جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 519)

لا  مجال للمطالبة بوجه .
الثاني : ما لو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر ، بأن قامت البيّنة على كلّ واحد من البيعين ، ففي الشرائع ثبت الديناران(1) ، وفي المتن الأشبه سقوطهما ، والوجه في السقوط هو التعارض الموجب له ، وفي ثبوت الدينارين هو قيام البيّنة عليه أيضاً ، وعليه فإذا ادّعى الدينارين ثبتا ولغت البيّنة الاُخرى ، ولكن في محكي المبسوط(2)وجواهر القاضي(3) أنّ البيّنتين متعارضتان فيقرع ، واُورد عليهما صاحب الجواهر(قدس سره) بأنّه انّما يتمّ إذا كان لكلّ من الثمنين مدّع ، كأن يدّعي المشتري أنّه اشتراه بدينار والبائع بدينارين(4) ، والحقّ مع المتن .
الثالث : ما لو شهد واحد بالإقرار بألف أي لزيد في زمان معيّن ، وشهد الآخر بألفين أي لزيد في نفس ذلك الزمان ، والمذكور في الكتاب المذكور أنّه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين(5) ولعلّ الوجه فيه أنّ الألف متّفق عليه بينهما والألف الآخر له شاهد ويمين ، وفرّق بينه وبين البيع بدينار أو دينارين صاحب الجواهر(قدس سره)(6) ، مع اشتراكهما في امتناع الوقوع في وقت واحد أنّ المشهود به في البيع غير قابل للاجتماع في نفسه ، وأمّا في باب الإقرار فانّ التلفّظ بلفظين مختلفين في وقت واحد وان كان ممتنعاً إلاّ أنّ الشهادة بدينار لا تنفي الزائد ، فيجوز أن لا يكون
  • (1) شرائع الإسلام : 4 / 926 .
  • (2) المبسوط: 8 / 242.
  • (3) جواهر الفقه : 232 ـ 233 مسألة 807 .
  • (4) جواهر الكلام : 41 / 215 .
  • (5) شرائع الإسلام : 4 / 926 .
  • (6) جواهر الكلام : 41 / 215 .

(الصفحة 520)

مسألة 6 ـ لو شهدا عند الحاكم وقبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو أُغمي عليهما حكم بشهادتهما ، وكذا لو شهدا ثم زكّيا بعد عروض تلك العوارض حكم بهما بعد التزكية ، وكذا لو شهدا ثم فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما ، بل لا يبعد ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع وكان الأصل عادلا ثم فسق ثم شهد الفرع ،ولا فرق في حدود الله تعالى وحقوق الناس في غير الفسق والكفر ، وأمّا فيهما فلا يثبت الحدّ في حقوق الله محضاً كحدّ الزنا واللواط ، وفي المشتركة بينه وبين العباد كالقذف والسرقة تردّد ، والأشبه عدم الحدّ ، وأمّا في القصاص فالظاهر ثبوته1.

الشاهد سمع إلاّ ديناراً أو لم يقطع إلاّ به وتردّد في الزائد أو مثل ذلك .
هذا ، ولكن ضعّفه الماتن(قدس سره) نظراً إلى أنّ التعارض مطلقا موجب للتساقط ، سواء كان الطرفان هما البينتين أو الشاهدين لما ذكرنا سابقاً ، نعم لو لم يكن هناك تعارض لكان العمل بالشاهد الواحد مع انضمام اليمين في محلّه .

1 ـ لو شهدا عند الحاكم مع اجتماع شرائط الشهادة ، ولكنّه قبل الحكم وانشائه عرض لهما أو لأحدهما الموت أو الجنون أو الاغماء ، فلا إشكال بل لا خلاف في جواز الحكم بشهادتهما(1); لأنّ المفروض اجتماع شرائط الشهادة عند إقامتها وادائها ، ولم يدلّ دليل على لزوم البقاء إلى تمامية الحكم بل لا وجه له أصلا ، لعدم دخالة البقاء في حكمه .
وكذا لو شهدا وقبل أن يزكّيا عرض لهما أو لأحدهما شيء من العوارض السابقة ، ثم زكّيا بعده أو شهدا ثم عرض لهما أو لأحدهما الفسق أو الكفر قبل
  • (1) راجع جواهر الكلام : 41 / 217 .

(الصفحة 521)

