاً ، أو على كلّ واحد منهما بنحو التخيير ، كما يظهر من السيّد في الملحقات(1) ، واُخرى من جهة لزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة أم لا ، ففي الجواهر : أما إذا فرض تلفها بعد موته وكانت مضمونة عليه ، فقد يقوى عدم اليمين عليه لقصور الخبرين عن تناول ذلك ، بل ظاهرهما غيره ، فيبقى هو حئينئذ على حجّية البيّنة ، والتعليل قد عرفت أنّه فيما قبل الموت ونحوها ، فتدبّر جيّداً(2) .
وأورد عليه السيّد بقوله قلت : قصور الخبرين عن الشمول ممنوع ، فحاله حال التلف قبل الموت(3) .
الجهة الرابعة : هل يلحق بالميّت الذي هو الموضوع للمسألة السابقة من هو مثله في عدم اللسان كالطفل والمجنون والغائب وأشباهه؟ قولان : عن الأكثر(4) بل
  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 81  .
  • (2) جواهر الكلام : 40 / 200 ـ 201 .
  • (3) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 81  .
  • (4) مسالك الأفهام : 13 / 462 ، كفاية الأحكام : 268 .