جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 245)

عبدالله (عليه السلام): من حلف على يمين وهو يعلم أنّه كاذب فقد بارز الله(1) .
وفي بعض الروايات أنّ اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع من أهلها ، ففي رواية أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ في كتاب علي (عليه السلام): إنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها ، وتثقل(2) الرحم ، يعني انقطاع النسل(3) .
والمراد من البلاقع التي هي جمع بلقع هو الخلوّ من الأهل ، كأرض قفر لا شيء فيها . ووجّهه بعضُ محشّي الوسائل بأنّ عمران البلاد بتعاون الناس في حوائجهم وضرورياتهم وتعاضدهم في معايشهم ، وهذا غير ممكن بين اُناس خونة لا يعتمد أحد منهم على الآخر ، والحلف الكاذب يمنع الاعتماد والتعاون ، وفي ذلك هلاك العمران . ويحتمل أن يكون أثراً وضعيّاً للحلف الكاذب ، كما رأيناه بالوجدان من محو بعض الرساتيق لعلّة تحوّل الأرض بحيث لا يكون منها أثر أصلا . ويجري الوجهان من مقتضى القاعدة ومن الفعل الإلهي الخارج عن العادة فيما بيّنه الله تعالى بعد الأمر بانكاح الأيامى والصالحين من العباد والاماء بقوله: {إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}(4) ، والوجهان ظاهران، فتدبّر جيّداً .

  • (1) الكافي: 7 / 435 ح1 ، عقاب الأعمال: 269 ح1 ، المحاسن: 1 / 211 ح378 ، الوسائل: 23 / 203 ، كتاب الأيمان ب4 ح4 .
  • (2) في الكافي: تنغل بدل تثقل ، ونغل الجرح: فسد (القاموس المحيط) .
  • (3) الكافي: 7 / 436 ح9 ، عقاب الأعمال: 270 ح8 ، الوسائل: 23 / 202 ، كتاب الأيمان ب4 ح1 .
  • (4) سورة النور 24: 32 .

(الصفحة 246)


(الصفحة 247)


القول في أحكام اليد


مسألة 1: كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وأنّه له ، سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها ، فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدّعي أنّه المتولّي يحكم بكونه كذلك ، ولا يشترط في دلالة اليد على الملكية ونحوها التصرّفات الموقوفة على الملك ـ فلو كان شيء في يده يحكم بأنّه ملكه ، ولو لم يتصرّف فيه فعلا ـ ولا دعوى ذي اليد الملكية ، ولو كان في يده شيء فمات ولم يعلم أنّه له ولم يسمع منه دعوى الملكية يحكم بأنّه له وهو لوارثه ، نعم يشترط عدم اعترافه بعدمها ، بل الظاهر الحكم بملكية ما في يده ولو لم يعلم أنّه له ، فإن اعترف بأنّي لا أعلم أنّ ما في يدي لي أم لا ، يحكم بكونه له بالنسبة إلى نفسه وغيره1.

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في أمور:
الأمر الأوّل: في المراد من اليد التي هي عبارة عن الجارحة المخصوصة في مقابل الرجل ، والمراد منها معناه الكنائي ، وهو الاستيلاء الواقعي والسلطة الخارجيّة المختلف بحسب الأشياء والأشخاص ، فالاستيلاء على الخاتم إنّما هو بكونه في
(الصفحة 248)

