جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 453)

الحقيقية للتوبة هي قبول الشهادة ، خصوصاً مع أنّ قبول الشهادة مترتّب على التوبة الواقعية ، كالصلاة الإستيجارية التي يترتّب استحقاق الأجرة على الإتيان بالعمل المستأجر عليه ، وهي الصلاة مثلا بعنوان العبادة وقصد القربة ، وقد تكلّمنا في كتابنا «القواعد الفقهية»(1) في عدم المنافاة بين أخذ الاُجرة والإتيان بالواجب ، سواء كان الواجب هو الوفاء بعقد الإجارة أو عنوان العمل بنفسه .
وبالجملة : فقد ذكر في المتن : إنّ الميزان في قبول الشهادة هي العدالة المحرزة بظهور الصلاح ، مع انّك عرفت أنّ الشارع جعل حسن الظاهر في باب العدالة أمارة شرعية ، كما دلّت عليه صحيحة ابن أبي يعفور(2) المشهورة في باب العدالة ، ومعنى كونها أمارة شرعية أنّه مع ثبوتها لا معنى للرجوع إلى استصحاب الفسق; لأنّه لا مجال للأصل مطلقاً مع وجود الأمارة ، كما أنّه لا تحتاج إلى حصول الظنّ الشخصي ، بل هي حجّة ولو مع الظن الشخصي بالخلاف .
وحينئذ فمراد المتن إن كان لزوم احراز العدالة الواقعية فيرد عليه أنّه لا دليل عليه ، وإن كان وجود ما يكشف عنها شرعاً فلا مانع منه ، كما لايخفى .

  • (1) القواعد الفقهية : 1 / 590 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 391 ، كتاب الشهادات ب41 ح1 .

(الصفحة 454)



(الصفحة 455)





القول فيما به يصير الشاهد شاهداً


مسألة 1 ـ الضابط في ذلك العلم القطعي واليقين ، فهل يجب أن يكون العلم مستنداً إلى الحواس الظاهرة فيما يمكن كالبصر في المبصرات والسمع في المسموعات والذوق في المذوقات وهكذا ، فإذا حصل العلم القطعي بشيء من غير المبادئ الحسيّة حتى في المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعي لم يجز الشهادة ، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب كالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار؟ وجهان ، الأشبه الثاني ، نعم يشكل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم من الاُمور غير العادية ، كالجفر والرمل وان كان حجّة للعالم1.

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : والضابط العلم لقوله تعالى : {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}(1) ، ومستندها امّا المشاهدة ، أو السماع ، أو هما إلى آخره(2) .
أقول : قبل ذكر الآيات والكتاب في هذا المجال ينبغي التعرّض لاُمور مرتبطة بهذا المقال ، وهي :

  • (1) الإسراء 17 : 36 .
  • (2) شرائع الإسلام : 4 / 917 .

(الصفحة 456)

1 ـ انّ اصطلاح الشهيد والشاهد اصطلاح قرآني ، وإن كانت الروايتان المنقولتان عن النبي(صلى الله عليه وآله) مشتملتين على ذكر البيّنة ، مثل قوله(صلى الله عليه وآله) : انّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان(1) وقوله(صلى الله عليه وآله) : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه(2) ، وامّا القرآن فهو مشتمل على مثل قوله تعالى : {وَاستَشهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رِجَالِكُم}(3) ، وغيره ممّا وردت فيه هذه العبارة .
2 ـ انّ الشاهد مشتق من الشهود في مقابل الغيب ، والشاهد في مقابل الغائب ، والغيب المطلق هو البارئ تعالى ، فالشاهد من يكون حاضراً ولا يكون حاجز بينه وبين الواقعة إلاّ مثل الحواس الظاهرة بتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
3 ـ قد عرفت أنّ الاتصاف بالشهادة لا يتوقّف على الاشهاد ، بل يجتمع حتى مع النهي عن الشهادة .
إذا عرفت ذلك فاعلم انّه ذكر في المتن : إنّ الضابط في ذلك العلم القطعي واليقين للكتاب والسّنة، أمّاالكتاب فمثل قوله تعالى : {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} ، وقد استدلّ به في الاُصول في باب أنّ الأصل في المظنة عدم الحجّية وعدم الاعتبار ، وما خرج من هذا الأصل فانّماخرج بدليل قطعي، والتحقيق الزائد موكول الى ذلك العلم.
وامّا السنّة فروايات متعدّدة ، مثل :
رواية الحسين بن سعيد المضمرة قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته ولست أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب2 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 233 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب3 ح1 .
  • (3) البقرة 2 : 282 .

(الصفحة 457)

معرفتي أنّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب الشهادة عليّ حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب : لا تشهد(1) .
ورواية عليّ بن غياث ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك(2) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فانّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً(3) .
وقوله(صلى الله عليه وآله) وقد سُئل عن الشهادة: هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع(4).
لكن في مقابلها صحيحة عمر بن يزيد المروية في الكتب الأربعة ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطّي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولاكثيراً، قال: فقال لي: إذاكان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له(5).
فإن كان المراد حصول العلم من هذه الثلاثة التي هي عبارة عن خطّه وخاتمه وكون صاحبه ثقة والرجل الآخر الذي معه ثقة ، كما ربما يؤيّده التعبير بكون الشاهد الآخر ثقة ، نظراً إلى أنّ المراد من الوثاقة هي العدالة; لأنّها الشرط الرابع المعتبر في الشاهد كما عرفت ، وعليه يصير قرينة على أنّ المراد بكون الصاحب ثقة هي العدالة أيضاً ، فاجتماع عدلين مع وجود خطّه وخاتمه يفيد العلم غالباً ، وعليه فلا تعارض بين الطائفتين ، بل الجمع الدلالي العقلائي المخرج عن موضوع
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 322 ، كتاب الشهادات ب8 ح2 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 322 ، كتاب الشهادات ب8 ح3 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 323 ، كتاب الشهادات ب8 ح4 .
  • (4) مستدرك الوسائل : 17 / 422 ، كتاب الشهادات ب15 ح2 .
  • (5) وسائل الشيعة : 27 / 321 ، كتاب الشهادات ب8 ح1 .