جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 431)

وفي رواية معاني الأخبار قال: قال النبي(صلى الله عليه وآله) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمز على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت(1)وقد تقرّر في محلّه انّ هذا النحو من الإرسال الذي يسند مثل الصدوق مقول القول إلى النبي أو الإمام دون الرواية يكون معتبراً; لأنّه بمنزلة توثيق الوسائط بينه وبينه كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا كان مسنداً إلى الرواية مثل «روي عنه» .
ثم حكي عن الصدوق(قدس سره) أنّه قال : الغمز: الشحناء والعداوة ، والظنين: المتّهم في دينه ، والظنين في الولاء والقرابة : الذي يتّهم بالدعاء إلى غير أبيه ، والمتولّي غير مواليه ، والقانع من أهل البيت : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه .
ثم إنّه يظهر من مناسبة الحكم والموضوع أنّ شهادة الخصم إذا لم تكن على عدوّه بل كان بنفع عدوّه لا مانع عن قبولها بوجه ، كما أنّه ظهر ممّا ذكرنا انّ العداوة الدينية لا تكون مانعة عن قبول الشهادة بوجه ، كشهادة المسلم على الكافر أو له ، ويؤيّده انّ الشهود في باب موجبات الحدّ الشرعي لا تكون خالية عن هذه العداوة ، فتدبّر جيّداً .
ثم إنّ المحقّق في الشرائع بعد أن ذكر أنّ العداوة الدنيوية تمنع ، سواء تضمّنت
فسقاً أو لم تتضمّن ، قال : وتتحقّق العداوة بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر والمساءة بسروره ، أو يقع بينهما تقاذف(2) .
ويرد عليه مضافاً إلى أنّ العداوة قد تكون من جانب واحد لا من الطرفين ، ما
  • (1) معاني الأخبار : 208 ح3 ، وسائل الشيعة: 27 / 379، كتاب الشهادات ب32 ح8 .
  • (2) شرائع الإسلام : 4 / 915 .

(الصفحة 432)

ومنها : السؤال بكفّه ، والمراد منه من يكون سائلا في السوق وأبواب الدّور وكان السؤال حرفة وديدناً له ، وأمّا السؤال أحياناً عند الحاجة فلا يمنع من قبول شهادته1.

أورده عليه جماعة من الفقهاء(2) من استلزام الفرح بمساءة المؤمن وبالعكس المعصية ، إلاّ أن يقال بأنّ الإصرار لا يتحقّق إلاّ بالإكثار من الصغائر لا بالإستمرار على معصية واحدة ، أو بعدم كونه معصية ما دام لم يقع التظاهر به ، أو إذا لم يكن هو البادئ .

1 ـ العمدة في هذا الأمر وجود روايات كثيرة دالّة عليه :
منها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه(3) . ورواه عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر (عليه السلام)(4) .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ردّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)شهادة السائل الذي يسأل في كفّه ، قال أبو جعفر (عليه السلام) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة ،
وذلك لأنّه إن اُعطي رضى وإن منع سخط(4) .
والظاهر أنّ عنوان السائل بكفّه عنوان كنائي عمّن يكون سائلا في أبواب الدور والطرق والسوق ، وأمّا ما عن المسالك من أنّه كناية عمّن يباشر السؤال والأخذ
  • (1) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 14 / 193 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 390 ، والطباطبائي في رياض المسائل : 9 / 472 .
  • (2، 3) وسائل الشيعة : 27 / 382 ، 383 ، كتاب الشهادات ب35 ح1 و 3.
  • (4) وسائل الشيعة : 27 / 382 ، كتاب الشهادات ب35 ح2 .

(الصفحة 433)

بنفسه(1) ، ففيه أنّه خلاف ما هو المتفاهم منه عند العرف; لأنّ المنساق منه من يدور الأبواب والناس بسؤال الشيء اليسير كالخبز والدرهم مثلا ، وامّا مجرّد المباشرة في السؤال والأخذ بنفسه فلا يصدق عليه السائل بالكفّ; لتداول ذلك بين الناس كثيراً ، ومن الواضح عدم صدق هذا العنوان عليهم .
ثم الظاهر كون السؤال حرفة وديدناً له لا احياناً ولو مرّتين أو مرّات ، والجمع في الجواب في الصحيحة الاُولى مع كون السؤال فيها عن السائل الذي يسأل بكفّه ، بين عدم قبول شهادته وبين ما إذا سأل في كفّه ، هل هو لأجل التأكيد وبيان أنّ هذا العنوان بنفسه مانع عن قبول الشهادة وإن كان شرائط الشهادة بأجمعها موجودة ، أو لأجل أنّ هذا الحكم مادامي ، وانّ عدم قبول شهادته ما دام كونه سائلا بكفّه ، فإذا زال هذا العنوان يرتفع الحكم ، ولو قلنا بأنّ المشتق حقيقة في الأعم من المقتضى عنه المبدأ ، ويؤيّد الأوّل خلوّ رواية عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر (عليه السلام)المروية في قرب الاسناد(2) عن هذه الزيادة ، فتدبّر .
ثم إنّ التعليل في صحيحة محمّد بن مسلم بقوله (عليه السلام) : «لأنّه لا يؤمن على الشهادة» الى آخره ، يعطي أنّه لو فرض في مورد تحقق الأمن بأن علم أنّ الاعطاء والمنع غير مؤثّرين فيه في مقام الشهادة ، فاللازم الأخذ بشهادته ; لأن العلّة
منصوصة لابدّ فيها من الإقتصار على موردها ، كما لا يخفى .
ثم إنّ السؤال بالكفّ بالنحو المذكور هل يكون محرّماً مطلقاً ، أو في خصوص المدلّس بإظهار الحاجة مع عدم كونه كذلك واقعاً ، أو لا يكون له حرمة بعنوانه ،
  • (1) مسالك الأفهام : 14 / 199 .
  • (2) قرب الإسناد: 298 ح1172 .