اصبعه أو في يده أو في جيبه أو في صندوقه ، وعلى الثوب بنحو آخر ، وعلى الدار بنحو ثالث ، وعلى الدكان والأراضي بنحو رابع ، وعلى المملكة بنحو خامس وهكذا ، ففي الحقيقة أنّ نفس الاستيلاء وإن كان أمراً إعتباريّاً ، لأنّ الواقع في الخارج إنّما هو التصرّف الفعلي، إلاّ أنّ مبدأه ومنشأه يكون من الواقعيات غير الاعتبارية، كالفوقية حيث أنّها وإن كانت أمراً اعتبارياً ; لأنّ الواقع في الخارج إنّما هو السقف مثلا ، إلاّ أنّ الفوقية لا تتصوّر بدون مثل السقف الذي هو أمر تكويني .
ودعوى أنّ اليد بهذا المعنى تارةً تكون مسببة عن الملكية ، كما في موارد البيع والصلح ونحوهما ، واُخرى تكون سبباً لحصولها ، كما في باب الحيازة  .
مدفوعة بأنّه إن كان المقصود أنّ اليد عبارة أخرى عن الملكية التي هي أمر اعتباري ، فيردّه أنّ المراد باليد ليس هي الملكية ، وإن كان المراد انحصار دائرة اليد بموارد ثبوت الملكية فمن الواضح خلافه; لأنّه ربّما يتحقّق غصباً .
فالحقّ انّه لا مجال للمناقشة في أنّ المراد باليد نفس الاستيلاء الخارجي بالنحو الذي ذكرنا ، ففي الحقيقة يكون المراد به وبالاستيلاء المتحقّق في باب الغصب واحداً ، غاية الأمر أنّ الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً ، وهنا تكون اليد الموضوعة في قاعدة اليد ، وأمارتها هو الاستيلاء على أمر يكون مشكوك الملكية ومثلها ، فانّ اعتبار الأمارة إنّما هو بالاضافة إلى موارد الشك، كما لايخفى .
الأمر الثاني: في مدرك هذه القاعدة ومستندها وهو ثلاثة أمور:
الأوّل: بناء العقلاء من جميع الملل والاُمم من غير فرق بين المتدينين منهم وغيرهم على اعتبار اليد ، وكونها أمارة عندهم لملكية صاحبها ، ولا ارتياب في ثبوت هذا البناء وتحقّق هذه السيرة ، والظاهر أنّ الوجه في ثبوت الأمارية عندهم ليس استحالة أن يكون للعقلاء تعبّد في أمورهم حتى تمنع الاستحالة; لاحتمال أن
(الصفحة 249)

يكون ذلك عندهم بنحو الأصل ، لأجل تحقّق اختلال النظام وعدم انتظام السوق بدونه; ولذا ذكر المحقّق الخراساني في الكفاية: أنّه يحتمل أن تكون أصالة الحقيقة مجعولة تعبّداً لا من باب أصالة الظهور ، التي هي أمارة على المراد عند العقلاء(1) ، بل الوجه في اعتبار اليد كونه أمارة عندهم على الملكية ، ومرجع الأمارية إلى عدم ترتيب الأثر على احتمال الخلاف; لكونه ملغى عندهم ولا يعتنون به ، كما أنّ مرجع الأصل إلى ترتيب آثار الملكية مع ثبوت احتمال الخلاف ، وعدم كونه ملغى لديهم .
هذا ، ولو فرض افتقار حجية السيرة العقلائية في الشريعة إلى إمضاء الشارع وتأييده ، ولم نقل بكفاية عدم ثبوت الردع نقول: إنّ الروايات المتكثّرة الآتية إن شاء الله تعالى كافية في مقام الإمضاء ، وإن كانت بنفسها دليلا مستقلاًّ لدلالتها على اعتبار اليد ، وإن لم تثبت السيرة العقلائيّة على وفقه بل ثبتت على خلافه، كما لايخفى .
الثاني: الإجماع المحقّق والاتّفاق المسلّم على اعتبار اليد قولا وفعلا(2) ، وهذا الإجماع وإن كان ممّا لا مناقشة فيه إلاّ أنّه لا يصلح أن يكون حجّة برأسه ، ودليلا مستقلاًّ في مقابل سائر الأدلّة ; لأنّه يحتمل قويّاً استناد المجمعين إلى سائر الوجوه ، خصوصاً الروايات ، فلا أصالة للإجماع بوجه، كما لايخفى .
الثالث: الروايات الكثيرة الدالّة على اعتبار اليد ، وهي على ثلاث طوائف :
الطائفة الاُولى: ما هي ظاهرة في الاعتبار بنحو الأمارية ، مثل:
موثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل ، أو
  • (1) كفاية الاُصول: 323 ـ 324 .
  • (2) رياض المسائل: 9 / 386  .