جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 196)

المدّعي(1) .
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ وله شاهد واحد ؟ قال: فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ، وذلك في الدين(2) .
ورواية القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله)بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده(3) . وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ اللازم في هذا الأمر ملاحظة طائفتين من الطوائف الخمس المتقدّمة:
الطائفة الظاهرة في جواز القضاء بشاهد ويمين في مطلق حقوق الناس .
والطائفة الظاهرة في الاختصاص بالدّين .
فاعلم أنّ المحكي عن الشيخ (قدس سره) في الاستبصار حمل إطلاق الاُولى على التقييد في الثانية(4) . وذكر صاحب الجواهر: أنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما يصحّ بعد فرض التقييد ، وعدم قوّة المطلق من حيث كونه مطلقاً ، وهما معاً ممنوعان; لإمكان عدم إرادة التقييد في النصوص السابقة ، ضرورة أنّ القضاء بهما في الدّين أو جوازه لا
  • (1) الكافي: 7 / 385 ح1 ، التهذيب: 6 / 273 ح745 ، الإستبصار: 3 / 32 ح110 ، الوسائل: 27/ 265 و268 ، أبواب كيفيّة الحكم ب14 ح3 و11  .
  • (2) الكافي: 7 / 385 ح3 ، التهذيب: 6 / 272 ح742 ، الإستبصار: 3 / 32 ح109 ، الوسائل: 27/ 265 ، أبواب كيفيّة الحكم ب14 ح5  .
  • (3) التهذيب: 6 / 273 ح745 ، الإستبصار: 3 / 32 ح110 ، الوسائل: 27/ 268 ، أبواب كيفيّة الحكم ب14 ح10 .
  • (4) الإستبصار: 3 / 33  .

(الصفحة 197)

يقتضي عدم القضاء ولا عدم جوازه بغيره ، هذا بعد الإغضاء عن قصور السند ولا جابر له; لما عرفت من أنّ المشهور التعدية ، بل قد سمعت دعوى الإجماع عليه من الشيخ والحلّي(1) .
أقول: فرض عدم التقييد ـ لأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ـ ينافي لسان جملة من الروايات الواردة في الدين الظاهرة في الاختصاص بلحاظ قوله (عليه السلام): «وذلك في الدين»(2) أو أنّه (صلى الله عليه وآله) قضى في الدّين وحده ، نعم قوّة المطلق بحالها ، نظراً إلى المقابلة بينه وبين حقوق الله والهلال ، كما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة(3) .
وهنا إشكال آخر وهو: أنّ مستند المشهور في جعل الضابط المال أو المقصود منه المال ماذا؟ ومن المستبعد جدّاً أن يكون مستندهم المرسلة المتقدّمة عن ابن عبّاس ، ولا مجال لأن يقال هنا: بأنّ استناد المشهور يكون جابراً لضعفها بعد كون مفادها مغايراً لعقائدنا ، وكونها غير مذكورة في كتب فروعنا ، فهل لعنوان الدين المذكور في الروايات معنى وسيع يشمل جميع الحقوق الماليّة ، بحيث كان مرجع فعلهم إلى شبه ما عمله في الاستبصار ، من تقييد حقوق الناس في الصحيحة بالحقوق الماليّة، فيلزم حينئذ عدم التعرّض فيها لمثل حقّ القصاص ونحوه ممّا لايكون مالا ، ولا ما يقصد به الأموال ، ويؤيّد سعة معنى الدين جعله مقابلا للهلال في روايته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) المتقدّمة أيضاً(4) ، لكن إطلاق لفظ الدين
  • (1) جواهر الكلام: 40 / 274 و 272  .
  • (2) أي في رواية أبي بصير المتقدّمة .
  • (3 و 4) تقدّمتا في ص 193 .

(الصفحة 198)

مسألة 2: المراد بالدّين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان ، فيشمل ما

على مثل حقّ القصاص مشكل .
وكيف كان  ، فالتحقيق أنّه لا محيص عن الفتوى على طبق الرواية الصحيحة ، والحكم بجريان الشاهد واليمين في جميع حقوق الناس المالية وغيرها ، وإن كان الاحتياط يقتضي الاقتصار على خصوص الأولى، فتدبّر جيّداً .
الأمر الثالث: في قيام شهادة امرأتين مقام رجل واحد في مسألة الشاهد واليمين ، كما عن الأكثر(1) خلافاً لابن إدريس، حيث منع عن ذلك على مبناه من عدم حجّية خبر الواحد(2) ، وللعلاّمة في موضع من محكي التحرير، حيث جزم بالعدم فيه(3) ، وإن كان قد جزم في موضع آخر منه بالقبول(4) .
ويدلّ على المشهور صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ(5) .
ومرسلة منصور بن حازم قال: حدّثني الثقة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز(6) .

