جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 394)

من الاُمور المتضايفة ، فكلّ دون كبيرٌ بالإضافة إلى ما تحته ودونٌ بالإضافة إلى ما فوقه ، ولذا ذكر بعضهم في تقسيم المعاصي إلى الكبيرة والصغيرة أنّ كلّ معصية صغيرة بالإضافة إلى ما فوقها ، وكبيرة بالإضافة إلى ما تحتها ، وهذا الأمر وان كان يمكن الجواب عنه بالكتاب والسنّة الدالّة على تعداد المعاصي الكبيرة إلاّ أنّه لا يمكن الجواب عنه في المقام ، والتحقيق في محلّه .
وموثّقة طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي(عليهم السلام) قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم(1) .
وأورد عليها بأنّ غاية مفادها هو جواز شهادة الصبيان بينهم ما لم يتفرّقوا ويرجعوا إلى أهلهم ، ولا دلالة لها على جواز شهادتهم على غيرهم ، على أنّها لو كانت مطلقة يلزم تقييدها بموارد الشهادة على القتل ، على ما سنبيّنه إن شاء الله تعالى .
الطائفة الثالثة : الروايات الواردة في القتل ، كصحيحتي محمد بن حمران وجميل المتقدّمتين الدالّتين على جواز شهادة الصبيان في القتل .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المستند للتفصيل بين العشر ومن دونه ليس إلاّ صحيحة أبي أيوب الخزاز المتقدّمة التي عرفت انّه لا يجوز الالتزام بمضمونها; لعدم ورودها عن الإمام (عليه السلام) ، وعدم إمكان الالتزام بمضمونها ، وبطلان المقايسة الواقعة فيها ، وفي محكيّ المسالك أنّه نقل عن جماعة(2) ، منهم : الشيخ فخر الدين(3) الاتفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر حتى في الدّم ، وانّما الخلاف في من زاد
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 345 ، كتاب الشهادات ب22 ح6 .
  • (2) كشف الرموز : 2 / 514 ، المهذّب البارع : 4 / 507 .
  • (3) إيضاح الفوائد : 4 / 417 ، لكنّه نقل الاجماع على عدم قبول شهادته في غير القصاص والقتل والجراح .

(الصفحة 395)

عن  ذلك(1) .
وقال صاحب الجواهر : وان كنّا لم نتحقّقه ، بل في الكفاية(2) انّ الموجود في الايضاح أنّ من لم يبلغ العشر لا تقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح اجماعاً ، وظاهره عدم الاجماع على ذلك في القتل والجراح ، وربما كان ظاهر جملة من العبارات التي جعل فيها العنوان الصبي ، كما عن الخلاف(3) والإسكافي(4)  (5) .
وامّا ما يدلّ على جواز شهادة الصبي مطلقا كموثقة طلحة بن زيد المتقدّمة فلابدّ من الحمل على القتل بقرينة الصحيحتين الواردتين في القتل ، والسرّ في التفصيل بين القتل وغيره هو وقوع القتل بمرئى ومنظر من الصبيان غالباً دون غيرهم ، فلا يتوهم أنّه إذا جازت شهادة الصبيان في القتل ففي غير القتل بطريق أولى ، وهنا بعض الروايات الدالّة على جواز شهادة الصبيان في القتل في الجملة ، مثل :
رواية محمد بن سنان ، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من العلل : وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال ، لضعفهنّ عن الرؤية ، ومحاباتهنّ النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ،
  • (1) مسالك الأفهام : 14 / 154 .
  • (2) كفاية الأحكام : 278 .
  • (3) الخلاف : 6 / 270 مسألة 20 .
  • (4) حكى عنه في إيضاح الفوائد : 4 / 417 ، والمهذّب البارع : 4 / 507 .
  • (5) جواهر الكلام : 41 / 10 .

(الصفحة 396)

وفي كتاب الله عزّوجلّ {اِثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِنْكُم} مسلمين{أوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُم}(1)كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم(2) .
ورواية السكوني ، عن الصادق (عليه السلام) أنّه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستّة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرقوه ، فقضى بالديّة ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة(3) .
وهل قبول شهادة الصبيان على القتل مقيّد بما إذا لم يوجد غيرهم ، أو بما إذا كان فيما بينهم ، أو بما إذا لم يتفرّقوا ، أو يرجعوا إلى أهلهم ، أو إذا كان أوّل الكلام دون الثاني ، أو مطلقٌ؟ الظاهر هو ما قبل الأخير; لدلالة الصحيحتين المتقدّمتين عليه وعدم حجية رواية محمد بن سنان ، ولا دلالة لرواية السكوني على عدم حجية شهادة الصبيان بالإضافة إلى غيرهم ، والتقييد بـ «ما إذا لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم» انّما يناسب خصوص الشهادة على ما بينهم دون غيرهم .
ثم إنّه ربما يشترط في قبول شهادة الصبيان أن لا يكون اجتماعهم على أمر مباح دون المحرّم ، كالشيخ في محكي الخلاف(4) ، وتبعه جملة من المتأخرين عنه(5). ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ الصبي قد رفع عنه قلم التكليف الإلزامي مطلقا ـ أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط ، كما عرفت .