الحكم ، فانّه لا يمنع ذلك عن الحكم بعد اجتماع الشرائط وجداناً أو بالبيّنة قبل حكم الحاكم ، واستناد الحكم إلى البيّنة الجامعة للشرائط ، بل نفى في المتن البُعد عن ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع وكان الأصل عادلا ثم فسق ثم شهد شاهد الفرغ .
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين حقوق الناس وبين حدود الله تبارك وتعالى في غير الفسق والكفر ، وأمّا فيهما فقد ذكر في المتن أنّه لا يثبت في حقوق الله محضاً كحدّ الزنا واللّواط ، بل قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه(1) ، بل في المسالك اتّفاق الفريقين على ذلك(2) معلّلا له في الشرائع بأنّه مبنيّ على التخفيف ولأنّه نوع شبهة(3) ، ولأجل ذلك يتحقّق الفرق بين الفسق والكفر وبين الجنون الذي يكون الظاهر اتفاقهم على عدم سقوط الحدّ فيه .
وامّا الحقوق المشتركة بينه تعالى وبين العباد ، كالقذف والسرقة بالإضافة إلى القطع فقد تردّد فيه الماتن(قدس سره) ، ولكنّ المحقّق في الشرائع جعل الأشبه الحكم لتعلّق حق الآدمي به ، مع أنّه لا فرق في الشبهة الدارئة للحدّ بين حق الله محضاً والحقّ المشترك . نعم في القصاص الذي هو من حقوق الآدميين محضاً ـ ولأجله يسقط بالإسقاط مطلقا أو مع الدّية في صورة رضا الجاني ـ الظاهر الثبوت ، ولا مجال لإحتمال كونه من الحدود ، كما لا يخفى .

  • (1) جواهر الكلام : 41 / 219 .
  • (2) حكاه عنه في جواهر الكلام : 41 / 219 ، لكن لم نجد هذه العبارة في مسالك الأفهام ، بل قال في ج14 / 295 : اتفق القائلان ، وفي الطبعة الحجرية منه ج2 / 419 : اتّفق القائلون ، ويمكن أن يراد من «الفريقين» القائلون بقولين السابقين في أصل المسألة .
  • (3 و 4) شرائع الإسلام : 4 / 927 .

(الصفحة 522)

مسألة 7 ـ قالوا : لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما ، وفيه تردّد وإشكال ، وأشكل منه ما قيل : إنّه لم يثبت بشهادتهما لشريكهما في الارث ، والوجه في ذلك ثبوت حصّة الشريك1.

1 ـ قالوا : لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر(1) ، بل عن المسالك اتّفاق الجميع عليه(2) معلّلين له باقتضاء ذلك الحكم لهما بشهادتهما ، مع أنّ مقتضى القاعدة خلاف ذلك ، فانّ مقتضاها وجدان الشرائط حين إقامة الشهادة وادائها ، والمفروض أنّه كذلك ، والموت قبل الحكم أمر لا يطّلع عليه الشاهدان نوعاً ، فإن ثبت إجماع فهو وإلاّ فهو محلّ إشكال ، ولذا تردّد فيه الماتن(قدس سره)واستشكل ، وأشدّ إشكالا ما قيل كما في محكيّ قواعد الفاضل : من أنّه لا يحكم لهما ولا لشركائهما في الميراث بشهادتهما(3) ، وان احتمل في المسالك(4) وكشف اللثام(5) القبول في حصّة الشريك ، لكن في الجواهر لم نجد به قائلا كما اعترف به في المسالك(6) ، لكنّ الماتن(قدس سره)قد استوجهه ، ولعلّه لما ذكرنا من أنّ مقتضى القاعدة ثبوت حقّهما فضلا عن الشريك ، فتدبّر جيّداً .

  • (1) جواهر الكلام : 41 / 219 .
  • (2) مسالك الأفهام : 14 / 296 .
  • (3) قواعد الأحكام : 2 / 247 .
  • (4) مسالك الأفهام : 14 / 296 .
  • (5) كشف اللثام : 2 / 390 .
  • (6) جواهر الكلام : 41 / 220 .

(الصفحة 523)

مسألة 8 ـ لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة لم يحكم بها ولا غرم ، فان اعترفا بالتعمّد بالكذب فسقا وإلاّ فلا فسق ، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما؟ فيه إشكال ، فلو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمّد حدّوا للقذف ، ولو قالوا : أوهمنا فلا حدّ على الأقوى1.

1 ـ لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة والاداء لم يحكم بسبب هذه الشهادة ولا غرم; لأنّ المفروض عدم الحكم ، كما أنّ عدم الحكم لأجل وضوح اعتبار عدم الرجوع قبل الحكم وبعد الإقامة ، ومجرّد الحدوث لا يكفي في صحّة الحكم ، وقوله(صلى الله عليه وآله): انّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان(1) يكون المنسبق إلى الأذهان منه البيّنات الباقية على الشهادة التي أقاموها إلى زمان الحكم وانشائه ، ولا يقاس الرجوع بالموت قبل الحكم ، حيث إنّك عرفت جواز الحكم بالشهادة في مثل الثاني ، فانّ الموت لا ينافي الشهادة بخلاف الرجوع .
أضف إلى ذلك دلالة مرسلة جميل ، عن أحدهما(عليهما السلام) ـ التي هي كالصحيح على ما في الجواهر(2) ، سيّما مع اعتضادها بالفتوى ـ في الشهود إذا [شهدوا على رجل ثم](3) رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ، ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت بشهادتهم ولم يغرّم الشهود شيئاً(4) .

  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب2 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام : 41 / 220 .
  • (3) هذه الزيادة من التهذيب : 6 / 259 ح685 .
  • (4) وسائل الشيعة : 27 / 326 ، كتاب الشهادات ب10 ح1 .