جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 306)

البيّنة فيه على المدّعي واليمين على المدّعى عليه(1) .
ثمّ لو فرض سماع بيّنة المدّعى عليه ، وجواز وقوعها بدلا عن الحلف واليمين ، فإنّما هو مع عدم وجود البيّنة للمدّعي ، وإلاّ فهي مقدّمة على بيّنة المدّعى عليه كتقدّمها على يمينه ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بتقدّم بيّنة الخارج على الدّاخل . هذا مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في تعارض البيّنات التي سيجيء نقل كثير منها والجمع بينها إن شاء الله تعالى .
كما أنّه قد تقدّم أنّ ثبوت اليد لكلّ منهما مرجعه إلى ثبوتها على النصف، فكلّ بالإضافة إلى النصف ذو اليد ، وبالإضافة إلى النصف الآخر يكون خارجاً وغير ذي اليد . وقد عرفت حكم هذه الصورة ، وكذا حكم ما إذا كان في يد ثالث ، أو ما إذا لم يكن لأحدهما يد عليه ولا لثالث فيما مضى مع عدم البيّنة ، فاللازم في المقام ملاحظة أنّ الأخبار الواردة هل تدلّ على خلاف القاعدة أم لا؟ فنقول: هي كثيرة:
منها: صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم ويقيم البيّنة ، ويقيم الّذي في يده الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال: أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه . وذكر أنّ عليّاً (عليه السلام)أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم(2) ولم يبيعوا ولم يهبوا ، (وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك)(3) ، فقضى (عليه السلام)بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم .
قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الّذي ادّعى الدّار قال: إنّ أبا هذا الذي
  • (1) دعائم الإسلام: 2 / 522 ح1863 ، مستدرك الوسائل: 17 / 372 . أبواب كيفيّة الحكم ب10 ح1 .
  • (2) المِذود: معتلف الدابّة ، القاموس المحيط «ذود»  .
  • (3) في الكافي بدل ما بين القوسين هكذا: وأقام هؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا .

(الصفحة 307)

هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بيّنة ، إلاّ أنّه ورثها عن أبيه؟ قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادّعاها، وأقام البيّنة عليها(1) .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده ، فأحلفهما علي (عليه السلام) ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين . قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده(2) .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين(3) .
والظاهر عدم كونها رواية اُخرى ، وإن جعلها في الوسائل كذلك ; لعدم كون الاختصام إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في قصّة الدابّة متعدّداً ، ورواية جابر: أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في دابّة أو بعير ، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّه انتجها ، فقضى بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن هي في يده(4) ، وكذا رواية تميم بن طرفة: أنّ رجلين
  • (1) الكافي: 7 / 418 ح1 ، التهذيب: 6 / 234 ح575 وج7 / 235 ح1024 ، الإستبصار: 3 / 40 ح135 ، الوسائل: 27/ 249 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح1  .
  • (2) الكافي: 7 / 419 ح2 ، التهذيب: 6 / 233 ح570  ، الإستبصار: 3 / 38 ح130 ، الوسائل: 27/ 250 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح2  .
  • (3) الكافي: 7 / 419 ح6 ، التهذيب: 6 / 234 ح573 وج7 / 76 ح324 ، الإستبصار: 3 / 39 ح133 ، الوسائل: 27/ 250 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح3  .
  • (4) عوالي اللآلي: 3 / 526 ح31 ، مستدرك الوسائل: 17 / 373 ، أبواب كيفيّة الحكم ب10 ح5 .

(الصفحة 308)

عرفا (ادّعيا) بعيراً ، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام)بينهما(1)، فإنّ الظاهر أنّه أيضاً متعرّض لنفس تلك القصّة ، ولا تكون قصّة جديدة .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ، وكان يقول: «اللهمّ ربّ السموات السبع» ، أيّهم كان له الحقّ فادّاه إليه ، ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف(2) .
ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا ، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء(3) .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف ، قال: اقرع بينهم ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنّهم يحلفون بالحق(4) .
ومرسلة داود بن أبي يزيد العطّار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في
  • (1) الكافي: 7 / 419 ح5، الفقيه: 3 / 23 ح61، التهذيب: 6 / 234 ح574، الإستبصار: 3 / 39 ح134، الوسائل: 27/ 251، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح4 .
  • (2) الكافي: 7 / 419 ح3 ، التهذيب: 6 / 233 ح571 ، الإستبصار: 3 / 39 ح131 ، الفقيه: 3 / 53 ح181 ، الوسائل: 27/ 251 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح5  .
  • (3) الكافي: 7 / 419 ح4 ، الفقيه: 3 / 52 ح178 ، التهذيب: 6 / 233 ح572 ، الإستبصار: 3 / 39 ح132 ، الوسائل: 27/ 251 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح6  .
  • (4) الكافي: 7 / 420 ح1 ، التهذيب: 6 / 235 ح578 ، الإستبصار: 3 / 41 ح138 ، الوسائل: 27/ 252 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح7  .

(الصفحة 309)

رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا انّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال: يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحقّ وهو أولى بها(1) .
ورواية حمران بن أعين ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له وادّعت المرأة أنّها ابنتها ، فقال: قد قضى في هذا عليّ (عليه السلام) ، قلت : وما قضى في هذا؟ قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالرّق وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فانّه يدفع إليه ويكون له رقّا . قلت : فما ترى أنت؟ قال: أرى أن أسأل الذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى ، فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها ، فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل  .
قلت: فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له؟ قال: تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها ، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت(2) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين ادّعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين(3) .

  • (1) الكافي: 7 / 420 ح2 ، التهذيب: 6 / 235 ح579 ، الإستبصار: 3 / 41 ح139 ، الوسائل: 27/ 252 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح8  .
  • (2) الكافي: 7 / 420 ح1 ، التهذيب: 6 / 235 ح580 ، الوسائل: 27/ 252 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح9 .
  • (3) الكافي: 7 / 433 ح23 ، التهذيب: 6 / 237 ح583 ، الإستبصار: 3 / 42 ح142 ، الوسائل: 27/ 253 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح10  .

(الصفحة 310)

ورواية الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ، قال: يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحقّ(1) .
ورواية سماعة قال: إنّ رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمّ قال: «اللهمّ ربّ السموات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها ، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه» ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها(2) .
ورواية عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر(3) (هذا الرجل ظ) البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتاً : أنّ البيّنة بيّنة الزوج ولا تقبل بيّنة المرأة; لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة وتريد اُختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلاّ بوقت قبل وقت أو دخول بها(4) .

  • (1) التهذيب: 6 / 235 ح577 ، الإستبصار: 3 / 40 ح137 ، الوسائل: 27/ 254 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح11 .
  • (2) التهذيب: 6 / 234 ح576 ، الإستبصار: 3 / 40 ح136 ، الفقيه: 3 / 52 ح177 ، الوسائل: 27/ 254 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح12 .
  • (3) في التهذيب: هذا الرجل ، وفي الاستبصار: على الآخر بدل «رجل آخر» .
  • (4) التهذيب: 6/236 ح581 ، الإستبصار: 3/41 ح140 ، الوسائل: 27/ 254 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح13.