  • (1) المائدة 5 : 106 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 365 ، كتاب الشهادات ب24 ح50 .
  • (3) وسائل الشيعة : 29 / 235 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب2 ح1 .
  • (4) الخلاف : 6 / 270 مسألة 20 .
  • (5) كالعلاّمة في القواعد : 2 / 236 ، والشهيدين في اللمعة : 54 ، والروضة : 3 / 125 .

(الصفحة 397)

ثم إنّ ما يدل على قبول شهادة الصبي انّما ورد في القتل ، كما عرفت التصريح به في الصحيحتين المتقدّمتين ، فالتعدّي إلى الجرح لابدّ وأن يكون بملاك الأولوية ، وقد عرفت منعها وإلاّ فاللازم التعدّي إلى غير الجرح أيضاً أو لأجل الاجماع ، والظاهر عدم ثبوته وذكر بعض الأعلام(قدس سره) : أنّه من الغريب ذهاب المحقّق(1) إلى اختصاص قبول شهادة الصبي بالجراح ، وما عن الدروس(2) والشهيد الثاني في الروضة(3) من اشتراط قبول شهادة الصبي بما إذا لم يبلغ الجرح النفس ، فانّ النصوص خاصّة بالقتل ، فكيف يمكن دعوى اختصاص قبول شهادة الصبيان بغير ذلك(4) .
ثم انّه ذكر صاحب الجواهر(قدس سره) : أنّ ظاهر النصوص والفتاوى اختصاص الحكم بشهادة الصبيان دون الصبية الباقية على مقتضى الاُصول والعمومات الدالّة على عدم قبول شهادتها(5) . ويظهر من المتن ذلك أيضاً ، والوجه فيه أنّه يعتبر في الشاهد ، كما يأتي إن شاء الله تعالى العدالة المفقودة في الصغير قطعاً بل الايمان ، فقبول شهادة الصبي مطلقا مخالف للقاعدة ، إلاّ أنّه قام الدليل في الصبي في الجملة على خلافها كما تقدّم ، ولم يقم الدليل بالإضافة إلى الصبية كما لايخفى .
هذا ، مضافاً إلى أنّ جمع الصبي صبيان وجمع الصبيّة صبايا ، والرواية الدالّة على الجواز واردة في الصبيان .

  • (1) شرائع الإسلام : 4 / 910 .
  • (2) الدروس الشرعيّة : 2 / 123 .
  • (3) الروضة البهيّة : 3 / 125 .
  • (4) مباني تكملة المنهاج : 1 / 79 ـ 80 .
  • (5) جواهر الكلام : 41 / 14 ـ 15 .

(الصفحة 398)

الثاني: العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون حتى الأدواري منه حال جنونه وامّا حال عقله وسلامته فتقبل منه إذا علم الحاكم بالابتلاء والامتحان حضور ذهنه وكمال فطنته ، وإلاّ لم تقبل . ويلحق به في عدم القبول من غلب عليه السهو أو النسيان أو الغفلة أو كان به البله . وفي مثل ذلك يجب الاستظهار على الحاكم حتى يستثبت ما يشهدون به ، فاللازم الإعراض عن شهادتهم إلاّ في الاُمور الجلية التي يعلم بعدم سهوهم ونسيانهم وغلطهم في التحمل والنقل1.

ومما ذكرنا يظهر النظر فيما في المتن من التفصيل بين العشر وغيره من الترديد في القبول في القتل ، ومن التشريك بين القتل والجرح ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ عدم اعتبار شهادة المجنون المطبق إجماعي بل ضروري من المذهب أو الدين على وجه ، بحيث ـ كما أفاد صاحب الجواهر(قدس سره) ـ لا يحسن من الفقيه ذكر ما دلّ على ذلك من الكتاب والسنّة(1) . وامّا المجنون الأدواري ففي دور الجنون كذلك ، وامّا في حال الإفاقة والسّلامة فمقتضى القاعدة القبول مقيّداً بما إذا علم الحاكم بالابتلاء والامتحان حضور ذهنه وكمال فطنته وإلاّ لم تقبل ، والوجه فيه ـ مضافاً إلى انّه لا خلاف فيه ولا إشكال كما يظهر من كشف اللثام(2) وبتبعه صاحب الجواهر(قدس سره)(3) ـ أنّه مع عدم العلم لا يجري فيه أصالة عدم الخطأ والإشتباه ، فلابدّ من حصول العلم بحضور الذهن وكمال الفطنة ، ثم اجراء أصالة عدم الخطأ والاشتباه ، كما لايخفى .
ثم إنّه في المتن الحق بالمجنون الأدواري ـ في عدم القبول إلاّ مع الاستظهار على
  • (1) جواهر الكلام : 41 / 15 .
  • (2) كشف اللّثام : 2 / 369 .
  • (3) جواهر الكلام : 41 / 15 .