(الصفحة 434)

ومنها : التبرع بالشهادة في حقوق الناس ، فانه يمنع عن القبول في قول معروف ، وفيه تردّد ، وأمّا في حقوق الله كشرب الخمر والزنا وللمصالح العامة فالأشبه القبول1.

كما يؤيده ذكره في مقابل الفاسق وفاقد العدالة ، نعم التدليس المستلزم للكذب القولي أو العملي حرام ، وفي الجواهر : أنّ النصوص مستفيضة بالنهي عن سؤال الناس ، لكن كثيراً منها محمول على بعض مراتب الأولياء ، وهو الغناء عن الناس والالتجاء إلى الله تعالى ، وآخر محمول على المدلّس بإظهار الحاجة والفقر لتحصيل المال من الناس بهذا العنوان ـ إلى أن قال : ـ وامّا حرمة السؤال من حيث كونه سؤالا ولوبالكفّ فلادليل مطمئنّ به على حرمته، وإن كان ذلك مغروساً في الذهن(1).

1 ـ معنى التبرّع بالشهادة هو إقامتها واداؤها قبل طلب الحاكم وسؤاله ، وهو بالإضافة إلى حقوق الآدميين كالبيّنة الشاهدة للمدّعي يمنع عن القبول ، ونفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه(2) ، بل حكى عن كشف اللثام أنّه ممّا قطع به الأصحاب ، سواء كان قبل دعوى المدّعي أو بعدها(3) . وقد وقع في كلام كثير
كالمحقق في الشرائع (4) التعليل بالتهمة ، وقد عرفت أنّ هذا العنوان بمعناه العام العرفي لا يكون مانعاً عن قبول الشهادة ، مع أنّ ظاهر كلامهم ردّ المتبرّع بشهادته وان انتفت التهمة عنه بقرائن الأحوال ، ككون المشهود له عدوّاً له والمشهود عليه
  • (1) جواهر الكلام : 41 / 82 ـ 83 .
  • (2) جواهر الكلام : 41 / 104 .
  • (3) كشف اللثام : 2 / 376 .
  • (4) شرائع الإسلام : 4 / 917 ، وكذا الفاضل الآبي في كشف الرموز : 2 / 524 ، والعلاّمة في قواعد الأحكام : 2 / 238 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : 3 / 134 .

(الصفحة 435)

صديقاً له ، أو يعلم منه أنّ ذلك كان منه جهلا بالحكم الشرعي .
اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ المراد من التهمة الواقعة في التعليل هي التهمة الشرعية الصادقة مع عدم التهمة العرفية أيضاً ، والدليل على ثبوت التهمة الشرعية هو الاجماع المزبور المؤيّد بالنبويّ ، المروي عن غير طرقنا الوارد في مقام الذمّ: ثم يجيء قَوم يتسمَّنون يحبّون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها(1) ، وآخر : ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يُستشهد(2) ومثل ذلك ، إلاّ أن يقال : لو كان المستند هو الإجماع لما كان هناك حاجة إلى قيام الاجماع على ثبوت التهمة الشرعية ثم ردّ الشهادة لأجل ذلك ، بل كان قيام الاجماع على الردّ مستقيماً كافياً في ذلك ، لكن الشأن مع ذلك كلّه في أصل انعقاد الاجماع; ولذا تردّد فيه في المتن . هذا كلّه بالنسبة إلى حقوق الآدميين .
وأمّا بالنسبة إلى حقوق الله تعالى والمصالح العالية كالأمثلة المذكورة في المتن، فالمشهور شهرة عظيمة القبول(3) ، بل لم يعرف الخلاف فيه إلاّ من الشيخ في بعض
كتبه(4) ، وإن وافق المشهور في البعض الآخر(5) وعلّل بأنّه لا مدّعي لها ، مع أنّه لو كان التبرّع مانعاً فيها لتعطّلت الحدود ، مع أنّ الناس خصوصاً في هذه الأزمنة لهم مشاغل كثيرة لا يمكن لهم نوعاً الانتظار وصرف الوقت ولو ساعة مثلا .
  • (1) مسند أحمد : 7 / 193 ح19841 .
  • (2) سنن ابن ماجة : 3 / 129 ح2363 .
  • (3) راجع غاية المرام : 4 / 284 ، ورياض المسائل : 9 / 502 ، وجواهر الكلام : 41 / 106 .
  • (4) النهاية : 330 .
  • (5) أي في المبسوط ، على ما نقل عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز : 2/524 ـ 525 ، ولكن لم نعثر عليه .