  • (1) رياض المسائل: 9 / 343 ، مسالك الأفهام: 13 / 511 ـ 512 ، الجامع للشرائع: 542 ، الوسيلة: 222 ، جواهر الكلام: 40 / 275 .
  • (2) السرائر: 2 / 116  .
  • (3) تحرير الأحكام: 2 / 193 .
  • (4) تحرير الأحكام: 2 / 212  .
  • (5) الكافي: 7 / 386 ح7 ، التهذيب: 6 / 272 ح739 ، الإستبصار: 3 / 32 ح107 ، الفقيه: 3 / 33 ح106 ، الوسائل: 27 / 271 ، أبواب كيفيّة الحكم ب15 ح3 .
  • (6) الكافي: 7 / 386 ح6 ، التهذيب: 6 / 272 ح738 ، الإستبصار: 3 / 31 ح106 ، الوسائل: 27/ 271 ، أبواب كيفيّة الحكم ب15 ح4 .

(الصفحة 199)

استقرضه ، وثمن المبيع ، ومال الإجارة ، ودية الجنايات ، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة ، ونفقتها ، والضمان بالاتلاف والتلف إلى غير ذلك ، فإذا تعلّقت الدّعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين ، وإن تعلّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها لا تكون دعوى الدين1.

1 ـ الغرض من هذه المسألة تعميم دائرة الدين والحكم بعدم اختصاصه بما استقرضه ومثله ، بل يعمّ الموارد المذكورة في المتن . وهذا البحث إنّما يجري بناءً على اختصاص الحكم في المسألة الاُولى بخصوص الدين ، وأمّا بناءً على الحكم بالتعميم في جميع الحقوق المربوطة بالناس أعمّ من المالية وغيرها فلا مجال لهذا البحث ، كما أنّه بناءً على القول الآخر الذي عرفت أنّه المشهور يمكن أن يقال بعدم التفاوت ، ويمكن أن يقال بالفرق بالإضافة إلى المعاوضة ومثلها من حيث هي ، كما لا يخفى .
وهو الظاهر من المسألة الاُولى حيث جعل القول بالاختصاص بالديون مغايراً للقول بجريانه في مطلق الأموال وما يقصد به الأموال ، الذي هو المشهور على ما عرفت ، مع أنّه لو كان المراد ممّا يقصد به الأموال هو ما يقصد به الأموال نوعاً وغالباً لا يبقى فرق بين القولين; لأنّ جميع المعاوضات حينئذ داخل فيهما .
نعم لو كان المراد هو القصد الشخصي يتحقّق الفرق ، ولعلّ الأوّل هو الوجه لما يظهر من الجواهر من أنّ أحداً من الأصحاب لم يشر إلى أنّ أصل المسألة خلافيّة(1) ، والقول بالتعميم إلى جميع الحقوق الماليّة وغيرها يظهر الميل إليه من المحكي عن المحقّق السبزواري في الكفاية، مع التعليق على عدم ثبوت الإجماع على
  • (1) جواهر الكلام: 40 / 274 .

(الصفحة 200)

مسألة 3: الأحوط تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ اليمين ، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته  ، وإن كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوّة1.

خلافه(1) . وكيف كان فالتحقيق في المسألة ما عرفت .

1 ـ قال المحقّق في الشرائع: ويشترط شهادة الشاهد أوّلا ، وثبوت عدالته ثمّ اليمين ، فلو بدأ باليمين وقعت لاغية ، وافتقر إلى اعادتها بعد الإقامة(2) . وقال في الجواهر عقيب الجملة الاُولى: بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللّثام نسبته إلى قطع الأصحاب(3) .
هذا ، ولكن جملة من متأخّري المتأخّرين كصحاب الكفاية والمفاتيح والمستند خالفوهم، حيث تردّدوا في المسألة أو قالوا بالعدم(4) ، وعمدة ما استدلّ به على الاعتبار أصالة عدم ثبوت الحقّ بدون ذلك بعد الشكّ في إرادة غيره من الإطلاق ، خصوصاً بعد الترتيب الذكري في أكثر الروايات  .
ويرد عليه: أنّه مع ثبوت الإطلاق لا مجال للأصل كما في سائر الموارد ، لكنّ الكلام في أصل ثبوت الإطلاق بعد كونها في مقام بيان أصل اعتبار الشاهد واليمين في الجملة، والترتيب الذكري لايعبأ به . وقد حكي عن المسالك التعليل بأنّ المدّعي وظيفته البيّنة لا اليمين بالأصالة ، فإذا أقام شاهداً صارت البيّنة التي هي وظيفته
  • (1) كفاية الأحكام: 272  .
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 880 ـ 881  .
  • (3) كشف اللثام: 2 / 344 (ط ق) ، جواهر الكلام: 40 / 270 .
  • (4) كفاية الأحكام: 272 ، مفاتيح الشرائع: 3 / 264 ، مستند الشيعة: 2 / 566 (ط ق) .